الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قرار إداري - التعويض عنه




ميعاد الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاء هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه لصاحب الشأن - العلم اليقيني يقوم مقام النشر والإعلان. طلب التعويض عن القرار الإداري لا ميعاد لرفع الدعوى به.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق