المتقاسمون. ضمان بعضهم البعض فيما يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة.الحكم كاملاً
الأحكام الخاصة بضمان التعرض في عقد البيع سريانها على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع ومنها عقد القسمة.الحكم كاملاً
مفاد نص المادة 844/ 2 من القانون المدني، أنه لا محل للضمان في القسمة إذا وجد شرط صريح في العقد يقضي بالإعفاء من الضمان وذكر في هذا الشرط سبب الاستحقاق بالذات المراد الإعفاء من ضمانه.الحكم كاملاً
جعلت المادة 845 من القانون المدني من الغبن الذي يزيد على الخمس عيباً في عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها، ومن ثم فإذا وقع في القسمة غبن بالمقدار الذي حدده القانون، جاز للشريك المغبون أن يرجع على باقي الشركاء بالغبن حتى ولو كان سبب الاستحقاق قد استبعد في عقد القسمة من أن يكون سبباً للرجوع بالضمان.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق