من
المقرر أن توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة المحل للدعارة من الأمور التي تخضع
للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها في ذلك سائغاً.
ركن
العادة في استعمال مكان الدعارة. إثباته. بطرق الإثبات كافة.
توافر
ثبوت ركن الاعتياد في إدارة محل للدعارة من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير
محكمة الموضوع.
إقامة
الحكم الحجة بأسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذي كان معها وقت
الضبط.
الاعتياد
على الدعارة تحقق ثبوته يخضع لتقدير محكمة الموضوع شرط ذلك: أن يكون تقديرها سائغا.
اشتراطه
في جريمة إدارة بيت للدعارة وممارستها دون جريمة استغلال بغاء الأنثى. المواد 1 و8
و6 ب و9/ 3 من ق 68 لسنة 1951.
أثبات
الاعتياد على إدارة منزل للدعارة لا يستلزم طريقا خاصا للاثبات جواز إثباته بشهادة
الشهود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق