الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 مارس 2025

الطعن 908 لسنة 32 ق جلسة 7 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 23 ص 166

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد المنعم رفاعي عمارة المستشارين.

---------------

(23)

الطعن رقم 908 لسنة 32 القضائية

ضريبة - (الضريبة على الأراضي الفضاء - النص المقرر للزيادة السنوية للضريبة).
الفقرتين الأولى والثانية من المادة (3) مكرراً من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1978.
تخضع الأراضي الفضاء داخل نطاق المدن المتصلة بالمرافق الأساسية لضريبة سنوية مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء وتزاد قيمة الأرض بواقع 7% سنوياً - لا تستحق الضريبة على الأراضي الفضاء متى خضعت الأرض للضريبة على العقارات المبنية - النص المذكور يتسم بعدم الدستورية. أساس ذلك: أن الضريبة المذكورة مع الزيادة سوف تستغرق قيمة العقار عند فترة معينة وقريبة وهو ما يعني في حقيقة الأمر مصادرة للعقار تخالف نص المادة (36) من الدستور التي حظرت المصادرة العامة للأموال - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 15 من فبراير عام 1986، أودع الأستاذ/ ....... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ....... المحامي الوكيل عن........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 908 لسنة 32 ق - في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة "منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 24 من ديسمبر عام 1985 في الدعوى رقم 4957 لسنة 36 ق المقامة من........ ضد وزير المالية بصفته، ووزير الإسكان بصفته ومحافظ الجيزة بصفته ورئيس المجلس المحلي بشمال الجيزة بصفته، وذلك فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وتم إعلان الطعن قانوناً، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير قيمة متر الأرض الفضاء بأرض الطاعن بمبلغ 56.120 جنيه واعتبار ثمن المثل هو 15 جنيهاً مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 16/ 2/ 1987 وتداول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حتى قررت بجلسة 7 من يوليه عام 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 24 من أكتوبر عام 1987. وفيها تم نظر الطعن على الوجه الثابت بالمحضر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4957 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهم طالباً فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة المراجعة عن شياخة الحوتيه بمأمورية الضرائب العقارية بالدقي محافظة الجيزة الصادر بتاريخ 17/ 6/ 1982 فيما تضمنه من تقرير الضريبة السنوية على قطعة الأرض الفضاء التي يمتلكها بناحية بولاق الدكرور ابتداء من عام 1980 بمبلغ قدره 363.265 جنيه، بالإضافة إلى مبلغ قدره 90.816 جنيه بصفة غرامة، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المدعي في بيان دعواه، إنه يمتلك قطعة من الأرض مساحتها 333.65 متراً مربعاً، بموجب عقد القسمة المشهر برقم 2147 في 5/ 7/ 1970. وهي أرض زراعية مشتراة أصلاً من تكليف وزارة الأوقاف (وقف سنان باشا). وكانت قبل القسمة شائعة مع شريك آخر بمسطح 7 س و3 ط أي ما يعادل 647.30 متراً مربعاً بالقطعة رقم 207 هـ بحوض صليب رقم 2 بناحية بولاق الدكرور مركز ومحافظة الجيزة.
وبتاريخ 17/ 6/ 1982 أصدرت لجنة المراجعة عن شياخة الحوتيه قرارها بشأن التظلم المقدم من المدعي عن قرار لجنة الحصر والتقدير للضريبة على قطعة الأرض المملوكة له، والذي انتهى إلى قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بتقدير الضريبة السنوية ابتداء من عام 1980 بمبلغ قدره 363.265 جنيه بالإضافة إلى مبلغ قدره 90.816 جنيه بصفة غرامة. ونعى المدعي على قرار لجنة المراجعة مخالفته للواقع والقانون: إذ قدرت رسوم إشهار عقد قسمة هذه الأرض عام 1973 بمبلغ قدره 106 جنيهاً، بعد أن قامت لجنة التحريات بمكتب الشهر العقاري بالجيزة وعاينت الأرض في 4 نوفمبر 1973 وقدرت ثمن المتر المربع بمبلغ قدره 13.500 جنيهاً. كما قدرت لجنة تقدير الإيجارات ثمن المتر للأرض المجاورة في 14 سبتمبر 1973 بمبلغ قدره 15 جنيهاً. ووفقاً لحكم المادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978. يتم تحديد قيمة الأرض الفضاء وفقاً لثمن المثل في عام 1974 مع مراعاة الزيادة السنوية المنصوص عليها في هذا القانون إلا أن مجلس المراجعة غالى في تقدير قيمة الأرض. وقد أودعت الجهة الإدارية صورة من القرار المطعون فيه وبينت أنه تم تقدير ثمن المتر المربع من أرض المدعي طبقاً للسعر الوارد بقرار مجلس محافظة الجيزة - رقم 41 لسنة 1979 والذي تم تحديده بمعرفة اللجان المختصة وذلك طبقاً لما تقضي به المادة 3 مكرراً 2 من القانون رقم 34 لسنة 1978، كما فرضت غرامة على المالك لعدم قيامه بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 56 لسنة 1954. وقضت محكمة القضاء الإداري بحكمها المطعون فيه بجلسة 24 من ديسمبر 1985 في الدعوى رقم 4957 لسنة 36 ق بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي بالمصروفات. وشيدت قضاءها على ما هو ثابت من أن أرض المدعي تخضع لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1978، الذي قضى بفرض ضريبة على الأراضي الفضاء داخل نطاق المدن المتصلة بالمرافق العامة الأساسية. وأنه وفقاً لما تقضي به المادة (3 مكرراً 2) من هذا القانون فإنه يتم تقدير قيمة أرض المدعي وفقاً لثمن المثل في عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% (سبعة في المائة) منذ ذلك التاريخ حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة. ونظراً لمضي أكثر من خمس سنوات على تسجيل عقد القسمة الذي اختص المدعي بموجبه بالأرض المفروض عليها الضريبة محل النزاع، إذ أنه مسجل في 5/ 10/ 1970 بمكتب الشهر العقاري بالجيزة فيكون تقدير قيمة الأرض الفضاء وفقاً لثمن المثل في عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% منذ ذلك التاريخ حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة. وقد طرحت محكمة القضاء الإداري التقدير الذي ذهب إليه المدعي وأخذت بالتقدير الذي حددته الجهة الإدارية على أساس أن السعر الوارد بقرار محافظة الجيزة رقم 41 لسنة 1979 تم تحديده بمعرفة اللجان المختصة وذلك لوحدة المعاملة بين المواطنين مالكي الأرض الفضاء حتى لا تختلف المعاملة من حالة إلى أخرى.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المدعي يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ طرح حالة المثل التي أرشد عنها، حيث إن لجنة تقدير الإيجارات، قدرت قيمة ثمن الأرض في الأرض المجاورة له، والتي كانت تشترك مع أرض الطاعن بالجيزة قبل القسمة بمبلغ قدره 15 جنيهاً. كما أن لجنة التحريات بمكتب الشهر العقاري بالجيزة قامت بمعاينة أرض الطاعن في 4/ 11/ 1973 وقدرت ثمن المتر بمبلغ قدره 13.500 جنيهاً. ولا يجوز الالتجاء إلى القرار الإداري رقم 41 لسنة 1979 الصادر عن محافظة الجيزة لوجود حالة المثل، ولم يصدر هذا القرار استناداً إلى أحكام القانون الخاص بفرض ضريبة على الأراضي الفضاء، وإنما لكي تستعين به لجان تقدير الإيجارات. كما وأن هذا القرار عديم الأثر قانوناً، لأن القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 لم يخول المحافظة إصدار مثل هذا القرار.
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 تنص على أن تفرض على الأراضي الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء، والتي لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية ضريبة سنوية مقدارها (2%) من قيمة الأرض الفضاء كما تنص المادة 3 مكرراً (2) من هذا القانون على أن يتم تحديد قيمة الأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون على أساس القيمة الواردة بالعقود المسجلة، وإذا لم توجد عقود مسجلة فيتم تحديد هذه القيمة على أساس تقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة، إذا كان من بين عناصرها أرض فضاء، وذلك ما لم ينقض على التسجيل أو التقدير خمس سنوات على استحقاق الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تزاد قيمة الأرض بواقع 7% (سبعة في المائة) سنوياً من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل أو التقدير حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة. وفي الحالات التي لا تسري عليها أحكام الفقرة السابقة، يكون تقدير الأرض الفضاء وفقاً لثمن المثل في عام 1974، مع زيادة سنوية مقدارها 7% (سبعة في المائة) منذ ذلك التاريخ حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة".
ومن حيث إنه وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً، والمادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1978. فإن الضريبة على الأرض الفضاء داخل نطاق المدن المتصلة بالمرافق الأساسية المنصوص عليها في المادة 3 مكرراً تخضع لضريبة سنوية مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء وتزاد قيمة هذه الأرض بواقع سبعة في المائة سنوياً حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة. ووعاء الضريبة هو قيمة الأرض الفضاء، بافتراض أنها لا تقل ريعاً، إذ تقضي المادة 3 مكرراً (2) من هذا القانون بعدم استحقاق الضريبة على الأراضي الفضاء متى خضعت للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان بحسب الأحوال....... ومن ثم فإن خضوع هذا العقار للضريبة السنوية المستمرة مع زيادة تقدير قيمتها سنوياً من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل أو المقدرة حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة سيؤدي بالضرورة إلى أن تستغرق الضريبة قيمة العقار في وقت غير بعيد، وهو مما يعني في الحقيقة مصادرتها.
ومن حيث إن المادة 36 من الدستور قد حظرت المصادرة العامة للأموال، لذلك فإن فرض الضريبة على الأراضي الفضاء على الوجه المقرر بالفروض السابق ذكرها مع زيادة تقدير قيمة الأرض سنوياً من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل أو التقدير حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة، وهذا التصرف اللازم للفصل في موضوع السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة، وهذا التصرف اللازم للفصل في موضوع الطعن قد يصطدم بنص المادة 36 من الدستور وكذلك بنص المادة 38 من الدستور التي تنص على أن "يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية" فإذا فرضت الضريبة على قيمة العين منها واستغرقت الضريبة هذه القيمة كاملة ولم يكن محلها ريع العين فمن شأن ذلك مصادرة العين مقابل الضريبة في مدة يمكن حسابها مقدماً وهو ما يتنافى في نفس الوقت مع العدالة الاجتماعية كأساس لفرض الضريبة.
ومن حيث إن المادة 29/ أ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسائلة الدستورية.
ومن حيث إنه قد تراءى لهذه المحكمة عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً وكذلك المادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1978، فيتعين وقف هذا الطعن وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النصين المذكورين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بوقف الطعن وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً وكذلك نص المادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1978 في ضوء المادتين 36 و38 من الدستور المبينة نصوصها بالأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق