باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من فبراير سنة 2025م، الموافق
التاسع من شعبان سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد
الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن
سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 44
قضائية "تنازع"
المقامة من
البنك التجاري الدولي – مصر
ضد
1- وزير الإسكان، بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي لمياه الشرب
والصرف الصحي
2- رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
3- عزة المعز لدين الله عطوة، بصفتها مدير شركة أمسول لأنظمة التحكم المتكاملة (أتوميشن مانجمنت سالوشن)
---------------
الإجراءات
بتاريخ الثامن من ديسمبر سنة 2022، أودع البنك المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين محاكم مجلس الدولة
الجهة المختصة بنظر النزاع المعروض على محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 32540
لسنة 70 قضائية، وعلى جهة القضاء العادي في الاستئنافين رقمي 921 و926 لسنة 9
قضائية "اقتصادية استئنافية"، المقامين طعنًا على الحكم الصادر في
الدعوى رقم 144 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 13/1/2013، أسند الجهاز المدعى عليه الثاني إلى الشركة المدعى عليها الثالثة، تنفيذ أعمال المراقبة والتحكم بنظام "سكادا" للروافع والخطوط الناقلة، ومحطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة. وبتاريخ 31/8/2014، أصدر المدعى عليه الثاني القرار رقم 248 لسنة 2014 بسحب الأعمال المتعاقد عليها من الشركة، فطعنت على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 88948 لسنة 68 قضائية، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بسحب الأعمال منها، وندب لجنة فنية لتقدير قيمة ما تم إنجازه من أعمال بالفعل، وتحديد ما تستحقه من تعويضات، وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بدفع هذه التعويضات، ورد قيمة خطاب الضمان. وعلى إثر إقامة هذه الدعوى، تقدم الجهاز المدعى عليه الثاني بتاريخ 28/9/2014، إلى البنك المدعي بطلب تسييل خطاب الضمان عن الدفعة المقدمة بمبلغ (1838270 جنيهًا)، وخطاب الضمان النهائي بمبلغ (1350000 جنيه)، وموافاته بشيك مقبول الدفع بإجمالي المبلغ. وإزاء التوافق بين الجهاز المدعى عليه الثاني والشركة المدعى عليها الثالثة؛ أصدر الجهاز قراره رقم 193 لسنة 2015، بتاريخ 28/5/2015، بإلغاء القرار رقم 248 لسنة 2014 بسحب الأعمال من الشركة، وباستمرار الشركة المدعى عليها الثالثة في استكمال الأعمال المسندة إليها، خلال أجل تم الاتفاق عليه، وفي المقابل تم تجديد مدة سريان خطابي الضمان. بيد أنه وقد قدّر المدعى عليه الثاني أن الشركة المدعى عليها الثالثة قد تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها في الموعد المتفق عليه، فقد أصدر بتاريخ 27/1/2016، القرار رقم 21 لسنة 2016، بسحب الأعمال منها؛ فأقامت الشركة المدعى عليها الثالثة أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة عقود) الدعوى رقم 32540 لسنة 70 قضائية، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بسحب الأعمال منها، وتمكينها من الاستمرار في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، وعدم الاعتداد بذلك القرار، وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأن يؤديا إليها قيمة الأعمال التي قامت بتنفيذها، والفوائد القانونية عن التأخر في الصرف، وإلزامهما تعويضها عما لحق بها من أضرار، وما فاتها من كسب، ورد خطابي الضمان المشار إليهما. وبجلسة 24/2/2021، حكمت المحكمة، تمهيديًّا، وقبل الفصل في شكل الدعوى وموضوعها، بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة، لأداء المأمورية المحددة في الحكم.
ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليهما الأول والثاني أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوى رقم 144 لسنة 2017، ضد البنك المدعي، طلبًا للحكم بإلزامه بتسييل خطابي الضمان المشار إليهما. وبجلسة 20/5/2017، قضت المحكمة بإلزام البنك المدعي، بأن يؤدي إلى الجهاز قيمة خطابي الضمان محل التداعي، و5٪ فوائد قانونية من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد. وإذ لم ترتض الشركة المدعى عليها الثالثة والبنك المدعي هذا الحكم؛ فطعنا عليه بالاستئنافين رقمي921 و926 لسنة 9 قضائية "اقتصادية استئنافية". وبجلسة 27/2/2018، حكمت المحكمة بوقف الاستئنافين تعليقًا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 21 لسنة 39 قضائية "تنازع"، وإذ قُضيَ في تلك الدعوى بعدم القبول؛ فقد تم تعجيل نظر الاستئنافين، وكان محددًا لنظرهما - عند إقامة الدعوى المعروضة- جلسة 11/12/2022.
وإذ ارتأى البنك المدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين كل من جهة القضاء الإداري، المتداول أمامها الدعوى رقم 32540 لسنة 70 قضائية، التي أقامتها الشركة المدعى عليها الثالثة، طعنًا على قرار الجهاز -المدعى عليه الثاني- رقم 21 لسنة 2016، بسحب الأعمال من الشركة -المدعى عليها الثالثة- وتسييل خطابي الضمان، وبين جهة القضاء العادي "محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية"، المتداول أمامها الاستئنافان رقما 921 و926 لسنة 9 "اقتصادية استئنافية"، المقامان طعنًا على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر في الدعوى رقم 144 لسنة 2017 اقتصادي- القاهرة، القاضي بإلزام البنك المدعي بأن يؤدي إلى الجهاز -المدعى عليه الثاني- قيمة خطابي الضمان، والتي قضت فيهما بوقف الاستئنافين تعليقًا لحين الفصل في الدعوى رقم 21 لسنة 39 قضائية "تنازع"؛ فمن ثم أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إن المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص في فقرتها الأولى على أنه " لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة .......". ومؤدى ذلك – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه ينبغي فيمن يرفع دعوى التنازع على الاختصاص لتعيين الجهة القضائية المختصة أن يكون من ذوي الشأن، أي له صفة في رفع الدعوى، ولا تتوافر هذه الصفة إلا إذا كان طرفًا في المنازعات أو الخصومات التي قام بشأنها التنازع في الاختصاص.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك المدعي، وإن كان طرفًا في الاستئنافين رقمي 921 و926 لسنة 9 قضائية "اقتصادية استئنافية"، المطروحين على جهة القضاء العادي، إلا إنه لم يكن طرفًا في الدعوى رقم 32540 لسنة 70 قضائية، المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري؛ الأمر الذي لا يعد معه البنك المدعي من ذوي الشأن الذين يحق لهم إقامة دعوى التنازع المعروضة، وفقًا لنص المادة (31) من قانون هذه المحكمة المار ذكره، ومن ثم فلا تكون له صفة في رفع هذه الدعوى؛ مما لزامه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق