الأصل في إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه. م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. الاكتفاء بالعلم الافتراضي عند تعذر ذلك.الحكم كاملاً
خول ورقة الإعلان من أية كتابة محررة بخط المحضر. عدم صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان.الحكم كاملاً
الأصل في إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه. م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.الحكم كاملاً
الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن في أمر تقدير أتعاب المحاماة. شرطه. أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً لقواعد إعلان أوراق المحضرين ويسلم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.الحكم كاملاً
خلو الورقة - المقول بأنها صورة الإعلان - من أي كتابة محررة بخط المحضر. مؤداه. عدم صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان.الحكم كاملاً
الأصل تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. جواز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال المبينة قانوناًً. م 10 مرافعات صدور توكيل لأحد المحامين جواز إعلان الأوراق - اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها - في موطنه. م 74 مرافعاتالحكم كاملاً
خلو الورقة المقول بأنها صورة إعلان من أية كتابة محررة بخط المحضر. عدم صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصلية من الإعلان. اشتمال الأصل على جميع البيانات. لا بطلان.الحكم كاملاً
إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته بمصر بصحف الدعاوى أو بالأحكام. وجوب تمامه عن طريق النيابة العامة مع مراعاة المادة 13/ 9، 10 مرافعات. م 17 ق 136 لسنة 1981. حصول الأجنبي على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان.الحكم كاملاً
ثبوت إقامة الأجنبي بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة. م 17 ق 136 لسنة 1981. مؤداه. حصول الأجنبي على الترخيص بالإقامة بالفعل. موافقة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية على طلب الطاعن الحصول على ترخيص بالإقامة ومغادرته للبلاد قبل استلامه الترخيص.الحكم كاملاً
اتباع المحضر القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه. أثره. افتراض وصول صورة الإعلان إليه. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من إجراءات.الحكم كاملاً
أوراق المحضرين. حجيتها قاصرة على البيانات التي تتعلق بما قام به محررها عند إجراء الإعلان أو التنفيذ. ما عدا ذلك من بيانات لا حجية لها.الحكم كاملاً
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعدم كفاية التحريات. نسبي مقرر لمصلحة من شرع له. ليس لغيره التمسك به.الحكم كاملاً
أوراق المحضرين. بياناتها. خلو صورة الإعلان من بعضها أو وروده فيها بخط غير مقروء. أثره - بطلان الإعلان ولو كان الأصل صحيحاً.الحكم كاملاً
الأصل في الإعلان أن تصل الورقة المعلنة إلى علم المعلن إليه علماً يقيناً بتسليمها لشخصه.الحكم كاملاً
الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11 و12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه.الحكم كاملاً
لا يعيب الإعلان ما عساه أن يقع من خطأ فى اسم الممثل الحقيقى .للشخص الإعتبارى.الحكم كاملاً
الأصل في الإعلان أن تصل الورقة المعلنة إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليمها لشخصه. اكتفاء المشرع بالعلم الظني تارة بالإعلان في الموطن.الحكم كاملاً
إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن، شرطه، أن يكون إعلاناً صحيحاً، بطلانه، أثره، عدم انفتاح ميعاد الطعن، إعلان الخصم بالأوراق القضائية في مواجهة النيابة، شرطه، القيام بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه. لا يكفي رد الورقة بغير إعلان لسلوك هذا الطريق الاستثنائي.الحكم كاملاً
تعيين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلي. اعتبار ذلك إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي. جواز إعلان الطعن إليه في هذا المحل. توجيه الإعلان إلى البنك. لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم ممثله.الحكم كاملاً
اتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه في ورقة إعلان الحكم يدل على رغبته في قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلي. جواز إعلان الطعن إليه في هذا المحل.الحكم كاملاً
المقصود بمركز الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه على ما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات المختلط والتي تقابل المادة 8 من قانون المرافعات الأهلي الملغي هو المركز الرئيسي للشركة.الحكم كاملاً
إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه في أصل ورقة إعلان الطعن - وخلو الأوراق مما يفيد أن المطلوب إعلانه قد اتخذ مقر دائرته محلاً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم - بطلان إعلانه مع الموظف بتلك الدائرة بتقرير الطعن.الحكم كاملاً
كون موضوع الدعوى غير قابل التجزئة لا يسمح لغير من شرع البطلان لمصلحته التمسك به. إفادة من صح إعلانه من البطلان الحاصل في إعلان غيره لا يكون إلا بعد أن يتمسك به صاحب الشأن فيه وتحكم به المحكمة.الحكم كاملاً
حضور المطعون عليه في الطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد. تمسكه ببطلان إعلانه بتقرير الطعن دون أن يبين وجه مصلحته في ذلك. لا بطلان.الحكم كاملاً
وجوب إثبات المحضر في ورقة الإعلان إقامة المخاطب معه مع المعلن إليه: المساكنة في هذه الحالة شرط لصحة الإعلان. إعلان الطعن إعلاناً صحيحاً في الميعاد المحدد قانوناً إجراء جوهري يترتب على إغفاله البطلان.الحكم كاملاً
وجوب إثبات المحضر في ورقة الإعلان إقامة المخاطب معه مع المعلن إليه: المساكنة في هذه الحالة شرط لصحة الإعلان. إعلان الطعن إعلاناً صحيحاً في الميعاد المحدد قانوناً إجراء جوهري يترتب على إغفاله البطلان.الحكم كاملاً
تسلم صور الإعلان بصحف الدعاوى والطعون والأحكام - فيما يتعلق بالدولة - إلى إدارة قضايا الحكومة أو إلى مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلي لكل منها. إعلان الوزراء بوصفهم ممثلين للدولة يكون صحيحاً سواء سلمت الصورة في المركز الرئيسي لإدارة القضايا أو في المأمورية التي تختص بالدعوى محلياً.الحكم كاملاً
يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارته أو حرفته موطنا خاصا له - بجانب موطنه الأصلىالحكم كاملاً
وجوب بيان المحضر كافة الخطوات التى يتخذها بصدد الاعلان قبل تسليم صورته لجهة الادارة اغفال ذلك يترتب عليه البطلان.الحكم كاملاً
الأصل اعلان الطعن لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المحل المختار المعين فى ورقة اعلان الحكم.الحكم كاملاً
جواز إعلان الخصم فى مواجهة النيابة عند عدم الاستدلال على موطنه. لم تخصص المادة 14/ 11 مرافعات "نيابة" بعينها لتسليم صورة الإعلان لهاالحكم كاملاً
ينوب المدير العام لادارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم عن الشركات والأشخاص الموضوعين تحت الحراسة فى ادارة أموالهم والتقاضى بأسمائهم.الحكم كاملاً
بيان خطوات الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته. إجراء جوهرى. عدم إجرائه على هذا الوجه موجب للبطلان.الحكم كاملاً
تقدير كفاية التحريات عن موطن الشخص المراد إعلانه قبل إعلانه فى مواجهة النيابة أو عدم كفايتها أمر تقديرى لمحكمة الموضوع يرجع فيه لظروف كل واقعة على حدة.الحكم كاملاً
إذا صادف الميعاد المحدد للحصول إخطار المعلن إليه بتسليم صورة الاعلان لجهة الادارة خلاله، يوم عطلة رسمية امتد إلى اليوم الذى يليه.الحكم كاملاً
إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه يترتب عليه بطلان ورقة الإعلان.الحكم كاملاً
وجوب إثبات المحضر عدم وجود المعلن إليه وإقامة من تسلم صورة الإعلان معه وصفته في الاستلام. إغفال المحضر هذه البيانات الجوهرية بورقة الإعلان يترتب عليه البطلان.الحكم كاملاً
الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11 و12 مرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره .الحكم كاملاً
وجوب تحقق المحضر من عدم وجود الشخص المراد إعلانه وغيره ممن يصح تسليم ورقة الإعلان إليهم قبل تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. وجوب إثبات الخطوات السابقة على تسليم الصورة في أصل ورقة الإعلان وصورتها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق