الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أغسطس 2024

الطعن 620 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 306 ص 841

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيساً, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(306)
القضية رقم 620 سنة 23 القضائية

تفتيش. 

حالة تلبس. صورة واقعة.

-------------------
إذا كان الثابت بالحكم أنه أثناء قيام الضابط بتفتيش صاحب مقهى بناء على ندبه لذلك من النيابة شاهد الطاعن يمد يده إلى جيب صديريه ويسقط على الأرض علبه فأسرع والتقطها فوجد بها ثلاث قطع من الحشيش ففتشه فوجد معه مطواة تبين من التحليل وجود أجزاء دقيقة من مادة الحشيش لاصقة بسلاحها - فهذا الذي أثبته الحكم يجعل الطاعن في حالة تلبس تجيز لمأمور الضبطية القضائية تفتيشه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: الأول أولا: أحرز مواد مخدرة "حشيشا وأفيونا" بدون مسوغ قانوني بقصد الإتجار. وثانيا: أدار محلا عموميا "مقهى" بدون إخطار. وثالثا: سمح بتعاطي المواد المخدرة في مقهاه سالفة الذكر. والثاني والثالث: أحرزا مواد مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني وطلبت معاقبتهم بالمواد 1و2و35/ 1 - 2و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 والمواد 1و5و18و20و35/ 1 - 3و36و38و40 من القانون رقم 38 لسنة 1941 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الزقازيق الجزئية دفع كل من الحاضر عن المتهمين ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات كما دفع ببطلان التحريز. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا: برفض الدفوع القانونية المقدمة من المتهمين الثلاثة الخاصة ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش وبطلان التفتيش وبطلان التحريز. وثانيا: بمعاقبة المتهم الأول عن التهمة الأولى بالحبس مع الشغل مدة سنة والنفاذ وبتغريمه مائتي جنيه مع المصادرة وعن التهمة الثانية بتغريمه مائتي قرش وغلق المقهى على نفقته وعن التهمة الثالثة بتغريمه مائة قرش وغلق المقهى لمدة شهر على نفقته بلا مصاريف. وثالثا: بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور والنفاذ وبتغريم كل منهما ثلاثين جنيها مع المصادرة وأعفت المتهمين جميعا من المصروفات الجنائية. استأنف المتهمون ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين الأولين وإن كانا قد قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما, فيكون طعنهما غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثالث "محمد حسين عطية" قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إنه يبنى طعنه على أنه تمسك ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم توجيه تهمة فيه إلى شخص عدا عبد العظيم عبد الله عفيفي فما كان يجوز أن يتعدى التفتيش إلى الطاعن, وأن الطاعن أعاد التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية فلم تأخذ به وقضت بتأييد الحكم الابتدائي.
وحيث إن الثابت في الحكم أنه أثناء قيام الضابط بتفتيش صاحب المقهى بناء على ندبه لذلك من النيابة شاهد الطاعن يمد يده إلى جيب صديريه ويسقط على الأرض علبة فأسرع والتقطها فوجد بها ثلاث قطع من الحشيش ففتشه فوجد معه مطواة تبين من التحليل وجود أجزاء دقيقة من مادة الحشيش لاصقة بسلاحها, وما أثبته الحكم يجعل الطاعن في حالة تلبس تجيز لمأمور الضبطية القضائية تفتيشه ولا يجديه دفعه ببطلان تفتيشه بناء على الإذن الصادر بتفتيش صاحب المقهى ومن يوجد معه, لما كان ذلك, فإن الطعن لا يكون له أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق