برياسة السيد المستشار / محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / حسين على حسين وريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد إسماعيل
غزالي.
------------------
- 1 إيجار "
تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني ". قانون "سريان القانون من
حيث الزمان".
وفاة مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي
. أو تركه لها . أثره . امتداد العقد لصالح ورثته أو شركائه م 2/29 ق 49 لسنة 1977
. نص مستحدث لا محل لإعمال حكمه على الوقائع السابقة على 1977/9/9 . علة ذلك.
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما تقضى به المادة 2/29 من
قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 من أنه " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة
نشاط تجارى أو صناعي أو مهني ، أو حرفي فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه
العين و يستمر لصالح ورثته أو شركائه فى استغلال العين بحسب الأحوال هو نص مستحدث
لم يكن له مثيل فى تشريعات إيجار الأماكن السابقة ، و من ثم فلا محل لإعمال حكمه
على الوقائع السابقة على العمل به فى 1977/9/9 ، ذلك أن المراكز القانونية التى
نشأت و اكتملت فى ظل القانون القديم ، تخضع لأحكامه من حيث آثارها و انقضائها ، و
العبرة فى ذلك هى بوقف حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني و
ليس بوقت المطالبة به .
- 2 حكم "
عيوب التدليل : التناقض . ما يعد كذلك ".
التناقض الذي يفسد الحكم . ماهيته .
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
ما تتعارض فيه الأسباب و تتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حصل الحكم
عليه .
- 3 إيجار " إيجار الأماكن : حق
المستأجر في استغلال العين ".
حق المستأجر الأصلي فى إدخال شريك معه في استغلال العين المؤجرة أو أن
يعهد لغيره فى إدارة المحل المؤجر . لا يعد بذاته تخلياً عن حقه فى الانتفاع إلى
شريكه .
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للمستأجر أن يدخل معه شريكاً فى استغلال
العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي ذلك على معنى
تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الانتفاع بها إلى شريكه فى المشروع .
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر الأوراق
- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 5952 لسنة 1979 أمام محكمة
الإسكندرية الابتدائية طالبا الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار له عن الدكان محل
النزاع اعتبارا من 11/2/1971 بأجرة شهرية قدرها تسعون قرشا، وقال شرحا لدعواه
"أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 12/6/1937 استأجر المرحوم ..... من ورثة المطعون
ضدهم ..... هذا الدكان لاستعماله مكوجي وبعد وفاة المستأجر الأصلي قام ورثته
ببيع نصف المحل إلى مورثه المرحوم ...... في 1/12/1961 ثم قاموا بمشاركته
في استغلاله بالعقد المؤرخ 12/5/1962 وأصبح وكيلا عنهم في إدارته وإذ تنازل له
ورثة المستأجر الأصلي عن كامل المحل في 11/2/1971 باعتباره شريكا لهم فيه، فإنه
يحق له وفقا لنص المادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التمسك باستمرار عقد
الإيجار لصالحه. وبتاريخ 25/11/1980 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد
إيجار الطاعن عن الدكان محل النزاع بذات شروط العقد السابق المؤرخ 12/6/1937
استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 37 ق الإسكندرية. وبتاريخ
23/6/1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديرا بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول منهما على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم
أهدر أثر عقد الشركة المبرم بين مورثه وورثة المستأجر الأصلي عن الدكان محل النزاع
وطبق المادة 594/2 من القانون المدني بشأن بيع الجدك هذا رغم أن المادة 29/2 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن هي الواجبة التطبيق باعتبار أن
الطاعن خلف لشريك المستأجر الأصلي في الدكان المذكور، ويحق له التمسك بامتداد
الإجارة لصالحه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن ما
تقضي به المادة 29/2 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 من أنه "إذا
كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، أو حرفي فلا ينتهي العقد
بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته أو شركائه في استعمال العين بحسب
الأحوال "هو نص مستحدث لم يكن له مثيل في تشريعات إيجار الأماكن السابقة، ومن
ثم فلا محل لإعمال حكمه على الوقائع السابقة على العمل به في 9/9/1977، ذلك أن
المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل القانون القديم، تخضع لأحكامه من حيث
أثارها وانقضائها، والعبرة في ذلك هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها
المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن
الطاعن ولئن أقام دعواه بعد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 مدعيا أحقيته في
استمرار عقد الإيجار لصالحه بعد أن ترك له ورثة المستأجر الأصلي للعين المؤجرة
باعتباره شريكا لهم فيه، إلا أن الواقعة المنشئة لهذا الحق الذي يدعيه، واكتمال
المركز القانوني له وهو مشاركة ورثة المستأجر الأصلي في النشاط القائم بالمحل
وتركهم العين المؤجرة للطاعن، وقد تمت بإقراره سنة 1971 قبل العمل بأحكام القانون
المذكور، وإذ خلت التشريعات السابقة لإيجار الأماكن من نص يخول للشريك في العين
المؤجرة لمزاولة أحد الأنشطة المشار إليها الحق في البقاء بالعين واستمرار الإجارة
لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه لها. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل
حكم ذلك النص المستحدث على واقعة الدعوى، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في
تطبيقه.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من
السبب الأول البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الحكم كيف عقد الشركة الثابت التاريخ في
12/5/1962 المبرم بين مورثه وورثة المستأجر الأصلي تكييفا مبهما إذ ذكر أنه لا
يعدو أن يكون إقرارا لأمر واقع ثم اعتبره عقد بيع الأمر الذي يعيب الحكم بالتناقض
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا
يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص
صحيحا إلى تكييف العقد المؤرخ أول ديسمبر سنة 1961 المبرم بين الطاعن وورثة
المستأجر الأصلي - ببيع نصف الدكان محل النزاع - بأنه عقد بيع الجدك وأجرى تطبيق
القواعد المتعلقة بهذا التصرف المنصوص عليها في المادة 594 من القانون المدني.
وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من انحسار وصف المتجر عن الدكان المؤجر مكوجي
.... وكان ما ذهب إليه الحكم من أن العقد اللاحق الثابت التاريخ في 12/5/1962
المبرم بين ذات المتعاقدين قد تضمن بحسب الاتفاق على إدارة المحل الذي أصبح ملكا
للطرفين مناصفة، وهو استخلاص سائغ لما هو ثابت بالعقد المذكور ومن ثم فإن النعي
عليه بالتناقض والغموض يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن مورثه ظل ينتفع بالعين
المؤجرة لسنوات طويلة وبعلم ورثة المؤجر بتنازل ورثة المستأجر عن نصف الدكان من
واقع الإنذار الموجه لهم مما مفاده قبولهم لمورثه كمستأجر أصلي وتجديد الإجارة
لصالحه إلا أن الحكم أغفل إدلاله هذه الواقعة وأعمل أحكام الشرط الصريح الفاسخ من
تلقاء نفسه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، ذلك أن الطاعن قد تمسك أمام
محكمة الموضوع في البقاء في العين المؤجرة استنادا إلى أن مورثه ظل منتفعا بها مدة
طويلة باعتباره شريكا لورثة المستأجر الأصلي دون أية منازعة من المؤجرة رغم
إخطارها بقيام هذه الشركة وعرض الأجرة عليها بالإنذار الرسمي المؤرخ 23/5/1962،
ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمستأجر أن يدخل معه شريكا في استغلال
العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي ذلك على معنى
تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع، وكان
البين من الأوراق أن الإنذار الصادر من مورث الطاعن إلى المؤجرة والمؤرخ 23/5/1962
بعرض أجرة الدكان عليها لم يتضمن سوى أنه شريك في المحل المذكور ووكيل عن شركائه
ورثة المستأجر الأصلي، وبالتالي فلم يكن ثمة محل لاعتراض المؤجرة على وجوده بالعين
بوصفه شريكا لورثة المستأجر، ولا ينهض ذلك دليلا على قبول المؤجرة أو ورثتها لقيام
علاقة إيجارية مع هذا الشريك وحده طالما أن الطاعن لم يدع إخطارهم من بعد تنازل
ورثة المستأجر الأصلي له عن العين المؤجرة، ذلك أن تنازل المستأجر عن الإيجار لا
يعد نافذا في حق المؤجر إلا بإقراره له صراحة أو ضمنا، وهو ما لم يقم عليه دليل في
الأوراق، والنعي مردود في شقه الثاني بأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض
الدعوى - وعلى ما سلف بيانه - على سند من انتفاء وصف المتجر عن الدكان محل النزاع
الذي يستغله المستأجر في كواء الملابس مما لا يجوز معه إعمال أثر بيعه بالجدك قبل
ورثة المستأجر وفقا لنص المادة 594 من القانون المدني ولما كان الحكم لم يستند في
قضائه إلى الشرط الصريح الفاسخ حسبما يدعي الطاعن ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص
لا يكون قد صادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق