جلسة 27 من أكتوبر سنة 1987
برئاسة اليد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد وجمال السيد دحروج وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي المستشارين.
-----------------
(10)
الطعن رقم 2062 لسنة 31 القضائية
(أ) عاملون مدنيون بالدولة - انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية (تظلم).
المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.
القرارات السلبية بالامتناع عن إنهاء خدمة العامل متى توافرت أعمال قرينة الاستقالة الضمنية لا تتدرج المنازعات الخاصة بها ضمن المنازعات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة 10 من قانون مجلس الدولة - مؤدى ذلك: عدم خضوع هذه القرارات لقيد التظلم الوجوبي قبل طلب إلغائها - يقبل طلب وقف تنفيذها مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الدعوى المقامة بإلغائها - تطبيق.
(ب) واجب الإدارة في حالة توافر قرينة الاستقالة الضمنية (قرار سلبي).
إذا توافرت قرينة الاستقالة الضمنية وجب على جهة الإدارة إصدار قرار بإنهاء خدمة العامل اعتباراً من تاريخ انقطاعه في حالة الانقطاع المتصل لمدة خمسة عشر يوماً أو من اليوم التالي لاكتمال مدة الانقطاع ثلاثين يوماً في حالة الانقطاع غير المتصل - يجب في جميع الأحوال إعطاء العامل شهادة تفيد إنهاء خدمته متضمنة بياناته الوظيفية - امتناع الإدارة عن إعطاء العامل تلك الشهادة يعتبر قراراً سلبياً بالامتناع ما يحق معه لصاحب الشأن المطالبة بوقف تنفيذه وإلغائه - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 6/ 5/ 1985 أودع محامي الحكومة نيابة عن محافظة الجيزة سكرتارية المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 2062 لسنة31 ق ضد........ في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (تسويات) بجلسة 25/ 3/ 1985 في الدعوى رقم 2339 لسنة 39 ق المقامة من المطعون ضده والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن إنهاء خدمة المدعية ومنحها شهادة تفيد هذا الإنهاء وخلو طرفها ومدة خبرتها وألزمت الإدارة مصروفات هذا الشق وأمرت بإحالة الشق الموضوعي إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير فيه.
وقد طلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم في الدعوى بصفة أصلية بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وبصفة احتياطية: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه ومن قبيل الاحتياط الكلي برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها بتاريخ 21/ 5/ 1985 بمكتب محاميها.
أحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة حيث قامت بتحضيره وأودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وبعد أن استمعت المحكمة إلى ملاحظات الطرفين قررت المحكمة بجلسة 13/ 10/ 1987 حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 27/ 10/ 1987 وفي هذه الجلسة تم النطق بالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر الأوضاع الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الراهنة - حسبما يبين من الأوراق - تخلص في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2339 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) بتاريخ 25/ 3/ 1982 ضد/ محافظة الجيزة طلبت فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء خدمتها اعتباراً من تاريخ انقطاعها وإعطائها ما يفيد هذا الإنهاء وخلو طرفها ومدة خبرتها وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات وقالت شرحاً لدعواها إنها تعمل بإدارة غرب الجيزة التعليمية وانقطعت عن العمل اعتباراً من 6/ 12/ 1984 حتى تاريخ إقامة الدعوى وتقدمت إلى جهة الإدارة لإعطائها شهادة تفيد إنهاء خدمتها وخلو طرفها فامتنعت جهة الإدارة عن ذلك بدون مسوغ من القانون ووقفت موقفاً سلبياً دون الرد عليها، وانتهت المدعية إلى طلب الحكم لها بطلباتها المبينة بصحيفة الدعوى، وبجلسة 25/ 3/ 1985 حكمت المحكمة في الشق المستعجل من هذه الدعوى بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء خدمة المدعية ومنحها شهادة تفيد هذا الإنهاء وخلو طرفها ومدة خبرتها وألزمت الإدارة مصروفات هذا الشق وأمرت بإحالة الشق الموضوعي إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير فيه، واستندت المحكمة في ذلك إلى أنه بالنسبة لركن الاستعجال فإن قضاء المحكمة قد جرى على أن امتناع الإدارة عن إنهاء خدمة العامل الذي انقطع عن العمل وانتهت خدمته باعتباره مستقيلاً وفقاً لحكم القانون يمثل عقبة قانونية تحرمه من السفر والانتقال كما تمنعه من تغيير بيانات بطاقته وعدم إفادته من مدة خبرته السابقة عند تقدمه إلى عمل آخر مما يتعارض مع أحكام الدستور التي تكفل حرية الانتقال وحرية الهجرة والعمل وبناء عليه فإن مسلك الإدارة هذا يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها وبالنسبة لركن الجدية ذهبت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق دون التعرض لأصل طلب الإلغاء وأن المدعية قد انقطعت عن العمل بدون إذن اعتباراً من 6/ 12/ 1984 ومن ثم تعتبر خدمتها منتهية من هذا التاريخ وفقاً لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم فإن خدمتها تعتبر منتهية من تاريخ الانقطاع وكان على جهة الإدارة إصدار قرار بإنهاء خدمة المدعية وإعطائها ما يفيد بذلك وبياناتها الوظيفية الأخرى وفقاً لنص المادة 263 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وخلصت المحكمة من ذلك إلى وجوب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بإنهاء خدمة المدعية.
ومن حيث إن الجهة الطاعنة تنعى على الحكم المشار إليه أنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه:
أولاً: من المبادئ المستقرة فقهاً وقضاء أن قرارات إنهاء الخدمة وما في حكمها من قرارات سلبية يجب التظلم منها قبل طلب إلغائها ومن ثم لا يقبل طلب وقف تنفيذها إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة ولما كان الثابت أن القرار السلبي المطعون عليه يندرج في عموم المنازعات الخاصة بإنهاء الخدمة الواردة في المادة 10 من قانون مجلس الدولة فمن ثم لا يقبل طلب وقف تنفيذه ويكون الحكم مخطئاً لمخالفته ذلك ويتعين الحكم بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه.
ثانياً: استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن حق العامل في ترك الخدمة سواء عن طريق الاستقالة الصريحة أو الاستقالة الضمنية ليس مطلقاً من كل قيد وذلك تحكمه اعتبارات الصالح العام ضماناً لدوام حسن سير العمل في المرافق العامة وأن قرينة الاستقالة الضمنية المقررة في قوانين العاملين المختلفة مقررة لمصلحة جهة الإدارة فلها أن تعملها ولها أن تهدرها بأن تتخذ الإجراءات التأديبية ضد العامل المنقطع وأن انتهاء خدمة العامل المنقطع لا تترتب حتماً لمجرد توافر شروط إعمال تلك القرينة وإنما يلزم أن تصدر الجهة الإدارية قراراً إدارياً يرتب هذا الأثر تفصح فيه الإدارة عن رغبتها صراحة في إعمال حكم قرينة الاستقالة الضمنية وبناء على ذلك تكون رابطة التوظيف لا زالت قائمة بشأن المطعون ضدها ويكون الحكم المطعون فيه حين قضى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء خدمته قد صدر على خلاف أحكام القانون ويتعين القضاء بوقف تنفيذه مؤقتاً حتى يفصل في الموضوع بإلغائه.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن فإنه مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن القرارات السلبية بالامتناع عن إنهاء الخدمة تطبيقاً لحكم المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 متى توافرت شروط إعمال قرينة الاستقالة الحكمية لا تندرج المنازعات الخاصة بها ضمن المنازعات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وبالتالي لا ينطبق عليها الحكم الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة ولا تخضع لقيد التظلم الوجوبي قبل طلب إلغائها ومن ثم تخرج عن نطاق تطبيق نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة المشار إليه ويقبل طلب وقف تنفيذها مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الدعوى المقامة بإلغائها ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني للطعن فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يتعين على الإدارة إعمال قرينة الاستقالة الحكمية في شأن العامل المنقطع عن العمل بغير إذن لمدة خمسة عشر يوماً متصلة أو لمدة ثلاثين يوماً في السنة غير متصلة وذلك إذا لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية عذراً تقبله جهة الإدارة يبرر هذا الانقطاع وأن إعمال هذه القرينة يترتب في حق العامل طبقاً للمادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة حتماً وبقوة القانون وذلك إذا لم تتخذ الجهة الإدارية الإجراءات التأديبية قبل العامل خلال الشهر التالي للانقطاع، وتفصح عن رغبتها صراحة بهذا الإجراء في الإبقاء على رابطة التوظف بينها وبين العامل المنقطع أو إذا اتخذت هذه الإجراءات التأديبية بعد فوات مدة الشهر التالي للانقطاع، ففي هذه الحالة يجب على الجهة الإدارية أن تصدر قراراً بإنهاء خدمة العامل المنقطع اعتباراً من تاريخ انقطاعه في حالة الانقطاع المتصل لمدة خمسة عشر يوماً أو من اليوم التالي لاكتمال مدة الانقطاع ثلاثين يوماً في حالة الانقطاع غير المتصل، ويجب في جميع الأحوال إعطاء العامل شهادة تفيد إنهاء خدمته وتتضمن بياناته الوظيفية وإذا امتنعت الإدارة عن ذلك اعتبر امتناعها هذا قراراً سلبياً بالامتناع مما يحق معه لصاحب الشأن المطالبة بوقف تنفيذه وبإلغائه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المختصة قد أحالت المطعون ضدها إلى التحقيق الإداري بتاريخ 6/ 1/ 1985 مستخدمة في ذلك الرخصة المخولة لها قانوناً طبقاً لنص المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد العامل المنقطع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول وإذ كانت هذه الإجراءات قد اتخذت خلال الشهر التالي للانقطاع فمن ثم فإن الجهة الإدارية تعتبر قد أفصحت عن اتجاه إرادتها إلى الإبقاء على رابطة التوظف التي تربطها بالمطعون ضدها ومن ثم تعتبر خدمة المطعون ضدها مستمرة، ولا يجوز إجبار الجهة الإدارية على إصدار قرار بإنهائها وكذلك لا يكون ثمة قرار سلبي بالامتناع عن إنهاء خدمة المطعون ضدها حيث لا تلتزم الجهة الإدارية في هذه الحالة بإصدار هذا القرار وبالتالي يعدو طلب إيقاف تنفيذه غير قائم على سند من القانون حليفاً بالرفض.
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بخلاف ذلك حيث حكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء خدمة المطعون ضدها فإنه يكون قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون وأضحى متعين الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ المقدم من المطعون ضدها وألزمت المطعون ضدها المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق