الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 فبراير 2024

الطعن 254 لسنة 7 ق جلسة 1 / 3 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 52 ص 51

جلسة أوّل مارس سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: مراد وهبة باشا وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

---------------

(52)
القضية رقم 254 سنة 7 القضائية

تزوير:
(أ) حافظة شحن البضائع. متى تعتبر ورقة رسمية؟
(المادة 180 ع = 212)
(ب) محاكاة الإمضاء. ليست شرطاً في تزويره.
(المادة 183 ع = 215)

--------------------
1 - الحافظة التي تقدّم لمصلحة السكة الحديد لنقل البضائع بمقتضاها هي استمارة حاوية لبيانات عدّة خاصة بنوع البضاعة المطلوب نقلها ومقاديرها يحرّرها صاحب الشأن ويضع عليها توقيعه ثم يقدّمها للمصلحة لاعتمادها. وهذه الحافظة، وإن كانت ورقة عرفية وهي في يد الأفراد، فإنها بعد تسليمها للموظف العمومي المختص للتحقق من صحة البيانات المدوّنة بها واستيفاء الإجراءات المتعلقة بها من جانبه هو وغيره من الموظفين المختصين لاستخراج بوليسة النقل على مقتضاها تكون ورقة رسمية، وتنسحب رسميتها على جميع ما دوّنه فيها صاحب الشأن قبل تقديمها، ويكون التزوير فيها تزويراً في ورقة رسمية.
2 - محاكاة الإمضاء ليست شرطاً في تزويره، بل يكفي أن يوقع المتهم على محرر بإمضاء لشخص آخر ناسباً له بذلك هذا الإمضاء، ولو كان رسمه مخالفاً لرسم الإمضاء الحقيقي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق