القضاء بإدانة الطاعن عن جريمة لم ترفع بها الدعوى الجنائية ولم ترد بأمر الإحالةالحكم كاملاً
إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. مشروطة. بأن تكون الدعوى المدنية مقبولة وإلا كانت الدعوى الجنائية. غير مقبولة أيضاً.الحكم كاملاً
صدور الشيك لأمر شخص معين وإذنه. تداوله يكون بالطرق التجارية. تظهيره. أثره؟خلو الشيك مما يدل على تظهيره للمدعي بالحقوق المدنية. أثره: عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً
الأصل سريان قانون الإجراءات الجنائية على الدعوى المدنية التابعة. عدم وجود نص في هذا القانون يستتبع الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات.الحكم كاملاً
مفاد ما ورد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية أن الثلاثة أشهر المنصوص عليها فيها, إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة.الحكم كاملاً
تعرض المحكمة لواقعة جديدة متخذة منها أساساً لإدانة المتهم بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ولا تتصل بما ورد في أمر الإحالة اتصالاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه.الحكم كاملاً
الشركة العامة لاستصلاح الأراضي. إلحاقها بالمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي. بقاؤها متمتعة بشخصية معنوية وكيان مستقل عن شخصية الدولة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق