الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 فبراير 2024

الطعن 907 لسنة 7 ق جلسة 26 / 4 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 78 ص 70

جلسة 26 إبريل سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

-------------

(78)
القضية رقم 907 سنة 7 القضائية

(أ) إثبات. 

قرائن. الاعتماد عليها. جوازه.
(ب) أمر الحفظ. 

إقامة الدعوى العمومية بعد صدوره. متى تجوز؟
(المادة 42 تحقيق)
(جـ) خبير. 

تقريره. تقدير مؤداه. سلطة محكمة الموضوع في ذلك.

---------------
1 - القرائن من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية، فللقاضي أن يعتمد عليها دون غيرها. ولا يصح الاعتراض على الرأي المستخلص منها ما دام سائغاً مقبولاً.
2 - إن أمر الحفظ لا يمنع من إقامة الدعوى إذا جرى بعد صدوره - وقبل انقضاء الحق في رفع الدعوى العمومية بمضي المدّة - تحقيق ظهرت منه أدلة جديدة تسوغ رفع الدعوى.
3 - المحكمة ليست ملزمة بالأخذ بتقارير الخبراء الذين تنتدبهم لأداء عمل معين، بل إن لها مطلق الحرّية في تقدير مؤدّى هذه التقارير فتأخذ بما تطمئن إليه وتطّرح ما عداه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق