الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أغسطس 2024

الطعن 621 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 307 ص 844

جلسة ١٨ من مايو سنة ١٩٥٣

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيساً ، وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن دارد ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء

------------------

(307)

القضية رقم ٦٢١ سنة ٢٣ القضائية

تلبس . 

صورة واقعة إحراز مخدر متلبس بها.

---------------

إذا كانت واقعة الدعوى أن المتهم بمجرد أن رأى الضابط المكلف بتنفيذ التفتيش قادما إلى مكان جلوسه مع الطاعن ألقى بالعلبة التي بها المخدر على الأرض ، فان هذا المتهم يكون بما فعل قد أوجد الضابط إزاء جريمة إحراز مخدر متلبس بها ، فيسوغ له - بصرف النظر عن الأمر الصادر بالتفتيش أن يفتش كل شخص كان جالساً مع المتهم المتلبس بالجريمة يرى من وجوده معه في هذا الظرف احتمال اشتراكه في الجريمة.

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة : 1 أنور محمد إبراهيم الجلاد . و ٢ - أحمد كامل محمود (الطاعن) بأنهما حازا وأحرزا مواد مخدرة ( أفيونا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا . وطلبت عقابهما بالمواد ۱ و ۲ و ۲۷ و ٢٨ و ٦/٣٥ ب و ٤٠ و ٤١ و ٤٥ من القانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۲۸ - وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بندر أسيوط الجزئية دفع كل من الحاضر عن المتهمين ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات والمحكمة المذكورة قضت فيها حضور يا عملا ، واد الاتهام أولا : برفض الدفعين 1 - ببطلان إذن التفتيش بالنسبة للمتهمين . ٢ - بطلان تفتيش المتهم الثانى . وثانيا : بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وغرامة ۲۰۰ ج والمصادرة مع النفاذ . استأنف المتهمان ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت فيه حضور يا بتأييد الحكم المستأنف . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .

-----------------

المحكمة

من حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تأويل القانون حين قال بصحة تفتيش الطاعن في حين أن الأمر الصادر من النيابة اقتصر على الانتداب لتفتيش ثلاثة أشخاص ذكرت أسماؤهم في كتاب الانتداب وهم أنور محمد الجلاد وعلى الطوبى ومحمد إبراهيم ولم يكن الطاعن من بينهم ولم تجر تحريات بشأنه ولأن المادة ٩٤ من قانون الإجراءات أجازت القاضي التحقيق بناء على تحقيق مفتوح أن يفتش المتهم ويفتش غيره إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد في كشف الجريمة في حين أن المادة ٣٠٦ من قانون الإجراءات تمنع النيابة من تفتيش غير المتهمين أو من تفتيش منازل غير منازلهم بدون إذن من قاضي التحقيق .

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قال بصدد تفتيش الطاعن "إن البوزباشي أحمد حسن إبراهيم استصدر إذنا من النيابة بتفتيش أنور محمد الجلاد وعلى الطوبى ومحمد إبراهيم وتفتيش منازلهم ومن يوجد معهم وقت إجراء التفتيش للبحث عن مواد مخدرة أو أية ممنوعات أخرى وأنه لما أذنت النيابة بذلك وقام معه الكونستابلان أحمد طه كريم وأحمد مكى والجاويش على راضي والأومباشى كامل عبد الله وعبد المجيد جاد الكريم والعساكر محمد عبد العال ومحمد عبد المجيد وحسن على وعبد اللاه عبد الرحيم وتوفيق عوض من قوة الفرع واستقلوا السيارة إلى غرب البلد ومنها إلى جنينة الهلالي وترجلوا من السيارة قرب المكان الذي اعتاد المراد تفتيشهم توزيع المخدرات على المدمنين فيه وجروا إلى هذا المكان وهو يجاور غرزة أحمد بجنينة الهلالي و بوصولهم إلى الغرزة وجدوا المتهم الأول جالسا أمام بابها من الجهة الغربية ويجلس بجوار المتهم الثاني ( الطاعن ) ويجلس داخل الغرزة بعض الأهالي وأضاف الشاهد إلى ذلك أنه بمجرد رؤية المتهم الأول لأفراد القوة التي كانت تبعد عنه حوالى ثلاثة أمتار أخرج من جيب جلبابه الأيمن علبة وألقى بها على الأرض بجواره محاولا الهرب فأمسك به الشاهد بينما التقط الكرنستايل أحمد طه كريم العلبة وأعطاها للشاهد المذكور الذى فتحها ووجد بها أفيونا وبتفتيش المتهم لم يعثر معه على مخدرات، كما أنه بتفتيش المتهم الثاني (الطاعن) وجد بجيب جلبابه الأيمن قطعة من الأفيون.

ومن حيث إنه لما كان المتهم الأول بمجرد أن رأى الضابط المكلف بتنفيذ التفتيش الذي ندبته النيابة لإجرائه قادما إلى مكان جلوسه مع الطاعن ألقى بالعلبة التي بها المخدر على الأرض فأوجد الضابط بذلك إزاء جريمة إحراز مخدرات متلبس بها مما يسوغ له بصرف النظر عن الأمر الصادر بالتفتيش أن يفتش كل شخص كان جالسا مع المتهم المتلبس بالجريمة يرى من وجوده معه في هذا الظرف احتمال اشتراكه فى الجريمة ويتعين لذلك رفض الطعن .

ومن حيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق