الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - الإعلان في الدعوى



مثول وكيل الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتقديمه مذكرات بدفاعه في الموضوع. كافٍ لانعقاد الخصومة دون حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين.الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف عليه بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. مناطه. تقصير المدعي أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحته ومصلحة خصمه. توقيع هذا الجزاء. جوازي للمحكمة دون رقابة.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم الناقض إلى زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ترتيباً على عدم إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. عدم جواز تعجيلها أو الفصل في موضوعها. علة ذلك. خروج النزاع عن ولاية المحكمة.الحكم كاملاً




المسائل الخاصة بالإجراءات. سريان قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيه عليها. م 22 مدني. إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات.الحكم كاملاً




صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها. عدم إعلان الصحيفة. أثره. عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح. انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتسابه قوة الأمر المقضي. كفاية إنكاره والتمسك بعدم وجوده. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه.الحكم كاملاً




اختصام الشركة في شخص ممثلها وتوجيه الإعلان إليها في مركز إدارتها وتسليم صورته لأحد موظفيها. عدم إنكارها لقيامها وقت الإعلان.الحكم كاملاً




تعجيل الدعوى - المانع من سقوط الخصومة - يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها حتى تعاد إلى جدول المحكمة. وإعلان الخصم بهذه الجلسة قبل سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.الحكم كاملاً




بدء الخصومة في الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب. إعلان صحيفة الدعوى شرط لانعقاد الخصومة بين طرفيها. إعلان من كانت وصية على القاصر بصحيفة الدعوى، رغم بلوغه سن الرشد وقت إيداع الصحيفة. أثره، انعدام الخصومة بالنسبة له.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق