البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الاستئناف ومنها تاريخ الحكم المستأنف. الغاية منها. التعريف بهذا الحكم وتحديد اختصاص محكمة الاستئناف بنظر النزاع بما لا يدع مجالاً للشك في بيانات الحكم المذكور. م 230 مرافعات. مؤداه. خلو الصحيفة من بيان تاريخه. لا يبطلها .
القضاء ببطلان صحف الاستئناف لبطلان إعلانها. حكم منه للخصومة إذ لا تبقى بعده خصومة مرددة أمام المحكمة.
صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف. وجوب التوقيع عليها من محام مقيد بجداولها. تعلق ذلك بالنظام العام. تخلفه أثره. بطلان الصحيفة. توقيع المحام باستلام أصل صحيفة غفل عن التوقيع لإعلانها. لا أثر له. علة ذلك.
إيداع المستأنف عليه بعد إعذاره، مذكرة بدفاعه مرفقاً بها مستنداته قلم كتاب المحكمة. استناد الحكم في قضائه ببطلان صحيفة الاستئناف إلى ما ورد بتلك المذكرة. إخلال بحق الدفاع.
مزاولة المحامي لأعمال مهنته رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم سداد اشتراك النقابة. أثره. التعريض للمحاكمة التأديبية دون بطلان العمل. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناف استناداً إلى أن اسم المحامي الذي وقعها مستبعد من الجدول. خطأ.
حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره.
اعتبار الحكم أن مكتب المطعون عليه موطن أصلي آخر له لما تبين من أنه وجه الدعوى منه إلى الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق