اعتبار مالك العقار المنزوع ملكيته فى حكم المستأجر م6 ق 49 لسنة 1977 استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه عدم سريان حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع.الحكم كاملاً
الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء. اعتبارها مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها. م 6 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
القرار الصادر بالاستيلاء على محل. أثره. قيام علاقة إيجارية بين الجهة التي تم الاستيلاء لصالحها وبين المالك. انتهاء الاستيلاء.الحكم كاملاً
الاستيلاء الحاصل لأغراض التموين وفقاً للقانون 95 لسنة 1945 اختلافه عن الاستيلاء المؤقت وفقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.الحكم كاملاً
الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء. اعتبارها مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها. م 6 ق 49 لسنة 1977. عدم اعتبار هذه العلاقة إيجاراً بمطلق مفهوم القانون المدني. أثره. إجراء المفاضلة بينها وبين عقد إيجار آخر عن ذات العين وفقاً للمادة 573 مدني. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق