الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 فبراير 2024

القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته .

 الجريدة الرسمية - العدد 4 تابع ( أ ) - في 27 يناير سنة 2024

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الوزير المختص : رئيس مجلس الوزراء .
الهيدروجين الأخضر : الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائى للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة .
مشتقات الهيدروجين الأخضر : المنتجات النهائية التى تعتمد فى إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر .
الطاقات المتجددة : الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها فى إنتاج الكهرباء .
المطور : الشخص الاعتبارى الذى يرغب فى تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته .
شركة المشروع : الشركة المساهمة التى يؤسسها المطور وفقًا للتشريعات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون بغرض تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته .
اتفاقيات المشروع : عقود مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التى تبرمها شركة المشروع مع الجهات الإدارية ذات الولاية أو الشركات التابعة للدولة القائمة على إدارة المرافق العامة .
التوسعات المستقبلية : إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع .


مادة رقم 2

استثناءً من أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة ٢٠٠٢ ، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ، تسرى أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التى تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والتى تتمثل فى الآتى :
1 - مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته .
۲ - محطات إنتاج المياه المحلاة التى تخصص نسبة لا تقل عن 95٪ من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته .
3 - محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والتى تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة المشار إليهما فى البندين ١ و٢ من هذه الفقرة .
4 - المشروعات التى يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية .
5 - المشروعات التى يقتصر نشاطها ، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع المشار إليها فى البند 1 من هذه الفقرة والتى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 3 من هذا القانون، تسرى أحكامه على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .

 

مادة رقم 3

يتولى المطور تأسيس شركة المشروع ويجوز له تأسيس فرع تشغيلى أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط .
ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بموجب اتفاقيات المشروع وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك .
ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافى يلحق باتفاقيات المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض .
وتتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة فى هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجارى للمشروع .

 

مادة رقم 4

تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها ، الحوافز الآتية:
1 - حافز استثمارى نقدى يسمى «حافز الهيدروجين الأخضر» لا يقل عن نسبة 33٪ ولا يجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعًا للضريبة، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير المالية .
2 - عدا سيارات الركوب، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته .
3 - تخضع صادرات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر% .
كما يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس الوزراء، إعفاء مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة فعليًا فى تلك المشروعات، ومن ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومن الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب .

 

مادة رقم 5

تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها بالإضافة إلى الحوافز المقررة بالمادة 4 من هذا القانون، الحوافز الآتية :
1 - حصول شركة المشروع على الموافقة الواحدة وفقًا للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار المشار إليه .
2 - مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد ، يحق لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها ، دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين ، كما يحق لها أن تصدرمنتجاتها بالذات أو الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .
3 - لشركة المشروع الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 30٪ من إجمالي عدد العاملين بها ، وذلك خلال السنوات العشر الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع .
4 - السماح بإنشاء دوائر جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية .
5 - تمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 30٪ من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحرى ومقابل الخدمات التى تؤدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية وهيئة السلامة البحرية، وأنشطة الصب السائل وتموين السفن ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من إدارات الموانئ البحرية المصرية .
6 - تمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 25٪ من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونسبة 20٪ من مقابل حق الانتفاع بأراضى مستودعات التخزين بالموانئ، وذلك دون الإخلال بالزيادات السنوية لمقابل حق الانتفاع بعقود حق الانتفاع والتراخيص، مع الالتزام بأية قواعد تنظيمية أخرى مقررة بالجهة صاحبة الولاية على الأراضي .
7 - منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضى الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التى تخصصها الجهات صاحبة الولاية على الأرض، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجارى للمشروع، دون حساب أى فوائد أو غرامات .
8 - تكون مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته هى ذات مدد حق الانتفاع بأراضى المشروع .

 

مادة رقم 6

يشترط لمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، توفر الشروط الآتية :
1 - أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع .
2 - أن يعتمد المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله على النقد الأجنبى الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية .
3 - أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى نسبة 20٪ من مكونات المشروع .
4 - أن يسهم المشروع فى نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية .
5 - أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقًا لأحكام المادة 15 من قانون الاستثمار المشار إليه .
ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية، قرارًا بالضوابط اللازمة للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون .

 

مادة رقم 7

يصدر الوزير المختص أو من يفوضه الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى هذا القانون .
وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات .

 

مادة رقم 8

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1445 ه الموافق 27 يناير سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق