الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 2 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعارة - قوادة دولية



الأصل ألا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه.


المادة 3/ 1 من القانون 10 لسنة 1961 بمكافحة الدعارة. تضمنها نوعين من جرائم القوادة الدولية: الأول: تحريض شخص على مغادرة البلاد بقصد البغاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق