صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسهيل دعارة أنثى يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن جريمة تعويض أكثر من حدث للانحراف المرتبطة بها.الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي على الحكم معاقبته المتهم بعقوبة الجريمة التامة ما دام أن القانون يعاقب على الشروع فيها بذات العقوبة.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد استفاد تحريض المتهمة للأنثى على الدعارة من كونها صحبتها إلى الشخص الذي اتخذ محله مكاناً لالتقاء الجنسين وأنها قدمتها لشخص آخر ورافقتهما إلى السيارة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق