الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أغسطس 2024

الدعوى رقم 117 لسنة 25 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 7 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2024م،

الموافق الثلاثين من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم

والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 117 لسنة 25 قضائية "دستورية"

المقامة من

1- عبد الهادي إسماعيل الشناوي محمود

2- مسعود إسماعيل الشناوي محمود

3- محمد إسماعيل الشناوي محمود

ضد

أولًا:- رئيس الجمهورية

ثانيًا:- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)

ثالثًا:- رئيس مجلس الوزراء

رابعًا:- وزير الإسكان

خامسًا:- وزير العدل

سادسًا:- ورثة/ عوض محمد المغربي، وهم:

1- حسن عوض محمد المغربي 2- حسني عوض محمد المغربي

3- محسن عوض محمد المغربي 4- حسين عوض محمد المغربي

5- صالحة عوض محمد المغربي 6- صباح عوض محمد المغربي

7- منى عوض محمد المغربي

سابعًا:- سعد عيسوي نصار

ثامنًا:- عبد الغني محمد حسن

تاسعًا:- ورثة/ فايد خليل عبد المعطي، ومأمور وأعضاء اتحاد ملاك برج الفايد والنوران، وهم:

1- عاطف فايد خليل عبد المعطي 2- عبد الرؤوف فايد خليل عبد المعطي

3- فضيلة فايد خليل عبد المعطي 4- حنان فايد خليل عبد المعطي

5-وفاء فايد خليل عبد المعطي 6- فريال عبد المعطي عبد الرؤوف طعيمة

----------------

الإجراءات

 بتاريخ العشرين من مارس سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وسقوط المواد المرتبطة بها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعين أقاموا أمام محكمة طنطا الابتدائية الدعوى رقم 1405 لسنة 2001 مدني كلي ضد المدعى عليهم "سادسًا وسابعًا وثامنًا وتاسعًا"، طالبين الحكم، أولًا: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1006 لسنة 1997 مساكن كلي طنطا، واستئنافها رقم 752 لسنة 48 قضائية. ثانيًا: بعدم الاعتداد بعقدي الإيجار المؤرخين 6/11/1960 و15/5/ 1961 في حقهم. ثالثًا: بإلزام المدعى عليهم "تاسعًا" بمنع التعرض الحاصل من باقي المدعى عليهم في شأن المحل مشتراهم الحاصل بموجب العقد المؤرخ 16/4/1998، الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الموضوعية. وبجلسة 26/1/2002، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعون الحكم بالاستئناف رقم 727 لسنة 52 قضائية، وبجلسة 10/12/2002، دفعوا بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية؛ فأقاموا الدعوى المعروضة، ناعين على النص المطعون فيه مخالفته أحكام المواد (2 و7 و32 و34 و40) من دستور سنة 1971. مضت محكمة الموضوع في نظر الاستئناف، وبجلسة 15/4/2008، قضت المحكمة بانتهاء الخصومة في الاستئناف، ولم يتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ارتباطها بالمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان من المتعين أن تظل هذه المصلحة الشخصية المباشرة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، فإذا انتفت منذ رفعها، أو زالت قبل الفصل فيها؛ وجب ألا تخوض المحكمة الدستورية العليا في موضوعها، باعتبار أن الدعوى الدستورية - وعلى ما جرى عليه قضاؤها - ينبغي أن تؤكد بماهية الخصومة التي تتناولها التعارض بين المصالح المثارة فيها، بما يعكس حدة التناقض بينها، ويبلور من خلال تصادمها ومجابهتها لبعض حقيقة المسألة الدستورية التي تُدعى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها؛ ومن ثم يجب أن يكون للخصم الذى يقيم الدعوى الدستورية مصلحة واضحة، تظل مستمرة حتى الفصل فيها، لاجتناء الفائدة التي يتوقعها منها، باعتبارها الترضية القضائية التي يرد بها عن الحقوق التي يدعيها مضارًا فعلية أصابتها أو تهددها من جراء إعمال النص التشريعي المطعون عليه في حقه، وترتيبه لآثار قانونية بالنسبة إليه.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أنه بعد أن أقام المدعون دعواهم الدستورية المعروضة، أقروا بمحضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى الموضوعية، أن النزاع الموضوعي انتهى صلحًا، وأقر المدعى عليهم بالتنازل عن السند التنفيذي موضوع الدعوى رقم 1006 لسنة 1997 مساكن كلي طنطا، وعقدي الإيجار موضوع الحكم المتنازل عنه، وتسوية النزاع وديًّا بالتعويض الصادر لصالحهم، وإقرارهم بعدم تعرضهم لجميع شاغلي محلات العين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين؛ بما مفاده زوال أسباب الدعوى الموضوعية صلحًا؛ ومن ثم غدا النص المطعون فيه غير لازم للفصل في الدعوى الموضوعية، بعد أن قٌضي في الاستئناف المشار إليه بانتهاء الخصومة، بما مؤداه زوال مصلحة المدعين الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية المعروضة؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

وحيث إنه عن طلب المدعين الحكم بسقوط المواد المرتبطة بالنص المطعون فيه، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب السقوط لا يُعد طلبًا مستقلًّا بعدم الدستورية، وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية نص تشريعي معين، ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى؛ فإن هذا الطلب يكون حقيقًا بالالتفات عنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق