صدور الحكم حضورياً بالنسبة للمدعي بالحق المدني وغيابياً بالنسبة للمتهم قاضياً بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ميعاد الطعن فيه من المدعي بالحق المدني. يبدأ من تاريخ صدوره. الحكم كاملاً |
صدور خطر من المضرور واستلزم الفعل الضار. مؤداه انتفاء مسئولية المتهم مادام لم يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى. أثر ذلك: وجوب رفض الدعوى المدنية. الحكم كاملاً |
لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية وانما أباح الشارع استثناءا رفعها الى المحكمة الجنائية، متى كانت تابعة للدعوى الجنائية . الحكم كاملاً |
لما كان من غير الجائز طبقا للمادة 31 من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها اذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالا صحيحا . الحكم كاملاً |
اقتصار تقرير الطعن على الحكم الصادر بادانة الطاعن فحسب. عدم جواز التعرض للحكم الصادر فى الدعوى المدنية المقامة منه ضد المجنى عليه. الحكم كاملاً |
الأحكام الصادرة فى غيبة المسئول عن الحقوق المدنية والمعتبرة حضوريا بدء ميعاد استئنافها بالنسبة له من تاريخ اعلانه بها. الحكم كاملاً |
انتهاء الحكم الى تعديل وصف - التهمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده من القتل العمد الى الضرب البسيط لا يمنع من القضاء بالتعويض للمدعين بالحقوق المدنية، ذلك بأنه من المقرر أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب . الحكم كاملاً |
حيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان رئيس الجمهورية اصدر القرار رقم 487 لسنة 1981 بالعفو عن العقوبة المحكوم بها على الطاعنة، لما كان ذلك، وكان الالتجاء الى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليها للتظلم من العقوبة الصادرة عليها والتماس اعفائها منها . الحكم كاملاً |
وحيث أنه لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية وانما أباح قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 251 منه استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية . الحكم كاملاً |
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد. من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع. الحكم كاملاً |
ثبوت اتحاد الفكرة وتطابق الارادات بين المتهمين على التعدى. أثره. وجوب مساءلتهم متضامنين مدنيا عما وقع منهم أو من احدهم من فعل غير مشروع. عدم ثبوت الاتفاق بينهم. لا أثر له فى قيام المسئولية التضامينة . الحكم كاملاً |
اغفال محكمة أول درجة الفصل فى الدعوى المدنية وعدم تحدث مدونات حكمها عنها. ليس للمدعى المدنى اللجوء الى المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص. له الرجوع الى محكمة أول درجة للفصل فيما أغفلته. الحكم كاملاً |
لما كانت المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية اجراءات فى جرائم التهريب الا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه" . الحكم كاملاً |
لا يكون للمدعي بالحقوق المدنية صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وانطوى العيب الذي شابه الحكم على مساس بالدعوى المدنية. الحكم كاملاً |
الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية استناداً إلى لجوء المدعي بالحقوق المدنية إلى المحكمة المدنية صحيح . الحكم كاملاً |
قبول الطعن. رهن بتوافر صفة للطاعن فى رفعه. مناط توافر تلك الصفة. أن يكون طرفا فى الحكم المطعون فيه اقتصار الحكم على الفصل فى الدعوى الجنائية. مقتضاه عدم قبول الطعن المرفوع من المدعى بالحق المدنى . الحكم كاملاً |
صدور الحكم غيابيا أو حضوريا اعتباريا بالنسبة للمتهم. وحضوريا بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كون الحكم ما زال قابلا للمعارضة بالنسبة للمتهم عدم جواز طعن أبهما بالنقض. الحكم كاملاً |
تبرئة المتهم على أساس انتفاء التهريب. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية. ولو لم ينعى على ذلك فى منطوق الحكم. الحكم كاملاً |
متى كان مناط الاباحة فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعى بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية، فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عن الجريمة سقطت هذه الاباحة، وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة فى شقيها الجنائى والمدنى غير مقبولة. الحكم كاملاً |
تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، فان استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على مجرد تسجيل المطعون ضده للنموذج الصناعى المسجل من قبل باسم الطاعن - واعتبار ذلك دليلا على ملكيته له، يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون. الحكم كاملاً |
الدعوى المدنية التى ترفع للمحكمة الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يستوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها. الحكم كاملاً |
ولاية المحاكم الجنائية فى الحكم بالتعويضات المدنية. استثنائية. أثر ذلك؟قضاء الحكم بالتعويض دون بيان أساس قضائه به. قصور. مثال: لتسبيب معيب فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد. الحكم كاملاً |
الأصل رفع الدعوى المدنية الى المحاكم المدنية. رفعها الى المحاكم الجنائية. شرطه: أن تكون تابعة للدعوى الجنائية وأن يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعى من الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية. الحكم كاملاً |
من المقرر ان نطاق الاستئناف انما يتحدد بصفة رافعه فان استئناف النيابة العامة وهى لا صفة لها فى التحدث الا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية الا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقا لقاعدة الاثر النسبى للطعن. الحكم كاملاً |
على النيابة العامة تكليف الخصوم الأخرين - عدا المستأنف - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف والا بنى الحكم على بطلان فى اجراءات المحاكمة. الحكم كاملاً |
لما كان الثابت بأولى محاضر جلسات المحاكمة - وهى جلسة 19 من مارس - سنة 1979 - انه اثبت به اسم المدعى بالحقوق المدنية....ابن المجنى عليه وأنه ادعى مدنيا قبل الطاعن بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت، فضلا عن ان مدونات الحكم قد تضمنت اسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى هذا الشأن . الحكم كاملاً |
الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحكمة الجنائية، هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما, يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها. الحكم كاملاً |
الجزاء المنصوص عليه فى المادة الأولى من قرارى رئيس الجمهورية رقمى 4623 لسنة 1965، 2497 لسنة 1969 بفرض رسم الانتاج والاستهلاك على بعض الأصناف المنتجة محليا. ماهيته تعويض من نوع خاص. الحكم كاملاً |
إقامة الدعوى المدنية التابعة على أساس توافر جريمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض. انتهاء الحكم إلى انتفاء الجريمة. وجوب رفض الدعوى المدنية. الحكم كاملاً |
يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل . الحكم كاملاً |
قضاء محكمة أول درجة بالإدانة وإحالة الدعوى المدنية التابعة إلى المحكمة المدنية المختصة. استئناف المتهم هذا الحكم. الأصل وجوب أن تقصر محكمة ثاني درجة حكمها على الدعوى الجنائية. التي نقلها الاستئناف إليها. قضاء محكمة ثاني درجة ببراءة المتهم استناداً إلى انتفاء الخطأ في جانبه. يمس أسس الدعوى المدنية. الحكم كاملاً |
من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله . الحكم كاملاً |
حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة، وأن يكون هذا الحكم قد أضر به. إغفال الحكم الابتدائي الفصل في الدعوى المقامة ضد المسئول عن الحقوق المدنية، وعدم اختصامه بالتالي في الاستئناف المقام من المتهم وحده. أثره. عدم جواز طعنه في الحكم الصادر برفض الاستئناف. الحكم كاملاً |
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان. ليس للمحكوم عليه النعي على الحكم بالبطلان لعدم إخطار المدعي المدني بالجلسة وصدور الحكم في غيبته. الحكم كاملاً |
الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها، القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . الحكم كاملاً |
من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله . الحكم كاملاً |
لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض. وقوع خطأ واحد منهم. يكفي وقوع خطأ من كل منهم ولو كان غير الذي وقع من زملائه متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً ولو كانت مختلفة أو لم تقع في وقت واحد . الحكم كاملاً |
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية . الحكم كاملاً |
إذا كان يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بجلسة 9/ 11/ 1976 أحالت المحكمة الدعوى إلى دائرة أخرى وقد خلت محاضر جلسات الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى، وهي الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص. الحكم كاملاً |
جواز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية. الحكم كاملاً |
إعادة الدعوى المدنية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد. يوجب على هذه المحكمة بحث عناصر الجريمة وتوافر أركانها. عدم تقيدها في ذلك بقضاء المحكمة الأولى ولو حاز الحكم في الدعوى الجنائية قوة الأمر المقضي. أساس ذلك. الحكم كاملاً |
وجوب رفض طلب التعويض إذا قضي بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. علة ذلك. الحكم كاملاً |
التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجنى عليه. الحكم كاملاً |
عدم قبول النعى لأول مرة أمام النقض ببطلان الاجراءات لعدم توقيع محام على صحيفة الدعوىالمباشرة. الحكم كاملاً |
توقيع محام مشتغل على صحيفة الدعوى غير واجب إلا إذا جاوزت قيمتها خمسين جنيهاً المادة 78 من القانون 61 لسنة 1968. الحكم كاملاً |
قوام مسئولية متولى الرقابة افتراض الإخلال بواجب الرقابة أو إساءة التربية نقض هذه القرينة وقوعه على عاتق متولى الرقابة المادة 173 مدنى. الحكم كاملاً |
صدور عفو عن العقوبة قبل الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية أثره عدم جواز المضى فى نظرها ولو أمام محكمة النقض عدم تأثير ذلك على الدعوى المدنية التابعة علة ذلك. الحكم كاملاً |
إنغلاق باب الطعن بالاستئناف فى الدعوى المدنية بالنسبة للمدعى بالحق المدنى أثره عدم جواز طعنه فيها بطريق النقض ولو قضى فيها إستئنافياً بالرفض بناء على طعن المتهم فى الحكم القاضى بالإدانة والتعويض أساس ذلك . الحكم كاملاً |
سريان حكم المادة 417 إجراءات. على الحكم الصادر فى استئناف المدعى المدنى دعواه المدنية المرفوضة اثره عدم جواز الغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا باجماع الآراء. الحكم كاملاً |
اقتصار قاعدة إجماع الآراء عند التشديد أو الغاء البراءة على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة فحسب الغاء الحكم برفض الدعوى والقضاء بالإلزام استناداً إلى ثبوت الخطأ وجوب أن يصدر بالإجماع. الحكم كاملاً |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق