الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 فبراير 2024

الطعن 74 لسنة 49 ق جلسة 7 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ق 136 ص 636

جلسة 7 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد الديب، وفاروق راتب، وحسن جمعة، وأبو بكر الديب.

----------------

(136)
الطعن رقم 74 لسنة 49 القضائية

(1) حكم. "بيانات الديباجة". بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو الحكم من بيان صدوره بأسم الشعب. لا يعيبه.
(2) محضر الجلسة. حكم. "بيانات الديباجة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم فى اسم المحكمة التى أصدرته. لا يعيبه. ما دام محضر الجلسة قد اشتمل على الاسم الصحيح.
(3) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول النعى على إجراءات المحاكمة أمام أول درجة. لأول مرة أمام النقض.
(4) محضر الجلسة. محكمة الأحداث. "تشكيلها". حكم "بيانات الديباجة".
إغفال إثبات اسمى مندوبى الشئون الاجتماعية فى الحكم. لا يعيبه. ما دام محضر الجلسة قد تضمن حضورها.
(5) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
عدم قبول إثارة طلب عرض المتهم على شهود الإثبات. لأول مرة أمام النقض.

----------------
1 - من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه.
2 - لما كان محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها، وكان يبين من مطالعة محضر أولى جلسات المحاكمة أمام درجة أنه مستهل باسم محكمة بندر الزقازيق قسم أول - وهى المختصة بنظر قضايا الأحداث - والتى أصدرت الحكم المستأنف فإنه لا يقدح فى الأمر أن يدون فى صدر حكمها إسم محكمة مركز الزقازيق الدائرة المدنية التجارية، إذ هو خطأ مادى وسهو وزلة قلم لا تخفى من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم إذ لا عبرة بالخطأ المادى وإنما العبرة بحقيقة الواقع بشأنه.
3 - متى كانت الطاعنة قد أمسكت عن إثارة أى بطلان على إجراءات المحاكمة الابتدائية لدى محكمة ثانى درجة - وما كان لها أن تثيره بعد أن سلمت بوقوع الخطأ - فإنه لا يقبل له إثارة النعى على إجراءات محكمة أول درجة لدى محكمة النقض.
4 - متى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ومدونات الحكم الابتدائى أن مندوبى الشؤون الاجتماعية كانا ممثلين فى المحاكمة وكانت الطاعنة لا تدعى أن المحكمة لم تكن مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفقا أحكام القانون فلا محل لما تنعاه بشأن إغفال اسميهما فى محضر الجلسة والحكم.
5 - متى كان البين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن "الطاعنة" لم تطلب عرضها على شهود الإثبات فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم تثره أمامها ولا يقبل منها التحدى بهذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحدثت بـ ....... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى الفقد العظمى الكامل بالصدغية اليمنى للرأس والذى من شأنه أن يحرم المخ جزءاً من وقايته الطبيعية مما يجعله عرضه للتأثير بالصدمات الخفيفة والتغيرات الجوية بالإضافة إلى ما قد يطرأ مستقبلاً من مضاعفات خطيرة وتقدر هذه العاهة بنحو 12% وطلبت معاقبتها بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز الزقازيق الجزيئة قضت حضورياً بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحداث عاهة مستديمة، قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت ديباجته من بيان اسم الشعب واسم محكمة بندر الزقازيق المختصة بنظر قضاياً الأحداث واسمى مندوبى الشئون الاجتماعية الماثلين بجلسة المحاكمة، كما التفتت محكمة ثانى درجة عن إجابة الدفاع إلى طلب عرض الطاعنة على شهود الإثبات إذ تناقضت روايتهم فى إسناد التهمة إليها، كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه، على ما قضت به هيئة المواد الجنائية وهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بهذه المحكمة مجتمعين، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله، لما كان ذلك، وكان محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها، وكان يبين من مطالعة محضر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه مستهل باسم محكمة بندر الزقازيق قسم أول - وهى المختصة بنظر قضايا الأحداث - والتى أصدرت الحكم المستأنف فإنه لا يقدح فى الأمر أن يدور فى صدر حكمها إسم محكمة مركز الزقازيق الدائرة المدنية التجارية، إذ هو خطأ مادى وسهو وزلة قلم لا تخفى من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم إذ لا عبرة بالخطأ المادى وإنما العبرة بحقيقة الواقع بشأنه، ولما كانت الطاعنة قد أمسكت عن إثارة أى بطلان على إجراءات المحاكمة الابتدائية لدى محكمة ثانى درجة - وما كان لها أن تثيره بعد أن سلمت بوقوع الخطأ - فإنه لا يقبل منها إثارة النعى على إجراءات محكمة أول درجة لدى محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ومدونات الحكم الابتدائى أن مندوبى الشئون الاجتماعية كانا ممثلين فى المحاكمة، وكانت الطاعنة لا تدعى أن المحكمة لم تكن مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفقا أحكام القانون فلا محل لما تنعاه بشأن إغفال إسميهما فى الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنة بها، وأورد على ثبوتها فى حقها مما له معينه الصحيح من الأوراق أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود والتقرير الطبى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعنة لم تطلب عرضها على شهود الاثبات فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم تثره أمامها ولا يقبل منها التحدى بهذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق