الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى جنائية - انقضاؤها / انقضاؤها بالتصالح



المادة 18 مكرراً " أ " - أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص الصلح في الجنح المنصوص عليها - فيها - على سبيل الحصر ،الحكم كاملاً




ثبوت تصالح وكيل المجني عليها مع الطاعن في جنحة انتهاك حرمة ملك الغير التي دين بها. يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




ثبوت أن الإقرار بالصلح خارج عن حدود الوكالة. أثره: عدم انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم في الدعويين الجنائية والمدنية. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




تقديم طلب للتصالح إبان فترة حجز الدعوى للحكم غير مستوف لشرائطه وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ووروده على جريمتين لا يجوز التصالح بشأنهما. أثره: الالتفات عنه.الحكم كاملاً




الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 18 مكررًا ( أ ) إجراءات المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية فيها ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.الحكم كاملاً




القضاء بالبراءة يلتقى مع القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 بعد الحكم المطعون فيه وإجازته في المادة 18 مكرراً/ أ منه للمجني عليه ولوكيله الخاص إثبات تصالحه مع المتهم وترتيبه على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في جريمة الضرب .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم في هذه الحالة من تلقاء نفسها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات حتى زوال القوة الملزمة عنها، إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.الحكم كاملاً




النص في المادة 18 مكرراً/ أ من القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.الحكم كاملاً




مجرد عرض المطعون ضده الصلح وسداده نصف التعويض دون أن يصادف ذلك قبولاً من وزير الخزانة أو من ينيبه لا يرتب الأثر الذي نصت عليه المادة الرابعة سالفة الذكر من انقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ، بعد أن أجازت في فقرتها الثانية لوزير الخزانة أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه، نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية مع جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال .الحكم كاملاً




حق مصلحة الجمارك فى التصالح مع المتهمين فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى القانون رقم 363 لسنة 1956.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب الجمركي في جميع الأحوال سواء تم الصلح في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




للمدير العام للجمارك أن يجري التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيما حسب الحال مقابل التعويض كاملاً أو ما لا يقل عن نصفه.الحكم كاملاً




لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب في جميع الأحوال سواء تم الصلح أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق