ترك الخصومة في المرحلة الابتدائية بعد إبداء المدعى عليه طلباته لا يتم إلا بقبوله. وجوب الحكم بقبوله في مرحلة الاستئناف دون توقف على قبول المستأنف عليه إذا نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف أو انقضى ميعاد الاستئناف وقت الترك.
ترك الخصومة في الاستئناف. أثره. للمستأنف رفع استئناف آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته في الطعن الأول.
الإقرار الكتابي المتضمن بياناً صريحاً بترك المستأنفة الخصومة في الاستئناف. قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منها. تقديم المستأنف ضدها هذا الإقرار وتمسكها بما جاء به يعد قبولاً منها للترك. ترك الخصومة في الاستئناف بعد انقضاء ميعاده. منتج لأثره دون حاجة إلى قبول الطرف الآخر.
الصلح المتضمن إقرار كل من طرفيه بترك الخصومة في استئنافه. اعتباره بياناً كتابياً صريحاً بالترك في معنى م 308 مرافعات سابق. ترك الخصومة في الاستئناف بعد انقضاء ميعاده. منتج لأثره دون حاجة إلى قبول الطرف الآخر.
النزول عن الاستئناف ترك للخصومة. لا يتم إلا بإعلان على يد محضر أو بتقرير في قلم الكتاب أو ببيان صريح في مذكرة أو بإبدائه شفوياً بالجلسة في مواجهة الخصم وإثباته بمحضر الجلسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق