أحكام
الإرث المتصلة بقواعد التوريث وأحكامه من النظام العام. عدم جواز التحايل عليها.
التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد الورثة أو لغيرهم.
أحكام
الإرث من النظام العام، وكل تحايل عليها لا يقره القانون. التحايل الممنوع على
أحكام الإرث هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً.
حق
الوارث في الطعن على تصرف المورث بأنه وصية لا بيع وأنه قصد به التحايل على أحكام
الإرث. حق خاص مصدره القانون وليس حقاً يتلقاه عن مورثه
.
اعتبار
الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرفات الصادرة من المورث الماسة بحقه في التركة عن
طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث. له الطعن عليها وإثبات طعنه بكافة
الطرق.
انتهاء
الحكم إلى عدم تنجيز التصرف وإخفائه لوصية. لا أثر لتسجيل العقد حال حياة البائع
في تصحيح التصرف أو نقل الملكية. التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً. ولا يحول دون
الطعن في العقد بأنه يخفي وصية.
صدور
تصرف في صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف. حق الوارث في الطعن فيه بأن حقيقته وصية
وأنه قصد به المساس بحقه في الميراث. قواعد الإرث من النظام العام وكل تحايل عليها
لا يقره القانون.
حق
الوارث في إثبات إخفاء عقود البيع الصادرة عن مورثه لوصايا وذلك بكافة طرق
الإثبات. إخفاق الطاعنين في إثبات طعنهم على العقود الصادرة من المورث بأنها تخفي
وصايا واعتبار المحكمة إياها منجزة في حقيقتها وخالصة من التحيل على أحكام الإرث،
ليس فيه معنى التحيل على أحكام الإرث.
التحايل
الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو ما كان متصلاً بقواعد
التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً، كاعتبار شخص وارثاً وهو فى الحقيقة غير وارث أو
اعتباره غير وارث وهو فى واقع الأمر وارث، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل
فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو
الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية.
الإرث.
تعلقه بالنظام العام. التحيل على مخالفة أحكامه باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه
الإجازة. تحرير زوجة لزوجها عقد بيع بجميع أملاكها على أن يتملكها إذا ماتت قبله
وتحرير الزوج مثل هذا العقد لزوجته. هذا التصرف هو من قبيل الرقبى المحرّمة شرعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق