ضم الإدارة العامة لبيت المال للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي. اختصاص تلك الإدارة بحصر التركات الشاغرة وجردها .الحكم كاملاً
أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة. شرطه. أن تتخلف عن متوفين من غير وارث. تحقق ذلك. وجوب اتباع الإدارة العامة لبيت المال - بنك ناصر الاجتماعي - الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4، 5 ق 71 لسنة 1962.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق