صدور قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى باستبعاد العقار المستولى عليه من نطاق الاستيلاء.
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى. اختصاصها بالمنازعات الناشئة عن استيلاء الدولة على الأراضى الزراعية وما فى حكمها المملوكة للأجانب
المنازعات الزراعية. اختصاص المحاكم الجزئية بنظرها. جواز استئناف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية. ق 67 لسنة 1975. مؤدى ذلك. الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. انتهائي. عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف.
تحقيق ثبوت تاريخ تصرفات المالك قبل 23 يوليه سنة 1952 الواردة على الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرار المقدم منه ممتنع على المحاكم. هو من اختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 دون غيرها.
عدم التزام المحضر بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان. تسليم صورة الإعلان إلى محام بإدارة قضايا الإصلاح الزراعي في مقر هذه الإدارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق