الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 مايو 2016

الفتوى 697 لسنة 2010 (مجلس الدولة) جلسة 8/12/2010 رقم الملف 1669/4/86

محافظة بني سويف – مدى أحقية السيدة/ ......... في إعادة حساب العلاوات الخاصة نتيجة تعيينھا بعد حصولھا على مؤھل عال أثناء الخدمة طبقاً لحكم المادة (25) مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

استظھرت الجمعية العمومية بجلستھا المنعقدة في 10/11/2010 وعلى ما جرى به إفتاؤھا بجلستيھا المنعقدتين في 5 من مارس سنة 1997، 3 من نوفمبر سنة 1999، أن القوانين أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992، 174 لسنة 1993، 203 لسنة 1994، 23 لسنة 1995، 85 لسنة 1996، فيما قررته من منح علاوة شھرية خاصة، قضت بمنح ھذه العلاوة لجميع، العاملين بالدولة والقطاع العام وقت العمل بأحكامھا، كما منحتھا لمن يعين بعد ھذا التاريخ، والتعيين في ھذا الشأن حسب صريح النص ھو التعيين المبتدأ الذي تنفتح به العلاقة الوظيفية بين العامل وبين جھة عمله، وأنه في مجال التعيين كأداة لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتدأ الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل، أو تدخل به في سياق وظيفي جديد منبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق، وبين التعيين المتضمن ترقية – الناتج عن تسوية – لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة فإنه وإن كان يدفعھا في طور جديد، أو ينشئ لھا مركز قانوني جديد فإن ذلك كله إنما يظل امتداداً للوضع الوظيفي السابق بما يتعين معه إخراجه من المقصود بالتعيين وفقاً لأحكام القوانين سابق الإشارة إليھا وأن المشرع إذ عبر عن شغل الوظيفة بعبارة "التعيين" وشرط لشغلھا شروطاً تسع شغل الوظيفة من الوظيفة السابقة مباشرة كما تسع الشغل من خارج السياق الوظيفي كله، وأن الرأي مستقر على أن الشغل من الوظيفة السابقة يعتبر ترقية وإن كان عبر عنه بلفظ التعيين، وأن الشغل من خارج السياق الوظيفي ھو وحده ما يصدق بشأنه مفھوم التعيين المبتدأ الذي تنفتح به العلاقة الوظيفية، وأن العاملين الذين كانوا في تاريخ العمل بأحكام القوانين المقررة للعلاوات المذكورة من المخاطبين بأحكامھا ومن ثم منحت لھم ھذه العلاوات وجرى ضمھا للأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في السنة المعينة بكل علاوة وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأجر لا يتسنى فصمھا منه، وأن النطاق الزمني لتطبيق قوانين العلاوات السالف الإشارة إليھا إنما ينحصر في الوقت المحدد لمنح العلاوة في كل سنة من سنوات المنح بنسبة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ تطبيق القانون، ومتى جرى منح العلاوة على ھذا النحو ينقضي كل أثر لقانون منح العلاوة بالنسبة لذات العامل طوال حياته الوظيفية باعتبار أن العامل يفيد من قانون منح كل علاوة مرة واحدة، سيما وأن قوانين منح العلاوات المشار إليھا خلت من الإشارة إلى إمكانية ازدواج تطبيقھا على العامل بحسب الحالة الوظيفية التي قد تطرأ عليه مستقبلاً.
وحيث أن المعروضة حالتھا عينت بالمؤھل المتوسط في عام 1975، وحصلت على كافة العلاوات الخاصة التي تقررت في القوانين المتعاقبة المشار إليھا، وتم ضمھا إلى مرتبھا في حينه، وذلك قبل إعادة تعيينھا بالمؤهل العالي في عام 1992 طبقاً للمادة 25 مكرراً المشار إليھا، فمن ثم لا يجوز إعادة حساب العلاوات الخاصة لھا بعد إعادة تعيينھا بھذا المؤھل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق