الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أغسطس 2024

الدعوى رقم 100 لسنة 23 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 7 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2024م،

الموافق الثلاثين من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 100 لسنة 23 قضائية "دستورية"

المقامة من

ورثة/ دميان عجايبي جرجس، وهم:

1 – جورج دميان عجايبي جرجس

2 – منى دميان عجايبي جرجس

3- إيفلين دميان عجايبي جرجس

ضد

أولاً: رئيس مجلس الوزراء

ثانيًا: سوزان عاطف أمين حمدي

ثالثًا: ورثة/ إبراهيم محمد محمد الخولي، وهم:

 1 – محمد إبراهيم محمد الخولي

 2– نيفين إبراهيم محمد الخولي

 3– نهى إبراهيم محمد الخولي

 4– ناهد أحمد يحيى

-----------------

الإجراءات

بتاريخ التاسع من يونيو سنة 2001، أودع مورث المدعين صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وأثناء تحضير الدعوى توفي مورث المدعين، وصحح المدعون شكل الدعوى، ورددوا الطلبات الواردة بصحيفة دعوى مورثهم.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات في أسبوع، فأودع المدعون مذكرة بالطلبات ذاتها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن مورث المدعين أقام أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 542 لسنة 2000 مساكن كلي، ضد المدعى عليها ثانيًا، ومورث المدعى عليهم ثالثًا، طالبًا الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 12/2/1987، والإخلاء، على سند من أنه اشترى العقار الكائنة به العين محل النزاع بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/5/1996، فأصبح دائنًا بالأجرة لشاغلي العقار، وأن المدعى عليها ثانيًا استأجرت من مورث المدعى عليهم ثالثًا العين المؤجرة بالعقد المؤرخ 12/2/1987، وقد امتنعت عن سداد الأجرة القانونية ومقدارها 41 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من 1/6/1996، حتى 30/10/1999، رغم إعلانها بحوالة الحق في 21/2/1998، وتكليفها بالوفاء بالأجرة القانونية، فأقام دعواه. حكمت المحكمة بالطلبات. طعنت المدعى عليها ثانيًا في الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 4474 لسنة 56 قضائية، ودفعت بعدم قبول الدعوى محتجة أنها دائنة للمالك السابق بقيمة استكمال الأعمال الناقصة بالشقة محل النزاع، على نحو ما ورد بالحكم الصادر في الدعويين رقمي 207 لسنة 1989 و2411 لسنة 1990مستعجل الإسكندرية، خصمًا من الأجرة، وقدَّم مورث المدعين مذكرة دفع فيها بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لمورث المدعين بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام هذه الدعوى.

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تنص على أنه " ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال في المواعيد المتفق عليها وإلا جاز للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضي الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة".

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا بأنها المصلحة الشخصية المباشرة التي لا يكفي لتحققها أن يكون النص التشريعي المطعون فيه مخالفًا للدستور. بل يجب أن يكون هذا النص – بتطبيقه على المدعي – قد ألحق به ضررًا مباشرًا، وأن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – إنما يتحدد على ضوء عنصرين أولين، يحددان – معًا- مضمونها، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض لا ينفي تكاملهما، ومن دونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، أولهما: أن يقيم المدعي، وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون فيه، الدليل على أن ضررًا واقعيًا – اقتصاديًا أو غيره – قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقلاً بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًا أو مجهلاً، بما مؤداه: أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطنًا لمواجهة أضرار واقعية؛ بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها. ثانيًا: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر للنص التشريعي المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعي أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني، بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.

كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن مفاد نص المادة (49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي – عدا النصوص الضريبية – يكون له أثر رجعي، ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط به قد استقر أمرها، بناءً على حكم قضائي بات، أو بانقضاء مدة تقادم تقررت بموجب حكم قضائي بات، قبل صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا.

وحيث إن من المقرر أن الأحكام المستعجلة وإن كانت مؤقتة بطبيعتها، إذ إنها تتحسس النزاع من ظاهر الأوراق دون المساس بالحق، ومن ثم فهي لا تقيد محكمة الموضوع وهي تفصل في أصل الحق، إلا أن هذا لا يعني جواز إثارة النزاع المؤقت الذي فصل فيه الحكم المستعجل من جديد؛ متى كان مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير، فيحوز هذا الحكم حجية بين الخصوم أنفسهم وخلفهم العام والخاص، كما يحوز هذه الحجية في مواجهة الدائنين لهم؛ لما هو مقرر من أن المدين يعتبر ممثلاً لدائنه العادي في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفًا فيها، فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه. وكان من المقرر – أيضًا - أن مشتري العقار بعقد غير مسجل لا يعد خلفًا خاصًا للبائع أو المؤجر إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلًا بالتسجيل، وقبل ذلك يعد دائنًا شخصيًا للبائع. متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليها ثانيًا قد استصدرت بجلسة 28/4/1991، من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، حكمًا في الدعوى رقم 2411 لسنة 1990 مستعجل، ضد مورث المدعى عليهم ثالثًا، باستكمال الأعمال الناقصة بالعين المؤجرة المبينة بتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 207 لسنة 1989 مستعجل الإسكندرية، خصمًا من الأجرة المستحقة، وذلك قبل انتقال الحق الشخصي إلى مورث المدعين بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/5/1996، وعلى هدي مما تقدم، فإن حجية ذلك الحكم تلزم أطرافه، ومنهم مورث المدعين، بصفته دائنًا بحق شخصي لمورث المدعى عليهم ثالثًا، المقضي ضده في الحكم المشار إليه، ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص المطعون فيه، لا يكون له أثر أو انعكاس على الطلبات في الدعوى الموضوعية والقضاء فيها، بما تنتفي معه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعين في الدعوى المعروضة، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق