قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضرر الناشئ عن سلب حيازة حق ارتفاق بالمرور تأسيساً على ثبوت هذا الحق بالحكم المستعجل الصادر برد حيازته الظاهرة ودون بحث في أصل الحق وأساسه وافتقاده الحجية في الدعوى الموضوعية بالتعويض.
الدعوى غير المباشرة. نطاقها. اكتساب حق المرور لمصالح الأرض المحبوسة عن الطريق العام. خروجه عن نطاق استعمال الدعوى غير المباشرة.
رفع الدعوى بطلب منع تعرض الطاعن فى المرور بالطريق الموصل إلى ارضه تأسيسا على توافر الشرائط القانونية التى تحمى يده على ارتفاق المرور.
إن المادة 33 من القانون المدني خاصة بحق المجرى. أما حق المرور فالمادة المتعلقة به هي المادة 43، وهذه المادة لا تفرق في حكمها بين الأراضي الزراعية والأراضي غير الزراعية بل تخوّل بصفة عامة صاحب الأرض التي لا اتصال لها بالطريق العام حق الحصول على مسلك في أرض الغير للوصول منه إلى تلك الطريق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق