الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 فبراير 2024

الطعن 852 لسنة 7 ق جلسة 1 / 3 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 54 ص 52

جلسة أوّل مارس سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: مراد وهبة باشا وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

---------------

(54)
القضية رقم 852 سنة 7 القضائية

(أ) دفاع. 

طلب التأجيل للاستعداد. رفضه. إعلان المتهم للجلسة في الميعاد القانوني. تكليف المتهم بجنحة الدفاع عن نفسه لتخلي محاميه عنه. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) إهانة 

موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته. أقوال مقذعة. مجرّد التفوّه بها. توافر القصد الجنائي.
(المادة 117 ع = 133)

----------------
1 - لا إخلال بحق الدفاع إذا رفضت المحكمة طلب التأجيل للاستعداد ما دام إعلان المتهم للجلسة قد حصل في الميعاد المبين في القانون. كما أنه لا جناح على المحكمة إذا هي طلبت إلى المتهم بجنحة أن يدافع عن نفسه عند تخلي محاميه عنه بالجلسة.
2 - إن مجرّد التفوّه بألفاظ مقذعة في حق موظف عمومي أثناء تأديته عمله يحقق جريمة الإهانة المنصوص عنها بالمادة 117 عقوبات. فمتى ثبت على المتهم صدور هذه الألفاظ عنه فلا حاجة للتدليل صراحة في الحكم على أنه قصد بها الإهانة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق