تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. مناطه. مخاصمة الجمعية الزراعية بطلب قيد الحيازة الزراعية بأسماء الطاعنين في سجلاتها.الحكم كاملاً
تبعيتها لوزارة الإصلاح الزراعي دون وزارة الزراعة. ق 317 لسنة 1956 قبل تعديله بالقانون رقم 21 لسنة 1969 إلزام وزير الزراعة بصفته بالتعويض بوصفه متبوعاً لهذه الجمعيات. خطأ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق