الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 مايو 2016

الطعن 28320 لسنة 72 ق جلسة 6 /12 /2009

بسم الله الرحمن الرحيم
  -----------
بـاسم الشعــب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )

ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسـين الشافــعى           نــائب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن  / ناجى عبد العظـيم      و    ســــيد الـــدلــيل
                             وعصمت عبد المعوض      و    ســــيد حــــامــد
                                               " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف خيرى .   
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .              
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 19 من ذو الحجة سنة 1430 هـ الموافق 6 من ديسمبر سنة 2009 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 28320 لسنة 2002 وبجدول المحكمة برقم 28320 لسنة 72 القضائية .
المرفــوع مـــن :
......                                  " محكوم عليها "
ضـــــــد
النيابــة العامـــة
" الوقائــع "
    اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجناية رقم ... لسنة 2001 قسم الجناين ( المقيدة بالجدول الكلى برقم ... لسنة 2001 ) بأنها في يوم 7 من يوليه سنة 2001 بدائرة قسم الجناين – محافظة السويس :- حازت بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصى نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتها إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 4 من مايو لسنة 2002 عملاً بالمواد 29 ، 37/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم " 1 " من الجدول رقم ( 5 ) الملحق به مع إعمال المواد 17 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة خمسين ألف جنيه والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
        فطعن الأستاذ / ...... المحامى عن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من يوليه لسنة 2002 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / .... المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
المحكمــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنها دفعت ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولتجاوز من قام به لمبرراته إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ رفضه ، واستند فى الإدانة إلى أقوال ضابط الواقعة رغم عدم صدقها وتناقضها وانفراده بالشهادة وحجبه باقى أفراد القوة معتنقاً تصويره للواقعة رغم عدم معقوليته وصحته مما يؤكد تلفيق الاتهام وهو ما قام عليه دفاعها الـذى أغفلـته المحكمـة ، وعدلت المحكمة الواقعة من إحراز مجرد إلى إحراز بقصد التعاطي دون تنبيه الدفاع لذلك ، كما أمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط دون الغرامة ، ودفعت ببطلان إقرارها بالواقعة أمام النيابة العامة لتعرضها لإكراه معنوى تمثل فى طول مدة احتجازها حتى تم عرضها على النيابة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بغير مسوغ ودون أن تجرى المحكمة تحقيقاً فى هذا الشأن ، وأخيراً فقد أغفلت المحكمة طلبها سماع أقوال شهود الواقعة ، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطى التى دان الطاعنة بها وساق على صحة إسنادها إليها وثبوتها فى حقها أدلة استمدها من شهادة الرقيب أول ..... من قوة مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بنقطة تفتيش نفق الشهيد أحمد حمدى شرقاً ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش - فمردود – بأن ما تم إجرائه من تفتيش بمعرفة ضابط الواقعة إنما هو من قبيل التفتيش الادارى الوقائى ، يستمد مشروعيته من طبيعة التكليفات المنوطة برجال حرس الحدود بشأن تأمين سلامة المنشآت الحيوية وحماية المنافذ والحدود على طول البلاد وعرضها – وتلك واحدة من المهام العديدة التى تضطلع بها القوات المسلحة تأميناً وحماية للوطن وسلامة أراضية – وعلى ذلك فإن ما يتساند عليه الدفاع بشأن البطلان يكون فى غير محله ، إذ أن تواجد ضابط الواقعة بمكان الضبط وقيامه بتفتيش السيارة التى كانت تقودها المتهمة هو من صميم عمله باعتبار أن نفق الشهيد أحمد حمدى هو من المناطق الحيوية والمنشآت التى يتعين أن تتوافر لها الحماية الكاملة سواء من قبل رجال حرس الحدود أو الشرطة بحيث يتحقق الأمان الكامل لجسم النفق بوصفه معبراً حيوياً هاماً ، وعليه فإن فى قيام ضابط الواقعة بتفتيش سيارة المتهمة هو تصرف له ما يبرره بل أن واجبة يحتم عليه أن يجرى ذلك التفتيش وبكل دقه فإذا ما تخلى عنه كان مقصراً فى أداء الواجب ملوماً على ذلك وهو ما تنتهى إليه المحكمة اطمئناناً إلى مشروعية الإجراء وسلامته ويتعين الحال كذلك الالتفات عن ذلك الدفع " ، وهو من الحكم رد سائغ كاف ويتفق وصحيح القانون ، ذلك أن الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجل حرس الحدود ، وقد أضفى عليه القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود – عسكريين كانوا أم مدنيين – باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكرى اللذين عددتهم المادة – 12 – من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور بل أنه يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائى العسكرى حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فى القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أى مخالفة ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعنة كانت تعبر نفق الشهيد أحمد حمدى عند القبض عليها وتفتيش سيارتها بمعرفة رجل حرس الحدود فإن تفتيشها وتفتيش سيارتها يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وأن لها فى سبيل ذلك وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وأنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، وأن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش وإمساكه عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش بصورة معينة هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وكانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال ضابط الواقعة وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة فى صورة الدعوى ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى شأن تلفيق الاتهام يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت جريمة حيازة مخدر بقصد التعاطى – التى دينت الطاعنة بها – عقوبتها أخف من عقوبة حيازة ذلك المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة فى القانون جميعاً ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعنة فى تعييب الحكم بصدد عدم تنبيه الدفاع لتعديل وصف التهمة من حيازة المخدر بغير قصد من القصود إلى حيازة بقصد التعاطى ومن ثم يضحى ما تثيره فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة للمتهم من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته ، فإن ما تثيره الطاعنة من إيقاف عقوبة الحبس فقط دون عقوبة الغرامة لا يكون مقبولاً ، هذا فضلاً عن أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو أمر متعلق بتقدير محكمة الموضوع بحيث لا تلتزم ببيان الأسباب التى من أجلها أوقفت العقوبة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإقرار فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما تدعيه المتهمة من أن إقرارها وليد إكراه أو أنه صدر عن إرادة غير حرة ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان الإقرار الصادر منها بتحقيقات النيابة العامة لأنه وليد إكراه معنوى وأطرحه فى تدليل سائغ وكاف ومن ثم فإن منعاها فى هذا الصدد يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أن البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب من المحكمة إجراء تحقيقاً معيناً بصدد هذا الدفع فليس لها من بعد أن تنعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم تطلبه منها ولم تر هى حاجة إليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر عملاً بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع قد اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود وتليت ، وترافع الدفاع عن الطاعنة فى موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ، ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا الأمر فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية ، فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذى تنازلت صراحة عن سماع أقوالهم ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأســباب

        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق