الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 مارس 2025

الطعن 4766 لسنة 91 ق جلسة 16 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 117 ص 746

جلسة 16 من ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ شريف سلام "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ وائل قنديل، حمدي طاهر، حسام سيف وإيهاب حماد "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(117)
الطعن رقم 4766 لسنة 91 القضائية
(1) استئناف " اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " .
الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها لقلم الكُتَّاب . شرطه . ثبوت عدم رجوع إعلانها إلى فِعل المستأنف . من حالاته . تضمين صحيفة الاستئناف بيانات غير صحيحة أو غير كافية . استقلال محكمة الموضوع بتقدير ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . المادتان ٧٠ ، ٢٤٠ مرافعات .
(2) إعلان " آثار الإعلان : تسليم الإعلان إلى النيابة " .
إعلان أوراق المُحضرين . الأصل فيه . عِلم المُعلَن إليه عِلمًا يقينيًا بتسليمه صورة الإعلان لشخصه . اكتفاء المشرع بالعِلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبالعِلم الحُكمي في حالات أخرى بتسليم الصورة للنيابة كما في حالة إعلان المُقيم بالخارج في موطن معلوم . تمام الإعلان صحيحًا منتجًا لآثاره في الحالة الأخيرة بتسليم صورته للنيابة لا من تاريخ تسليمها للمُعلَن إليه.
(3) إعلان " الإعلان في الموطن المُختار " .
الحالات التي يجوز فيها الإعلان في الموطن المُختار . لطالب الإعلان الخيار بين الإعلان فيه أو في الموطن الأصلي .
(4) حكم " عيوب التدليل : مُخالفة الثابت بالأوراق " .
مُخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم . ماهيتها .
(5) إعلان " تسليم الإعلان إلى النيابة " .
ثبوت إعلان المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف بتسليم صورته للنيابة في الميعاد لإعلانها بالطريق الدبلوماسي على عنوانها المقيمة فيه خارج البلاد والذي اتخذته موطنًا أصليًا لها في صحيفة دعواها . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفة الاستئناف في الميعاد لتعمد الطاعن عدم إعلانها . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن شرط جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها لقلم الكُتَّاب وعلى ما جرى به نص المادتين 70، 240 من قانون المرافعات أن يثبت أن ذلك راجع إلى فِعل المستأنف؛ كأن يُضمِّن صحيفة استئنافه بيانات غير صحيحة أو غير كافية، وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره شريطة أن يكون استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في إعلان أوراق المُحضرين أن تصل إلى عِلم المُعلَن إليه عِلمًا يقينًا بتسليم الصورة لنفس الشخص المُعلَن إليه، إلا أن المُشرِع يكتفي بالعِلم الظني في بعض الحالات بإعلان الشخص في موطنه، وبمجرد العِلم الحُكمي في البعض الآخر؛ لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل، وقد قَدَّر المُشرِع أنه في حالة المُقيم في خارج البلاد في موطن معلوم، فإن الإجراءات التي يتم بها تسليم الصورة في الخارج لا تُجرى بواسطة المُحضر، ولا سبيل للمُعلِن عليها ولا مساءلة القائمين بها، فاكتفى بالعِلم الحُكمي بتسليم الصورة للنيابة في إعلان صُحُف الدعاوى أو الطعون استثناءً من الأصل، ومن ثم ينتج الإعلان آثاره بتسليم صورته للنيابة لا من تاريخ تسلم المُعلَن إليه لها.
3- المقرر -في قضاء محكمة النقض أن الحالات التي يجوز فيها الإعلان في الموطن المُختار يكون لطالب الإعلان أن يختار بين الإعلان في الموطن الأصلي أو في الموطن المُختار.
4- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن مُخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حَصَّلته المحكمة مُخالفًا لِما هو ثابت بأوراق الدعوى.
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد ضمَّنت صحيفة دعواها المستأنف حكمها موطنها الأصلي الذي تُقيم فيه خارج البلاد وهو دولة ...، كما اتخذت لها موطنًا مُختارًا هو مكتب الأستاذ ... ( المحامي ) الكائن ...، وإذ ضمَّن الطاعن صحيفة استئنافه التي أودعها بتاريخ 3/12/2018 الموطن الأصلي للمطعون ضدها، ووجه الإعلان إليها فيه بتسليم صورتها للنيابة العامة في 11/12/2018 لإعلانها بالطريق الدبلوماسي، وهو ما يُنبئ عن أن الطاعن حرص على إتمام إعلان صحيفة الاستئناف خلال الأجل والطريق اللذيْن رسمهما المُشرِع، وأن عدم تمامه - وفقًا للشهادة المقدمة من المطعون ضدها - ليس للطاعن دخل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن؛ لعدم الإعلان بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكُتَّاب؛ لتعمد الطاعن عدم إعلانها، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره للخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2018 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بشهادة تغيير مذهب الطاعن، وما يترتب عليها من آثار، وذلك على سندٍ من أنها زوجة الطاعن بموجب عقد زواج للطوائف متحدي الملة والمذهب، إلا أنه قام بتغيير مذهبه من طائفة الأقباط الأرثوذكس إلى طائفة الروم الأرثوذكس بموجب شهادة مشكوك في صحتها ليتمكن من تطليقها، لذا أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 22 ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة، فقررت رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظره -في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببٍ واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق؛ إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر طبقًا للمادة 70 مرافعات، وأرجع ذلك لفِعله لتعمده ذِكر موطن المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف مُغايرًا لموطنها الثابت بصحيفة الدعوى وبطاقة هويتها، في حين أنه قدم بأولى جلسات المرافعة أصل صحيفة الاستئناف مُعلنة للمطعون ضدها على ذات موطنها الثابت بصحيفة الدعوى وبطاقة هويتها، ومن ثم فلا محل لإعمال نص المادة 70 المُشار إليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن شرط جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها لقلم الكُتَّاب وعلى ما جرى به نص المادتين 70، 240 من قانون المرافعات أن يثبت أن ذلك راجع إلى فِعل المستأنف؛ كأن يُضمِّن صحيفة استئنافه بيانات غير صحيحة أو غير كافية، وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره شريطة أن يكون استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق. وكان الأصل في إعلان أوراق المُحضرين -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تصل إلى عِلم المُعلَن إليه عِلمًا يقينًا بتسليم الصورة لنفس الشخص المُعلَن إليه، إلا أن المُشرِع يكتفي بالعِلم الظني في بعض الحالات بإعلان الشخص في موطنه، وبمجرد العِلم الحُكمي في البعض الآخر؛ لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل، وقد قَدَّر المُشرِع أنه في حالة المُقيم في خارج البلاد في موطن معلوم فإن الإجراءات التي يتم بها تسليم الصورة في الخارج لا تُجرى بواسطة المُحضر ولا سبيل للمُعلِن عليها ولا مساءلة القائمين بها، فاكتفى بالعِلم الحُكمي بتسليم الصورة للنيابة في إعلان صُحُف الدعاوى أو الطعون استثناءً من الأصل، ومن ثم ينتج الإعلان آثاره بتسليم صورته للنيابة لا من تاريخ تسلم المُعلَن إليه لها. ومن المقرر أن الحالات التي يجوز فيها الإعلان في الموطن المُختار يكون لطالب الإعلان أن يختار بين الإعلان في الموطن الأصلي أو في الموطن المُختار. كما أن مُخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حَصَّلته المحكمة مُخالفًا لِما هو ثابت بأوراق الدعوى. لَمَّا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد ضمَّنت صحيفة دعواها المستأنف حكمها موطنها الأصلي الذي تُقيم فيه خارج البلاد وهو دولة ...، كما اتخذت لها موطنًا مُختارًا هو مكتب الأستاذ ... ( المحامي ) الكائن ...، وإذ ضمَّن الطاعن صحيفة استئنافه التي أودعها بتاريخ 3/12/2018 الموطن الأصلي للمطعون ضدها، ووجه الإعلان إليها فيه بتسليم صورتها للنيابة العامة في 11/12/2018 لإعلانها بالطريق الدبلوماسي، وهو ما يُنبئ عن أن الطاعن حرص على إتمام إعلان صحيفة الاستئناف خلال الأجل والطريق اللذيْن رسمهما المُشرِع، وأن عدم تمامه -وفقًا للشهادة المقدمة من المطعون ضدها- ليس للطاعن دخل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن؛ لعدم الإعلان بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكُتَّاب؛ لتعمد الطاعن عدم إعلانها، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره للخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
وحيث إن ما نُقض الحكم من أجله هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق