الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى مدنية




إغفال الحكم برفض الدعوى المدنية اسم المدعي بالحق المدني في الدعوى المدنية. لا بطلان. علة ذلك؟الحكم كاملاً




طعن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب بطريق النقض في خصوص الدعوى المدنية على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضدها. غير جائز.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية. المادة 2/ 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




الحكم في الدعوى الجنائية ينصرف أثره إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض.الحكم كاملاً




رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية في الأحوال التي يجوز فيها ذلك. يرتب تحريك الدعوى الجنائية تبعًا لها. انعقاد الخصومة. شرطه: تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفًا صحيحًا.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ليس منهيًا للخصومة فى الدعوى المدنية أو مانعًا من السير فيها.الحكم كاملاً




الطعن من النيابة العامة فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية. غير جائز.الحكم كاملاً




مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية. أن يكون الضرر ناشئًا عن فعل يعد جريمة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ فى القانون.الحكم كاملاً




القضاء بالبراءة لتوافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس فى جريمة قتل عمد. لازمه. رفض الدعوى المدنية المرفوعة عنها. ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المدعى بالحقوق المدنية لصدور الحكم الابتدائى فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى.الحكم كاملاً




قضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الاستثنائية عند إلغائه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها.الحكم كاملاً




القضاء بالبراءة تأسيسًا على عدم ثبوت التهمة. ينطوى ضمنًا على الفصل فى الدعوى المدنية برفضها.الحكم كاملاً




رفع دعاوى الحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية. شرطه أن يكون الحق المدعى به ناشئًا عن الجريمة.الحكم كاملاً




القضاء ببراءة المتهم للشك فى إسناد التهمة. ينطوى ضمنًا على الحكم برفض الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




طعن المدعى بالحقوق المدنية على الحكم الصادر بالبراءة لخروج الواقعة عن نطاق التأثيم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. جائز.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية. جائز. متى كانت تابعة للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




نعى المدعى بالحقوق المدنية على الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بشأن وصف التهمة. غير مقبول. علة ذلك وأساسه.الحكم كاملاً




الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استنادًا إلى أن المطعون ضده ليس الفاعل للجريمة. يعد منهيًا للخصومة على خلاف ظاهره.الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. المادة 403 إجراءات. أثره. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .الحكم كاملاً




لما كان مراد المشرع بما نص عليه في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف - من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المدعي بالحقوق المدنية هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت .الحكم كاملاً




اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية. استثناء. قيامه على الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما .الحكم كاملاً




مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 3/ 2 إجراءات تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها . احتسابها من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة . خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً




الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى .الحكم كاملاً




عدم جواز طعن المدعي بالحقوق المدنية بالنقض إلا فيما يتعلق بالدعوى المدنية . المادة 30/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت. كاف للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية .الحكم كاملاً




حكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية صادر من محكمة النقض في جريمة إصابة خطأ حال نظرها موضوع الدعوى .الحكم كاملاً




الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني.الحكم كاملاً




حق المدعي المدني في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرطه: عدم تسوئ مركز المتهم.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. بطلانه . أساس ذلك .الحكم كاملاً




حضور محام مع المدعي بالحقوق المدنية . غير واجب . توكيل محام. يوجب سماع مرافعته وإتاحة الفرصة له للقيام بمهمته .الحكم كاملاً




لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه لعدم توافر الضرر المباشر في حق المدعية لعلمها بسبق زواج المطعون ضده لإقراره بذلك في وثيقة زواجها. صحيح. ولو ثبت زواجه بأكثر من واحدة قبلها .الحكم كاملاً




بيان الحكم العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.الحكم كاملاً




اقتصار طعن المدعي بالحقوق المدنية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية. أثره: عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر برفض الدعوى المدنية للمدعي بالحق المدني حق الطعن فيه بالنقض منذ صدوره.الحكم كاملاً




للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها متى تجاوزت النصاب الجزئي.الحكم كاملاً




بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية. جوهري. إغفاله يبطل الحكم ويوجب نقضه.الحكم كاملاً




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم الحضوري الاعتباري ومدونات هذا الحكم أنها تضمنت اسم المدعي بالحقوق المدنية .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة .الحكم كاملاً




التجاء المضرور من الجريمة للطريق الجنائي بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني. غير جائز.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية. لا يعد منهياً للخصومة ولا مانعاً من السير فيها. متى اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. قصره على حقوقهما المدنية. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية وحدها. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة والقضاء بالتعويض للمدعي المدني. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.الحكم كاملاً




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بشأن عدم إعلانهم بالدعوى المدنية. فلا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 172 من القانون المدني قد نصت على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه .الحكم كاملاً




السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.الحكم كاملاً




السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.الحكم كاملاً











الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. تابعة للدعوى الجنائية. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يستوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.الحكم كاملاً




حق المدعي المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية شرطه: أن يزيد التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.الحكم كاملاً




التنازل عن الطعن ترك للخصومة. يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها التقرير بالطعن. المادة 143 مرافعات.الحكم كاملاً




لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن في الحكم باعتبار أن العقوبة المقضي بها مقررة لإحدى الجرائم التي دين بها الطاعن .الحكم كاملاً




الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية. رفعها إلى المحاكم الجنائية.استثناء: شرطه.عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ما لم يكن الضرر الواقع للمدعي ناشئاً عن الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




لما كان البين من الأوراق أن حكماً لم يصدر في الدعوى بإلزام الطاعن بالتعويض بالتضامن مع المتهم، إذ الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى في شقها المدني قد اقتصر على إلزام المتهم وحده بالتعويض .الحكم كاملاً




صدور الحكم بالبراءة في غيبة المعارض. غير ضار به. الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية بصفته . جائز .الحكم كاملاً




القضاء بالبراءة لكون الاتهام غير مؤثم يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض .الحكم كاملاً




كفاية تشكك القاضي في صحة التهمة للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . ولو تردى الحكم في خطأ قانوني .الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالنقض في القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بوقف السير في الدعوى الجنائية لحين الفصل في دعوى مدنية .الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة له يوجب على محكمة ثاني درجة التصدي للدعوى المدنية والفصل في موضوعها . إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




المدعي بالحقوق المدنية. لا علاقة لدعواه بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها . النعي على الحكم . عدم استجابة المحكمة لطلبه تعديل وصف التهمة. غير مقبول .الحكم كاملاً




تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم تحت أي وصف للواقعة. كفايته للقضاء بالبراءة.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم. استثناء. قيامه على الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما .الحكم كاملاً




على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات المدنية المطلوبة في الدعوى المدنية المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




لما كانت هذه المحكمة قد انتهت من قبل إلى عدم جواز الطعن بالنقض من قبل المسئول عن الحقوق المدنية، فإن أسباب الطعن الخاص به تكون غير مقبولة . ولا يستفيد منها الطاعنان الأول والثاني إذ لا تتصل بهما ولا مصلحة لهما بها .الحكم كاملاً




الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية ، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى .الحكم كاملاً




سريان حكم المادة 417 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعي المدني دعواه المدنية المرفوضة . أثره : عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وقضائه بإدانته وإلزامه بالتعويض . وجوب صدوره بالإجماع . مخالفة ذلك : يبطله .الحكم كاملاً




تخلف المسئول عن الحقوق المدنية عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية . يوجب الحكم في موضوع الدعوى المدنية غيابياً . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً




تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه وطلبه إثبات ترك الدعوى المدنيه فى جريمة سب وقذف. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن. خطأ في القانون. يوجب التصحيح والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.الحكم كاملاً




ثبوت ارتكاب المتهم الخطأ أثناء وبسبب وظيفته وهو شرطي. أثره: مسئولية وزير الداخلية عن أعمال تابعه. أساس ذلك.الحكم كاملاً




محضر الجلسة يكمل الحكم في إثبات بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته.الحكم كاملاً




إثبات الحكم اتحاد الفكرة وتطابق الإرادات لدى المتهمين على الاعتداء وقت وقوعه. أثره: تضامنهم في المسئولية المدنية عما أصاب المدعي بالحقوق المدنية من ضرر نتيجة الاعتداء عليه. يستوي في ذلك وقوع الاعتداء من المتهمين جميعاً أو من أحدهم فقط.الحكم كاملاً




كفاية إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله بياناً لوجه الضرر المستوجب للتعويض.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهري. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. علة ذلك.الحكم كاملاً




تحريك الدعوى بالطريق المباشر. حق مشروع للمدعي بالحقوق المدنية الذي يدعي حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة. جواز أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه. ما دام قد أثبت إصابته بضرر ناتج عن الجريمة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من الطاعن. كفايته للإحاطة بأركان المسئولية المدنية وللقضاء بالتعويض.الحكم كاملاً




سريان حكم المادة 417 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعي المدني دعواه المدنية المرفوضة. أثره: عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء. أساس ذلك.الحكم كاملاً




التوقيع على ظهر الشيك. اعتباره تظهيراً ناقلاً للملكية. ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد به أن يكون تظهيراً توكيلياً. جريان العادة على أن تظهير المستفيد للشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بالتعويض المؤقت تأسيساً على ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حق المحكوم عليه وارتباط الضرر الموجب للتعويض مع المسند إليه برابطة سببية مباشرة. صحيح.الحكم كاملاً




الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. يعيد طرح النزاع لمصلحة المستأنف وحده. لا تملك المحكمة الاستئنافية القضاء بما يضر بهذه المصلحة. عدم جواز معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي. الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي يستأنفه المتهم. علة ذلك وأثره.الحكم كاملاً




الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية. رفعها إلى المحاكم الجنائية. شرطه: أن تكون تابعة للدعوى الجنائية وأن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية. شرط تحققه.الحكم كاملاً




اختصام الطاعن المطعون ضده في الدعوى باعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة وطلبه وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت عنها بهذه الصفة. النعي على الحكم من عدم إلزامه بالتعويض المدني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية. غير مقبول.الحكم كاملاً




المحاكم الجنائية ولايتها بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية. استثنائية. أثر ذلك وعلته. قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة إصداره. المنازعة في مقدار الشيك لا تكون إلا أمام القاضي المدني أو عند المطالبة بها أو طلب التعويض النهائي. عدم جواز التمسك بها أمام القاضي الجنائي.الحكم كاملاً




إقرار المجني عليه بتنازله عن حقوقه المدنية في معرض نفي التهمة. قول جديد. تقديره موضوعي. التفات الحكم عنه. لا يعيبه. عدم التزام المحكمة بإيراد سبب إطراحها له. علة ذلك.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها. القضاء بعدم جواز نظر الأخيرة. يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.الحكم كاملاً




حق المحكمة الجنائية في الإحالة على المحكمة المدنية. بمقتضى المادة 309 أ. ج. وجوب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المدنية. صدور حكم بالبراءة يمس أسس الدعوى المدنية بما يقيد حرية القاضي المدني. أثره عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. علة ذلك.الحكم كاملاً




متى تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية. القضاء بالبراءة لتوافر الدفاع الشرعي عن النفس في جريمة ضرب أفضى إلى موت. لازمه. رفض الدعوى المدنية المرفوعة عنها. علة ذلك.الحكم كاملاً




كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً




التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه. ولو دين أحدهم بتهمة الضرب المفضي للموت ودين الثاني بتهمة الضرب والجرح فقط.الحكم كاملاً




عدم سداد رسم الادعاء المدني. لا صلة له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.الحكم كاملاً




الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات بيان اسم المدعي بالحق المدني.الحكم كاملاً




المنازعة في صفة المدعي بالحق المدني. لأول مرة أمام النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام المنهية أو المانعة من السير في الدعوى. أساس ذلك. الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




كون الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني إلى المتهم نشرها متهماً إياه بالقذف تتعلق بصفته الوظيفية . وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات .الحكم كاملاً




وجوب وقف نظر استئناف المدعي بالحق المدني للحكم الابتدائي الغيابي الصادر على المتهم حتى يفصل في المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم .الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه بالجلسة عندما يوجه إليه طلب التعويض. تخلفه. يوجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي المدني بإعلانه بطلباته. المادة 251 إجراءات.الحكم كاملاً




الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند القضاء بإلغائه. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. حتى لا يفوت على المتهم إحدى درجتي التقاضي .الحكم كاملاً




عدم جواز استعمال المدعي بالحقوق المدنية حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن وصفها . علة ذلك .الحكم كاملاً


الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية . حضوري قبل المدعي المدني . أثر ذلك . عدم قبول المعارضة فيه منه .

الحكم كاملاً

براءة المبلغ لانتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. وجوب اقتصار حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء بعدم قبول الدعوى.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

صدور الحكم من محكمة ثاني درجة في غيبة المتهم بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى. ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية. بدؤه من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهم .

الحكم كاملاً

لما كان دفاع المتهم أمام درجتي التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على نفي ارتكاب الحادث، وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه، ومعاينة السيارة والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجني عليهما، للوقوف على كيفية وقوع الحادث .

الحكم كاملاً

خلو الحكم من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة. قصور. يبطله.

الحكم كاملاً

لمن لحقه ضرر من الجريمة. الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى. عدم قبول ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .

الحكم كاملاً

تناول العيب الذي شاب الحكم مركز المسئولين عن الحقوق المدنية . وجوب نقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يطعنوا فيه .

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم فحوى الصلح . وما إذا كان يتضمن تنازلاً عن الدعوى الجنائية أم أنه ورد على الادعاء المدني . قصور .

الحكم كاملاً

التفات المحكمة عن طلب تعليق الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل في دعوى مدنية خاصة بالمنازعة في طبيعة عقد الإيجار . لا عيب .

الحكم كاملاً

لا ولاية للمحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية. متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية مناط التعويض. غير معاقب عليه قانوناً .

الحكم كاملاً

تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم . اقتصار المدعي بالحقوق المدنية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية . أثره : عدم قبول الطعن .

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة . تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائة جنيه .

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية . دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها . القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها .

الحكم كاملاً

سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعي بالحقوق المدنية . الحكم الصادر برفض دعواه المدنية . مقتضاه : عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمتي السب والقذف على أساس أن العبارات موضوعها تدخل في نطاق ما تجيزه المادة 309 من قانون العقوبات .

الحكم كاملاً

توافر الصفة والمصلحة في الطعن للمدعي بالحقوق المدنية ولو لم ينص الحكم في منطوقة على عدم الاختصاص بدعواه المدنية .

الحكم كاملاً

الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً للطاعن. فقد تحدد مركزه بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم. فلا يتوقف طعنه على الفصل في المعارضة التي يرفعها المتهم في الدعوى المحكوم عليه غيابياً. حد ذلك وعلته.

الحكم كاملاً

خلو قانون الإجراءات الجنائية - الواجب التطبيق على الدعوى المدنية التبعية. من النص على وجوب حضور المدعي المدني بشخصه .

الحكم كاملاً

القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم .

الحكم كاملاً

عدم قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث . المادة 37 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة المدنية برد بطلان سند لتزويره . رفع دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية . يوجب عليها أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى .

الحكم كاملاً

صدور الحكم غيابياً أو حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها. على أي من الآخرين أن يتربص حتى فوات ميعاد المعارضة في الحكم قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض. وإلا كان طعنه غير جائز.

الحكم كاملاً

الإلزام بأداء رسم الإنتاج المنصوص عليه في المادة 8 من القرار بقانون 102 لسنة 1964 . عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم ذكر مواد القانون في خصوص الدعوى المدنية. لا يبطله. متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية رهن بتعلقها بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم. قضاء المحكمة بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. يستتبع رفض التعويض.

الحكم كاملاً

استطراد الحكم إلى تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. ما دام لم يمس جوهر قضائه.

الحكم كاملاً

القضاء للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض دون بيان اسمه وصفته. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

تبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن الاتهام المسند إليه على غير أساس. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية. ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. كون المدعي بالحقوق المدنية طرفاً في الخصومة الاستئنافية. أثر ذلك: توافر الصفة والمصلحة له في الطعن في الحكم بطريق النقض.

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط القانون إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ. ثبوت ترتب الضرر على ذلك الخطأ. أثره: إلزامه بتعويض المدعي المدني عن هذا الضرر.

الحكم كاملاً

عدم استئناف المسئولة عن الحقوق المدنية للحكم الابتدائي أو اختصامها في الاستئناف المقام من المتهم. أثره: عدم جواز طعنها بالنقض على الحكم الاستئنافي.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات. لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.

الحكم كاملاً

قصر الحكم المطعون فيه التعويض المؤقت المقضي به عن الشق الأدبي فقط دون الشق المادي دون بيان سنده في ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع. التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.

الحكم كاملاً

حق المدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. متى جاوزت النصاب الجزئي. رفعه الاستئناف يوجب على المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم. عدم تقيدها بحكم أول درجة ولو حاز قوة الأمر المقضي. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الحكم برد المبلغ المختلس. لم يشرع للعقاب أو الزجر وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه. متضمنة معنى العقوبة باعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية وهى تحكم به من تلقاء نفسها دون توقف على الإدعاء المدني به.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لانعدام صفة رافعها طالما أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.

الحكم كاملاً

الإدعاء المدني في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة. جائز. عدم قبوله أمام المحكمة الاستئنافية. علة ذلك؟تأييد الحكم المطعون فيه لحكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم جواز المعارضة. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث.التضامن يكون قائماً ولو أغفل الحكم النص عليه.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ما دامت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمها من عيوب التسبيب ومن الخطأ في القانون .

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الموضوع بانقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية غير منه للخصومة في تلك الدعوى أمامها ولا ينبني عليه منع السير فيها.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم بسرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير والتعويل عليه في إثبات جريمة استعمال المحرر المزور دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة. قصور.

الحكم كاملاً

لما كان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين بها الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً.

الحكم كاملاً

عدم جواز طرح المدعي بالحقوق المدنية لدعواه أمام المحكمة الجنائية. متى سبق الحكم بإثبات تركه لها. له أن يلجأ إلى المحاكم المدنية ما لم يصرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.

الحكم كاملاً

الحكم في الدعوى المدنية ليس له قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية المادتان 457، 221 إجراءات. أساس ذلك: انعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع وما تقتضيه وظيفة المحاكم الجنائية من ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد.

الحكم كاملاً

ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية. استثنائية. اقتصارها على تعويض ضرر شخصي مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ومتصل بها اتصالاً مباشراً دون الأفعال غير المحمولة على الجريمة ولو كانت متصلة بالواقعة محل المحاكمة.

الحكم كاملاً

المادة 53 في القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك توجب القضاء بمصادرة السلع محل الجريمة وفي حالة عدم ضبطها يحكم بما يعادل قيمتها وهي عقوبة تكميلية وجوبية.

الحكم كاملاً

لما كان يجوز الادعاء مدنياً في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضي.

الحكم كاملاً

تدخل المدعي بالحقوق المدنية أمام محكمة الإعادة مرة أخرى: غير جائز متى كان القضاء برفض دعواه المدنية قد صار نهائياً بعدم الطعن عليه.

الحكم كاملاً

الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر بالبراءة. حق المدعي بالحقوق المدنية الطعن فيه بالنقض منذ صدوره. علة ذلك.

الحكم كاملاً

نقض الحكم في الدعوى المدنية. يوجب نقضه فى شقه الخاص بالدعوى الجنائية لحسن سير العدالة ولوحدة الأساس فى الدعويين.

الحكم كاملاً

نقض الحكم فى شقة الخاص بالدعوى المدنية. يوجب نقضه أيضا فى شقة الخاص بالدعوى الجنائية لوحدة الأساس فى الدعويين ولحسن سير العدالة.

الحكم كاملاً

اتحاد التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية. أثره. عدم إختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فى الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . أثره . إلزام الحكم المطعون فيه للطاعن بالتعويض رغم قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. خطأ في القانون. وجوب نقض الحكم جزئياً بإلغاء ما قضى به من تعويض.

الحكم كاملاً

إجازة التنازل عن الشكوى لمن له الحق في تقديمها حتى صدور حكم نهائي . أثر ذلك : انقضاء الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

بيان الحكم العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية .

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية .

الحكم كاملاً

على المحكمة الجنائية متى رفعت إليها دعوى التزوير بناء على قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره أن تبحث بنفسها جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها.

الحكم كاملاً

القيد الوارد في المادة 63 إجراءات. مقصور على رفع الدعوى الجنائية. قبل الموظف العام دون الدعوى المدنية التابعة. مؤدى ذلك .

الحكم كاملاً

صدور حكم بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بعد الحكم بعدم قبول هذه الأخيرة. لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها متى اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً. مؤدى ذلك .

الحكم كاملاً

عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور أو تغيير التهمة بإسناد أفعال لم ترفع بها الدعوى . المادة 307 إجراءات .

الحكم كاملاً

نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن في شقه الجنائي، يقتضي نقضه كذلك بالنسبة إليه في شقه المدني، لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت ذات الواقعات التي دين بها.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها، وكان هذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على الطاعن بالتعويض فإنه لا تثريب على المحكمة .

الحكم كاملاً

تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه في جريمة ضرب بسيط. لا أثر له على الدعوى الجنائية ولا المسئولية الجنائية عن تلك الجريمة.

الحكم كاملاً

على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية في دعواه المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر بالبراءة. حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن فيه بالنقض منذ صدوره . علة ذلك .

الحكم كاملاً

لما كان القضاء ببراءة المطعون ضده على أساس أن التهمة المسندة إليه غير ثابتة في حقه إنما ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها .

الحكم كاملاً

إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من الطاعن كفايته للإحاطة بأركان المسئولية المدنية. وللقضاء بالتعويض. عدم بيان الحكم من بعد. الضرر بنوعيه. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها. القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية. يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

الحكم كاملاً

كون الفعل محل الدعوى الجنائية مناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليها. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

حق المدعي المدني في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة أو الطعن فيه بطريق النقض. شرطه أن يزيد التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو وصف التعويض بأنه مؤقت.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. من قبل المدعي المدني فيما يختص بالدعوى المدنية. في الحكم الصادر من محكمة الجنايات. شرطه: أن يجاوز التعويض المطالب به أمام محكمة الجنايات النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

الحكم كاملاً

الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر بالبراءة. حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن فيه منذ صدوره. علة ذلك .

الحكم كاملاً

تبرئة المتهم على أساس انتفاء التهمة. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية، ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.

الحكم كاملاً

الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً وعدم انعقاد الخصومة بالطريق الصحيح أثر. عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية.

الحكم كاملاً

المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصماً للمتهم ولو استأنف الأخير الحكم. تدخل المسئول المدني في الاستئناف. حقيقة تدخله انضمامي إلى جانب المتهم. لا يخوله حق الطعن في الحكم.

الحكم كاملاً

تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة. كفايته للقضاء بالبراءة ما دام الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.

الحكم كاملاً

جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله. حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة.

الحكم كاملاً

قصر قاعدة إجماع الآراء في مجال الدعوى الجنائية على حالات تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة. عند الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة والعقوبة.

الحكم كاملاً

الحكم الاستئنافي الصادر في غيبة المتهم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. حق المدعي بالحقوق المدنية الطعن فيه منذ صدوره.

الحكم كاملاً

لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية. عدم قبول ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. علة ذلك.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليها بالجريمة. قصور يبطل الحكم.

الحكم كاملاً

التعويض عن الضرر الأدبي شخصي. لا يتعدى المجني عليه ولا ينقل إلى غيره إلا بموجب اتفاق أو مطالبة قضائية. المادة 222 مدني.

الحكم كاملاً

استئناف المدعي بالحقوق المدنية. مقصور على الدعوى المدنية. علة ذلك.استئناف المدعيين بالحقوق المدنية دون النيابة العامة. أثره: صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه.

الحكم كاملاً

إغفال منطوق الحكم الفصل في الدعوى المدنية وعدم تعرضه لها في مدوناته وقضاءه ببراءة المطعون ضده دون إيراد أسباب ذلك. عدم اعتباره فصلاً في الدعوى المدنية صراحة أو ضمناً.

الحكم كاملاً

الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع صراحة أو ضمناً.لا صفة للمدعي بالحقوق المدنية في التحدث إلا في خصوص الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعي المدني دعواه المدنية المرفوعة. أثره: عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

صدور الطلب من مراقب عام ضرائب الإنتاج بالأقاليم المفوض من مدير عام مصلحة الجمارك في إصداره. أثره: صحة إجراءات رفع الدعوتين الجنائية والمدنية.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بالإدانة وإحالة الدعوى المدنية التابعة إلى المحكمة المدنية المختصة. استئناف المتهم هذا الحكم. وجوب أن تقتصر محكمة ثاني درجة على الدعوى الجنائية التي نقلها الاستئناف إليها.

الحكم كاملاً

صدور الحكم غيابياً أو حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كون الحكم ما زال قابلاً للمعارضة بالنسبة للمتهم. طعن أيهما بالنقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

إلزام المتهم دون المسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض المدني. لا يجيز للأخير الطعن عليه بطريق النقض.

الحكم كاملاً

من المقرر أن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون وكان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضى به على الطاعن ووجه المسئولية فإنه لا يبطله في خصوص الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

كفاية إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله بياناً لوجه الضرر المستوجب للتعويض.

الحكم كاملاً

دعاوى الحقوق المدنية. الأصل أن ترفع إلى المحاكم المدنية. إباحة القانون رفعها استثناء إلى المحاكم الجنائية. شرط ذلك.توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية من النظام العام.

الحكم كاملاً

الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا اثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

الحكم كاملاً


التنازل في خصوص جريمة الزنا ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية.إقرار الحكم حصول التنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجنائية وتعرضه لموضوع الدعوى المدنية التبعية. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها.

الحكم كاملاً

من المقرر .وفق المادتين 221، 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضي الجنائي عند نظره الدعوى.

الحكم كاملاً

القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.

الحكم كاملاً

لما كان البين أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها، أورد أسماء المدعين بالحقوق المدنية وطلباتهم.

الحكم كاملاً

ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه. شرط ذلك.

الحكم كاملاً

لما كانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم وكانت عناصر التعويض قد توافرت من خطأ في جانب المتهم سبب ضرراً مباشراً من الجريمة لحق بالمدعية بالحق المدني تتمثل في فقدان ابنتها فإن الدعوى المدنية تكون قد قامت على أساس صحيح من القانون.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التى ترفع للمحكمة الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض. من المدعى بالحقوق المدنية. والمسئول عنها. الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.

الحكم كاملاً

تخلف المدعى بالحق المدنى عن الحضور. رغم اعلانه لشخصه. دون عذر مقبول. أثره: اعتباره تاركا لدعواه المدنية.

الحكم كاملاً

وقوع جريمة المادة 337 عقوبات على المظهر اليه. حقه فى الادعاء المباشر متى أصابه ضرر من الجريمة.

الحكم كاملاً

صدور حكم بالبراءة يمس أسس الدعوى المدنية بما يقيد حرية القاضى المدنى. عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية

الحكم كاملاً

لا يقبل الادعاء المدنى أمام محاكم أمن الدولة

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التى ترفع للمحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية

الحكم كاملاً

تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايتة للحكم ببراءته ورفض الدعوى المدنية قبله.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التى ترفع للمحكمة الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها.

الحكم كاملاً

خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أما القواعد الموضوعية التي تحكمها قواعد الإثبات فتخضع لأحكام القانون الخاص بها.

الحكم كاملاً

ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء إثبات ما يدعيه.

الحكم كاملاً

متى تختص المحكمة الجنائية بدعوى الحقوق المدنية.الدفع بسقوط حق المدعي المدني في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه للقضاء المدني. محله. اتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً.

الحكم كاملاً

حق المدعي المدني في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله.

الحكم كاملاً

جواز استئناف الحكم في الدعوى المدنية من المدعي بالحقوق المدنية متى كان التعويض المطالب به يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

الحكم كاملاً

الالتفات عن طلب تعليق الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائياً في الدعوى المدنية الخاص بالنزاع الضريبي. صائب.

الحكم كاملاً

التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك. حقيقتها. عقوبات تكميلية حددها الشارع تحكمياً. بصرف النظر عن تحقق وقوع الضرر. توقيعها من محكمة جنائية. فحسب.

الحكم كاملاً

على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية في دعواه المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية. المادة 309 إجراءات.

الحكم كاملاً

انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات، ولا عبرة يكون المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو وليس إلى اللجنة.

الحكم كاملاً

تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية التي سبق القضاء بإحالتها للمحكمة المدنية. رغم اقتصار الاستئناف على الدعوى الجنائية وحدها. لا يضر بمصلحة المسئول المدني. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

حق توجيه التهمة إلى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة مقصور على النيابة العامة. المادة 232 أ ج. إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى الجنائية. اقتصار هذه الإجازة على الدعاوى المدنية الفرعية. المادة 251/ 2 أ ج.

الحكم كاملاً

البراءة للتشكك في إسناد التهمة .انطوائها على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم بسرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير والإشارة إلى ما خلص إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتعويل عليه في إثبات جريمة استعمال المحرر المزور.

الحكم كاملاً

صدور الحكم غيابياً بالنسبة للمتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، كون الحكم قابلاً للمعارضة. عدم جواز الطعن بالنقض. علة ذلك.

الحكم كاملاً

مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً مباشرة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن المطالبة بالتعويض عنه تخرج عن ولاية المحاكم الجنائية.

الحكم كاملاً

لما كان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها .

الحكم كاملاً

حق المسئول عن الحقوق المدنية في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية. استقلاله عن حق النيابة والمتهم في الاستئناف. تقيده بالنصاب فحسب.

الحكم كاملاً

لما كان المناط في قبول الدعوى المباشرة التي يحركها المدعي بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية أن تكون الدعوتان الجنائية والمدنية مقبولتين أمامها وأن تكون مختصة بالدعوى المدنية التبعية .

الحكم كاملاً

حتمية التلازم بين محكمة معينة وبين اختصاصها النوعي بدعاوى معينة.التزام قاعدة الأثر الفوري لما نص عليه القانون 105 لسنة 1980 في شأن عدم قبول الادعاء المدني في الدعاوى التي تختص بها محاكم أمن الدولة الجزئية والتي لم يكن قد فصل فيها بعد بحكم بات.

الحكم كاملاً

مطالبة المدعي بالحقوق المدنية بتعويض مؤقت قدره 51 جنيه.قضاء محكمة أول درجة له بقرش صاغ. استئناف المتهم دون المدعي بالحق المدني. قضاء محكمة ثان درجة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجنائية إحالتها إلى المحكمة المدنية بمقولة إن الأمر يحتاج إلى إجراء تحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى. غير جائز.

الحكم كاملاً

صدور حكم بالبراءة يمس أسس الدعوى المدنية، بما يفيد حرية القاضي المدني عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة. المختصة.

الحكم كاملاً

ثبوت أن المسئول عن الحقوق المدنية سلم المتهم السلاح المستعمل بسبب وظيفته وتركه يحمله في جميع الأوقات. أثره. مسئوليته عن الأضرار التي أحدثها تابعه بعمله غير المشروع. لا يؤثر في ذلك حضوره حفل العرس بصفته الشخصية ما دام عمله غير المشروع متصلاً بوظيفته.

الحكم كاملاً

مصادرة الشيء الخارج بطبيعته عن دائرة التعامل. وجوبية يقتضيها النظام العام في مواجهة الكافة كتدبير وقائي.عقوبة المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى.

الحكم كاملاً

مسئولية الأب عن الفعل الضار الصادر من ابنه توافرها متى كان الابن وقت ارتكاب الفعل الضار لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها وكان في كنف أبيه. لا عبرة في ذلك بوقت رفع الدعوى.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم المطعون فيه بيان ادعاء المدعي بالحقوق المدنية. وعلاقته بالمجني عليه وصفته في الدعوى المدنية. والمسئول عن الحقوق المدنية. وأساس مسئوليته. وسبب تضامنه فيها. قصور.

الحكم كاملاً

الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

الحكم كاملاً

القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية استناداً إلى أن الطاعن لم يكن طرفاً في محضر الصلح المقدم في الدعوى. صحيح.

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة قاصر على الدعوى الجنائية. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون. تصححه محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض لا يقبل إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها.التقرير بالطعن بالنقض ممن لم يكن ذا صفة في الدعوى غير مقبول. لا يغير من ذلك تقديم أسباب الطعن من صاحب الصفة.

الحكم كاملاً

حق المدعي المدني في استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. متى جاوزت النصاب الجزئي. رفعه الاستئناف يوجب على المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم. عدم تقيدها بحكم أول درجة حتى ولو حاز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة له وبرفض الدعوى المدنية استئناف المدعي بالحق المدني لهذا الحكم. على محكمة ثاني درجة التصدي لها والفصل في موضوعها.

الحكم كاملاً

صدور الحكم حضورياً بالنسبة للمدعي بالحق المدني وغيابياً بالنسبة للمتهم قاضياً بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ميعاد الطعن فيه من المدعي بالحق المدني. يبدأ من تاريخ صدوره.

الحكم كاملاً

صدور خطر من المضرور واستلزم الفعل الضار. مؤداه انتفاء مسئولية المتهم مادام لم يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى. أثر ذلك: وجوب رفض الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية وانما أباح الشارع استثناءا رفعها الى المحكمة الجنائية، متى كانت تابعة للدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

لما كان من غير الجائز طبقا للمادة 31 من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها اذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالا صحيحا .

الحكم كاملاً

اقتصار تقرير الطعن على الحكم الصادر بادانة الطاعن فحسب. عدم جواز التعرض للحكم الصادر فى الدعوى المدنية المقامة منه ضد المجنى عليه.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة فى غيبة المسئول عن الحقوق المدنية والمعتبرة حضوريا بدء ميعاد استئنافها بالنسبة له من تاريخ اعلانه بها.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم الى تعديل وصف - التهمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده من القتل العمد الى الضرب البسيط لا يمنع من القضاء بالتعويض للمدعين بالحقوق المدنية، ذلك بأنه من المقرر أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب .

الحكم كاملاً

حيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان رئيس الجمهورية اصدر القرار رقم 487 لسنة 1981 بالعفو عن العقوبة المحكوم بها على الطاعنة، لما كان ذلك، وكان الالتجاء الى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليها للتظلم من العقوبة الصادرة عليها والتماس اعفائها منها .

الحكم كاملاً

وحيث أنه لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية وانما أباح قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 251 منه استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد. من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع.

الحكم كاملاً

ثبوت اتحاد الفكرة وتطابق الارادات بين المتهمين على التعدى. أثره. وجوب مساءلتهم متضامنين مدنيا عما وقع منهم أو من احدهم من فعل غير مشروع. عدم ثبوت الاتفاق بينهم. لا أثر له فى قيام المسئولية التضامينة .

الحكم كاملاً

اغفال محكمة أول درجة الفصل فى الدعوى المدنية وعدم تحدث مدونات حكمها عنها. ليس للمدعى المدنى اللجوء الى المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص. له الرجوع الى محكمة أول درجة للفصل فيما أغفلته.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية اجراءات فى جرائم التهريب الا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه" .

الحكم كاملاً

لا يكون للمدعي بالحقوق المدنية صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وانطوى العيب الذي شابه الحكم على مساس بالدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية استناداً إلى لجوء المدعي بالحقوق المدنية إلى المحكمة المدنية صحيح .

الحكم كاملاً

قبول الطعن. رهن بتوافر صفة للطاعن فى رفعه. مناط توافر تلك الصفة. أن يكون طرفا فى الحكم المطعون فيه اقتصار الحكم على الفصل فى الدعوى الجنائية. مقتضاه عدم قبول الطعن المرفوع من المدعى بالحق المدنى .

الحكم كاملاً

صدور الحكم غيابيا أو حضوريا اعتباريا بالنسبة للمتهم. وحضوريا بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كون الحكم ما زال قابلا للمعارضة بالنسبة للمتهم عدم جواز طعن أبهما بالنقض.

الحكم كاملاً

تبرئة المتهم على أساس انتفاء التهريب. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية. ولو لم ينعى على ذلك فى منطوق الحكم.

الحكم كاملاً

متى كان مناط الاباحة فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعى بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية، فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عن الجريمة سقطت هذه الاباحة، وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة فى شقيها الجنائى والمدنى غير مقبولة.

الحكم كاملاً

تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، فان استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على مجرد تسجيل المطعون ضده للنموذج الصناعى المسجل من قبل باسم الطاعن - واعتبار ذلك دليلا على ملكيته له، يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التى ترفع للمحكمة الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يستوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

الحكم كاملاً

ولاية المحاكم الجنائية فى الحكم بالتعويضات المدنية. استثنائية. أثر ذلك؟قضاء الحكم بالتعويض دون بيان أساس قضائه به. قصور. مثال: لتسبيب معيب فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد.

الحكم كاملاً

الأصل رفع الدعوى المدنية الى المحاكم المدنية. رفعها الى المحاكم الجنائية. شرطه: أن تكون تابعة للدعوى الجنائية وأن يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعى من الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

من المقرر ان نطاق الاستئناف انما يتحدد بصفة رافعه فان استئناف النيابة العامة وهى لا صفة لها فى التحدث الا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية الا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقا لقاعدة الاثر النسبى للطعن.

الحكم كاملاً

على النيابة العامة تكليف الخصوم الأخرين - عدا المستأنف - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف والا بنى الحكم على بطلان فى اجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

لما كان الثابت بأولى محاضر جلسات المحاكمة - وهى جلسة 19 من مارس - سنة 1979 - انه اثبت به اسم المدعى بالحقوق المدنية....ابن المجنى عليه وأنه ادعى مدنيا قبل الطاعن بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت، فضلا عن ان مدونات الحكم قد تضمنت اسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى هذا الشأن .

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحكمة الجنائية، هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما, يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

الحكم كاملاً

الجزاء المنصوص عليه فى المادة الأولى من قرارى رئيس الجمهورية رقمى 4623 لسنة 1965، 2497 لسنة 1969 بفرض رسم الانتاج والاستهلاك على بعض الأصناف المنتجة محليا. ماهيته تعويض من نوع خاص.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى المدنية التابعة على أساس توافر جريمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض. انتهاء الحكم إلى انتفاء الجريمة. وجوب رفض الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل .

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بالإدانة وإحالة الدعوى المدنية التابعة إلى المحكمة المدنية المختصة. استئناف المتهم هذا الحكم. الأصل وجوب أن تقصر محكمة ثاني درجة حكمها على الدعوى الجنائية. التي نقلها الاستئناف إليها. قضاء محكمة ثاني درجة ببراءة المتهم استناداً إلى انتفاء الخطأ في جانبه. يمس أسس الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله .

الحكم كاملاً

حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة، وأن يكون هذا الحكم قد أضر به. إغفال الحكم الابتدائي الفصل في الدعوى المقامة ضد المسئول عن الحقوق المدنية، وعدم اختصامه بالتالي في الاستئناف المقام من المتهم وحده. أثره. عدم جواز طعنه في الحكم الصادر برفض الاستئناف.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان. ليس للمحكوم عليه النعي على الحكم بالبطلان لعدم إخطار المدعي المدني بالجلسة وصدور الحكم في غيبته.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها، القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله .

الحكم كاملاً

لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض. وقوع خطأ واحد منهم. يكفي وقوع خطأ من كل منهم ولو كان غير الذي وقع من زملائه متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً ولو كانت مختلفة أو لم تقع في وقت واحد .

الحكم كاملاً

الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

إذا كان يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بجلسة 9/ 11/ 1976 أحالت المحكمة الدعوى إلى دائرة أخرى وقد خلت محاضر جلسات الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى، وهي الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

إعادة الدعوى المدنية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد. يوجب على هذه المحكمة بحث عناصر الجريمة وتوافر أركانها. عدم تقيدها في ذلك بقضاء المحكمة الأولى ولو حاز الحكم في الدعوى الجنائية قوة الأمر المقضي. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

وجوب رفض طلب التعويض إذا قضي بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجنى عليه.

الحكم كاملاً

عدم قبول النعى لأول مرة أمام النقض ببطلان الاجراءات لعدم توقيع محام على صحيفة الدعوىالمباشرة.

الحكم كاملاً

توقيع محام مشتغل على صحيفة الدعوى غير واجب إلا إذا جاوزت قيمتها خمسين جنيهاً المادة 78 من القانون 61 لسنة 1968.

الحكم كاملاً

قوام مسئولية متولى الرقابة افتراض الإخلال بواجب الرقابة أو إساءة التربية نقض هذه القرينة وقوعه على عاتق متولى الرقابة المادة 173 مدنى.

الحكم كاملاً

صدور عفو عن العقوبة قبل الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية أثره عدم جواز المضى فى نظرها ولو أمام محكمة النقض عدم تأثير ذلك على الدعوى المدنية التابعة علة ذلك.

الحكم كاملاً

إنغلاق باب الطعن بالاستئناف فى الدعوى المدنية بالنسبة للمدعى بالحق المدنى أثره عدم جواز طعنه فيها بطريق النقض ولو قضى فيها إستئنافياً بالرفض بناء على طعن المتهم فى الحكم القاضى بالإدانة والتعويض أساس ذلك .

الحكم كاملاً

سريان حكم المادة 417 إجراءات. على الحكم الصادر فى استئناف المدعى المدنى دعواه المدنية المرفوضة اثره عدم جواز الغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا باجماع الآراء.

الحكم كاملاً

اقتصار قاعدة إجماع الآراء عند التشديد أو الغاء البراءة على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة فحسب الغاء الحكم برفض الدعوى والقضاء بالإلزام استناداً إلى ثبوت الخطأ وجوب أن يصدر بالإجماع.

الحكم كاملاً

ترجيح المحكمة دفاع المتهم القائم على مسئولية المصنع المنتج للسائل الكحولى المضبوط لديه عن عدم سداد رسوم الإنتاج كفايته لتبرئته أساس ذلك وجوب استفادة المتهم من كل شك.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة عند قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام.

الحكم كاملاً

خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

دعوى البلاغ الكاذب جواز تحريكها بالطريق المباشر المادة 232 إجراءات انتظار تصرف النيابة العامة فى البلاغ غير لازم أساس ذلك.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى ثبوت كذب واقعة السرقة التي تضمنها البلاغ بغض النظر عن ملكية المسروقات كفايته ردا على دفاع المتهم بصدور حكم مدني بملكيته لها.

الحكم كاملاً

المناط في قبول وجه الطعن أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه إثبات الحكم على غير الواقع حضور المدعى المدني جلسة المعارضة الاستئنافية وطلبه تأييد الحكم المعارض فيه النعي عليه لهذا السبب من المتهم عدم قبوله.

الحكم كاملاً

طعن المدعى بالحقوق المدنية بالاستئناف أو بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الجزئية عدم جوازه ما دام التعويض المطالب به ولو مؤقتاً يدخل في النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ فى القانون لا يغير من ذلك صدور الحكم من محكمة ثانى درجة بناء على استئناف المتهم.

الحكم كاملاً

تقدير قيمة الدعوى المدنية المقامة من مدعيين بمبلغ إجمالي يكون بقسمة المبلغ بالتساوي ما دامت المطالبة في حقيقتها تتضمن دعويين مستقلتين خصوماً وسبباً وموضوعاً أثر ذلك في جواز الطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر سوء القصد أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها .

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن النقض إلا في الأحكام النهائية . الحكم بعدم قبول تدخل المدعي بالحق المدني . غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن فيه بالنقض .

الحكم كاملاً

ثبوت أن المجني عليه كان يعول المضرور وقت وفاته على نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك مستقبلاً كانت محققة. شرط لتوافر الضرر المادي . حق المضرور طلب التعويض عن ضياع فرصة استمرار إعالته .

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة يستوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة. قاصر على الدعوى الجنائية فحسب. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

حق المسئول عن الحقوق المدنية. في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية. استقلاله عن حق النيابة والمتهم في الاستئناف. تقيده بالنصاب فحسب.

الحكم كاملاً

طرح الدعوى المدنية. وحدها. على المحكمة الاستئنافية. حقها في بحث أركان الجريمة وثبوتها في حق المتهم. رفض المحكمة طلب المسئول عن الحقوق المدنية تأجيل نظر استئنافه. لينظر مع استئناف المتهم لا تثريب. علة ذلك.

الحكم كاملاً

إقرار المتهم بقبوله الحكم الصادر ضده. في الدعويين الجنائية والمدنية. حجيته مقصورة عليه. عدم امتدادها إلى المسئول عن الحقوق المدنية. ولو كان محكوماً عليه بالتعويض متضامناً مع المتهم. أساس ذلك: المادة 295/ 1 مدني.

الحكم كاملاً

استظهار المحكمة أن اعتراف المتهم بارتكاب فعل زراعة دخان مقصود به محاولة افتداء والده. حقها في عدم التعويل على هذا الاعتراف.

الحكم كاملاً

جرى قضاء محكمة النقض على أن المدعي بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الجنائية يكون بناء على اقتناعها. عدم التزامها بدليل معين إلا إذا قيدها القانون به.

الحكم كاملاً

حق المدعي المدني في استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. متى جاوزت النصاب الجزئي.

الحكم كاملاً

تبرئة المتهم على أساس عدم وجود التهريب. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

لا محل لدعوى التعويض عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه.

الحكم كاملاً

كفاية. تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة.

الحكم كاملاً

المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصما للمتهم ولو استأنف الأخير الحكم.

الحكم كاملاً

تداول الشيك بالطرق التجارية متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنة.

الحكم كاملاً

سبب إصدار الشيك أو الباعث عليه. عدم تأثيرهما على مسئولية مصدره المقررة في المادة 337 عقوبات.

الحكم كاملاً

عدم تأثير السداد اللاحق لقيمة الشيك. على جريمة إصداره بدون رصيد قائم وقابل السحب.

الحكم كاملاً

تأييد الحكم الفاصل في الدعويين المدنية والجنائية. النعي عليه بعدم الفصل في الدعوى المدنية. غير سليم.

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يشترط شكوى المجنى عليه.

الحكم كاملاً

خضوع الشخص لحراسة الطوارئ لا ينتقص من أهليته هو بمثابة حجز يغل يده في إدارة أمواله والتصرف فيها.

الحكم كاملاً

المقرر قانونا أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعا لها وتنعقد الخصومة في تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفا صحيحا.

الحكم كاملاً

الأصل سريان قانون الإجراءات الجنائية على الدعوى المدنية التابعة. عدم وجود نص في هذا القانون يستتبع الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف الحكم في الدعوى المدنية من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها متى كان التعويض المطالب به في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

الحكم كاملاً

لا يصح الجدل في وصف الجريمة من المدعي بالحقوق المدنية. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

عدم بطلان الحكم عند إغفاله ذكر مواد القانون في خصوص الدعوى المدنية متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها.

الحكم كاملاً

تقديم المسئول عن الحقوق المدنية شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة وإلزامه بالتعويض في الميعاد بطلانه في خصوص الدعوى المدنية بالنسبة إليه وإلى المحكوم عليه.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية حق الطعن فيه قصره على النائب العام المادة 194 إجراءات طعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الأمر عدم جوازه.

الحكم كاملاً

خلو هذا القانون من النص على القضاء بتعويض بديلاً عن المصادرة في حالة عدم ضبط الأشياء موضوع الجريمة.

الحكم كاملاً

أثبات الحكم وقوع الفعل الضار من الطاعن كفايته للإحاطة بأركان المسئولية المدنية وللقضاء بالتعويض.

الحكم كاملاً

عدم تقيد القاضي الجنائي بالحكم الصادر في الدعوى المدنية ولو كان نهائياً صدور حكم من المحكمة المدنية بصحة سند لا يمنع للقاضي الجنائي عند نظر دعوى تزوير هذا السند أن يبحث بكامل الحرية صحته أو بطلانه.

الحكم كاملاً

حق الخزانة الإدعاء بالتعويض المذكور أمام مختلف درجات التقاضي ادعاؤها به أمام محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم فحوى الصلح وما إذا كان يتضمن التنازل عن الدعوى الجنائية أم اقتصر على الإدعاء بالحق المدني قصور موجب لنقضه.

الحكم كاملاً

مخالفة الحكم في تحديده المساحة المزروعة تبغاً لاحتساب التعويض تلك التي حددها الضابط والمشرف الزراعي خطأ في الإسناد استجابة نقض الحكم والإعادة بالنسبة إلى الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

حضور المدعي المدني أمامها. في حالة عدم استئنافه الحكم. لا يكون إلا لطلبه. تأييد الحكم الابتدائي بالتعريض.

الحكم كاملاً

تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته لتبرئته ورفض الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم الجنائية بالدعوى المدنية. رهن بتعلقها بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم.

الحكم كاملاً

غرامة التزوير المنصوص عليها فى المادة 298 إجراءات. غرامة مدنية. عدم اعتبارها من الغرامات الجنائية.

الحكم كاملاً

المسئولية المدنية. ايجابها تعويض كل من لحقه الضرر. سواء كان الضرر ماديا أو أدبيا.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم وجه الضرر المادى والأدبى. لا يقدح فى سلامة الحكم بالتعويض ما دام قد أثبت وقوع الفعل الضار .

الحكم كاملاً

المقصود بالدخان المغشوش فى حكم القانون 74 لسنة 1933 جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه.

الحكم كاملاً

المقصود بالدخان المغشوش فى حكم القانون 74 لسنة 1933 جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية استنادا إلى عدم رفعها بمعرفة المجنى عليه أو وكيله الخاص.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يوجب نقضه كذلك بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات. لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان.

الحكم كاملاً

الضرر الناتج عن ظرف خارج عن الجريمة ولو متصلا بواقعتها لا يجوز المطالبة بتعويض عنه أمام المحكمة الجنائية علة ذلك أن قضاءها فى الدعوى المدنية .

الحكم كاملاً

التعويض عن الضرر الأدبى. شخصى. لا يتعدى المجنى عليه ولا ينتقل إلى الغير. ومنهم ورثة المجنى عليه.

الحكم كاملاً

النعي بعدم بيان اسم المدعى بالحق المدني في الديباجة لا أساس له ما دام الحكم قد بينه بعد بيان وصف التهمة ومادة العقاب.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم في ديباجته تاريخاً خاطئاً للواقعة وعودته لذكر التاريخ الصحيح لدى تحصيله لها.

الحكم كاملاً

أطراف الدعوى المدنية انحسار الاستثناء عنهم خضوع الحكم بالنسبة إليهم للأصل العام المقرر بالمادة 312 إجراءات.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد.

الحكم كاملاً

النعي ببطلان الإجراءات لعدم إعلان المسئول عن الحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

الحكم الحضوري النهائي يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية.

الحكم كاملاً

المادتان 266، 403 إجراءات. جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية للأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها .

الحكم كاملاً

صدور الحكم برفض الدعوى المدنية من محكمة ثاني درجة بعد استئناف المتهم للحكم الابتدائي الذي قضى بالإدانة والتعويض.

الحكم كاملاً

التجاء مصلحة الجمارك إلى المحكمة الاستئنافية للحكم في دعواها المدنية التي أغفل الحكم المستأنف الفصل فيها.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم فيما أقام عليه قضاءه لا جدوى منه ما دام قد انتهى إلى نتيجة صائبة.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية المستند إلى محضر الصلح المقدم في الدعوى.

الحكم كاملاً

المطالبة بتعويض مؤقت لعدم استقرار الضرر.

الحكم كاملاً

على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات المطلوبة من المدعى بالحقوق المدنية في دعواه.

الحكم كاملاً

عدم إفصاح الشارع في القانون رقم 92 لسنة 1964 على المقصود بالغش أو الخلط.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم أن المتهم الأول هو صاحب الأمر في المنشأة دون بقية الشركاء وأن له وحده حق الإشراف الفعلي عليها ومنوط به تنفيذ ما فرضه القانون .

الحكم كاملاً

اتصال سبب الطعن المقام من المسئول عن الحقوق المدنية والذي من أجله نقض الحكم بالمتهم وجوب نقض الحكم فيما قضى به في الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

ليس للمسئول عن الحقوق المدنية المجاملة في أساس مسئوليته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة .

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض فى الأحكام النهائية الصادرة فى موضوع الدعاوى المدنية من محاكم الجنايات دون التقيد بنصاب معين.

الحكم كاملاً

القانون 346 لسنة 1956 فى شأن مشروب الطافيا. ألغى صناعتها ولم ينص فى بيان العقوبة على أداء رسم أو تعويض عنها. مذكرته الإيضاحية فى هذا الشأن. الادعاء مدنيا المترتب على التعامل فى مشروب الطافيا يكون على غير أساس.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض. لا تثريب. ما دام ما أورده يتضمن الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية.

الحكم كاملاً

الحالتان اللتان أجازت فيهما المادة 253 إجراءات رفع الدعوى المدنية على المسئول عن الحقوق المدنية. هما حالتا مسئولية المتبوع عن فعل تابعه ومسئولية من تجب عليه الرقابة عمن هم فى رقابته.

الحكم كاملاً

المادة 174 مدنى. مسئولية المتبوع عن فعل تابعه متى كان الضرر واقعا منه حال تأدية وظيفته وسببها. أساسها. قدرة المتبوع على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية. لا يشترط كفاية الرقابة والتوجيه من الناحية الإدارية.

الحكم كاملاً

الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

الحكم كاملاً

المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية توجب كفالة حق الدفاع لكل أطراف الخصومة كون المتهم مرتداً عن الإسلام لا يغير من ذلك.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشهود مرجعه محكمة الموضوع أخذها بأقوال شاهد مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

الحكم كاملاً

تعويل الحكم في قضائه على أقوال المدعي المدني لا يعيبه المادة 288 إجراءات تجيز سماعه كشاهد.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة للمدعية بالحقوق المدنية بالمبلغ المطلوب على سبيل التعويض المؤقت مع إنها ادعت بذلك المبلغ على سبيل التعويض الشامل.

الحكم كاملاً

رفض الدفع باعتبار المدعى المدني تاركاً لدعواه في محله إذ كان الطاعنان لا يدعيان أنهما أعلنا المدعى بالحقوق المدنية لحضور الجلسة التي تخلف عن حضورها .

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. حقها فى القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية متى تشككت فى صحة إسناد التهمة

الحكم كاملاً

لا صفة للمدعى المدنى فى الطعن فى الحكم فيما قضى به بالنسبة لتهمة السرقة.

الحكم كاملاً

للمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام مستشار الإحالة فى الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ شكوى إداريا

الحكم كاملاً

وجوب إتباع الإجراءات الجنائية فى الفصل فى الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية ما دامت فى قانون الإجراءات الجنائية

الحكم كاملاً

اختصام المسئول عن الحقوق المدنية أمام أول درجة. دون ثانى درجة. لكون الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده.

الحكم كاملاً

قرار المحكمة الاستئنافية بوقف السير فى الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائيا فى موضوع الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية. ترفع فى الأصل إلى المحاكم المدنية. إباحة رفعها استثناء إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية

الحكم كاملاً

على المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها التريص لحين فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم أو الفصل فى معارضه.

الحكم كاملاً

إن حسن سير العدالة يوجب عند نقض الحكم بالنسبة للمتهم نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية ولو أنه لم يقرر بالطعن طالما أن مسئوليته عن التعويض مترتبة على ثبوت الواقعة ذاتها المرفوعة بها الدعوى ضد المتهم.

الحكم كاملاً

محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك.

الحكم كاملاً

تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض لتعلقه بالنظام العام. شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.

الحكم كاملاً

متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين قد أقيمت أصلا على أساس جريمة القتل الخطأ فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمةإلا أن تقضي برفضها وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها إلى المحاكم المدنية.

الحكم كاملاً

إن نص المادة 173 من القانون المدني يجعل الوالد مسئولا عن رقابة ولده الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة, أو بلغها وكان في كنفه, ويقيم من ذلك مسئولية مفترضة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً, حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها, مما تلتزم المحكمة بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعن في الطعن في الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده.

الحكم كاملاً

إن الدعاوي المدنية التابعة تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها من قانون المرافعات المدنية.

الحكم كاملاً

على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف وإلا بنى الحكم على بطلان في إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

إن الطعن في المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم ومن ثم فإذا كان الطاعن قد منعه عذر قهري عن أن يطعن في الحكم فإن ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذر ولا يصح في هذه الحالة محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره في رفع الطعن لأن الطعن بواسطة وكيل هو حق خوله القانون له.

الحكم كاملاً

عدم جواز إضارة المعارض. بأي حال. بناء على معارضته. سريان ذلك على الدعوى المدنية. مخالفة الحكم هذا المبدأ. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

إيجاب الحكم توكيلاً خاصاً للمحامي رافع الدعوى المباشرة في جريمة من الجرائم المبينة بالمادة الثالثة إجراءات. خطأ. لا يؤثر في صحة الحكم. ما دام لم يكن له أثر في النتيجة التي انتهى إليها.

الحكم كاملاً

صدور الشيك لحامله أو لأمر شخص معين أو إذنه. تظهيره. ينقل إلى المظهر إليه ملكية قيمته فوراً مطهرة من الدفوع. حق المظهر إليه إقامة الدعوى المباشرة عن جريمة إصدار ذلك الشيك بدون رصيد. ما دام قد أصابه ضرر ناشئ عنها ومتصل بها اتصالاً سببياً مباشراً.

الحكم كاملاً

متى تكون المصادرة تعويضاً: إذا نص القانون على أيلولة الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو الخزانة العامة. كتعويض عن الضرر. حق المجني عليه أن يطالب بها كتعويض. أمام درجات التقاضي على اختلافها. ولو في حالة الحكم بالبراءة.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى أن التعويض المؤسس على المطالبة بقيمة المبالغ المبددة. غير ناشئ من ضرر حاصل من جريمة تبديدها. التي دين بها المتهم. دون بيان أساس ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

عدم وجود دليل في الدعوى سوى ذلك المستمد من التفتيش الباطل. استبعاد هذا الدليل. وجوب القضاء برفض الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

انحسار صفة المدعي بالحق المدني في النعي على الحكم في شأن تهمة لم يدع مدنياً عنها.

الحكم كاملاً

التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لمدنية العلاقة. جوهري. وجوب التصدي له عند إبدائه. مخالفة الحكم ذلك. بطلانه.

الحكم كاملاً

قيام القضاء في الدعوى المدنية على ثبوت جميع جرائم التزوير المسندة للمتهم.

الحكم كاملاً

كفاية الشك في إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ما دام أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة الاستئنافية عند القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام. ما دام قضاؤها سائغاً.

الحكم كاملاً

البضائع الموجودة وراء الدائرة الجمركية. الأصل أنها تعتبر خالصة الرسوم الجمركية. على مدعي خلاف ذلك إثباته.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. لا تمتد إلى السبب الذي من أجله أصدر الشيك.

الحكم كاملاً

لا ولاية لمستشار الإحالة في الفصل في الدعوى المدنية. قضاؤه في تلك الدعوى يعتبر لغواً لا يعتد به ولا يحوز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

لم تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة وأنه يكفي لسلامة الحكم الاستئنافي بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.

الحكم كاملاً

اقتصار المدعي المدني على تسجيل القوالب المدعي تقليدها بوصفها نماذج صناعية مع أنها اختراع تقليد هذه القوالب. غير مؤثم ما دام لم يحصل على براءة اختراع عنها.

الحكم كاملاً

بيان صفات الخصوم في الدعوى المدنية في الحكم غير لازم إلا في حالة الحكم في الدعوى لصالح رافعيها.

الحكم كاملاً

إن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة.

الحكم كاملاً

حق المدعى المدني في الطعن في قرار النيابة الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية المادة 210 إجراءات.

الحكم كاملاً

نشوء الضرر عن خطأين يوجب توزيع التعويض عنه بنسبة كل من الخطأين ولو كان أحد هذين الخطأين صادراً من المضرور مخالفة الحكم هذا النظر وإلزام المتهم والمسئول بالحقوق المدنية عنه بكامل التعويض دون إنقاصه بمقدار ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب خطئه الذي ساهم في إحداث الضرر مخالف للقانون.

الحكم كاملاً

ليس للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

الحكم كاملاً

الدفع المبدى من المسئول المدني بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة إليه لقصره، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وترد عليها.

الحكم كاملاً

حرمان النيابة العامة من الطعن في حكم البراءة الذي لم توقع أسبابه في الميعاد. قاصر عليها. عدم امتداده لأطراف الدعوى المدنية التابعة.

الحكم كاملاً

حماية القانون حيازة العقار ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً. نقل حيازة العقار بناء على حكم. واجب الاحترام قبل الكافة.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام.

الحكم كاملاً

انتفاء الخطأ في جانب المتهم. صحة القضاء ببراءته ورفض الدعوى المدنية قبله.

الحكم كاملاً

وجوب تحقيق المحكمة ما يقدم إليها من أدلة الإثبات في الدعوى. إغفال المحكمة عنصراً جوهرياً من عناصر دفاع المدعية المدنية ودليلاً من أدلة الإثبات يعيب حكمها.

الحكم كاملاً

الأصل أن الصفة هي مناط الحق في الطعن، وأن النيابة العامة سواء انتصبت عن نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم لا صفة لها في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها .

الحكم كاملاً

إغفال محكمة أول درجة الفصل في الدعوى المدنية. ليس للمدعي المدني اللجوء إلى المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم الابتدائي قد أبان في تفصيل مضمون مستندات الطرفين وأثبت اسم المدعى بالحقوق المدنية، وبين علاقته بالطاعن كما بين سبب مطالبة الأخير له بالتعويض في دعواه المدنية.

الحكم كاملاً

الغرامة والمصادرة التي كانت تقضي بهما اللجان الجمركية في مواد التهريب. طبيعتها: تعويضات مدنية لصالح الخزانة العامة. لمصلحة الجمارك الادعاء مدنياً بها.

الحكم كاملاً

في إثبات الحكم لوقوع الفعل الضار من المتهمين ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية ويوجب الحكم على مقارفة بتعويض الضرر المادي والأدبي.

الحكم كاملاً

تقرير وكيل المدعي بالحقوق المدنية بالاستئناف بعد وفاة موكله. أثره: عدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة.

الحكم كاملاً

الحكم بالتعويض غير مرتبط بالحكم بالعقوبة. جواز الحكم به ولو قضى بالبراءة. شرط ذلك: ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة.

الحكم كاملاً

المدعى بالحقوق المدنية يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم.

الحكم كاملاً

ليس للمحكمة الاستئنافية التعرض للدعوى المدنية، طالما أن المدعية بالحق المدني الأولى لم تستأنف الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواها.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل المدنية الفرعية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المطروحة أمامها.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم إغفاله الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، متى كان ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.

الحكم كاملاً

للمدعي المدني في جريمة إصدار شيك بدون رصيد المطالبة بتعويض الضرر الذي لحق به من جراء تلك الجريمة. طلب القضاء بقيمة الشيك. غير جائز.

الحكم كاملاً

انغلاق باب الاستئناف. أثره: امتناع الطعن في الحكم بطريق النقض. ليس للمدعي المدني استئناف الحكم الصادر ضده إذا كان التعويض لمطالب به لا يربو على النصاب الانتهائى للقاضي الجزئي. الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون ممتنعاً.

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى الجنائية فحسب. تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية والأمر بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة رغم صيرورة القضاء برفضها نهائياً بعدم الطعن عليه من المدعية بالحقوق المدنية. مخالف للقانون.

الحكم كاملاً

التعويضات المنصوص عليها في قانون رسم الإنتاج. طبيعتها: تضمينات مدنية فضلاً عن كونها جزاءات تأديبية تكمل العقوبات المقررة للجرائم الخاصة بهذا القانون. وجوب الحكم بها في جميع الأحوال بلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى.

الحكم كاملاً

للخزانة العامة التدخل في الدعاوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في قانون رسم الإنتاج.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية (القتل الخطأ) بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية. تأسيسها قضاءها بالبراءة على عدم ثبوت الخطأ في حق المطعون ضده (المتهم).

الحكم كاملاً

دعوى عمومية. تحريكها بالطريق المباشر تحريكاً صحيحاً. قيامها ولو طرأ على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها.

الحكم كاملاً

تبعية الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية للدعوى الجنائية. عدم قبول الدعوى الأخيرة. أثره: وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى الأولى.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم في حق المتهمين أنهما بتزويرهما الإعلام الشرعي واستعماله قد تسببا في الإضرار بالمدعيين بالحقوق المدنية لتعطيلهما صرف المبلغ المستحق لهما ولباقي المستحقين وحرمانهم منه. القضاء للمدعيين بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت المطالب به. صحيح.

الحكم كاملاً

المنازعة في صفة المدعيين بالحقوق المدنية في المطالبة بمبلغ التعويض. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع. القضاء بمبلغ معين وفقاً لمختلف ظروف الدعوى. لا يقبل المناقشة. شرط ذلك: عدم إقحام المحكمة في هذه الظروف ما لا يجوز الادعاء به مدنياً تبعاً للدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

دعاوى الحقوق المدنية. الأصل أن ترفع إلى المحاكم المدنية إباحة للقانون رفعها استثناء إلى المحاكم الجنائية متى كان طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

الغرامة التى ربطها الشارع في الأمر العالى الصادر في 22 يونيو سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1948. طبيعتها: عقوبة يخالطها التعويض، لمصلحة الجمارك الادعاء مدنيا بها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الطعن لا يكون إلا لمن مسه الحكم المطعون فيه وفيما يختص بحقوقه فحسب فلا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم مساءلته وليه عن الحقوق المدنية بوصفه مسئولاً عنها على الرغم من مجاوزة الطاعن المشمول بولايته من الخمس عشرة سنة ما دام أن الحكم المطعون فيه لم يمسه في هذا الصدد.

الحكم كاملاً

يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ليقضي ببراءته ورفض الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

اشتراط المادة 261 إجراءات لاعتبار الدعوى متروكة أن يكون غياب المدعى بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة. ترك المرافعة من المسائل التى تستلزم تحقيقا موضوعيا. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تشكيك المحكمة فى أصل الواقعة. قضاؤها فى موضوع الاتهام بالبراءة لعدم الثبوت تحت أى وصف. ما يثيره المدعى بالحقوق المدنية بشأن وصف الواقعة. لا جدوى منه.

الحكم كاملاً

دعوى مدنية شروط اختصاص المحكمة بنظرها تعلقها بالفعل الجنائى المسند إلى المتهم الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يستلزم رفض طلب التعويض.

الحكم كاملاً

الاحالة فى مفهوم حكم المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية. شروطها: اختصاص المحكمة الجنائية ينظر الدعوى المدنية، وأن يستلزم الفصل فى التعويضات إجراء تحقيق ينبني عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

الدفع بانتفاء الصفة واعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه المدنية.

الحكم كاملاً

لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه المادة 401 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها.

الحكم كاملاً

الجزاء الذي ربطه الشارع في الأمر العالي الصادر في 22/ 6/ 1891 المعدل بالقانون 87 لسنة 1948. طبيعته: هو بمثابة تعويض مدني .

الحكم كاملاً

بيان علاقة المدعي المدني بالمجني عليه وصفته في الدعوى المدنية واستظهار أساس المسئولية المدنية من الأمور الجوهرية التي يتعين على المحكمة ذكرها في الحكم .

الحكم كاملاً

المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى تناقشها بكامل حريتها .

الحكم كاملاً

خضوع الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً لدعوى جنائية في إجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

الأصل أن الأحكام تصدر بأغلبية الآراء خروج المشرع عن هذه القاعدة بما نص عليه في المادة 417/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة انعطاف حكم هذا الاستثناء على حالة استئناف المدعى بالحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

المادة 174 مدني مجال تطبيقها: أن تكون الدعوى العمومية قد رفعت على التابع عملاً بالمادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

انتهاء المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استيلاء المتهم على المبلغ المدفوع حصل تنفيذاً لهذا العقد وأنه كان يعتقد قدرته على الوفاء بالتزامه انتفاء أركان جريمة النصب الحكم برفض الدعوى المدنية لا مخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم المطعون فيه انتحال المتهم صفة الوكالة كذباً عن بعض ملاك العقار المبيع لم ترد أسماؤهم في وصف التهمة بمثابة تهمة جديدة ما كان لمحكمة أول درجة أن تعرض لها.

الحكم كاملاً

لم يشأ المشرع انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى القانون 117 لسنة 1961. اتجاهه إلى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى الحاقة بها. هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم.

الحكم كاملاً

استئناف المتهم الحكم الصادر ضده في الدعوى المدنية وحدها. خضوعه للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

الحكم كاملاً

القضاء برفض الطعن في شقة الخاص بالدعوى الجنائية. من شأنه أن يجعل القضاء بالعقوبة نهائياً.

الحكم كاملاً

فرض المادة 122 من لائحة السكة الحديد على عمال المناورة واجبين.

الحكم كاملاً

التفات المحكمة عن ذلك واعتبارها الإخفاء واقعاً على العقار والقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. قصور وخطأ في القانون.

الحكم كاملاً

إدعاء الطاعنين مدنياً بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. الحكم برفض دعواهما المدنية. لا يجوز لهما الطعن في بالنقض في هذا الحكم.

الحكم كاملاً

لمديري الشركات سلطة كاملة في النيابة عنها. ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة أمامها بطريق التبعية. اختصاص استثنائي.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التي تقام على المتهم نفسه. يجب لقبولها أن يكون المتهم بالغاً، أو أن ترفع على من يمثله إن كان فاقد الأهلية.

الحكم كاملاً

تخلى المحكمة الجنائية عن نظر الدعوى المدنية لأنها تستلزم إجراء تحقيق خاص من شأنه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية. ذلك من سلطة المحكمة.

الحكم كاملاً

ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هي ولاية استثنائية حدودها تعويض ضرر شخصي مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ومتصل بها اتصالاً مباشراً.

الحكم كاملاً

دعاوى الحقوق المدنية. متى ترفع إلى المحكمة الجنائية؟ إذا كان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. تخلف هذا الشرط: يسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

تعديل قيمة التعويض التى قضى بها الحكم المستأنف. الاستناد فى ذلك إلى القول بإسهام المجنى عليه فى الخطأ، على خلاف ما جرى به الحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

رفع دعوى مدنية بالتعويض من أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصيا على أولادها القصر. الدفع بعدم قبول هذه الدعوى لحصول صلح فيها مع شقيق المجنى عليه.

الحكم كاملاً

مؤسسة مديرية التحرير مؤسسة عامة موظفوها يعدون فى حكم الموظفين العموميين تمتد إليهم الحماية الخاصة.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية. بالتعويضات عن الضرر الناشئ عن الجريمة. لا ولاية لغرفة الاتهام بالفصل فيها.

الحكم كاملاً

المحكمة الاستئنافية قرارها ضم دعويين للارتباط توقيعها عقوبة واحدة أخذها بالوقائع والأدلة الواردة بأسباب الحكمين المستأنفين. لا عيب.

الحكم كاملاً

الادعاء بالحق المدنى. تحديد مبلغ التعويض. تعديل الطلبات من المدعى المدنى أمام المحكمة الاستئنافية. فى مواجهة المتهم. وفى غيبة المسئول عن الحقوق المدنية. نعى المتهم على الإجراءات بالبطلان. لا يقبل منه. ولا شأن له بذلك.

الحكم كاملاً

الحكم ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية للشك فى أدلة الاتهام. مجادلة المدعى بالحقوق المدنية فى أن المحكمة لم ترد الواقعة إلى وصف قانونى يعيبه. لا جدوى منه.

الحكم كاملاً

دعوى مدنية. أساسها. شرط اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها: أن يكون التعويض المطلوب عن ضرر ناشئ عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

جريمة إحراز دخان مخلوط. أركانها. أحكام القانون 91 لسنة 1933 المعدل بالقانون 79 لسنة 1944.

الحكم كاملاً

استيفاء الشيك الشروط القانونية لاعتباره أداة وفاء لا أداة ائتمان عدم وجود رصيد أثره. توافر جريمة المادة 337 عقوبات.

الحكم كاملاً

نصوص قانون الاجراءات الجنائية هى الواجبة التطبيق على اجراءات المواد الجنائية والدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية.

الحكم كاملاً

تعويض تضامن اتحاد فكرة المتهمين وتطابق إرادتهم على التعدى ولو بغير تدبير سابق أثره مسئوليتهم جميعا متضامنين بالتعويض بسبب ما وقع منهم أو من أحدهم من فعل غير مشروع.

الحكم كاملاً

استئناف المدعى بالحق المدنى وحده أثره إعادة طرح الواقعة على المحكمة الاستئنافية على المحكمة تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها مادامت لا تسند للمتهم أفعالا جديدة.

الحكم كاملاً

من المقرر قانونا أن الضرر المادى والأدبى سيان فى إيجاب التعويض لمن أصابه شئ منهما، وتقديره فى كل منهما خاضع لسلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

التدليل على قيمة التعويض من شأن المدعى وحده عدم التزام المحكمة بتوجيهه أو تكليفه إلى إثبات دعواه.

الحكم كاملاً

المادة 309 أ. ج إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة تقديرى للمحكمة الجنائية.

الحكم كاملاً


وجوب تقيد المحكمة فى تقدير عناصر التعويض بالواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية مخالفة هذه القاعدة خطأ فى القانون وجوب نقض الحكم.

الحكم كاملاً

إذا كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الدفاع عن المتهمين وإن أشار إلى حصول صلح بين الفريقين، إلا أنه لم يبين موضوع هذا الصلح، بل ساق دفاعه بشأنه مرسلا فى أثناء إبداء ملاحظاته على أدلة الدعوى .

الحكم كاملاً

الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا ونهائيا بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم.

الحكم كاملاً

الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر المدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

إن القانون إذ أجاز بالمادتين 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، 142 من قانون العقوبات السوري للمدعى بالحقوق المدنية أن يطالب بتعويض ما لحقه من ضرر عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية إما عن طريق الدعوى العمومية التى تقيمها النيابة العامة على المتهم، أو بالتجائه مباشرة إلى المحاكم المذكورة.

الحكم كاملاً

المراد بنص المادة 137 من قانون السير الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1953 أن يكون للمضرور حق مقاضاة شركة التأمين بالمبلغ المؤمن به مباشرة أمام المحكمة المختصة وهى المحكمة المدنية دون اللجوء إلى استعمال حق مدينه فى الرجوع عليها .

الحكم كاملاً

المادة 142 من قانون العقوبات السورى إنما قصدت بالمسئولين مدنيا الأشخاص المسئولين قانونا عن عمل غيرهم وهم الذين تناولتهم المادتين 174 و 175 من القانون المدنى السورى وأساس مسئوليتهم ما افترضه القانون فى حقهم من ضمان سوء اختيارهم لتابعيهم .

الحكم كاملاً

يبين من استقراء نصوص الماد 11، 14، 15، 27، 38 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بانشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين وآخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أن العلاقة بين صندوق التأمين وبين الموظف هى علاقة بين مؤمن ومؤمن له ينظمها القانون المذكور.

الحكم كاملاً

يكفى لتحقق مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن تكون هناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ ووظيفة التابع، ويستوى أن يتحقق عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته أو عن طريق الإساءة فى استعمال هذه الوظيفة.

الحكم كاملاً

إقامتها أمام القضاء الجنائي بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى الجنائية. اقتصار هذه الإجازة على الدعاوى المدنية الفرعية. المادة 251/ 2 أ. ج.

الحكم كاملاً

حالات إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها: من بينها المنازعة في صفة المدعين بالحقوق المدنية. هذه الإحالة لا تعد فصلاً في الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

الأفعال التي عبرت عنها اللائحة الجمركية - والقوانين الملحقة بها - بتهريب البضائع ووسائل النقل أو تصديرها أو محاولة إخراجها بغير ترخيص سابق من جهات الاختصاص - كل هذه الأفعال تنطبق عليها أحكام تقادم الالتزام .

الحكم كاملاً

ما أورده الحكم من أن النيابة طلبت معاقبة الطاعن بمواد الاتهام هو تزيد لا أثر له على سلامة الحكم ما دام الاستئناف كان مقصوراً على الدعوى المدنية وحدها.

الحكم كاملاً

الخطأ في وصف التهمة ليس من شأنه المساس بالدعوى المدنية التي توافرت عناصرها.

الحكم كاملاً

المجني عليه هو الذي يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانوناً سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً .

الحكم كاملاً

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 174 من القانون المدني أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى وقع الخطأ من التابع .

الحكم كاملاً

الأصل أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هى ولاية استثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ولا تتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة.

الحكم كاملاً

لا تقضي المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية إلا إذا كانت تابعة للدعوى الجنائية ومتفرعة عن ذات الفعل الذي رفعت به الدعوى العمومية.

الحكم كاملاً

وجوب ترقب القاضي المدني أو قاضي الأحوال الشخصية فصل القاضي الجنائي في أمر الورقة المدعي بتزويرها والمقدمة إليه كدليل على الإثبات.

الحكم كاملاً

الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية .

الحكم كاملاً

متى كان المتهم لا يدعي أنه أعلن المدعي بالحق المدني لشخصه بالحضور في الجلسة التي نظرت فيها الدعوى ولم يطلب من المحكمة اعتباره تاركاً لدعواه.

الحكم كاملاً

متى كان هذا الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أن المتهم لم يرتكب خطأ ما وإن الخطأ من جانب المجني عليه وحده.

الحكم كاملاً

متى كان الثابت أن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية حضر عنها من يمثلها أمام محكمة أول درجة وأمام المحكمة الاستئنافية من غير أن يذكر شيئاً عن تغيير صفة مدير الشركة.

الحكم كاملاً

يشترط لصحة استئناف المتهم الحكم الصادر عليه في الدعوى المدنية بغير تقيد بنصاب معين أن يكون استئنافه للحكم الجنائي جائزاً.

الحكم كاملاً

التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقا للمادة 169 من القانون المدنى .

الحكم كاملاً

إن التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيب المجني عليه نتيجة الاعتداء الذي يقع عليه لا ينتقل منه إلى الغير طبقاً للمادة 222 من القانون المدني .

الحكم كاملاً

الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بوقف الفصل فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية. غير جائز.

الحكم كاملاً

تقيد محكمة الاحالة بعد نقض الحكم بالفصل فيما نقض فيه الحكم وإلا خرجت عن ولايتها. مثال.

الحكم كاملاً

معنى الخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله المنصوص عليه فى م 402 أ. ج. الاستئناف من المدعى المدنى تأسيسا على بطلان الحكم أو الاجراءات فى حكم غير جائز استئنافه لقلة النصاب.

الحكم كاملاً

القضاء فى الدعوى الجنائية وإرجاء الفصل فى الدعوى المدنية. عدم جواز الطعن بالنسبة للدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

متى تبين أن الحكم الابتدائى قد أعلن للمتهم المحكوم عليه بالعقوبة ولم يطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن العادية المخولة له فى القانون .

الحكم كاملاً

متى قضى برفض الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية فان طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى المدنية يصبح غير ذى موضوع.

الحكم كاملاً

متى كانت الدعوى المدنية وجهت إلى المتهم القاصر بصفته الشخصية مع أن له من يمثله قانونا وهو فى هذه الدعوى والده .

الحكم كاملاً

الالتجاء إلى الطريق المدنى الذى يسقط به حق اختيار الطريق الجنائى إنما يكون برفع دعوى التعويض فعلا أمام المحاكم المدنية.

الحكم كاملاً

تتم اجراءات الادعاء المباشرة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح والمخالفات من قبل المدعى بالحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

إقامة النيابة الدعوى الجنائية بعد تحريكها بمعرفة المدعى بالحق المدنى وقبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

يستلزم القانون أن يكون المتهم حاضرا بنفسه بالجلسة عندما يوجه إليه طلب التعويض وإلا وجب تأجيل الدعوى.

الحكم كاملاً

أباح القانون بصفة استثنائية رفع دعاوى الحقوق المدنية إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية.

الحكم كاملاً

القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله لعدم ثبوت نسبة الواقعة إليه. عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالقضاء بالتعويض على المسئول عن الحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

صدور حكم بالبراءة بمس أسس الدعوى المدنية بما يقيد حرية القاضى المدنى. عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. م 309 أ. ج.

الحكم كاملاً

الحكم بالبراءة في الدعوى العمومية لا يكون ملزماً للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها.

الحكم كاملاً

حق المدعي المدني في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية هو استثناء قاصر على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه منوطاً بتوافره وهو أن يكون المدعي بالحق المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة.

الحكم كاملاً

رفعها صحيحة تبعاً للدعوى الجنائية. وجوب الفصل فيهما معاً بحكم واحد. متى لا يجوز الفصل فيهما بحكم واحد.

الحكم كاملاً

حكم صادر بالبراءة في الدعوى الجنائية. دعوى مدنية مرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية ولم تر المحكمة الجنائية أن الفصل في موضوعها يستلزم إجراء تحقيق خاص تتعطل به الدعوى الجنائية. التزام المحكمة الجنائية بالفصل في موضوع الدعوى المدنية في الحكم الصادر بالبراءة.

الحكم كاملاً

رفع دعوى مدنية بالتبعية للدعوى الجنائية. المطالبة بتعويضات لا تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً. استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية. غير جائز. (م 403 أ. ج)

الحكم كاملاً

تقديم المتهم محضر صلح بينه وبين المجني عليه. القضاء للأخير بالتعويض دون بيان الأثر المترتب على محضر الصلح. قصور.

الحكم كاملاً

الأصل فى توزيع الاختصاص بين المحاكم الجنائية والمحاكم المدنية هو أن تنظر المحاكم المدنية الدعاوى المدنية والمحاكم الجنائية الدعاوى الجنائية ولم يخرج الشارع عن هذا الأصل إلا بقدر ما خول المحاكم الجنائية من حق نظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم المرفوعة إليها .

الحكم كاملاً

إذا كانت المدعية بالحق المدنى لم تطلب فى الدعوى التى رفعتها أمام المحكمة المدنية إلا تسليمها منقولاتها عينا فقضى لها بذلك وأشار الحكم إلى حقها فى المطالبة بالتعويض إذا استحال عليها التنفيذ عينا.

الحكم كاملاً

رفع المضرور من الجريمة دعواه أمام المحكمة المدنية متى يملك بعد ذلك الالتجاء إلى الطريق الجنائى.

الحكم كاملاً

متى كانت الدعوى المدنية داخلة فى اختصاص المحكمة الجنائية تعين على هذه المحكمة وفقا لنص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

إن المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الدعوى المدنية بتعويض الضرر ترفع على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا ولا حاجة لتوجيهها إلى من يمثله إلا إذا كان فاقد الأهلية.

الحكم كاملاً

تأسيسها على ضرر لم ينشأ مباشرة عن الجريمة. عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية، قد أسس ذلك على أن الفصل فيها يستلزم تحقيقاً لم تر معه المحكمة تأخير الفصل في الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

اسم المدعى المدني وعلاقته بالمجني عليه وصفته في المطالبة بالتعويض هي أمور جوهرية عدم ذكرها في الحكم يعيبه بما تستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

ليس في القانون ما يمنع من أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه, ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة.

الحكم كاملاً

إلغاء الحكم الصادر ابتدائياً برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت الواقعة والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض وجوب أن يتم ذلك بإجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية.

الحكم كاملاً

طلب الحكم باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه لعدم حضوره فى جلسات المرافعة.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية قد اشترطت لاعتبار المدعى بالحق المدنى تاركا لدعواه أن يكون غيابه بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة.

الحكم كاملاً

لقانون أباح رفعها استثناء إلى المحاكم الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية. لا ولاية للمحاكم الجنائية فى الفصل فى الدعاوى المدنية إذا كانت مؤسسة على سبب غير الجريمة المرفوعة عنها الدعوى.

الحكم كاملاً

تقدير مبلغ التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسبا وفق ما تتبينه هى من مختلف عناصر الدعوى دون حاجة لبيان تلك العناصر.

الحكم كاملاً

تقدير قيام المسئول عن الحقوق المدنية بواجب الرقابة المطلوبة منه، من شأن محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة.

الحكم كاملاً

إن المادة 174 من القانون المدنى إذ نصت على مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، قد جعلت ذلك منوطا بأن يكون هذا العمل واقعا منه فى حالة تأدية وظيفته.

الحكم كاملاً

إبداء المدعى بالحق المدنى دفاعا طلبت المحكمة من النيابة بيانا فى سبيل تحقيقه تأييد الحكم المستأنف بعد ذلك دون إشارة إلى هذا الدفاع قصور.

الحكم كاملاً

الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية.

الحكم كاملاً

رفعها على المتهم بصفته الشخصية وبصفته مديرا لشركة قصر الحكم قضاءه على المتهم دون أن يتعرض للدعوى الموجهة إلى المسئولة عن الحقوق المدنية خطأ.

الحكم كاملاً

الحكم بالبراءة وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية خطأ. يجب على المحكمة إما أن تفصل في الحكم في موضوع الدعوى المدنية أو تحيلها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف إن رأت أن ذلك يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

صدور الحكم بتعويض مؤقت النعي عليه بأنه لم يحدد خطأ المجني عليه ومبلغ تأثيره على مقدار التعويض لا محل له.

الحكم كاملاً

الأصل في الدعاوي المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية, وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية.

الحكم كاملاً

تخلي المحكمة الجنائية عن الفصل فيها على أساس أن ذلك يحتاج لتحقيق طويل لا يتسع له وقت المحكمةلا غبار عليها في ذلك. .

الحكم كاملاً

الأصل أن ترفع إلى المحاكم المدنيةالقانون أباح رفعها استثناء إلى المحاكم الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية رفع الدعوى العمومية على المتهم لتسببه خطأ في إصابة المجني عليه بالسيارة قيادته.

الحكم كاملاً

تنازل أحد المدنيين بالحق المدني استمرار الآخر في المطالبة وحده بالمبلغ الذي كانا قد طلباه القضاء به على الطاعن لا خطأ في ذلك.

الحكم كاملاً

نقض الحكم في الدعوى الجنائية، لا يؤثر حتما في الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

طلب المدعي تعويضا قدره قرش واحد، القضاء له ابتدائيا بما طلب.

الحكم كاملاً

رفعها على متهم قاصر شخصيا الحكم بقبولها خطأ.

الحكم كاملاً

استظهار المحكمة أن المبلغ المبدد لم يسلم إلى المتهم بصفته موظفاً في الشركة التي يعمل بها بل كان تصرفه عن عمله القضاء برفض الدعوى المدنية قبل مدير الشركة صحيح.

الحكم كاملاً

رفعها على أساس مسؤولية الطاعن عن خطأ تابعه براءة التابع القضاء بالتعويض تأسيساً على خطأ الطاعن مخالفته للقانون.

الحكم كاملاً

استئناف المدعي المدني فيما يتعلق بحقوقه المدنية. للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في هذا الاستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى وتفصل فيها من حيث توافر أركان الجريمة وثبوتها في حق المستأنف عليه.

الحكم كاملاً

طلب تعويض لا تتجاوز قيمته خمسين جنيهاً. قضاء محكمة الدرجة الأولى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بعد صدور القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات. عدم استئناف النيابة. عدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

تبرئة المتهم على أساس عدم ثبوت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى العمومية. وجوب القضاء برفض الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

محكمة الجنح. قضاؤها بالبراءة وعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية. صحيح في الأحوال المنصوص عليها في المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات.

الحكم كاملاً

تبرئة المتهم على أساس أن النزاع مدني بحت تخلى المحكمة الجنائية عن الفصل في الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

دعوى مدنية. توجيهها إلى أبى المتهم بصفته ولياً عليه. الحكم بإلزامه بالتعويض من مال ابنه. سليم.

الحكم كاملاً

إن تبرئة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب لعدم ثبوت أنه كان سيئ القصد عالماً بكذب بلاغاته لا تمنع من الحكم عليه بتعويض للمدعي بالحقوق المدنية متى كان مسلكه في الدعوى مبرراً لذلك

الحكم كاملاً

دعوى مدنية. رفعها مباشرة على القاصر دون إدخال وصيه. جوازه. الأحكام المقررة للدعوى الجنائية. تسرى على الدعوى المدنية المرفوعة معها.

الحكم كاملاً

لا يصح للمحاكم الجنائية أن تحكم بإبطال المرافعة في الدعاوى المدنية الملحقة بالدعوى العمومية، إذ هذا لا يتفق بحسب طبيعته وآثاره مع تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية ووجوب سيرهما معاً بقدر المستطاع، مما مقتضاه توحيد الإجراءات فيهما أمام المحكمة الجنائية.

الحكم كاملاً

دعوى مدنية. سبق رفعها إلى المحكمة المدنية. لا يجوز رفعها بعد ذلك إلى المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعية إلى الدعوى العمومية القائمة. قيام الدعوى العمومية. لا يلزم عنه حتماً قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية.

الحكم كاملاً

دعوى مدنية. رفعها أمام المحكمة الجنائية. ثلاثة متهمون. انتهاء المحكمة إلى أن أحدهم هو الذي قارف الجريمة. وقوع تقصير من أحد المتهمين الآخرين في الواجبات المفروضة عليه بموجب عقد استخدامه عند المدعي بالحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

ليس للمحكمة وهي تقضي في جريمة إتلاف زراعة قائمة على أرض مؤجرة أن تقبل الدعوى المدنية من مالك هذه الأرض، لأن الضرر المباشر الناشئ عن الإتلاف إنما يصيب صاحب الزراعة التي أتلفت وهو المستأجر.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة التي رفعت إليها الدعوى عن واقعة استعمال السند المزوّر قد استخلصت أن الدعوى التي رفعت من المدّعي المدني أمام المحكمة المدنية قد تناولت تعويض الضرر الناشئ عن كل ما وقع من المتهم من تزوير السند واستعماله.

الحكم كاملاً

لا يشترط إدخال ممثل المتهم القاصر في الدعوى المدنية التي توجه إليه أمام المحكمة الجنائية، فإن هذه الدعوى، وهي تابعة للدعوى الجنائية، لا يقتضي القانون إدخال ممثل القاصر فيها.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها من حيث الإجراءات والمواعيد، ولا تخضع في شيء من ذلك لأحكام قانون المرافعات المدنية حتى لو انحصرت الخصومة - بسبب عدم استئناف النيابة لحكم البراءة.

الحكم كاملاً

لا يقبل من المتهم التمسك بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة عليه لزوال صفة رافعها (النظارة) وعدم تمثيله الوقف تمثيلاً صحيحاً، لأن البطلان المترتب على تغيير صفة المدعي بالحق المدني إنما هو بطلان نسبي يتمسك به من شرع البطلان لمصلحته وهو جهة الوقف وحدها عن طريق من يمثلها تمثيلاً صحيحاً.

الحكم كاملاً

إن المدعي بالحق المدني لا يملك استعمال حقوق الدعوى العمومية، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه. فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها.

الحكم كاملاً

إن الحدود التى خوّلها القانون لمحكمة الجنح الاستئنافية فى شأن الدعوى المدنية المرتبطة بجنحة قد رسمتها المادة 188 من قانون تحقيق الجنايات بالإحالة على المادة 172 منه.

الحكم كاملاً

لا يجوز الطعن فى الحكم بمقولة إن المحكمة اعتمدت على إقرار سبق الطعن فيه بالتزوير وكانت دعواه لا تزال معلقة أمام المحكمة المدنية، إذ هذا الإقرار هو دليل من أدلة التزوير

الحكم كاملاً

دعوى مدنية. الحكم بقبولها دون التعرّض لموضوع الحق. الطعن فيه بطريق النقض. عدم جوازه.

الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق