الأسباب المتعلقة بالنظام العام مقصودها م 253 مرافعات وجوب تصدى المحاكم لها باعتبارها ملزمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون طلب من الخصوموجوب تقيدها عند إثارة هذه الأسباب بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم طرحها على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
إلغاء القانون لمحكمة أو جهة اختصاص. أثره. حصول الإلغاء بمجرد نفاذ القانون ما لم ينص على غير ذلك.الحكم كاملاً
القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن. إلغاؤه مجالس المراجعة. القضاء في ظل ذلك القانون في دعوى مرفوعة قبل صدوره بعدم اختصاص القضاء العادي وباختصاص مجالس المراجعة بتحديد الأجرة إعمالاً للقرار التفسيري 8 لسنة 1965. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق