الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان في الموطن / الموطن المختار




الموطن. المناط في تحديده. مكان الإقامة الذي يتخذه الطاعن في مراحل التقاضي السابقة على الطعن. أثره. خروج الموطن المختار عن هذا التحديد. علة ذلك.الحكم كاملاً




ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن. ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج. وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنه المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم موطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية .الحكم كاملاً




عدم بيان المدعي موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى . أثره . جواز إعلانه بصحيفة الطعن في موطنه المختار المبين بصحيفة دعواه . م 214 مرافعات .الحكم كاملاً




اتخاذ الطاعنين موطناً مختاراً لهم مكتب محاميهم أمام محكمة أول درجة. إعلانهم فيه بالمذكرة المقدمة من المطعون ضده في الاستئناف. صحيح. توكيلهم محامياً آخر أثناء نظر الاستئناف. لا أثر له طالما لم يخبروا الخصم بإلغاء هذا الموطن.الحكم كاملاً




اتخاذ الخصم موطناً مختاراً له. وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه. مجرد اتخاذه موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى. لا يعد دليلاً على إلغاء موطنه السابق ما لم يخطر خصمه صراحة بهذا الإلغاء.الحكم كاملاً




عدم بيان المدعي موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى، أثر. جواز إعلانه بصحيفة الاستئناف في موطنه المختار المبين بصحيفة دعواه.الحكم كاملاً




اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. أثره. تغيير هذا الموطن. وجوب الإفصاح عنه كتابة. إغفال ذلك. جواز الإعلان فيه ولو ثبت تغييره وعلم طالب الإعلان بذلك.الحكم كاملاً




مكتب المحامى الموكل عن الخصم. اعتباره محلا مختارا له فى درجة التقاضى الموكل فيها. جواز إعلانه بالقرار الصادر باعادة الدعوى للمرافعة فى هذا المحل.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 214/ 1 من قانون المرافعات أنه شترط لإعلان الطعن في المحل المختار أن يكون الخصم قد اتخذ هذا المحل في ورقة إعلان الحكم لما في تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح بذلك ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت أن المطعون عليها قد أعلنت الطاعن بالحكم الابتدائي وبالتالي لم تفصح عن رغبتها في اتخاذ محل مختار لها.الحكم كاملاً




إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلي، فإن ذلك يعتبر إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن.الحكم كاملاً




إعلان صحيفة الاستئناف بالمحل المختار المبين في ورقة إعلان الحكم في ساعة تقع في الفترة المحددة في المادة 8 مرافعات سابق. صحيح .الحكم كاملاً




التعبير عن الإرادة. وصوله إلى من وجه إليه يعتبر قرينة على العلم به ما لم يثبت أنه لم يعلم به وقت وصوله وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه.الحكم كاملاً




صدور توكيل لأحد المحامين. جواز إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها في موطنه.الحكم كاملاً




لا يجوز وفقاً لحكم المادة 380 مرافعات إعلان الطعن إلا لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




إجراءات نزع الملكية تنفيذاً لعقد قرض. توجيهها إلى المدين في المحل المختار المبين بالعقد والذي لم يقم دليل كتابي على تغييره. صحة الإجراءات.الحكم كاملاً




ليس في القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد. وجوب إعلان الخصم في موطنه الأصلي الجديد فإن جهله طالب الإعلان وعجز عن الاهتداء إليه يوجه الإعلان إليه في النيابة بعد أن يذكر في ورقة الإعلان آخر موطن معلوم. صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغي هذا المحل ولم يخطر خصمه بذلك.الحكم كاملاً




عدم إفصاح المطعون ضده عن اتخاذ محل إقامته موطناً مختاراً له، مؤداه اعتباره موطناً أصلياً، عدم التزامه بإخبار الطاعنة بتغيير هذا الموطن.الحكم كاملاً




تعيين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلي. اعتبار ذلك إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي. جواز إعلان الطعن إليه في هذا المحل. توجيه الإعلان إلى البنك. لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم ممثله.الحكم كاملاً




ثبوت غياب المطلوب إعلانه عن موطنه في حالة تسليم الصورة إلى من ورد ذكرهم بالم 12 مرافعات وبيان ذلك في محضر الإعلان وصورته. يتم إذا كان الإعلان موجه للمعلن إليه في موطنه الأصلي.الحكم كاملاً




شرط إعلان الطعن في المحل المختار. كون المطعون عليه قد اختار هذا المحل في ورقة إعلان الحكم, وجوب تقديم ما يثبت اتخاذه هذا المحل بإيداعه قلم الكتاب مع ما يجب إيداعه من الأوراق في الميعاد صورة الحكم المعلن إليه. وإلا كان باطلاً. الم 380 مرافعات.الحكم كاملاً




ذكر المطعون عليه موطنه الأصلي ومحله المختار يجيز إعلانه في هذا المحل. الم 380 مرافعات.الحكم كاملاً




شرط صحة إعلان الطعن في الموطن المختار أن يكون المطعون عليه قد اختار هذا الموطن في ورقة إعلان الحكم.الحكم كاملاً




الإعلان لمكتب الوكيل. شرطه. م 83 مرافعات. شرط إعلان الطعن في المحل المختار. م 380 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم ثبوت أن المطعون عليه أعلن الحكم المطعون فيه واتخذ في ورقة الإعلان مكتب المحامي الذي كان وكيلاً عنه في الاستئناف. بطلان إعلان تقرير الطعن إليه في هذا المكتب.الحكم كاملاً




عدم إقامة محامي الخصم بالبلد الذي به مقر المحكمة وعدم اتخاذ الخصم موطناً فيه. إعلان المذكرات والأوراق إليه في قلم الكتاب. صحيح.الحكم كاملاً




إعلان الطعن في الموطن المختار. شرطه. أن يكون المطعون عليه قد عينه في ورقة إعلان الحكم. التزام الطاعن بأن يقدم في خلال العشرين يوماً التالية للطعن صورة الحكم المعلنة إليه والدالة على تعيين الموطن المختار. المواد 11، 380، 431 مرافعات.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق