الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 فبراير 2024

الطعن 749 لسنة 7 ق جلسة 15 / 2 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 51 ص 50

جلسة 15 فبراير سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

---------------

(51)
القضية رقم 749 سنة 7 القضائية

معارضة. 

عدم حضور المعارض لسبب قهري. الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن. بطلانه.
(المادة 133 تحقيق)

---------------
إذا كان عدم حضور المعارض جلسة المعارضة راجعاً إلى سبب قهري، فالحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يقع باطلاً ويتعين نقضه.
فإذا كان المعارض محبوساً على ذمة قضية أخرى، وطلب إلى مأمور السجن أن يرخص له في حضور الجلسة المحدّدة لنظر معارضته، ولم يحصل على هذا الترخيص قبل هذه الجلسة فلم يتمكن من حضورها، وقضى مع ذلك باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن الحكم بذلك يكون باطلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق