الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 فبراير 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 106 : تَعَامُلُ اَلنَّائِبِ بَاسِمٍ اَلْأَصِيلِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 106 (1)

إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً ، إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي

المادة ١٥٩ - إذا لم يعلن العاقد وقت تمام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، فلا ينصرف أثر العقد مباشرة إلى الأصيل ، دائناً أو مديناً ، إلا إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب

القضاء المصري :

استئناف مختلط ١٥ فبراير سنة ۱۹۲۲ ب ٣٤ ص ۱۷۸ و ۸ يونيه سنة ١٩٢٦ ب ٣٨ ص ٤٦٦

الشريعة الإسلامية :

مرشد الحيران م ۲۷۹ و ۲۸۰ والمجلة م ١٥٩٠ و ١٥٩٣

مذكرة المشروع التمهيدي :

( يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٥٨ من المشروع المقابلة للمادة ١٠٥ من القانون ) .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٥٩ من المشروع .

فأقرتها اللجنة بعد تعديلات لفظية وأصبح نصها ما يأتي :

« إذا لم يعلن العاقد وقت تمام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب » .

وقدمت تحت رقم ۱۰۹ من المشروع النهائي بعد استبدال كلمة « إبرام » بكلمة « تمام »

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١٠٩

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخامسة

تليت المادة ١٠٩ - وهي الخاصة بعدم إضافة أثر العقد إلى الأصيل دائناً أو مديناً إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً .

فقال عبده محرم بك إن هذه المادة لا نظير لها في القانون الفرنسي وإنما جرت أحكام القضاء على ذلك . وفي أحكام الشريعة تطبيقات لهذه المادة فقد جاء في المادة ١٥٩٠ من مجلة الأحكام العدلية صفحه ۳۸۷ أنه إذا أقر أحد لآخر بقوله لك في ذمتي كذا دراهم طلب وقال الآخر هذا الطلب ليس لي وإنما هو لفلان وصدقه فيكون ذلك الطلب له ولكن يكون حق قبضه للمقر له الأول يعنى لا يجبر المديون على أداء المقر به للمقر له الثاني إذا طالبه وإذا أعطى المديون المقر به للمقر له الثاني برضاه فتبرأ ذمته وليس للمقر له الأول أن يطالبه به .

وجاء في المادة ١٥٩٣ من نفس المجلة صفحة ۳۸۹ أنه إذا قال أحد إن الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب سند وهو كذا قرشاً وإن كان قد تحرر باسمي إلا أنه هو لفلان واسمي الذي تحرر به السند مستعار فيكون قد أقر بأن المبلغ المذكور في نفس الأمر هو حق لذلك .

واعترض سعادة الرئيس على عبارة « أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب » الواردة في آخر المادة وقال سعادته إنها غير مفهومة .

فأجابه الدكتور بغدادي بأن الجزء الأول من المادة وهو « إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مديناً ، لا يظن أن اللجنة تعترض عليه . أما الجزء الثاني وهو استثناء من القاعدة العامة السابقة فما هو إلا تطبيق لنظرية التسخير وضرب أمثلة لتوضيح هذا الاستثناء .

 وقد رأى معالى حلمي عيسى باشا حذف المادة وقال إنها تتضمن قواعد عامة يحسن تركها لتقدير القاضي .

وقد استرسلت اللجنة في مناقشة الاستثناءين الواردين في عجز المادة وأخذت في تمحيص الأمثلة التي أبداها حضرة مندوب الحكومة وأخيراً قرر الرئيس انتهاء المناقشة وتأجيل أخذ الرأي على هذه المادة إلى الجلسة القادمة .

محضر الجلسة السادسة

بدأت اللجنة عملها بإعادة المناقشة في المادة ۱۰۹ فلاحظ سعادة الرئيس أن ترجمتها عن أصلها السويسري غير دقيق ويحسن إما ترجمتها ترجمة حرفية أو حذف عبارة « يستفاد من الظروف » الواردة في تلك المادة لأن العبارة الفرنسية المقابلة للعبارة العربية « إلا إذا كان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة  » تعود على الذي يتعاقد مع النائب ولكنها في المادة ۱۰۹ تفيد أن الظروف هي التي يستفاد منها على المتعاقد مع النائب بوجود النيابة وبذلك تكون الظروف هي التي تتحكم في المتعاقد مع النائب ويجب أن تنص على أن المتعاقد هو الذي يعلم بوجود النيابة على غرار النص الفرنسي للمادة السويسرية المقابلة ولذلك اقترح حذف عبارة « يستفاد من الظروف » .

وقد تساءل سعادة علوبة باشا عن الفائدة أو المصلحة من وجود هذه المادة

فأجابه سعادة العشماوي باشا بأنه كثيراً ما يقع في العمل إشكالات تحلها هذه المادة . ويكفي فيها استقرار المعاملات فحكمها لازم وأوافق عليه إلا أنني لا أسلم بالعلم المقطوع لأن هذا لا يعلمه إلا الله . واقترح سعادته حذف عبارة « يستفاد من للظروف » والاستعاضة عنها بالعبارة التي أضفناها في المادة ١٠٧ وهي « إلا إذا كان المفروض حتما أن .... » .

وقد علق عبده محرم بك على هذه الملاحظات والاعتراضات بأن حكم هذه المادة لازم ولابد منه لاستقرار المعاملات وأن البناء المجهول في عبارة « يستفاد من الظروف » يفيد أن أحد المتعاقدين هو الذى يعلم من الظروف وجود النيابة .

فعقب على ذلك سعادة الرئيس بأن اقترح حذف عبارة « يستفاد من الظروف » والاستعاضة عنها بعبارة « المفروض حتماً » وليكن نص المادة ١٠٩ كما يأتي : « إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب » .

قرار اللجنة :

وقد أخذ الرأي على المادة معدلة بالصيغة السابقة فوافقت اللجنة بالإجماع عليها .

تقرير اللجنة :

استعيض عن عبارة « إلا إذا كان يستفاد من الظروف » بعبارة « إلا إذا كان من المفروض حتما » وقد تقدمت الإشارة إلى علة إيثار هذا التعبير

وأصبح رقم المادة ١٠٦ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .


 



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 98 – ص 101 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق