الطعن 164 لسنة 26 قضائية "دستورية" جلسة 6/2/2016
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2016م،
الموافق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437ه.
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم
حشيش وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وحاتم حمد بجاتو والدکتور محمد عماد
النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا يرقم 164 لسنة 26
قضائية "دستورية".
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –
في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 2013 لسنة 5 قضائية، أمام محكمة القضاء
الإداري؛ ضد كل من وزير الدفاع والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ طلبا للحكم
بإلزامهما باستمرار صرف معاشه العسكري الذي استحق له نتيجة الإصابة التي تخلف عنها
عجز جزئي، وذلك على سند من القول أنه كان مجندا بالقوات المسلحة إبان حرب السويس
عام 1956، وأصيب أثناء العمليات الحربية بإصابة تخلف عنها عجز جزئي قُدر بنسبة 20%
ترتب عليه إنهاء خدمته بتاريخ 1/10/1956، وتقرر له معاش تعويضي شهري يصرف من
القوات المسلحة، تدرج زيادة من تاريخ استحقاقه حتى بلغ 52ر94 جنيها، وبعد انتهاء
خدمته العسكرية التحق بالعمل بشركة مصر للطيران واستمر بها حتى بلوغه سن التقاعد
في فبراير سنة 1993، برصيد قدره 37 سنة تأمينية، وعند تسوية معاشه لدى الهيئة
المدعى عليها الثانية تم قطع المعاش العسكري الذي كان يصرف له من وزارة الدفاع،
فأقام دعواه الموضوعية للحكم له بطلباته السالفة، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة
الموضوع، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي،
وصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل
المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من
معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها في شأن هذه الخصومة، فلا تفصل
في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم
هذا الشرط باجتماع عنصرين:
أولهما: أن يقيم المدعي – وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون
عليه – الدليل على أن ضررا واقعيا – اقتصاديا أو غيره – قد لحق به، وسواء أكان هذا
الضرر الذي يتهدده وشيكا، أم كان قد وقع فعلاً. ويتعين دوما أن يكون هذا الضرر
مباشرا، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي
يقوم عليها، ممكنا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره.
ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررا
متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى
مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي
يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال
النص التشريعي في هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير
بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.
لما كان ذلك، وكانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول طلب
المدعي استمرار صرف معاشه العسكري الذي استحق له نتيجة إصابته أثناء العمليات
العسكرية، إبان كان مجنداً بالقوات المسلحة، التي تخلف عنها عجز جزئي قدر بنسبة
20%، وكان نص المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975، بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، يجرى على أن:
"تسري في شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة
الذي استحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر
بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب
الرابع من هذا القانون.
وعند انتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه في الفقرة
السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقاً لأحكام هذا القانون، طبقا لسبب
استحقاق الصرف، أو يسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التي استحق
عنها المعاش العسكري وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أيا
كان سبب الاستحقاق، ويضاف للمعاش العسكري ويربط له المعاش الأفضل.
وفي جميع الأحوال يراعى في حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية
التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكري إضافة معاش مدة الاشتراك عن الأجر
الأساسي لمعاش المدة العسكرية الأساسي ويجمع بينها بما لا يجاوز الحد الأقصى
المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) ويضاف معاش مدة الاشتراك عن الأجر
المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافي ويجمع بينهما بما لا يجاوز 80% من متوسط
أجري تسوية المعاش العسكري والمعاش المدني".
لما كان ذلك، وكان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (38) السالفة
البيان، أن المشرع نظم قواعد تسوية معاش الخدمة المدنية للمؤمن عليهم ممن استحق
لهم معاش العجز وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم
90 لسنة 1975، عن مدة خدمتهم العسكرية السابقة لمدة خدمتهم المدنية، وفقا لإحدى
قاعدتين أيهما أفضل لصاحب المعاش الأولى: احتساب معاشه الإجمالي عن كامل مدتي
اشتراكه المدنية والعسكرية، والثانية: أن يسوي معاشه عن مدة اشتراكه المدنية
التالية للمدة التي استحق عنها المعاش العسكري، ويضاف إلي معاشه العسكري. بما
مؤداه أن المشرع بهاتين القاعدتين ضمن للمدعي الجمع بين معاشه العسكري ومعاشه
المستحق عن مدة اشتراكه المدنية معاً، ما لم يكن ضم المدتين يحقق له مصلحة مالية
أفضل، ومن ثم فإن إعمال هذا النص يحقق للمدعي مبتغاه في الدعوى الموضوعية بالجمع
بين معاشه العسكري، ومعاشه عن الوظيفة المدنية، وقد تأكد إعمال أحكام هذا النص في
حق المدعي بموجب حافظة المستندات المقدمة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
أمام هذه المحكمة التي تثبت أنه تم حساب معاشه عن مدة خدمته المدنية وإضافة المعاش
العسكري إليه، ومن ثم تنتفي مصلحة المدعي في الطعن على هذا النص؛ إذ إن الفصل في
دستوريته لن يكون له أي انعكاس على طلبات المدعي في الدعوى الموضوعية، الأمر الذي
يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي
المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق