الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 8 مارس 2025

الطعن 2891 لسنة 32 ق جلسة 27 / 10 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 11 ص 69

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق علي عبد القادر وعطية الله رسلان أحمد فرج المستشارين.

------------------

(11)

الطعن رقم 2891 لسنة 32 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - انتهاء الخدمة - قرينة الاستقالة الضمنية.
المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
تقوم الاستقالتان الصريحة والضمنية على إرادة العامل.
الاستقالة الصريحة تستند إلى طلب كتابي يقدمه العامل - الاستقالة الضمنية تقوم على اتخاذه موقفاً ينبئ عن انصراف نيته إلى الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود منه - يتمثل هذا الموقف في إصرار العامل على الانقطاع عن العمل - إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه هو إجراء جوهري القصد منه أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وتمكينه من إبداء عذره - قرينة الاستقالة الضمنية مقررة لصالح جهة الإدارة إن شاءت أعملتها في حق العامل واعتبرته مستقيلاً وإن لم تشأ اتخذت ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل - تقاعس الإدارة عن سلوك الإجراء التأديبي قبل العامل المنقطع عن عملة خلال المدة التي حددها المشروع أو شروعها في اتخاذ الإجراء بعد فوات تلك المدة يقيم القرينة القانونية باعتباره مستقيلاً من الخدمة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ الأحد 6/ 7/ 1986 أودع الأستاذ/ ...... المستشار بهيئة قضايا الدولة تقرير طعن بقلم كتاب المحكمة نيابة عن السيد/ محافظ القاهرة بصفته ضد....... في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/ 5/ 1985. في الدعوى رقم 1125 لسنة 40 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع إدارة جنوب القاهرة التعليمية عن إنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك حصوله على شهادة بإنهاء الخدمة وإخلاء طرفه وبيانه خبرته وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن في تقرير طعنه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضده بالطريق الإداري بتاريخ 4/ 8/ 1986 وأحيل إلى هيئة مفوضي الدولة التي قامت بتحضيره وتهيئته للمرافعة وأودعت فيه تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 4/ 2/ 1987 وتداول أمامها بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وقدم الحاضر عن الحكومة خطاب إدارة جنوب القاهرة التعليمية رقم 924 في 26/ 3/ 1987 الذي جاء به أن المطعون ضده انقطع عن العمل في 31/ 8/ 1985 عقب انتهاء إعارته وأحيل للتحقيق معه في هذه الواقعة بتاريخ 18/ 9/ 1985 وبجلسة 1/ 4/ 1987 قررت الدائرة إحالة الطعن للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) موضوع وحددت لنظره جلسة 14/ 4/ 1987 وفي هذه الجلسة والجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات وأرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها أودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن السيد/ ........ قد أقام الدعوى رقم 1125 لسنة 40 ضد محافظ القاهرة بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 12/ 12/ 1985 طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لإدارة جنوب القاهرة التعليمية بالامتناع عن إنهاء خدمته وإخلاء طرفه وإعطائه بيانات خدمته السابقة وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وأسس دعواه على أنه كان يعمل مدرساً بمدرسة السيدة زينب الثانوية التابعة لإدارة جنوب القاهرة التعليمية وأنه انقطع عن العمل بدون إذن اعتباراً من 31/ 8/ 1985 واستمر منقطعاً لعزوفه عن الوظيفة وعدم رغبته في استمرار العلاقة الوظيفية وطبقاً لنص المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فإنه يعتبر مقدماً استقالته وكان يتعين على جهة الإدارة أن تصدر قراراً بإنهاء خدمته باعتباره مستقيلاً وأن تمنحه شهادة بذلك وبيانات خدمته السابقة وإذ تقاعست عن ذلك فإنه بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع الإدارة عن إنهاء خدمته وبجلسة 12/ 5/ 1986 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إنهاء خدمة المدعي وإعطائه شهادة بذلك وخلو طرفه وبياناته الوظيفية مع ما يترتب على ذلك من آثار وأقامت المحكمة قضاءها على أسباب محصلها أن الثابت أن المدعي انقطع عن العمل اعتباراً من 1/ 9/ 1985 واستمر منقطعاً عن العمل عازفاً عن الوظيفة ومن ثم يعتبر مقدماً استقالته من الخدمة تطبيقاً لنص المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 لأن جهة الإدارة لم تتخذ أي إجراء تأديبي ضد المدعي خلال الشهر التالي للانقطاع. وكان يتعين على جهة الإدارة أن تصدر قرار بإنهاء خدمته وإعطائه بياناته الوظيفية وإذا امتنعت عن ذلك فإن امتناعها هذا يكون مخالفاً للقانون ومن ثم يكون المدعي له حق في طلباته.
ومن حيث إن الطعن في هذا الحكم يقوم على مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن من المستقر عليه أن واقعة الانقطاع عن العمل لا يترتب عليها بذاتها انفصام رابطة التوظيف إلا إذا رأت جهة الإدارة أعمال قرينة الاستقالة الحكمية في حق العامل وذلك بإصدار قرار بإنهاء خدمته. ولما كانت جهة الإدارة لم تصدر مثل هذا القرار فإن رابطة التوظف تكون ما زالت قائمة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن كل من الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية تقوم على إرادة العامل فالأولى تستند إلى طلب كتابي يقدم منه، والثانية تقوم على اتخاذه موقفاً ينبئ عن انصراف نيته إلى الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود ويتمثل الموقف في إصرار العامل على الانقطاع عن العمل وإذا كانت المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التي تناولت الاستقالة الضمنية تطلبت لإعمال حكمها مراعاة إجراء شكلي حاصله إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل فإن هذا الإجراء الجوهري القصد منه أن تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه في ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه من إجراءات حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكيناً له من إبداء عذره فقرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل المدة المحددة مقررة لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها العامل إن شاءت أعملتها في حقه واعتبرته مستقيلاً وإن لم تشأ اتخذت ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل. فإذا تقاعست عن اتخاذ سلوك الإجراء التأديبي قبل العامل المنقطع عن عمله خلال تلك المدة أو شرعت في اتخاذ الإجراء ولكن بعد فوات المدة قامت القرينة القانونية باعتباره مستقيلاً من الخدمة.
ومن حيث إن الثابت من كتاب إدارة جنوب القاهرة التعليمية رقم 924 في 26/ 3/ 1987 والمقدم من محامي الحكومة بجلسة فحص الطعون أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل بدون إذن اعتباراً من 1/ 9/ 1985 عقب إعارته وأن جهة عمله قد اتخذت ضده الإجراءات التأديبية وذلك بإحالته للتحقيق الإداري بتاريخ 18/ 9/ 1985 ومن ثم تكون جهة الإدارة قد اختارت عدم إعمال قرينة الاستقالة الضمنية المقررة لصالحها في الميعاد القانوني وخلال الشهر التالي للانقطاع محسوباً من تاريخ تحقق قرينة تقديم الاستقالة وهو اليوم السادس عشر من تاريخ الانقطاع على نحو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وبالتالي فإن خدمة المطعون ضده لا تعتبر قد انتهت عن العمل بحكم القانون حيث استعملت جهة الإدارة حقها في الميعاد القانوني واتخذت حيال المطعون ضده الإجراءات التأديبية. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب وقضى بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إنهاء خدمة المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وبرفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده وألزمته المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق