وجوب وساطة المحضر في كل إعلان كأصل عام. التزام طالب الإعلان أو وكيله بتحرير كافة البيانات القانونية للورقة المراد إعلانها وانعقاد مسئوليته عن وجود أى نقص أو خطأ في هذه البيانات.الحكم كاملاً
عدم بيان اسم الشركة المعلنة كاملاً. وعدم بيان موطن طالب الإعلان. احتواء ورقة الإعلان على بيانات من شأنها عدم التجهيل بهما. لا بطلان.الحكم كاملاً
خلو صورة الإعلان من بعضها أثره بطلان الإعلان علة ذلك. قيام الصورة مقام الأصل بالنسبة للمعلن إليه.الحكم كاملاً
يجب على المحضر أن يبين في ورقة الإعلان صفة من تسلم الورقة وإقامته مع المراد إعلانه. إغفال ذلك مبطل للإعلان. وقوع البطلان في ورقة التكليف بالحضور وعدم حضور المطلوب إعلانه. على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
البطلان المنصوص عليه في المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 انصرافه إلى إغفال البيانات الخاصة المتعلقة بالاستئناف دون البيانات العامة التي تركها المشرع للقواعد العامة في البطلان الغرض من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم هو إعلان ذوي الشأن في الطعن .الحكم كاملاً
لا يلزم في البيان الخاص باسم المعلن أكثر من ذكر الاسم واللقب (م10 مرافعات) لا تأثير لما يقع من خطأ في بيانات الاسم في صيغة إعلان الطعن على صحته ما دام أنه قد استوفى هذا البيان في صدره. بيانات الورقة المعلنة تكمل بعضها بعضاً.الحكم كاملاً
إثبات المحضر في أصل ورقة إعلان الطعن انتقاله إلى محل المطعون عليه ومخاطبة تابعه المقيم معه لغيابه وإعلانه بصورة من تقرير الطعن. كفاية ذلك في الدلالة على أن الإعلان تم وفقاً للقانون. المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة 12 مرافعات.الحكم كاملاً
الغرض من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً. كل بيان من شأنه أن يفي بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع.الحكم كاملاً
وجوب اشتمال أصل الورقة المعلنة على ذكر سبب الامتناع. المادة 10/ 5 مرافعات. مثال.. عدم جواز تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستعد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة الدليل.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق