الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 أغسطس 2024

الطعن 4598 لسنة 93 ق جلسة 7 / 10 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة السبت (ه)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عمرو فاروق الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام فرغلي و محمد هديب وكمال عبد اللاه و د / أحمد عثمان نواب رئيس المحكمة

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الفقي.

وأمين السر السيد / محمود السجيعي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت22 من ربيع الأول سنة 1445 ه الموافق 7 من أكتوبر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4598 لسنة 93 القضائية .

المرفوع من
...... " المحكوم عليه - طاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "

---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية المقيدة برقم ١٣٩٤ لسنة ۲۰۲۲ مدينة نصر ثان
( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ۸۸۷ لسنة ۲۰۲۲ القاهرة الجديدة ) بأنه في يوم 27 من مارس سنة 2022 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان - محافظة القاهرة .
- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
- تسبب خطأ في وفاة المجني عليه / ..... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله حال تعاطيه مادة مخدرة - موضع الاتهام السابق - وقت ارتكاب الواقعة ونكل عن مساعدة المتوفى إلي رحمة مولاه مع تمكنه من ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
- قاد مركبة تحت تأثير مادة مخدرة .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وحال تداول الدعوى بالجلسات مثل المدعي بالحق المدني - والد المجني عليه - بوكيل عنه محام ادعى مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة ألف جنية وواحد علي سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 8 من نوفمبر سنة 2022 وعملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 37/ 1 من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ ، والمادة 238/ 1 من قانون العقوبات ، والمواد ٣،١، ٦٦،٤، 76/ 1 من القانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل والمادة ٣٧٨ / ١٦ من اللائحة التنفيذية للقانون الأخير ، بعد أن أعملت نص المادة ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبة / ...... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنية عما نسب إليه وألزمته المصروفات الجنائية ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
وبتاريخ 15 من نوفمبر سنة 2022 قرر المحكوم عليه بشخصه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 3 من يناير سنة 2023 أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من المحامي / ...... .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً :-
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي والتسبب خطأ في قتل المجني عليه حال كونه متعاطياً المخدر والنكول عن مساعدته ، وقيادة مركبة آلية تحت تأثير المخدر قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وران عليه البطلان ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن أسبابه جاءت قاصرة في بيان أدلة الثبوت ومؤداها ، ولبطلان التحقيق الابتدائي وأمر الإحالة لإجرائه بمعرفة معاون نيابة دون ندب ، ودانه بتعاطي مادة الحشيش المخدر رغم عدم ضبطه محرزاً لها ، كما أن إيجابية العينة وقت التحليل له كان بسبب تناوله لبعض الأدوية ، وبطلان قرار النيابة العامة الصادرة بتحليل عينتي دم وبول الطاعن دون وجود سبب قانوني لذلك ، وتساند في الإدانة على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ومكتبيتها ، وعول في الإدانة على أقوال الشهود رغم عدم معقوليتها لاستغراق خطأ المجني عليه لخطأ الجاني ، وأنه قد قام بتسليم نفسه لقسم الشرطة ، وأنه لم ينكل عن مساعدته ، وأخيراً رد بما لا يسوغ على دفوعه المبداة بمحضر جلسة المحاكمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى للطاعن مما يثيره في خصوص بطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي ، لأن الذي أجراه معاون نيابة من غير انتداب خاص مادام أن الثابت من المفردات التي ضُمت تحقيقاً لوجه الطعن أن " رئيس نيابة مدينة نصر ثان قد ندب عضو النيابة المحقق لإجرائه " مما يكون نعيه في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة ، وكان هذا الأمر إجراء سابقاً على المحاكمة فأنه لا يقبل منه إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع مما يكون نعيه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت من واقع تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي احتواء عينتي البول والدماء المأخوذتين من الطاعن على جوهر الحشيش المخدر فلا جدوى للطاعن من النعي من أن الأوراق خلت من ثمة ضبط مواد مخدرة بحوزته مادام قد أثبت الحكم العثور على آثار جوهر الحشيش المخدر في عينتي البول والدماء - وهو ما لا يجادل فيه - مما يصح قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحراز هذه الآثار ويضحى النعي في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان أخذ عينتي الدم والبول واطرحه في قوله ".... وحيث أنه عن الدفع ببطلان إجراءات التحليل وعدم التعويل عليها كدليل لإدانة المتهم بالتعاطي لمخالفتها المادة ٢٦٣ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ فهو بدوره وجه دفع غير محدد لم يبن به ماهية أوجه مخالفات إجراءات التحليل للمادة ٢٦٣ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ من ثم تلتفت عنه المحكمة أيضاً ، هذا فضلاً عن إنه من المقرر بالمادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المستبدلة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ۲۰۱٤ أن تحظر قيادة آية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير مخدر أو خمر ، ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة رقم ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون الإخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان البين من التحقيقات أن المتهم قد ضبط متلبساً بقيادة سيارة بسرعة عالية وبإهمال ورعونة وعدم احتراز مما تسبب في إصابة المجني عليه ووفاته بمكان الحادث وهو ما ينبئ عن أن المتهم قد يكون واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أثناء الحادث ومن ثم يكون أمر النيابة العامة بإجراء التحليل له هو إجراء مشروع من إجراءات التحقيق الذي تملكه سلطة الاتهام أثناء التحقيق مع المتهم ، وكانت قد اطمأنت لنتيجة تحليل عينتي البول والدم للمتهم والتي ثبت إيجابيتهما لمخدر الحشيش ويكون معه دفاع المتهم في هذا الشأن على غير أساس متعيناً رفضه " . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وصحيحاً في الرد على ذلك الدفع ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وعدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة راداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام النقض . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في التمسك بما يثيره في شأن جريمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر مادامت المحكمة قد طبقت في حقه 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى - وهو إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي - بوصفها الجريمة الأشد ويكون منعى الطاعن في هذا الوجه لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن بحسب لقبول وجه الطعن أن يكون أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق