باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة
الجنائية
الخميس
(ج)
ـــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب
رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / علـى
فرجانـــى و محمـــد رضـــا
وصبرى شمس
الدين و عبـد الله فتحـــى
" نواب
رئيس المحكمة "
وحضور
رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام جمعه
.
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى
بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 23 من ربيع الآخر
لسنة 1431 هـ الموافق 8 من ابريل سنة 2010 م .
أصدرت
الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 41247 لسنة 74 القضائية .
المرفـــوع مــن :
................. " محكوم عليــه "
ضـــد
النيابــة العامــة
الـوقـائـــع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم .... لسنة 2002 قسـم أول ... ( والمقيدة
بالجدول الكلى برقم ... لسنة 2002 ) أحرز بقصد الإتجار نبات الحشيش المخدر فى غير
الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته
طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 12 من فبراير
سنة 2004 عمـلاً بالمـواد 29 , 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول
والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات
وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر
المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من مارس
سنــة 2004 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من مارس لسنة
2004 موقعاً عليها مـن الأستاذ/ ........
المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى
القانون .
حيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحـراز نبات الحشيش المخدر
بغير قصد من القصود المسماة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى
التسبيب وفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلـك بأنـه دفع ببطلان القبض
والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس وتجاوز الضابط حدود التفتيش الوقائى بيد أن
المحكمة أطرحت دفعه برد قاصر وغير سائغ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه
يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء
حالة التلبس وأطرحه في قوله " .. حيث إن الثابت من الأوراق ومما قرر به ضابط
الواقعة والذى تطمئن إليه المحكمة أنه وإثر انتقاله إلى مكان ضبط المتهم إثر
إبلاغه من أحد مصادره السرية الذى التقى به أثناء مروره بدائرة اختصاصه لتفقد حالة
الأمن بوجود المتهم أمام سينما .... بشارع .... بدائرة اختصاصه فأبصره بإرشاد
مصدره السرى واقفاً أمام السينما الأخيرة وبيده حقيبة من البلاستيك بطريقة أثارت
شكوكه فى أمره لوقوفه فى وقت متأخر من الليل دون مقتضى لذلك حيث تغلق السينما
أبوابها فى هذا الوقت المتأخر من الليل فتوجه إليه لاستكناه أمره وبسؤاله عن سبب
وقوفه فى هذا المكان فى هذا الوقت المتأخر من الليل وهو الأمر الذى يبرر له
استيقافه قانوناً وبسؤاله عن تحقيق شخصيته أجابه بعدم حملها وحاول الفرار فقام
باللحاق به وتحفظ عليه تمهيداً للتحري عن شخصه وقبل اصطحابه إلى سيارة الشرطة
تمهيداً لاقتياده إلى ديوان القسم للتحري عن شخصه وبتفتيشه وقائياً خشية أن يكون
محرزاً ثمة أسلحة قد يعتدى بها عليه أو على أحد أفراد الشرطة وهو ما يجوز له
قانوناً فى مثل هذه الأحوال ويتسنى له الهرب فعثر معه بداخل حقيبته والتى خشى أن
يخفى بها سلاحاً لضخامتها على ثمانية عشر لفافة ورقية تحوى كل منها كمية كبيرة من
أجزاء نباتية خضراء جافة تحقق بخبرته الشخصية أنها تشبه نبات الحشيش "
البانجو" المخدر ، ومن ثم تتوافر والحال كذلك حالة التلبس بجناية إحرازه هذا
المخدر فى حق المتهم ويجوز لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه عملاً بالمادتين 34 ،
46 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ قام ضابط الواقعة بالقبض على المتهم إثر استيقاف
له مبرراته وجناية إحرازه المخدر المضبوط متلبس بها ، ومن ثم فإن إجراء القبض عليه
قد وقع صحيحاً فى حكم القانون ، وهو الأمر الذى يتعين معه رفض الدفع المبدى
ببطلانه ". لما كان ذلك ، وكانت المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1982 المتعلق بضمان الحريـات لا تجيز
لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات
والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه
، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها
القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي
هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً
لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا
الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز
لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى
. لما كان ذلك ، وكانت المادة 52 من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل فى شأن
الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبى السلطة
العامة كلما طلب إليـه ذلك ، وكانت المادة 60 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف
لذلك النص بعقوبة المخالفة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش
الطاعن لما طلب منه تقديم بطاقته الشخصية فلم يقدمها ، وكانت هذه الجريمة مخالفة
وليست من الجنايات أو الجنح التى تبرر القبض والتفتيش ، مما كان لازمه عدم جواز
قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً فإن الحكم إذ خالف هذا النظر يكون فوق
قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإعادة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ...........
لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق