الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 فبراير 2024

الطعن 1793 سنة 12 ق جلسة 2 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 2 ص 2

جلسة 2 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.

---------------

(2)
القضية رقم 1793 سنة 12 القضائية

(أ) إثبات. 

المانع من الحصول على سند بالكتابة. تقدير قيامه أو عدم قيامه. موضوعي. مثال. مصوغات استودعتها أخت عند أخيها.
(ب) محكمة استئنافية. 

حكم ابتدائي بعدم جواز الإثبات بالبينة ثم ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله. استنفاد المحكمة الابتدائية سلطتها في الدعوى. حكم المحكمة الاستئنافية بجواز الإثبات بالبينة. لا يجوز لها في هذه الحالة إعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية. يجب عليها أن تسمع الشهود وتفصل في الموضوع.

----------------
1 - إن تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التي يفصل فيها قاضي الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز إثبات الوديعة بالبينة بناء على ما رأته من أن في صلة الأخوة بين المدّعية بالحق المدني والمدّعى عليه، وفي التجائها إلى منزله عند حصول خلاف بينها وبين زوجها، وقيامه لنصرتها - في ذلك ما يمنعها من أخذ سند كتابي عليه بالمصوغات التي استودعتها إياه، فلا معقب من محكمة النقض عليها فيما ارتأته.
2 - إذا قضت محكمة الدرجة الأولى بعد جواز الإثبات بالبينة، ثم حكمت ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله، فإنها تكون قد استنفدت كل سلطتها في الدعوى. ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية، إذا رأت جواز الإثبات بالبينة، أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة، بل يجب عليها هي أن تسمعها وتفصل في موضوعها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق