تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة وعدم تسليمها لشخص المحكوم عليه
لغلق مسكنه. لا ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم. للمحكوم له أو صاحب المصلحة إثبات
تسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر
أن الصورة قد سُلمت لتلك الجهة.
تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه . اعتباره
صحيحاً ومنتجاً لأثره في تاريخ التسليم . لا عبرة باستلام المعلن إليه الإخطار
بالإعلان أو الصورة من جهة الإدارة .
النص في م 11/ 2 مرافعات. استهدافه إعلام المراد إعلانه بمضمون
الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم.
عدم تحقق هذه الغاية إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره
لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه .
عدم وجود من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو غلق السكن. التزام
المحضر بتسليمها لجهة الإدارة. م 11 مرافعات. تمام الإعلان من تاريخ ذلك التسليم.
عدم جواز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن
بالتزوير.
تمام الإعلان صحيحاً. نعي الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول
بالرد دفاعها بعدم وصول الكتاب المسجل إليها. دفاع غير جوهري لا يعيب الحكم
بالقصور.
إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء
المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو
لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة 213/ 3 مرافعات.
أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمحكوم عليه في هذه الحالة إثبات عدم علمه بواقعة
الإعلان
الإعلان. تمامه صحيحا من تاريخ تسليم الصورة المعلنة لجهة الإدارة.
عدم جواز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن
بالتزوير.
إعلان الحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو
العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة.
اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة م 213/ 3 مرافعات.
مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. الاستثناء.
الأحكام المفترض عدم العلم بصدورها. سريان الطعن فيها من تاريخ إعلانها. م 213
مرافعات. إعلان المدعي بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. بدء سريان ميعاد
الطعن. للمعلن إليه.
إعلان المطعون ضده بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق محله وإثبات
المحضر أنه أرسل كتاباً مسجلاً له. تقديم المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف ما
يفيد عدم علمه بواقعة الإعلان. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن فيه.
إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن وجوب أن يكون لشخص المحكوم
عليه أو في موطنه الأصلي م 213/ 3 مرافعات.
إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة إلى أي من وكلاء المطلوب
إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة
الإدارة.
الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية. أن تسلم إلى شخص المعلن أو
في موطنه الأصلي أو جهة الإدارة. المادتان 10، 11 مرافعات تسليم صورة الإعلان لجهة
الإدارة.
تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. التزام المحضر بتوجيه خطاب
مسجل للمعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة وإلا كان باطلاً.
تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها. صحيح.
تسليم صورة الإعلان للنيابة لا يكون إلا في حالتي الامتناع عن تسليم الصورة .
تسليم المحضر ورقة الإعلان لجهة الإدارة. التزامه بتوجيه خطاب مسجل
للمعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة وإثبات ذلك في أصل الإعلان.
) الإعلان لجهة الإدارة لغلق المسكن. اعتباره صحيحاً من تاريخ تسليم
صورته إلى مندوب الإدارة. لا عبرة بتاريخ القيد بدفاتر القسم أو بتسليمها للمعلن
إليه أو استلامه للخطاب المسجل.
مفاد نص المادة 11 من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر من يصح
تسليم الصورة إليه من المذكورين في المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع عن
استلامها وجب عليه تسليمها لجهة الإدارة.
قيام المحضر بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة في الحالات المحددة
قانوناً. لازمه. إخطاره المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل.
الإعلان لجهة الإدارة. م 11 مرافعات. لا يلزم فيه تسليم صورة الإعلان
لشخص من عددتهم تلك المادة. كفاية تسليمها لمن ينوب عنه .
تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. التزام المحضر بتوجيه خطاب
مسجل للمعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة وإثبات ذلك في أصل الإعلان وصورته وإلا
كان باطلاً.
التزام المحضر بتوجيه إخطار للمعلن إليه خلال 24 ساعة عند تسليمه
صورة الإعلان لجهة الإدارة.
التمسك ببطلان إجراءات الإعلان استناداًًًًً لسبب جديد لم يسبق
إثارته أمام محكمة الموضوع.
الدفع ببطلان الإعلان لجهة الإدارة لإغفال إثبات تاريخ إرسال الإخطار
وعدم توقيع المحضر أسفل عبارة الإخطار. رفض ذلك الدفع تأسيساً على أن في ورود
عبارة الإخطار بنهاية الإعلان لا تبدو ملحقة به ما يفيد أن هذا الإجراء تم في
تاريخ تحريره. لا خطأ.
الإعلان لجهة الإدارة. وجوب إثبات المحضر بالإعلان البيان الخاص
بإخطار المعلن إليه بطريق البريد الموصى عليه.
إخطار المعلن إليه بتسليم الإعلان لجهة الإدارة. لصق إيصال الخطاب
الموصى عليه بأصل الإعلان. كاف لإثبات حصول الإخطار. على النحو الذي قصدته المادة
12 من قانون المرافعات السابق.
تسليم صورة ورقة الإعلان لجهة الإدارة في ذات اليوم الذي يتوجه فيه
المحضر إلى موطن المعلن إليه. غير لازم.
تسليم صورة إعلان الطعن الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها.
صحيح. تسليم صورة الإعلان للنيابة.لا يكون إلا عند الامتناع عن تسلمها أو عن
التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.
تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة وإخطار المعلن إليه بذلك بخطاب
موصى عليه لامتناع من يقيم معه عن استلام الصورة. صحة الإعلان متى وجه الإخطار إلى
الموطن الأصلي بالطريق القانوني وفي الميعاد. عدم جواز احتجاج المعلن إليه بعدم
وصول الصورة إليه إذ يجب عليه تسلمها من جهة الإدارة.
انتقال المحضر إلى مكتب المحامي المتخذ محلاً مختاراً لإعلان الخصم
في ساعة يجوز الإعلان خلالها ووجوده مغلقاً يجيز الإعلان إلى جهة الإدارة. م 8،
12، 380 مرافعات.
جواز تسليم صورة الإعلان إلى شيخ البلد في أحد البنادر دون مأمور
البندر م 12 مرافعات.
عدم إثبات الخطوات التي سبقت تسليم الصورة لجهة الإدارة والوقت الذي
انتقل فيه المحضر إلى محل المعلن إليه. بطلان الإعلان.
وجوب بيان الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. صيغة
الإعلان الذي سلمت صورته إلى شيخ البلدة لا يفهم منها مصدر علم المحضر بواقعة
إغلاق المحل وهل علم بذلك نتيجة لانتقاله أم من مصدر آخر. بطلان الإعلان. المادتان
12 و24 مرافعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق