صدور قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى باستبعاد العقار المستولى عليه من نطاق الاستيلاء.الحكم كاملاً
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى. اختصاصها بالمنازعات الناشئة عن استيلاء الدولة على الأراضى الزراعية وما فى حكمها المملوكة للأجانب.الحكم كاملاً
المنازعات الزراعية. اختصاص المحاكم الجزئية بنظرها. جواز استئناف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية. ق 67 لسنة 1975. مؤدى ذلك. الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. انتهائي. عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف.الحكم كاملاً
تحقيق ثبوت تاريخ تصرفات المالك قبل 23 يوليه سنة 1952 الواردة على الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرار المقدم منه ممتنع على المحاكم. هو من اختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 دون غيرها.الحكم كاملاً
عدم التزام المحضر بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان. تسليم صورة الإعلان إلى محام بإدارة قضايا الإصلاح الزراعي في مقر هذه الإدارة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق