إعتبار الحكم استيلاء
الخادمة على نقود مخدومتها. سرقة. صحيح. ما دام الحكم قد أثبت أن المسروقات لم
تخرج من حيازة المجنى عليها.
وزن أقوال الشاهد وتقدير
الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام
حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع.
وجوب اشتمال الأمر الصادر
من مستشار الإحالة بإحالة واقعة الجناية إلى محكمة الجنايات أو بألا وجه لإقامة
الدعوى فيها على الأسباب التي بنى عليها. حقه في هذا الشأن في تمحيص الدعوى
وأدلتها.
من المقرر أن البيان
المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من
الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.
جرى قضاء محكمة النقض،
على أن تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به
قاضيه بغير معقب.
خطأ الحكم في الإسناد لا
يعيبه ما دام لا يؤثر في منطقه.
عدم رد الحكم على دفاع
قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
خطأ الحكم في تحصيل أقوال
المحكوم عليه المعترف لا تأثير له على سلامته.
إن مجرد اجتياز الطاعن
بالسيارة قيادته ما كان أمامه في الطريق من عربات نقل لا يصح في العقل عده لذاته
خطأ مستوجباً لمسئوليته ما دام لم يقع في ظروف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه.
إيراد الحكم تقريراً
قانونياً خاطئاً. لا يعيبه طالما أنه أقام قضاءه على تقرير قانوني صحيح يكفي لحمل
قضائه.
خطأ الحكم في تسمية إقرار
المتهم اعترافا لا يقدح في سلامته. طالما أنه تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى
الأخرى.
خطأ الحكم في ذكر مادة
العقاب على وجهها الصحيح. لا ينال من سلامته. ما دام قد طبق القانون على واقعة
تطبيقا صحيحا.
خطأ المحكمة في فن
التحقيق لا يعيب حكمها ما دام الطاعن لم يعترض عليه أمامها.
الخطأ في الإسناد لا يعيب
الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
تزيد المحكمة فيما لم تكن
في حاجة إليه لا يعيب حكمها ما دام أنها أقامت قضاءها على سبب صحيح .
خطأ الحكم في بيان تاريخ
وقوع الجريمة. لا يعيبه. ما دام الطاعن لا يدعي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة.
الخطأ في بيان مصدر
الدليل لا يضيع أثره. نسبة الحكم أقوال الشاهد إلى جلسة المحاكمة في حين أنه أدلى
بها في التحقيق الابتدائي. لا ينال من سلامته.
الخطأ في الإسناد لا يعيب
الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
خطأ الحكم في ذكر مادة
العقاب على وجهها الصحيح. لا يقدح في سلامته. ما دام قد طبق القانون على واقعة
الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
خطأ الحكم في تسمية ورقة
باسمها الصحيح. لا يعيبه. طالما أن هذا الخطأ غير مؤثر فيما استخلصته المحكمة من
جوهرها وما تضمنه فحواها.
خلو الحكم الاستئنافي من
ذكر مادة العقوبة لا يعيبه.
وجوب إشارة الحكم إلى نص
القانون الذي حكم بموجبه بيان جوهري اقتضته قاعدة قانونية الجرائم والعقاب.
عدم التزام المحكمة بتتبع
المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. يكفى أن
يستفاد الرد عليه دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
لمحكمة الموضوع استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها، واطراح ما
يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها.
الباعث على ارتكاب
الجريمة ليس ركناً من أركانها. الخطأ فيه لا يعيب الحكم.
التأخير في التوقيع على
الأحكام الجنائية وإيداعها. لا يترتب عليه أي بطلان. إلا إذا مضى ثلاثون يوما دون
حصول التوقيع.
للمحكمة أن تستغني عن
سماع أحد شهود الإثبات. شرط ذلك: قبول المتهم أو المدافع عنه. لا يحول ذلك دون
اعتماد المحكمة في حكمها على أقوال هذا الشاهد في التحقيقات الأولية.
تضمين الطاعن دفاعه أن
الشركة التي يديرها تباشر أعمالها بصفة عرضية بالنسبة لمن تستخدمهم من عمال الحفر.
قضاء الحكم بتبرئة متهم
من جريمة. لا يسلب المحكمة حقها في نظر باقي الجرائم المرتبطة وإنزال العقاب المقرر
لها.
إبداء المحكمة رأيها في
دليل لم يعرض عليها. لا يجوز. إن فعلت ذلك فقد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع
عليها ولم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو أنها أطلعت عليها.
من المقرر أن لمحكمة
الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ولها أن تتبين
الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث لصورته الصحيحة من جماع تلك الأدلة ولو كان
ذلك بطريق الاستنتاج .
مجرد عدم توقيع القاضي
على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان.
تبديد الشيك، والحصول
عليه بطريق النصب. من حالات أسباب الإباحة. علة ذلك: القياس في أسباب الإباحة أمر
يقره القانون.
التوافق على ارتكاب جرائم
القتل عمدا. لا يترتب تضامنا بين المتهمين فى المسئولية الجنائية. كل متهم مسئول
عن نتيجة فعله الذى ارتكبه.
تفتيش المنازل. من
إجراءات التحقيق. لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها. استثناء
من ذلك: الأحوال التى أباح فيها القانون- على سبيل الحصر - لمأمورى الضبط القضائى
تفتيش منازل المتهمين.
جريمة إحراز سلاح نارى
غير مششخن بدون ترخيص، بظرفها المشدد الوارد بالمادة 26/ 3 من قانون الأسلحة
والخائر. الحكم بإدانة المتهم على هذا الأساس. دون التحقيق من توفر شروط رد
الاعتبار بحكم القانون. قصور يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
إجراءات التحريز المنصوص
عنها فى المواد 55 و56 و57 أ. ج. لا يترتب على مخالفتها أى بطلان.
ثبوت بطلان القبض
والتفتيش الحكم بالإدانة استنادا إلى عناصر إثبات أخرى، لا يتصور لها وجود لولا
وقوع التفتيش الباطل ذلك حكم معيب يستوجب النقض، والقضاء بالبراءة مثال. مواد
مخدرة.
العاهة المستديمة بالعين.
يكفى لتوفرها: أن تكون العين سليمة قبل الإصابة، وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل
برؤه. تحديد قوة الابصار قبل الاصابة: لا يلزم.
ركن الإكراه فى السرقة.
متى يتحقق؟ بكل وسيلة قسرية تقع لتعطيل المقاومة أو إعدامها تسهيلا للسرقة التحدث
عنه استقلالا فى الحكم.
اعتراف أحد المتهمين فى
التحقيقات بصحة الضبط وباشتركه مع باقى المتهمين فى تقطير المواد الكحولية
المضبوطة. القضاء بالبراءة، استنادا إلى بطلان التفتيش.
إصابة بعض المجنى عليهم
فى غير مقتل. الاستدلال على قيام النية لدى الجانى على قتلهم من إزهاقه روح من
توفى من المصابين. ذلك يجافى الفهم القانونى الصحيح. علة ذلك: نية القتل يضمرها
الجانى ويتعين على القاضى أن يستظهرها.
مسئولية المتبوع عن الضرر
الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع. قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا
يقبل إثبات العكس. متى تتحقق؟ كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة.
اختلاس أشياء محجوزة
إداريا. قيام المتهم بوفاء جزء من الدين المحجوز من أجله قبل يوم البيع. ينفى
المسئولية عن التبديد: إذا كان ما تم الوفاء به يعادل قيمة الأشياء المحجوزة.
الحكم بالإدانة فى جريمة
قتل الخطأ. إغفال التدليل على قيام رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه وبين
وفاته استنادا إلى دليل فنى قصور يعيب الحكم.
تعديل قيمة التعويض التى
قضى بها الحكم المستأنف. الاستناد فى ذلك إلى القول بإسهام المجنى عليه فى الخطأ،
على خلاف ما جرى به الحكم المستأنف.
جريمة الغش. ما يوفرها:
إضافة مادة غريبة إلى السلعة، أو انتزاع شئ من عناصرها النافعة، أو إخفاء البضاعة
تحت مظهر خادع.
شروع فى قتل باستعمال
سلاح نارى استبعاد نية القتل واعتبار الواقعة جنحة ضرب. إدانة المتهم والقضاء
بعقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز السلاح والذخيرة للارتباط.
إدانة المتهم بجريمة
التبديد. دون إثبات قيام القصد الجنائى لديه. قصور يعيب الحكم. القصد الجنائى فى
جريمة التبديد.
إلغاء الحكم المستأنف
القاضى بالبراءة وإدانة المتهم لا يلزم المحكمة الاستئنافية بمناقشة أسباب
البراءة: ما دام حكمها مبنيا على أسباب شاملة تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها.
القصد الجنائى فى جريمة
إحراز المخدر يجب لتوافره: أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه جوهر مخدر
مجرد وجود المخدر فى حيازة شخص لا يكفى لاعتباره عالما بكنه الجوهر المخدر.
بيانات الحكم لم يشترط
القانون إثباتها فى مكان معين منه ورودها فى ديباجته لا يبطل الحكم القول باشتراط
إيرادها فى الجزء المحرر بعد كلمة "المحكمة" وليس فى الجزء السابق عليها
لا سند له من القانون.
الأحكام الجنائية يجب
إقامتها على الجزم واليقين أدلة هذا الجزم يجب بيانها فى الحكم بيانا وافيا لا
يكفى مجرد ذكرها.
استناد حكم الإدانة إلى
معاينة محل الحادث خلو الحكم من إيراد مؤدى هذه المعاينة، وبيان وجه اتخاذها دليلا
مؤيدا لأدلة الإثبات الأخرى التى أوردها قصور.
المنازعة فى قدرة المجنى
عليه على الكلام بعد الحادث، وافضائه للشهود بأسماء الجناة ذلك دفاع جوهرى يستوجب
التحقيق.
الدفع بانتفاء رابطة
السببية بين الضرب والعاهةدفاع جوهرى سكوت الحكم عن الرد عليه قصور مثال. إذا كان
مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قصر فى بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى
دين به الطاعنون وبين العاهة.
الدفع بأن الشيك موضوع
الدعوى لا تتوافر فيه الشروط الشكلية والموضوعية للشيك إغفال تحقيق هذا الدفاع
الجوهرى أو الرد عليه فى الحكم إكتفاؤه بالقول بأن صورة الشيك ثابتة بمحضر الشرطة.
أحكام البراءة المبينة
على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم، بحيث تنفى وقوع الجريمة ماديا وحجيتها:
هى عنوان للحقيقة لهؤلاء المتهمين ولغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة.
عدم بيان عناصر التهمة
الجديدة إدانة المتهم بمواد الاتهام وبمواد أخرى دون إفصاح عن أى الجريمتين عاقبت
قصور.
تزوير محرر واستعماله
ثبوت التزوير تحدث الحكم عن ركن العلم بتزوير المحرر فى تهمة الاستعمال لا يلزم.
إدانة المتهم استنادا إلى
ما قرره شاهدا الإثبات فى محضر جمع الاستدلالات من أنه اعترف لهما بارتكاب الجريمة.
أركانها. علم المتهم -
علما حقيقيا - باليوم المحدد للبيع، وتعمده عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد
عرقلة التنفيذ.
المسئولية التقصيرية:
أركانها. خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.
رد الحكم عليه بأنه غير
مجدد لعدم التمسك به طوال مراحل الدعوى. اطمئنان المحكمة لصحة المستند لا عيب.
دفع المتهم ببطلان الحجز
بأنه قد أعفى من الرسوم المحجوز من أجلها، وبأن قلم الكتاب الحاجز طلب قبل يوم
البيع عدم السير فى إجراءاته.
إجراءات المضاهاة. لم
ينظمها المشرع. اطمئنان المحكمة إلى صحة عملية الاستكتاب. اعتمادها فى حكمها على
نتيجة المضاهاة التى أجراها الخبير. لا مخالفة فيه للقانون.
دعوى مدنية. أساسها. شرط
اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها: أن يكون التعويض المطلوب عن ضرر ناشئ عن الجريمة
المرفوعة بها الدعوى الجنائية.
المسائل الفنية. على
المحكمة تحقيقا بلوغا إلى غاية الأمر فيها.
خطف طفل من غير تحيل ولا
إكراه. جريمة المادة 289/ 1 عقوبات.
جريمة التزوير فى الأوراق
الرسمية. شروطها. متى تتحقق.
بيانات التسبيب. وجوب
الإشارة إلى نصوص القانون التى حكم على المتهم بموجبها. خلو الحكم من هذا البيان.
بطلانه. المادة 310 أ. ج.
رابطة السببية فى جريمة
القتل العمد. بين الإصابات والوفاة. التدليل على قيامها. من البيانات الجوهرية فى
الحكم. إغفال ذلك. قصور.
الحكم ببراءة المتهم
تأسيسا على مجرد وجود خلاف ظاهرى بين وصف الحرز ووزنه الذى أرسلته النيابة إلى
الطبيب الشرعى والحرز الموصوف بتقرير التحليل. ذلك قصور وفساد فى الاستدلال. واجب
المحكمة. أن تجرى تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر.
وجوب تحديد أسباب الطعن،
حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة الحكم المطعون فيه.
متى يجوز للمحكمة أن تعرض
عن طلب التحقيق؟ إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير
منتج فى الدعوى.
حرية قاضى الموضوع في
تقدير الأدلة. قضاؤه بالبراءة. إحاطة الحكم بالدعوى عن بصر وبصيرة. كفايته.
الأفعال المؤثمة فى قانون
الأحكام العسكرية ومنها ما يدخل فى جرائم القانون العام.
جريمة احرازها. أركانها.
الركن المادى وهو الاحراز. الركن المعنوى وهو القصد الجنائى العام. ما يوفره: علم
المحرز بحقيقة المادة المضبوطة. التحدث فى الحكم استقلالا عن القصد الجنائى. متى
لا يلزم؟
استظهار قصد الاتجار أو
التعاطى أو الاستعمال الشخصى غير لازم.
نقل المواد المخدرة هو
أحد الأفعال المؤثمة فى المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 لا ينطوى ذلك على قصد
خاص.
وقف الدعوى الجنائية. متى
يجب؟ عند توقف الفصل فيها على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المادة 233
ا. ج.
الدفاع المكتوب فى مذكرة:
هو تتمة للدفاع الشفوى بالجلسة.
الجريمة المتتابعة
الأفعال. معيارها: وحدة المشروع الإجرامى ووحدة الحق المعتدى عليه.
تقدير قيام حالة الدفاع
الشرعى أو نفيها. من سلطة قاضى الموضوع. شرط ذلك: أن يكون استدلاله سليما.
طريقة التزوير. قول الحكم
إن المحرر المزور لم يكتب صلبا وتوقيعا بخط من نسب إليه. مؤدى ذلك: أن التزوير
بالاصطناع.
أسباب الطعن بالنقض. وجوب
تفصيلها والتعرف بها ابتداء وجوه الطعن المرسلة دون بيان ماهيتها عدم قبولها.
طلب الدفاع ضم دفاتر
لإثبات حصول برد سابق على تاريخ الاتهام رفضه. متى لا يستلزم ردا صريحا ؟ إذا كان
الدليل المستمد منه - بفرض صحته - لا ينفى حصول التبديد اللاحق لهذا الجرد.
طبيعة عقد الأمانة تفسيره
هل هو عقد بيع أم وكالة بالعمولة سلطة القاضى الجنائى فى الفصل فى هذه العلاقة
القانونية.
حجز المحكمة القضية للحكم
فى الدفع. قضاؤها بتأييد حكم الإدانة الإبتدائى دون أن تسمع دفاع المتهم فى موضوع
التهمة. إخلال بحق الدفاع.
الأصل عدم التزام المحكمة
بالرد على أقوال شهود النفى. فإذا ما تعرضت للرد عليها وجب أن تلتزم الوقائع
الثابتة فى الدعوى.
بيان سعر الفائدة التى حددها
المتهم ومدى مخالفتها للقانون. بيان جوهرى. خلو الحكم منه. قصور: يعجز محكمة النقض
عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
فهو يكفى لتوفر ركن
الإخفاء على ما هو معرف به فى القانون.
أوجب القانون فى كل حكم
بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان
الجريمة والظروف التى وقعت فيها
نية القتل وجوب تدليل
الحكم على توافرها إزهاق الروح: هى النتيجة التى يضمرها الجانى ويتعين على القاضى
أن يستظهرها بما يدل عليها.
حجز قضائى نزول الجهة الحاجزة
عن الحجز وجوب مناقشة هذه الواقعة واستظهار تاريخها وما إذا كان قبل يوم البيع أو
بعده.
استصدار إذن التفتيش من
النيابة الكلية دون الجزئية لا يستوجب ردا خاصا ما دام صحيحا.
لا تتحقق الجريمة المنصوص
عليها فى المادة 112/ 1 من قانون العقوبات إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات
العمل.
القصور فى التسبيب الذى
يتسع له وجه الطعن، له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.
الإذن بالتفتيش لا يصح
إصداره إلا لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل إصداره لضبط جريمة مستقبلة ولو ترجح
وقوعها بالفعل خطأ.
نية إزهاق الروح هو عنصر
ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس وجوب
التحدث عنه استقلالا فى الحكم واستظهاره بايراد الأدلة عليه.
لا توجب المادة 310 من
قانون الإجراءات الجنائية الإشارة إلى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه إلا فى
حالة الحكم بالإدانة.
تقديم طلب من باب
الاحتياط للمحكمة أن تطرحه دون التزام بالرد عليه.
حق الدفاع الشرعى تجاوز
حدوده تقدير هذا التجاوز وجوب الموازنة بين الاعتداء الواقع على المتهم والذى
يخوله حق الدفاع وبين ما أتاه فى سبيل هذا الدفاع إغفال ذلك قصور .
قدرة المجنى عليه على
الكلام أو فقده النطق عقب إصابته مسألة فنية طلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعى فى
هذا الشأن رفضه بأسباب غير مؤدية قصور وإخلال بحق الدفاع مثال.
وجوب تدليل الحكم القضائى
بالإدانة على توافر الركنين تدليلا كافيا سائغا مخالفة ذلك قصور مثال.
القصد الجنائى فى جريمة
التزويرماهيته متى لا يلزم التحدث عنه استقلالا فى الحكم إذا كان قد أورد من
الوقائع ما يدل على قيامه.
الاستفزاز ليس عذرا معفيا
من العقاب هو ظرف قضائى مخفف.
بيان الحكم رابطة السببية
بين الإصابات التى أحدثها المتهم بالمجنى عليه وبين وفاة هذا الأخير بيان جوهرى
إغفاله قصور.
الاشتباه للاشتهار استناد
حكم الإدانة إلى شواهد من صحيفة سوابق المتهم لا تثريب شرط ذلك أن تربط بين ذلك
الماضى وحاضره.
تقدير حالة المتهم
العقلية هى فى الأصل مسألة موضوعية طلب الدفاع ندب خبير لفحص المتهم على المحكمة
إجابته أو الرد عليه عند رفضه بأسباب كافية إغفال ذلك إخلال بحق الدفاع وقصور.
وجوب بيان إصابات المجنى
عليه والتدليل على رابطة السببية بينها وبين وفاته استنادا إلى دليل فنى إغفال ذلك
قصور.
استخلاص النتائج من
المقدمات هو من صميم عمل القاضى، فلا يصح معه أن يقال عنه إنه قضى بعلمه.
وجوب إيراد الأدلة التى
استند إليها الحكم فى الإدانة وبيان مؤداها مخالفة ذلك قصور مثال تقرير الخبير.
التزيد فى بيانات التسبيب
الذى لا يؤثر فيما أثبته الحكم مثال تفتيش قول الحكم للتدليل على جدية التحريات
التى بنى عليها الإذن إن التفتيش قد انتهى إلى ضبط مخدر بالفعل.
متى لا تلتزم المحكمة عند
رفضه بالرد عليه ردا صريحا مستقلا إذا كان الدليل الذى قد يستمد منه ليس من شأنه
أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية للأدلة الأخرى مثال.
التقارير الطبية صحة
الاستناد إليها فى إثبات التهمة كدليل مؤيد لأقوال الشهود.
الخطأ المادى فى بيانات
التسبيب انتهاء الحكم إلى ثبوت إدانة المتهم فى جريمة العاهة المستديمة إشارته إلى
أن مادة العقاب هى 242/ 1 عقوبات لا 240/ 1 المنطبقة قانونا خطأ مادى لا يعيبه.
إعمال حكم المادة 17
عقوبات، دون الإشارة إليها ودون ذكر أسباب النزول بالعقوبة لا يعيب الحكم تقدير
العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع.
المادة الخامسة من
القانون 344 لسنة 1956 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم اقتصارها على هدم
المنشآت "غير الآيلة للسقوط" بغير ترخيص تمسك المتهم بأن المبنى متخرب
كليا بحيث يعتبر آيلا للسقوط دفاع جوهرى عدم تحقيقه أو الرد عليه قصور.
مكتب المحامى هو فى الأصل
محل خاص مثال لا تتوافر معه لمكتب المحامى صفة المحل العمومى بالصدفة.
التحدث استقلالا عن هذا
القصد غير لازم متى كان مستفادا مما أورده الحكم من وقائع.
الدفع باستحالة الرؤية
بسبب الظلام لا يلزم الرد عليه استقلالا كفاية الرد الضمنى.
لا يلزم التحدث عنه
استقلالا فى الحكم مادامت مدوناته تكشف عن توافره.
لا يلزم إيراد النص
الكامل لأقوالهم كفاية إيراد مضمونها.
قول الخبير إنه لا يتيسر
لأسباب فنية معرفة محدث الكشط والتغيير اطمئنان المحكمة إلى ما قرره الشهود من أن
المتهم هو محدثهما لا قصور ولا تناقض.
الدفع ببطلان التفتيش يجب
أن يكون صريحا مشتملا على بيان المراد منه مثال لقول مرسل لا يحمل معنى الدفع
التفات الحكم عن الرد عليه لا قصور.
استظهار الحكم هذه النية
بأدلة سائغة كفايته نوع الآلة المستعملة فى القتل لا أهمية له مادامت تحدث القتل.
عدم التزام المحكمة بالرد
على كل دفاع موضوعى فإذا ما تعرضت بالرد على الدفاع وجب أن يكون الرد صحيحا.
متى تلتزم المحكمة بالرد
على اوجة الدفاع الموضوعية عند إثارتها على وجه الجزم وأن تكون ظاهرة التعلق
بموضوع الدعوى ومنتجة فيه.
تشكيك المتهم المحكمة فى
شهادة الشهود، دون أن يطلب تحقيقا معينا فى هذا الصدد اطمئنان المحكمة للشهادة لا
تثريب عليها ولا قصور.
تعويل الحكم بلا مبرر على
أقوال شاهد لم يسأل فى القضية لا موجب لنقضه متى كانت هذه الشهادة غير مؤثرة فى
عقيدة المحكمة أو فى نتيجة الحكم هى تزيد فى التسبيب.
المعلومات العامة سطوع
القمر فى ليلة الثامن من الشهر العربى حقيقة لا يحتاج العلم بها إلى التقويم قول
الحكم إن القمر كان فى "التربيع الثانى" لا يترتب عليه البطلان بفرض أن
مصدره هو التقويم.
عدول الدفاع عن طلب أبداه
دون إصرار عليه لا يستأهل من المحكمة ردا.
ما أثاره المتهم من عدم
انطباق المادة 19 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على واقعة
الدعوى دفاع قانونى موضوعى إغفال الرد عليه.
نية إزهاق الروح علاقة
السببية بين الإصابة والوفاة وجوب استظهار الحكم هذين الركنين إغفال ذلك قصور نقض
الخروج عن قاعدة نسبية أثر الطعن نقض الحكم أيضا بالنسبة لمن لم يقدم أسبابا لطعنه
المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.
إذا أثبت الحكم أن
الجناية وقعت بسبب حقد المتهم على المجنى عليه ورغبته فى الانتقام منه والثأر لما
يزعمه من عرض مهان مرده الحادث الخلقى ثم نفى فى الوقت نفسه قيام هذا الدافع لمضى
عشر سنوات على الحادث المذكور وإتمام الصلح بين المتهم وبين زوجته وخصمه المجنى
عليه وقبضه منه مالا لقاء هذا الصلح.
ما أورده الحكم تدليلا
على توافر نية القتل فى حق أحد المساهمين فى الجريمة ينصرف بطريق اللزوم إلى
باقيهم.
إذا كانت التهمة المسندة
إلى المتهم هى أنه عرض للبيع زيتا غير مطابق للمواصفات المقررة قانونا مع علمه
بذلك فإنه كان لزاما على المحكمة أن تبين المواصفات التى خولفت وعلم المتهم بها.
إذا كان الثابت من مدونات
الحكم أنه أشار إلى اعتراف كل من المتهمين الأول والخامس والسادس أمام ضباط مكتب
مكافحة المخدرات الذين أورد الحكم مؤدى شهاداتهم وكذلك بتحقيق النيابة، فإن ما
ذكره الحكم بعد ذلك من إنكار المتهمين جميعا التهمة المسندة إليهم، مفاده أن هذا
الإنكار إنما كان بمجلس القضاء.
الدفع بأن التهمة ملفقة
على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل ردا صريحا.
إذا كان الطاعن وهو
المتهم بالاشتراك فى تبديد سيارته المحجوز عليها أن السيارة التى حجز عليها فى
الطريق العام كانت موجودة بالجراج ولم تبدد إلا أنه نظرا لارتباط جريمته بجريمة
الفاعل الأصلى الحارس على السيارة المحجوزة فإنه أى الشريك يستفيد حتما بالتبعية
من دفاع هذا الأخير الذى لو صح لانتفت مسئوليته وبالتالى تنتفى مسئولية الطاعن.
من المقرر أن لمحكمة
الموضوع أن تستمد معتقدها من كافة العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث وأن
البيان المعول عليه فى الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه اقتناع القاضى دون غيره
من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ومتى تقرر ذلك.
لا يقدح فى سلامة الحكم
أن يكون قد ذهب وهو فى معرض تبرير اطراحه لأقوال شهود النفى إلى القول على خلاف
مؤداها بأن روايتهم لا تتصل بواقعة ضبط المخدر مع المتهم مادام قد أبدى عدم
اطمئنانه إلى أقوالهم ولم يكن لهذه الواقعة تأثير فى عقيدة المحكمة والنتيجة التى
انتهت إليها.
للمحكمة حرية تكوين
عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومن ثم فهى لا تلتزم إلا بإيراد مؤدى
الأدلة التى تستند إليها فى الإدانة حتى يتضح وجه استدلال الحكم بهاأما أقوال شهود
النفى الذين لا تأخذ بهم فلا يلزم أن تشير صراحة فى حكمها إلى عدم أخذها بها أو
الرد على ما شهدوا به .
أخذ الحكم بالصلح الذى تم
بين المجنى عليها وبين المتهم فى مقام تخفيف العقوبة والتفاته عنه فى معرض نفى
التهمة عنه لا يعيبه ذلك أنه بفرض صحة ما أورده المتهم عن هذا الصلح فإنه لا يعدو
أن يكون قولا جديدا من المجنى عليها يتضمن عدولها عن اتهامه.
من المقرر أنه لا يعيب
الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت
أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.
إذا كان الحكم وإن أورد
فى بيانه لمضمون الأوراق والكتب المضبوطة بعض الأغراض المنشودة، فإنه لم يوضح مدى
مطابقتها للأهداف المؤثمة فى القانون .
لا تلتزم المحكمةالتى لم
ينازع المتهم فى اختصاصها المكانى بنظر الدعوى بتحديد بقعة وقوع الجريمة مادامت
ليست عنصرا من عناصرها ولم يرتب القانون أثرا على مكان مقارفتها باعتبارها ظرفا
مشددا للعقاب.
طلب الدفاع عرض المتهمة
على الطبيب لتقدير سنها تقدير المحكمة سنها بست عشرة سنة مع إثبات ذلك فى محضر
الجلسة.
بطلان الحكم لعدم إعلان
المتهم أمر يتعلق بالإجراءات التي تحصل قبل المحاكمة, ومن الواجب إبداؤه بالجلسة
قبل سماع أحد من الشهود وإلا سقط الحق فيه.
اعتراف
المتهم بجلسة المحاكمة بحيازته للعلبة التي وجد بها المخدر. قبول الدفع ببطلان
التفتيش وبراءة المتهم. عدم تعرض الحكم للاعتراف. قصور.
الخطأ
في الإسناد لا يعيب الحكم بفرض وجوده ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة
المحكمة.
عدم
تقيد القاضي الجنائي بحكم المحكمة المدنية ولو كان هذا الحكم نهائياً. اعتماده على
أسباب متفقة مع تلك التي اعتمد عليها القاضي المدني. لا يضيره.
خطأ
الحكم في سرد الوقائع مما لا أثر له في منطقه ولا في نتيجته. لا عيب.
استناد
المحكمة في إدانة المتهم إلى رواية شاهد بالجلسة. خلو محضر جلسة المحاكمة مما نسبه
الحكم إلى الشاهد المذكور وثبوت أنه قال بعدم علمه بكيفية وقوع الحادث. خطأ في
الإسناد.
اصطدام
السيارة التي يقودها المتهم بالمجني عليه نتيجة قيادته بسرعة وعدم إطلاق جهاز
التنبيه. توفر ركن الخطأ وعلاقة السببية في جريمة القتل الخطأ.
إسناده
إلى أحد شهود النفي أقوالاً خلاف الثابت بالأوراق. عدم اتخاذ هذه الأقوال دليلاً
من الأدلة التي استند إليها الحكم. عدم اشتمالها على واقعة جوهرية اعتبرتها
المحكمة صحيحة قائمة. لا عيب.
إثبات
المحكمة أن الإحراز كان بقصد الاتجار. استدلالها على ذلك بأقوال الشهود وسوابق
المتهم دون بيان ماهية السوابق وكيفية الاستدلال منها على ذلك. قصور.
التناقض
الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا
يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
وقوع
فعل من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف المرفوعة بهما الدعوى. إغفال
المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف وكفاية حكمها بالنسبة لجريمة
البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عليها. لا عيب.
إن
بيان مدى العاهة أو عدم بيانه في الحكم لا يؤثر في سلامته.
الحكم
بالإدانة في جريمة القتل الخطأ استناداً إلى قيادة المتهم السيارة بسرعة زائدة.
استناد الحكم بعد ذلك إلى صورة أخرى من صور الخطأ لا ترقى إلى مرتبة الأخطار
المعاقب عليها قانوناً. لا عيب.
استناده
إلى قضاء المحكمة المدنية بالرد والبطلان دليلاً على أن السند مزور وعلى ثبوت
جريمة الاستعمال. قصور.
ذكر
الحكم ما يكفي لبيان الواقعة بما يتضمن جميع العناصر القانونية لجريمة النصب. عدم
تحدث الحكم صراحة عن قصد المتهم. لا عيب.
عدم
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من
الوقائع ما يدل عليه. غير لازم.
المحكمة
غير ملزمة عند توقيعها أقصى العقوبة أن تبين سبباً لذلك ما دامت تمارس حقاً خوله
لها القانون.
إدانة
المتهم بعقوبة تدخل في نطاق المادة 98 أ عقوبات التي أثبت الحكم مقارفة المتهم
إياها. النعي بقصور الحكم بشأن الجريمة الأخرى وهي جريمة الترويج مع ما أثبته
الحكم من تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات. لا جدوى من إثارته.
ما
يقع في الحكم من خطأ مادي لا يعتد به ولا يعيبه أو يقدح في سلامته.
عدم
استخلاص المحكمة صورة الواقعة مما ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود. استنباطها بطريق
الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. صحيح.
إغفال
الحكم بيان مدة علاج المجني عليه. إشارته إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي تضمن أن
الإصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على عشرين يوماً. لا قصور.
إذا
كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطي لدى المتهم في قوله "وترى المحكمة أن
مقدار المخدر المضبوط ليس بكبير بالنسبة لشخص مدمن التعاطي وترجح أن المتهم كان
يحرزه لاستعماله الشخصي.
حكم
غير ظاهر منه أن المحكمة كانت ملمة بالدليل في الدعوى عند استعراضه إلماماً شاملاً
يهيئ لها تمحيصه تمحيصاً كافياً. نقضه.
المحكمة
غير ملزمة بالرد على أقوال شهود النفي متى كان ذلك مستفاداً من أخذها بأدلة الثبوت.
إثباته
أن أمر التفتيش بني على تحريات جدية سبقت صدوره. تزيده استدلالاً على جدية
التحريات من أن التفتيش انتهى إلى ضبط الواقعة فعلاً. لا عيب.
استخلاصه
نية القتل من استلال المتهم سكيناً ذات حد واحد مدبب الطرف طوله 15.5 سم وطعنه بها
المجني عليه طعنة شديدة موجهة إلى مواضع قاتلة وأن الدافع لارتكاب الجريمة هو سبق
اتهام أخ القتيل في قتل ابن عم المتهم قبل الحادث بيومين. هو استخلاص سائغ وصحيح
قانوناً.
تناقض
أقوال الشهود. استخلاص الحكم الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
لا عيب.
تقدير
العقوبة وإعمال الظروف المشددة أو المخففة. هو من سلطة محكمة الموضوع. عدم
التزامها بإبداء أسباب تقدير العقوبة التي أوقعتها.
بوجه
عام. استيفاء الحكم بالإدانة دليله بما أورده من اعتبارات صحيحة. تزيده في ذكر بعض
اعتبارات قانونية لم يكن لها شأن فيه. لا يعيبه
اعتماد
محكمة الموضوع فيه على أقوال شاهد في إحدى مراحل التحقيق ولو خالفت ما شهد به
أمامها. عدم التزامها ببيان السبب.
حق
محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال شهود الإثبات دون شهود النفي. عدم التزامها ببيان
السبب.
تناقض
الشهود. استخلاص الحكم الإدانة من أقوالهم مما لا تناقض فيه. لا عيب.
دليل.
وجود أصل له في الأوراق. تحديد موضع الدليل من الأوراق غير لازم.
يكفي
لسلامة الحكم الاستئنافي بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم وأن يتضمن ما يدل على عدم اقتناعها بالإدانة السابق القضاء بها.
لا
يلزم التحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التهديد بل يكفي أن يكون مفهوماً
من عبارات الحكم وظروف الواقعة كما أوردها.
العقوبة
المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952. مجال تطبيقها.
انتهاء المحكمة إلى أن الإحراز كان بقصد التعاطي. عدم تأسيس ذلك على ما ثبت من
عناصر الدعوى. الاكتفاء في ذلك بنفي قصد الاتجار. خطأ في تطبيق القانون وقصور.
إذا
كان الحكم إذ عرض لعلم المتهم بتزوير السند قال "وحيث إنه بالنسبة لجريمة
الاستعمال فإن علم المتهم بتزوير الرخصة واضح من أن المتهم لم يقصد به إجراء غير
استخراج الرخصة فضلاً عن علمه بعدم لياقته طبياً للحصول على الرخصة.
إدانة
المتهم في جريمة التزوير عدم ذكر مؤدي الأدلة. قصور. إدانة المتهم أيضاً في جريمة
استعمال الورقة المزورة. اعتماد المحكمة في ذلك ضمن ما اعتمدت عليه على ثبوت جريمة
التزوير المذكورة. فساد في الاستدلال.
إذا
كان الحكم قد عرض لبيان توفر نية القتل في قوله "وحيث إن الحاضر مع المتهم
الأول طلب اعتبار الواقعة جنحة ضرب بالنسبة له واستبعاد نية القتل عنه لأن المطواة
التي استعملها في طعن.... ليست قاتلة بطبيعتها ولا تنبئ عن نية القتل - وحيث إن
هذا الدفاع مردود بما قرره الطبيب الشرعي من نفاذ الجرح إلى التجويف.
قصد
الاشتراك في الجريمة. خلو الحكم من بيانه. قصور.
القضاء
بتصحيح الأعمال المخالفة. عدم بيان عناصر المخالفة المستوجبة لذلك. قصور.
بوجه
عام. حكم البراءة. رده على كل دليل من أدلة الاتهام. غير لازم.
الطلب
الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه رداً صريحاً هو الطلب الجازم الذي يصر عليه
الدفاع.
القصد
الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر
بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة
المزورة.
استقر
قضاء محكمة النقض على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث عن نية التملك في جريمة
السرقة إذا لم تكن هذه النية محل نزاع.
بوجه
عام. تزيد المحكمة بعد استيفاء دليل الحكم. لا يعيبه.
المنزل
بحكم الأصل محل خاص، والعلانية قد تتحقق بالجهر بألفاظ السب في فناء المنزل إذا
كان يقطنه سكان عديدون يؤمون مدخله ويختلفون إلى فنائه بحيث يستطيع سماع ألفاظ
السب مختلف السكان على كثرة عددهم.
لا
يعيب الحكم أنه لم يذكر موجبات ما حكمت به المحكمة ورأته مناسباً من التعويض إذ
الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها.
تماثل
الأدلة التي بينها الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعد القبض على المتهم المحكوم
عليه غيابياً مع الأدلة التي بينها الحكم الغيابي. نقل المحكمة بعض عبارات الحكم
الغيابي وأسبابه في حكمها الثاني والاعتماد عليها. لا يهم.
إذا
كان الحكم قد دلل على توافر سبق الإصرار فقال "وحيث إنه لسابقة وجود الخصومات
بين المتهم والمجني عليه ولقيام المتهم من الدكان المجاورة للمكان الذي يجلس فيه
المجني عليه وتسلله وراء الحائط لضربه على غفلة منه.
يكفي
فيه أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ما دام الظاهر من الحكم أنه
أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
عدم
تحدث الحكم (بالإدانة في جريمة إخفاء أشياء مسروقة) صراحة وعلى استقلال عن علم
المتهم بالسرقة لا يعيبه ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها
توفر ركن العلم بالسرقة.
تحدث
الحكم عن كل ركن من أركان حق الدفاع الشرعي في عبارة مستقلة. غير لازم.
إدانة
المتهم على اعتبار أنه محدث العاهة بالمجني عليه. خلو الحكم من بيان الصلة بين
العاهة وبين الاعتداء الذي وقع من المتهم. قصور.
تقديم
المتهم محضر صلح بينه وبين المجني عليه. القضاء للأخير بالتعويض دون بيان الأثر
المترتب على محضر الصلح. قصور.
الدفع
ببطلان التفتيش. عدم التعرض له في حكم الإدانة الذي استند إلى الدليل المستمد من
التفتيش. قصور.
إذا
كان الحكم قد استفاد تحريض المتهمة للأنثى على الدعارة من كونها صحبتها إلى الشخص
الذي اتخذ محله مكاناً لالتقاء الجنسين وأنها قدمتها لشخص آخر ورافقتهما إلى
السيارة.
لا
يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائبا
من أن تورد ذات الأسباب التى أتخذها الحكم الغيابى الساقط قانونا أسباباً لحكمها
ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.
إذا
كان الحكم قد تحدث عن خطأ المتهم فى قوله "إنه ثابت من قيادته بسرعة شهد بها
الشاهدان فى مكان ضيق وعدم احتياطه بالتمهل كما يفرضه الواجب فى مكان ضيق لا يسمح
للسيارات بسرعة وعرضه لا يزيد على عدة خطوات" فإن ما قاله الحكم من ذلك كاف
فى بيان توافر ركن الخطأ.
إذا
كان الحكم حين دان المتهم بجريمة عرض جبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه قد استند إلى
أنه صاحب المحل المسئول عن المخالفات التى تقع فى محله وأنه لم يقدم الدليل على
عدم علمه بالغش فإن الحكم يكون قاصرا متعينا نقضه لأن ما استند إليه لا يصلح أساسا
لمساءلة جنائيا.
إذا
كان ما أورده الحكم كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدر
فإن المحكمة لا تكون مكلفة بعد ذلك بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة
المضبوطة اكتفاء بما تكشف عنه حكمها من توافر هذا الركن عند المحرز.
إذا
كان المتهم لم يدفع عند بداية التحقيق وقبل التعرض للموضوع بعدم جواز الإثبات
بشهادة الشهود فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع أمام محكمة النقض لعدم تعلقه بالنظام
العام.
القانون
يتطلب فى جناية القتل العمد توافر قصد القتل وهو قصد خاص يستلزم فوق أن يكون
القاتل أتى فعلا من شأنه إحداث الموت، أن ينتوى إزهاق روح المجنى عليه ولا يجزئ عن
هذه النية الخاصة أن يصدر الفعل الجنائى فى جناية القتل عن مجرد العمد .
وقف
تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر يتعلق
بتقدير العقوبة وهذا التقدير فى الحدود المقررة قانونا للجريمة التى ثبتت على
المتهم من سلطة محكمة الموضوع بحيث لا تلزم ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت
العقوبة عليه بالقدر الذى ارتأته.
لا
يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر بل يكفى
أن يكون قيامه مستفادا من مجموع عبارات الحكم.
إذا
كان المدافع عن المتهم قد تمسك فى مرافعته بأنه لم يكن معتديا وإنما كان يرد
اعتداء وقع عليه من المجنى عليه فإن هذا الدفع يعتبر جوهريا من شأنه لو صح أن يهدم
التهمة أو يؤثر فى مسئولية المتهم .
إذا
كان الحكم قد أورد فى الوقائع ما يدل على قيام القصد الجنائى فى جريمة التزوير فإن
التحدث عنه استقلالا يكون غير لازم.
إذا
كان الحكم رغم ما أثبته نقلا عن المتهم ورغم ما قاله الدفاع عنه من أنه ضرب، لم
يتحدث عن إصابة المتهم التي وصفها الكشف الطبي، ولم تبين علاقة هذه الإصابة
بالاعتداء الذى وقع على المجنى عليه منه والذى دانته به المحكمة .
إذا
كان الحكم إذ دان المتهمين بجريمتى النصب والشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق
الاحتيالية التى استخدماها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهرى
واجبا حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى
فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه.
استناد
الحكم فى إدانة متهم بجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى إلى مجرد وجوده فى
المقهى مع متهم آخر ضبط محرزا للمخدر وإلى أنه هو صاحب المقهى الذى كان يحرق فيه
الحشيش.
لما
كان الاشتراك بالاتفاق والتحريض يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة
يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفى أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى
وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم.
القصد
الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله
فى الغرض الذى زور من أجله وما دامت الوقائع التى أثبتها الحكم تتضمن هذا المعنى
فليس من الضرورى بعد ذلك التحدث عن الركن المذكور صراحة.
إن
تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به نية الجانى فى جريمة القتل العمد بحيث
لا يكفى لقيامها القصد العام الذى يتطلبه القانون فى جرائم التعدى على النفس .
إذا
كان الحكم قد اجتزأ فى بيان ركن قصد منع الحيازة بالقوة بما قاله من أن المتهم
الثانى منع حيازة المجنى عليهما بالقوة إذ أجبرهما قهرا على عدم حراثة الأرض فإن
هذا القول على ما به من إجمال لا يكشف عما وقع من الطاعنين من أفعال يعدها القانون
استعمالا للقوة أو تتم بذاتها على أنهما قصدا استعمالهاومن ثم يكون الحكم معيبا
بالقصور بما يستوجب نقضه.
إذا
كان الحكم قد تحدث عن نية القتل فى قوله "وحيث إن نية القتل عند المتهم
متوافرة ومستقاة من طعن المتهم للمجنى عليه بآلة حادة قاتلة وهى سنجة فى مقتلين من
جسمه وهما رأسه وحرقفته اليسرى ومن تعدد الإصابات التى بالمجنى عليه وتبدو نية
المتهم لإزهاق روح المجنى عليه .
إذ
كان الحكم قد تحدث عن سبق الإصرار فى قوله "وحيث إن سبق الإصرار ثابت ومستفاد
أيضا مما شهد به المجنى عليه وأيده فيه (فلان) الذى أوفده المجنى عليه إلى المتهم
لنصحه بعدم التعرض له فى زواجه (بفلانة) التى كان المتهم قد خطبها لنفسه من قبل
ورفض أبوها يده فتوعد المجنى عليه بالقتل" - فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ
فى استخلاص ظرف سبق الإصرار.
إن
حالة المرض من الأعذار القهرية التى تحول دون رفع الاستئناف فى الميعاد وإذا كان
ما أورده الحكم استنادا إلى الشهادات الطبية المقدمة من المستأنف قاصرا عن بيان
عدم كفاية العذر الذى حال بين الطاعن وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد وليس من
شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.
إذا
كانت المحكمة قد دانت المتهم بجريمة عدم سداد رسم التمغة على أوراق معينة، استنادا
إلى اعترافه بأن ذلك حصل منه بطريق السهو.
تمسك
المتهم بوجود تناقض بين دليل قولى ودليل فنى عدم الرد عليه ردا خاصا يرفع التناقض
المدعى به.
لا
يشترط أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائى فى جريمة التبديد بعبارة مستقلة بل يكفى أن
يكون هذا القصد مستفادا من الظروف والملابسات التى أحاطت بالواقعة.
إن
جريمة القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو
انتواء الجانى قتل المجنى عليه وإزهاق روحه .
عدم
تعرض الحكم للمستندات التى قدمها المتهم تأييدا لدفاعه الجوهرى وبيان رأى المحكمة
فيها.
يكفى
لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل وحصول الضرر دون حاجة إلى بيان
عناصر هذا الضرر ما دام تقدير التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسبا.
إيراد
المحكمة فى ختام حكمها ما لا يتفق وما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها
من التحقيقات وسيطرتها فى صدر الحكم.
إن
اعتراف المتهم بضبط النبات فى حيازته مع إنكار علمه بأنه مخدر لا يصلح أن يقام
عليه الحكم بإدانته فى جريمة زراعة نبات الحشيش.
إشارة
الحكم إلى العبارات التى هدد المتهم بها المجنى عليها واقتباسه فحواها مما اعترف
المتهم بكتابته من خطاب التهديد.
الخطأ
فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها الذى أجازت المادة 402 أ. ج الاستئناف من أجله.
إلزام
المتهمة بالتعويض على أساس ثبوت مسئوليتها الجنائية.
إن
محكمة الموضوع وهى تقضى بالبراءة غير ملزمة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن
فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى
الحكم بالإدانة.
إذا
كان الحكم إذ أثبت في تحصيله لواقعة الدعوى أن المتهم صدم المجني عليه بسيارته، لم
يبين الإصابات التي لحقت بهذا الأخير من أثر الصدمة ولا كيف نشأت الوفاة عن تلك
الإصابات.
إذا
كان كل ما أورده الحكم في نفى حالة الدفاع الشرعي لا يعدو التحدث عن عدم تناسب عدد
المعتدين من كل فريق وكون فريق المتهمين أقوى من خصمهما.
إذا
كان الحكم إذ دان المتهم بجريمة التبديد المسندة إليه قد اقتصر على قوله" إن
التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليهم والإيصالات المقدمة منهم ومن أقوال
المتهم نفسه.
إذا
كان الحكم إذ نفى قيام حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم قد اقتصر على القول بأن
الاعتداء الذى وقع عليه قد تخلفت عنه إصابات بسيطة لا تحتاج لعلاج.
إذا
كان الحكم إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قال " إن الحكم المستأنف قضى بتغريم
المتهم خمسمائة قرش وقد استأنفه بمظنة أن هناك خطأ فى تطبيق القانون.
إذا
كان الحكم قد عرض لدفاع المتهم, وفنده بأنه هو الذي بادر المجني عليه وطعنه
بالسكين, فأهاج ذلك الخفراء الموجودين في بيت العمدة, فأحطوا به, وانهالوا عليه
ضرباً.
إن
المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع المتهم الموضوعي والرد عليه في كل جزئية يثيرها ما
دام الرد على ذلك مستفاداً من قضائها بإدانته للأسباب التي بينتها.
الأدلة
الموضوعية التي استند إليها المتهم في نفى التهمة عنه. الرد عليها صراحة. لا يلزم.
المحكمة
غير ملزمة بأن تتعقب الدفاع بالرد على كل استنتاج يستنتجه ما دام قضاؤها في
النهاية بالإدانة يفيد أنها أطرحته ولم تأخذ به.
إن
المحكمة لا تلزم بتتبع الدفاع فى كل شبهة أو استنتاج وترد عليه.
المحكمة
غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى التى يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها
مستفادا ضمنا من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت على أوردها.
وجوب
بناء الإدانة على أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق استناد الحكم إلى أقوال شهود
الإثبات اللذين سمعتهم المحكمة فى الجلسة لا تغاير أقوالهم الأولى فى التحقيقات .
إدانة
المتهمين فى جناية القتل العمد توفر نية القتل عند المتهمين تعدد الإصابات إثبات
إنها كلها ساهمت فى الوفاة.
إدانة
الطاعن فى هذه الجريمة بناء على أنه تسبب بخطئه فى وفاة المجنى عليهم عدم بيان
الإصابات وكيف أدت إلى الوفاة.
تقليد
ورقة مالية من فئة العشرة قروش تطبيق المادة 206 عقوبات على واقعة الدعوى المادة
204 من القانون المشار إليه لا خطأ.
إدانة
المتهم فى جريمة عدم توريد نصيب الحكومة من القمح فى الميعاد المحدد، صدور قرار من
وزير التموين بمد ميعاد التوريد وجوب الحكم ببراءة المتهم وفقا للمادة 5/ 2 عقوبات.
بيانه
الجريمة التي بني عليها قضاءه بالتعويض عدم إيرادة موجبات ما قدره من تعويض لا
يعيبه.
تمسك
المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعى عدم تناول الحكم هذا الدفع والرد عليه قصور.
واجب
المحكمة الاستئنافية عند نظر الاستئناف. هو أن تعيد نظر الدعوى وتفصل فى موضوعها
حسبما يتبين لها هى من دراستها وتحقيقها.
عدم
رد المحكمة على خطاب صادر من شقيق المجنى عليه ينفى عنه فيه ارتكابه للجريمة لا
قصور هذا الرد مستفادا من الأدلة التى دانته بموجبها.
قضاؤه
ببطلان تفتيش المتهم وببراءته من جريمة إحراز مخدر عدم تعرضه لاعتراف المتهم من
أنه سبق أن باع حشيشا وبيان رأيه فى هذا الاعتراف قصور.
بيانه
بأسباب سائغة واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة اثباته على
المتهم أنه هو الذى بدأ بالاعتداء على المجنى عليه.
تأسيس
قضائه على أن المتهم يقيم بدائرة النيابة التى أصدر وكيلها أمر التفتيش وأن الضابط
الذى باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة فى دائرة القسم الذى يباشر فيه عمله.
إذا
كان المتهم لم يطلب إلى المحكمة تحقيق دفاعه فلا يقبل منه النعى على الحكم لنقص
التحقيق الذى أجرته النيابة العمومية.
تقريره
مسئولية كمسارى ترام عن قتل شخص سقط من عربة غير التى عهد إليه العمل فيهاعدم
بيانه أساس هذه المسئولية.
الواقعة
كما بينها الحكم تفيد توافر أركان الجريمة من نية معقودة وأفعال تؤدى إلى وقوع
الجريمة مباشرة وسبب لا دخل لإرادة الجانى فيه.
إن
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على طلب معاملة المتهم بالرأفة.
إن
محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على شهود النفى أو التعريض لكل جزئية من دفاع
المتهم لأن أخذها بأدلة الثبوت يفيد اطراحها لهذا الدفاع.
يكفى
فى القضاء بالتعويض أن يكون مستفادا من الحكم أنه مقابل العمل الضار الذى أثبت
الحكم وقوعه من المتهم.
ليست
المحكمة ملزمة فى حالة الحكم بالبراءة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام وفى إغفال
التحدث عن بعض هذه الأدلة ما يفيد ضمنها أنها أطرحتها.
بيان
الحكم الابتدائى فى حدود الواقعة المرفوعة الدعوى عناصر الإهمال فى قيادة سيارة
إبداء المتهم دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية على الأساس المتقدم النعى على الحكم
بالخطأ والإخلال بحق الدفاع فى غير محله.
العقوبة
المحكوم بها تدخل فى نطاق عقوبة حرية القتل دون سبق إصرار فصور الحكم فى بيان هذا
الظرف لا عيب.
شهادةستمارات
نمره 6 "إكثار" قد اعتمدت فى تحديد كمية البذرة التي تسلمها على شهادة
وكيل تفتيش الزراعة.
إذا
كانت الواقعة المبينة بالحكم المطعون فيه تكون جريمة السرقة المنصوص عليها فى
المادة 318 من قانون العقوبات .
الاستناد
فى إثبات علم المتهم بالغش على مجرد خبرته وتغير خاصة المادة عدم تعرضه لما دفع به
المتهم من شرائه المادة المغشوشة فى صفائح مغلقة.
قضاء
المحكمة بالإدانة يجب عليها أن تبين الواقعة والأدلة التى أقامت عليها قضاءها.
إن
التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه
النية محل شك.
متى
كان الحكم إذ دان الطاعن بجريمة بيعه جبنا مغشوشا بنزع 23.5% من دسمه، مع علمه
بغشه قد قال فى بيان ركن علمه بالغش ".
متى
كان الحكم المطعون فيه، إذ تعرض لينة القتل عند الطاعن قد قال" إنها توافرت
لديه.
إن
القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد يتميز عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم
التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح
المجنى عليه.
عدم
بيان موضوع شهادة شهود الإثبات ومؤداها قصور.
يكفى
لسلامة الحكم بالبراءة أن يكون مشتملا على الأسباب التى تفيد عدم اقتناع المحكمة
الاستنئافية بأدلة الثبوت التى أخذت بها محكمة أول درجة.
متى
كان الحكم المطعون فيه إذ حمل المتهم مسئولية الاشتراك فى القتل العمد قد اقتصر
على القول بأن إمساك الطاعن بالمجنى عليه كان بقصد تمكين المتهم الأول الذى كان
قادما خلفه من ضرب المجنى عليه فوقعت جريمة القتل.
إن
تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به فى القانون نية الجانى فى جريمة القتل
العمد بحيث لا يكفى لقيامها القصد العام.
الاستناد
فى إدانة المتهم على رواية منقولة جائز شرط ذلك.
تمسك
المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى الرد عليه بأنه لم يتبع التعليمات الخاصة برجال
الحفظ التى يقتضيها واجب التثبت والتحرى قصور.
الجريمة
المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 القصد الجنائي.
الأستاذ
في إدانة المتهم إلى أسباب لا يبين منها أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى ودفاع
المتهم على الوجه الصحيح.
متى
كانت واقعة الدعوى هى أن معاون المباحث استصدر من النيابة العامة أمرا بتفتيش
المتهم ومسكنه وعربته التى يبع عليها الفاكهة بناء على ما وصل إليه من استدلالات
على أنه يتجر في المواد المخدرة.
عدم
ذكر الحكم شيئا عن ماهية الإصابات التى قال إنها حدثت بالمجنى عليها وأودت
بحياتها. قصور.
الاعتماد
في ثبوت نية القتل على موضوع الإصابة الرضية من جسم المجنى عليه باعتبارها ناشئة
عن العيار النارى.
إذا
كان الحكم حين تحدث عن نية القتل قد قال "إنها مستفادة من ملاحقة المتهم
للمجنى عليه وتهديده إياه باطلاقه النار عليه إن لم يقف .
القصد
الجنائي لا يلزم التحدث عنه صراحة يكفي أن يكون هذا القصد مفهوما من عبارات الحكم
وظروف الواقعة.لا يلزم التحدث عنه صراحة يكفي أن يكون هذا القصد مفهوما من عبارات
الحكم وظروف الواقعة.
التناقض
الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها مما يثبته البعض الآخر.
متى
كان الواضح من وقائع الدعوى أن السبب في دخول ضابط مكتب مكافحة المخدرات مقهى
المتهم الأول هو إدراكه بحاسة الشم إحراق الحشيش بالمقهى إذ كانت رائحته تفوح من
داخله.
أستناد
الحكم في إدانة الطاعن إلى ما قرره من أنه عرض على المجني عليه عرضا قانونيا فتعرف
عليه لأول وهلة الثابت من التحقيقات أن الطاعن كان قد عرض على المجني عليه في
اليوم السابق مع آخرين فقرر أن ضاربه ليس من بينهم.
صدور
مرسوم باعتماد خط التنظيم ترتب آثاره المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر
العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 على المباني الواقعة على جانب طريق عام موجود
بالفعل.
الاستدلال
على خطأ المتهم بإسراعه وأنه كان يمكنه تفادي الحادث لو لم يكن مسرعا عدم استظهار
مدى السرعة التي يجب على المتهم ألا يتجاوزها وكيف كان يمكنه تفادي الحادث. قصور.
عرض
مياه غازية للبيع حالة كونها غير صالحة للاستهلاك علم المتهم بفساد هذه المادة يجب
أن يكون علما واقعيا عدم استظهار هذا العلم التدليل على عدم الصلاحية بمجرد ما ظهر
من التحليل قصور.
إدانة
المتهم في هذه الجريمة بناء على أنه صدم المجني عليه فسببت هذه الصدمة وفاته عدم
بيان الإصابات نوعها وكيف أد تإلى الوفاة. قصور.
قضاؤها
بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة وجوب اشتمال حكمها على الأسباب التي
جعلتها ترى عكس ما رأته محكمة أول درجة.
تمسك
المتهم بانتفاء مسئوليته عن التعويض لأنه لا تربطه بالمتهم صلة المخدوم بالخادم.
مساءلته على أساس قيام هذه الصلة دون إيراد الدليل عليها قصور.
استظهار
الحكم المطعون فيه أن إعلان الحكم الغيابي لم يحصل لشخص المحكوم عليه. قصره البحث
فيما إذا كان الإعلان قد تم في موطنه أو في غير موطنه.
إذا
كان المجنى عليه قد قرر أمام المحكمة أن يده المصابة شفيت دون تخلف عاهة وكان
المتهم قد تمسك تعقيبا على هذا القول بأن الواقعة أصبحت جنحة ضرب منطبقة على
المادة 242/ 1 من قانون العقوبات .
إذا
أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تعني ببحث الحقيقة في
مستند هام قدم إليها يترتب عليه لو صح تغيير الرأي في الدعوى.
إيراد
أدلة الثبوت التي عول الحكم عليهاهذا يفيد دلالة اطراح اقوال شهود النفي التي
أبديت في التحقيق.
براءة
الطاعن من تهمة الشروع في القتل لعدم ثبوتها, ومن تهمة التجمهر للعفو الشامل قضاء
الحكم بالتعويض للمجني عليه على أساس أن واقعة التجمهر ثابتة عدم فصله فيما دفع به
المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي.
عدم
بيان وجه هذا البطلان رد الحكم على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يدفع بأن التحريز تم
في غيبته زعم الطاعن أنه حدد سبب البطلان في دفاعه دون أن يكون لذلك سند مما هو
ثابت بمحضر الجلسة. طعن على غير أساس.
إذا
كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم بجريمة عرضه للبيع مياها غاوية مغشوشة وضارة
بصحة الإنسان مع علمه بذلك مستندا في إثبات علمه بوجود الرواسب فيها .
متى
كان الحكم الصادر بإدانة المتهم بعرض زيت فاسد للبيع مع علمه بذلك قد استظهر ركن
العلم بالغش
إدانة
المتهم في جريمة الامتناع عن تقديم الدفاتر والمستندات لتقدير الضريبة المستحقة
الاستناد في ذلك إلى مجرد قيام التضامن بينه وبين شريكه.
إدانة
المتهم ببيع جبن مغشوش مع علمه بذلك دفعه بأنه اشترى الجبن في صفائح مغلقة من آخر
قضى بإدانته.
ركن
العلم بالغش. مثال للقصور في بيانه.
دفع
المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. عدم الرد عليه بما يفنده. قصور. مثال.
الإهانة
المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات. القصد الجنائي فيها. يكفي لتوافره
تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة. ثبوت توجيه هذه الألفاظ. لا يلزم بعد
ذلك التدليل صراحة في الحكم على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة.
مباني
عزبة تعديل فيها دون إذن من مجلس المديريةمعاقبة المتهم بإزالة الأعمال المخالفة
في ظرف سنة عدم بيان الأعمال المخالفة ووجه مخالفتها للقانون, وهل اتخذ مجلس
المديرية قرارا في هذا الشأن حسب القانون قصور.
إذا
كانت المحكمة في ردها على ما دفع به المتهم الثاني من أنه كان في حالة دفاع شرعي
عن نفسه قد اقتصرت على القول بأن كلا من المتهمين اعتدى على الآخر مما أدى إلى
إصابتهما بإصابات تدل على الاعتداء المتبادل.
تموين
إدانة المتهم بصفته تاجر حبوب لم يخطر عن الأصناف التي لديه طبقا للمادتين 1و3 من
القرار رقم 268 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 119 لسنة 1951.
الدفع
ببطلان الحجز لأن البيع لم يتم في خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه دانة المتهم دون
الإشارة إلى هذا الدفاع أو الرد عليه.
إثبات
الحكم على المتهم أنه أطلق العيار على المجني عليه بقصد إزهاق روحه.
إدانته
دون تحقيق هذا الدفاع مع ذكر الواقعة بما يشعر بأنه قد يكون لهذا الدفاع وجه.
مؤاخذة
الطاعن واقعة روتها! المحكمة على غير الحقيقة التي يدل عليها حكمها. قصور.
نفى
سبق الإصرار عن المتهمين وعدم إقامة الدليل على حصول اتفاق بينهما على اقتراف
الحادث. إثبات أن الوفاة حصلت من ضربة واحدة. إدانة المحكمة المتهمين بمقوله إنهما
كانا متفاهمين متعاونين على الضرب يحدوهما قصد مشترك. ذلك قصور.
معارضة
أمام المحكمة الاستئنافية فى الحكم الغيابى الصادر منها. الإحالة فى الحكم الصادر
فى المعارضة إلى الحكم الابتدائى فى بيان الواقعة والأخذ بأسبابه. لا مانع.
الاقتصار
فى بيان الواقعة على ذكر أن المتهم نقل الأشياء المتهم بسرقتها دون بيان قصده من
هذا النقل. قصور.
إذا
كان الدفاع عن المتهم فى الإصابة الخطأ قد تمسك بأن خطأ لم يقع منه وأنه بذل ما فى
وسعه لوقف الترام ليتفادى الحادث, فقررت المحكمة استدعاء خبير فنى لتحقيق هذا
الدفاع.
إثبات
وقوع الخطأ من المتهم وقيام علاقة السببية بين هذا الخطأ والحادث الذي وقع. يكفي
لسلامة الحكم.
تقديم
المستندات المؤيدة للدفاع بعد حجز القضية للحكم مع عدم الترخيص من المحكمة في
تقديمها قصور الحكم.
إيرداه
عبارات مرسلة عن شهادة الشاهد لا تنهض دليلاً على ما قضى به قصور.
إذا
كان الحكم القاضي بسقوط استئناف المتهم قد أقيم على أن المتهم لم يتقدم للتنفيذ
قبل الجلسة وذلك على خلاف ما هو ثابت بالأوراق.
عقاب
المتهم بمقتضى المادة 358 من قانون العقوبات عدم بيان وصف القناة التي هدمها ليعلم
إن كانت مجعولة حداً كما تشترط المادة أم لا قصور في بيان أركان الجريمة.
ذا
كان المدعي بالحقوق المدنية - في سبيل إثبات دعواه - قد قام من جانبه بإعلان شهوده
للجلسة ثم تمسك بسماعهم لما لم يحضروا بعد هذه الإعلان.
دفع
المتهم بالسرقة بعدم حصول سرقة وأنه لم يثبت أن البطيخ الذي وجد في منزله له صلة
بواقعة الدعوى. عدم تعرض الحكم لهذا الدفاع قصور.
ليس
ما يمنع المحكمة الاستئنافية إن هي رأت كفاية الأسباب التي بنى عليها الحكم
المستأنف من أن تتخذها أسبابا لحكمها وتعتبر عندئذ أسباب الحكم المستأنف أسباباً
لحكمها.
إذا
كان الطاعن في سبيل نفي التهمة عنه طلب ندب طبيب شرعي ومهندس فني لمعاينة مكان
الحادث لإبداء الرأي في الصورة التي وقع بها.
تقدم
المتهم بدفاع ينفي التهمة عنه طالباً تحقيقه. على المحكمة إن لم تر إجابته أن تبرر
رفضها إياه بعلة مقبولة عقلاً.
دفاع
لم تحققه المحكمة إدانة المتهم بناء على تقريرات لم تقم عليها الدليل إخلال بحق
الدفاع.
قاله
من أنه اعترف الاستناد في الإدانة إلى ما لا أصل له في الأوراق نقضه.
المادة
26 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 إيجابها على أصحاب المصانع
والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة تقديم الفاتورة المشار إليها فيها إلى
المشترين.
متهم
بهتك عرض صبية يقل سنها عن ثمانية عشرة سنة إدانته دون تحقيق ما طلبه من تقدير سن
المجني عليها بواسطة الطبيب الشرعي قصور.
تمسك
المتهم بأن اعتراف متهمة أخرى عليه كان وليد إكراه. اعتماد المحكمة في إدانة
المتهم على هذا الاعتراف. عدم ردها على دفاع المتهم. قصور.
إقامة
الحكم بإدانة المتهم في تبديد راديو على أساس امتناعه من رده إلى صاحبه دون بيان
سوء نية المتهم. قصور.
إن
الباعث في الجرائم ليس من بين أركانها، فلا يعيب الحكم أنه لم يبين الباعث أو أنه
أخطأ فيه.
حكم
استئنافي قضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه تعلق أسباب الحكم الابتدائي بواقعة
أخرى حكم باطل
الدفع
ببطلان الإذن الصادر به لبنائه على تحريات غير جدية عدم الرد على هذا الدفع. قصور.
نفي
قيام الجريمة في حق الفاعل. النعي على الحكم بأنه لم يعرض لتهمة اشتراك آخر معه.
لا محل له.
تاجر
تجزئة لبيع مواد التموين عدم سحبه كميات السكر المقررة له في الميعاد المحدد تمسكه
بأنه لم يخطر بذلك الموعد إدانته دون إقامة الدليل على حصول الإخطار قصور.
بيان
واقعة الدعوى وإثباتها في حق الطاعن استطراد الحكم إلى فرض آخر تمسك به الدفاع
والقول مع التسليم بحصوله لا يؤثر في واقعة الدعوى كما استخلصها الحكم لا يعيب.
إدانة
المتهم في عرض خل مغشوش للبيع قول المحكمة أن الغش مما لا يخفي على محترف مثل
المتهم.
الأخذ
بأقوال شاهد بالتحقيقات دون أقواله بالجلسة. لا تلزم المحكمة ببيان الأسباب.
إذا
كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان يقود سيارته بالسرعة القانونية وأن
النور الخلفي لسيارة المجني عليه كان محجوباً بطبقة من فعل المطر والوحل.
إدانة
المتهم عدم استظهار ركن الإكراه مع دفع المتهم بأن الأفعال المنسوبة إليه وقعت
برضاء المجني عليها. قصور.
إذا
كان المتهم بجريمة القتل الخطأ قد تمسك أمام المحكمة بأن المحقق حين انتقل إلى
مكان الحادث، وجد شظايا متناثرة في منتصف الطريق، مما يدل على أن العربة التي صدمت
المجني عليه قد تهشم زجاجها.
القضاء
بتصحيح أعمال البناء المخالفة. الإحالة في تحديد هذه الأعمال على محضر ضبط الواقعة
لا مانع. هذا المحضر يكمل الحكم.
إدانة
المتهم في إدارة محل عام قبل الحصول على ترخيص. دفع المتهم بأن هذا البوفيه ملحق
بالنادي ومخصص لخدمة أعضائه.
قول
الحكم إن الآلة التي استعملت في القتل كانت إما مطواة أو منجلاً. القطع بأن المتهم
قد استعمل آلة قاطعة استخلاصاً من الثابت في الدعوى.
إذا
دفع المتهم في دعوى اختلاس محجوزات لصالح وزارة الأوقاف بانتفاء القصد الجنائي
لديه لتصرفه في المحجوزات بإذن من الحاجزة.
طلب
استدعاء الطبيب الشرعي لتحقيق دفاع تمسك به المتهم. رفضه بناء على أسباب غير
مبررة. قصور.
إذا
كان الثابت بالحكم أن برأس المجني عليه جملة إصابات وكانت المحكمة قد قضت ببراءة
أحد المتهمين من تهمة إحداث الجرح الذي سبب عاهة السمع للشك في صدق المجني عليه
فيما نسبه إليه.
استناد
الحكم في تفنيد دفاع المتهم إلى مجرد القول بأن من أسند هو إليه ارتكاب الجريمة
كان مريضاً بأعصابه وفي حالة إعياء قصور.
تقرير
فني الأخذ به يقيد اطراح التقرير الاستشاري الرد على هذا التقرير الأخير غير لازم.
إدانة
المتهم غيابياً في جريمة الضرب مع سبق الإصرار تمسكه أمام المحكمة الاستئنافية
بانتفاء سبق الإصرار لديه تأييد الحكم الغيابي لأسبابه.
بيبه.
خطأ في بعض ألفاظ الحكم هو زلة قلم. لا يقدح في سلامته.
متى
بين الحكم واقعة الدعوى (إحراز مواد مخدرة) وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها
قائلا: "إن التهمة ثابتة مما شهد به ضابط المباحث ورجاله الذين رافقوه في
التفتيش من ضبط الأول للمخدر بالجيب الداخلي..." - فهذا كاف في بيان مؤدي
أقوال الشهود.
طلب
المتهم إلى المحكمة الاستئنافية إجراء معاينة لتحقيق دفاعه بأن شاهدي الإثبات لم
يريا الحادث ولم يكونا يستطيعان رؤيته. تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. قصور.
تمسك
المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي استنادا إلى ما ذكره من الوقائع. إدانته دون رد
على هذا الدفاع. قصور.
دفع
المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. نفى قيام هذه الحالة لديه. لا محل بعد ذلك
للتعرض لاعتباره متجاوزا حدود الدفاع.
التصريح
في الحكم بأن وقف التنفيذ يشمل العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية. القضاء في
منطوقة بوقف التنفيذ بالنسبة إلى العقوبة الأصلية وحدها. تخاذل يعيب الحكم.
طلب
تعيين خبير فني لتحقيق وجه دفاع. عدم إجابة هذا الطلب أو الرد عليه يعيب الحكم.
عدم
تمسك المتهم بمسألة في تقدير استشاري قدمه, الرد على التقرير جميعه استقلالا. لا
يلزم.
قصور
الحكم في استظهار خطأ المتهم وقيام رابطة السببية. وجوب نقضه.
إذا
كانت المحكمة بعد أن أثبتت أن المجني عليه دخل الحديقة التي يحرسها المتهم ليلاً
وشرع في السرقة منه قد نفت صدور فعل من المجني عليه يستوجب الدفاع الشرعي من
المتهم .
المفهوم
من أسباب الحكم الابتدائي أن يوم البيع لم يكن هو الذي حدد بمحضر الحجز. دفع
المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يكن يعلم بيوم البيع تأييد الحكم
المستأنف لأسبابه. قصور.
تعقب
الدفاع في كل شبهة يثيرها. لا يلزم.
إدانة
متهم في شهادة الزور استناداً إلى عبارة وردت في عريضة استئناف معلنة باسمه مناقضة
لشهادة أداها مع تمسكه بأن تلك العبارة وردت خطأ من المحامي.
إثبات
الحكم في أسبابه أن الدعوى مرفوعة من المدعين بالحق المدني لا يضيره أن يرد
بديباجته أن النيابة هي التي رفعت الدعوىالمعول عليه هو الجزء الذي يبدو فيه
اقتناع القاضي.
متهم
بسرقة بإكراه دفعه بأن الواقعة جنحة نشل ثبوت أن المجني عليه قاوم المتهم ولكن
الأخير تمكن من نزع الساعة المسروقة كرهاً من يده ووجود جرح بيد المجني عليه ذلك
يكفي لتفنيد دفاع المتهم.
ذكر
الأدلة التي استخلص منها الحكم ثبوت التهمة في حق الطاعن وحدهالجدل في ذلك موضوعي.
تمسك
المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه الرد على هذا الدفاع باعتباره مقصوراً
على التمسك بالدفاع عن والدة المتهم قصور.
اعتماد
الحكم على شهادة شاهد وعلى تقرير الصفة التشريحية معا في حين أنهما متناقضان دون
تفسير لهذا التناقض. قصور.
الحكم
ببراءة المتهم ورفض دعوي التعويض عدم إبداء أسباب لرفض دعوى التعويض. أسباب
البراءة تفيد عدم ثبوت الفعل المكون للجريمة. ذلك لا يعيب الحكم.
متهم
أنه لم يثبت في السجل الخاص بمصنعه حركة السكر تمسكه بأن الدفاتر التي يمسكها تغني
عن هذا السجل.
لاستدلال
على نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى مجني عليه ونفيها بالنسبة إلى مجني عليه آخر
مع استعمال المتهم نفس الآلة. بيان الأدلة على ذلك. لا غبار على المحكمة.
تقرير
أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق وفاة ووراثة لا يلزم في الحكم الذي يعاقب على
هذه الجريمة أن يورد أقوال الشاهد كاملة. يكفي إثبات مضمونها.
ضرب
أفضى إلى الموت. إدانة المتهم على أساس أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن جميع
الضربات ساهمت في الوفاة فهو مسؤول عنها مع الجناة الذين لم يكشف عنهم التحقيق .
بيان
نص القانون الذي عاقب بمقتضاه. واجب.
إدانة
متهم في تبديد حاصلات محجوز عليها لوزارة الأوقاف دون بيان الموظف الذي كان سيقوم
بالبيع ولا صفة مندوب وزارة الأوقاف. قصور.
القصد
الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذ ثبت أن الجاني تصرف في الشيء
المسلم إليه كما لو كان مالكاً له مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف قد حصل منه
إضراراً بحقوق المالك لهذا الشيء.
دفاع
موضوعي. عدم التعرض له. لا يؤثر على سلامة الحكم.
اعتماد
المحكمة على أقوال الشهود في التحقيقات الأولية. ذكر الحكم أن هذه الأقوال قيلت
أمام المحكمة. لا يضيره.
اعتداء
وهمي لا يمنع من قيام هذه الحالة. لا يشترط أن تكون الوسيلة قد استخدمت بالقدر
اللازم لرد الاعتداء.
يكفي
لاستظهار نية القتل أن تقول المحكمة إنها "ثابتة قبل المتهم ثبوتاً قاطعاً من
ظروف الحادث ومن أنه استعمل سلاحاً نارياً وأطلق منه مقذوفين صوب المجني عليه بقصد
إزهاق روحه".
دفاع
موضوعي. إطراحه دون الإشارة إليه في الحكم. جائز
الأخذ
بشهادة شاهد وإطراح شهادة آخر. لا يلزم إبداء أسباب لذلك.
إدانة
المتهم في تقليد واستعمال تذاكر توزيع كيروسين واستعمال ختم مراقب التموين. عدم
بيان كيفية التقليد أو التزوير ولا علم المتهم بتزوير هذه التذاكر. قصور.
مهما
يكن الحكم قد أخطأ في ذكر بيان الباعث على الجريمة فذلك لا يؤثر في سلامته ما دامت
أدلة الإدانة المبينة به قائمة سليمة.
إدانة
كمساري عربة ترام في قتل شخص يهم بالنزول من القاطرة. عدم بيان مسؤولية هذا
الكمساري عما يدور في عربة غير التي عهد إليه العمل فيها من واقع تعليمات الشركة.
قصور.
استلام
مواد التموين من تجار الجملة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم. متى تقوم هذه
الجريمة. عدم استظهار الحكم أن المتهم أخطر أو لم يخطر. قصور.
الخطأ
في الاستدلال. يعيب الحكم. مثل في جناية شروع في قتل عمد.
تمسك
المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وعن المال. تحدث الحكم عن الشق الأول
من هذا الدفاع فقط. إغفال الشق الثاني. قصور.
دفاع
موضوعي. يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الإدانة.
جريمة
قتل خطأ. قصور الحكم في بيان ركن الخطأ.
ذكر
واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين. الاستناد إلى أقوال شهود مع إيراد روايات
مختلفة لهم دون بيان بأيها أخذ. تخاذل وقصور.
تمسك
المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال. الرد عليه بأن الحال لم تكن
تستلزم إطلاق الأعيرة النارية لعدم وجود ما يتخوف منه. هذا لا يصلح رداً.
إثباته
توفر عنصري عدم الاحتياط والإهمال. إثباته زيادة في البيان أن عدم مراعاة المتهم
للقوانين واللوائح كان له أثره المباشر في إتمام حصول الحادث. الجدل في ذلك. لا
يجدي.
وجوب
إقامته على وقائع الدعوى وظروفها الثابتة فيها. استناد الحكم إلى أمور لا سند لها
من التحقيقات. بطلانه.
إيراده
بعض فروض واحتمالات استخلاصاً من ظروف الدعوى لا تغير من الحقيقة التي أثبتها على
وجه اليقين. ذلك لا يقدح في سلامته.
محكمة
استئنافية. أخذها بأسباب الحكم الابتدائي. جائز.
دفاعه
بأنه كان مريضاً ودخل المستشفى في اليوم الذي كان محدداً للبيع. عدم تقديمه دليلاً
على مرضه وعدم طلبه تحقيق ذلك. الالتفات من هذا الدفاع. لا تثريب فيه على المحكمة.
دفع
المتهم بأنه كان في صدد رد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه وولديه. إدانته
دون رد على هذا الدفاع. قصور.
عدم
تمسك المتهم بالدفاع الشرعي. الواقعة كما بينها الحكم لا تفيد قيام هذه الحالة.
النعي عليه أنه لم يعرض لهذا الدفاع. لا محل له.
عدم
استظهار المحكمة واقعة الدعوى وذكر الأدلة عليها. قصور. مثال في جريمة غش أغذية.
دفع
المتهم بأن المنزل الذي ضبط فيه المخدر ليس له, هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي
لا يقتضى من المحكمة رداً صريحاً.
إدانة
متهم في جريمة بيع فلفل مغشوش بإضافته عناصر غريبة إليه. ركن العلم. وجوب بيان
الدليل الذي استندت إليه المحكمة في القول بثبوته.
إن
طلب استعمال الرأفة لا يقتضى من المحكمة رداً.
إدانة
المتهم بناءً على أقوال المجني عليه. قول الحكم إن سلوك المجني عليه في دعواه
المدنية يعتبر تنازلاً منه عنها. ذلك لا يصح بناءً عليه الطعن في الحكم بالتناقض.
طلب
المتهم إجراء معاينة وسؤال شاهد. إدانته دون إجابته إلى طلبه أو الرد عليه. قصور.
من
الواجب على المحكمة أن تتحدث صراحة في حكمها بالإدانة من أجل جريمة القتل العمد عن
نية القتل وتبين الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها.
إدانة
شريك في اختلاس محجوزات على أساس أنه مالك المحجوز والحجز موقع بمنزله والحارس
تابعه. قصور.
حكم
ابتدائي قضى ببراءة المتهم من التزوير ورفض الدعوى المدنية قبله. تأييده
استئنافياً. النعي على الحكم الاستئنافي أنه لم يرد على دفاع المدعي بالحقوق
المدنية أمام المحكمة الاستئنافية في صدد الضرر لا محل له.
موازين
غير مضبوطة. وجوب علم المتهم بأن الميزان غير مضبوط. الاعتماد في ذلك على ما لا
يفيده. قصور.
يجب
لصحة الحكم بالإدانة أن يبين أدلة الثبوت التي أقيم عليها.
تمسك
المتهم بأن اعترافات متهمين آخرين عليه إنما صدرت بطريق الإكراه. استناد المحكمة
بين ما استندت إليه فى إدانة المتهم إلى هذه الاعترافات. عدم تحدثها عن هذا
الدفاع. قصور.
إخفاء
أشياء مسروقة. فعل الإخفاء. عدم بيانه في الحكم. قصور.
متهم
في اختلاس محجوز عليه إدارياً. تمسكه أمام محكمة الاستئناف بأنه كان مريضاً
متغيباً عن البلد يوم البيع. عدم الرد عليه. قصور
حكم
باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. تأسيس رفض اعتذار المتهم بمرضه بالروماتيزم
المفصلي على أن هذا المرض لا يمنعه من الحضور. عدم بيان ما استندت إليه المحكمة في
ذلك. قصور.
وجه
دفاع. استفادة الرد عليه من أدلة الإدانة. يكفي.
إن
الدفاع بأن التهمة ملفقة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب
من المحكمة رداً صريحاً.
دفاع
هام. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. مثال في جريمة سرقة.
وجه
دفاع من شأنه لو صح أن يؤثر في مركز المتهم من الاتهام. عدم تحقيقه أو الرد عليه.
الحكم بالإدانة. قصور.
دفاع
هام. طلب إعادة المعاينة التي أجريت لكي تتبين المحكمة صحة هذا الدفاع. عدم الرد
على الدفاع وعدم إجابة المتهم إلى إجراء المعاينة. قصور.
حكم
ابتدائي تعرض لدفاع المتهم وفنده. عدم تقدم المتهم أمام الاستئناف بدفاع يختلف في
جوهره عما سبق إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى. تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه.
لا قصور.
وجه
دفاع هام لم ترد عليه المحكمة. قصور. مثال في جريمة بيع فول فاسد.
القصور
في إثبات نية القتل.
استناد
الحكم إلى ما لا أصل له في الأوراق.
بيان
أن جريمة القتل العمد وقعت بناءً على اتفاق سابق بين المتهمين بعد تبييتهما النية
وإعداد الأسلحة ومن بينها البندقية التي استعملت في القتل. عقاب المتهمين بعقوبة
الاشتراك. الطعن في الحكم.
مجرد
كون المتهم مالكا للشيء المحجوز ومدينا. لا يكفى لإثبات الاشتراك عليه في جريمة
الاختلاس بالاتفاق والمساعدة.
ليست
المحكمة ملزمة بأن ترد على كل جزئية من جزئيات الدفاع.
وجوب
بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها. الاكتفاء بالإشارة إلى الأدلة في محضر
التحقيق دون إيراد مؤداها. قصور.
بنائه
على واقعة لا وجود لها. قصور. مثال في جريمة سب علني.
قول
المحكمة إنها ترى أخذ المتهمين بالشدة في توقيع العقوبة زجرا لهم والحكم للمدعى
المدني بطلباته. ذلك لا يقيد أنها راعت في تقدير التعويض الزجر لا تناسبه مع جبر
الضرر.
إثبات
المحكمة أن وفاة المجني عليه نشأت من عيار أطلقه واحد من المتهمين. إدانة المتهمين
جميعا في القتل العمد مع سبق الإصرار. نفى المحكمة عن المتهمين ظرف الترصد.
التعارض بين بعض ما قالته في صدد ثبوت سبق الإصرار وبعض ما قالته في نفى الترصد.
قصور
وجه
دفاع تقدم به المتهم إلى المحكمة الاستئنافية. أخذ المحكمة الاستئنافية بأسباب
الحكم الابتدائي لأنها لم تجد في هذا الدفاع ما يغير رأيها. يصح.
بيان
الحكم واقعة الدعوى وتطبيق حكم القانون عليها. قوله إنه مع مسايرة النيابة لا تكون
ثمة جريمة وإيراده أسبابا صحيحة لذلك. لا تناقض.
إدانة
المتهم في جريمة خلط دقيق قمح بدقيق ذرة. نتيجتا تحليل العينتين اللتين أخذتا. عدم
الاختلاف في صدد الخلط. اختلافهما في بيان درجة الحموضة. لا يؤثر في سلامة الحكم.
حكم
صادر في معارضة بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه دون إيراد أسباب كافية لإثبات
التهمة أو يستند إلى أسباب الحكم الغيابي. تأييده استئنافيا لأسبابه. حكم غير مسبب.
حكم
استئنافي بالإدانة. أدلة الثبوت التي أوردها تتضمن الرد على أدلة البراءة.
تعقب
جميع دفاع المتهم بالرد. لا يلزم. إقامة الحكم على أسباب مسوغة للإدانة. النعي
عليه فيما أورده من ذلك. طعن موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به.
الدفع
بمضي ثلاث سنوات بين القرضين اللذين أسست عليهما الإدانة. وجوب الرد عليه. إغفاله.
قصور.
تمسك
المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأنه كان في حالة دفاع شرعي. تأييد الحكم
المستأنف لأسبابه دون إشارة إلى هذا الدفاع. قصور.
دفاع
.استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت. النعي على الحكم بأنه لم يرد عليه ردا صريحا.
لا يقبل.
ليس
على المحكمة أن تتعقب الدفاع في جزئياته.
إذا
كانت المحكمة في معرض سرد وقائع الدعوى قد أخطأت في إيراد واقعة ذكرتها ولم يكن
لهذا من أثر في منطق الحكم فذلك لا يضيره.
حكم
من محكمة الدرجة الأولى في معارضة قضي برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه لأسبابه.
حكم محكمة الدرجة الثانية بتأييد هذا الحكم للأسباب الواردة به والتي أخذت بها
المحكمة, لا قصور.
إذا
كان الحكم قد تعرض لنية القتل فقال إنها مستفادة من استعمال المتهم في عدوانه على
المجني عليه آلة حادة وطعنه إياه بها عدة طعنات في مواضع عدة من جسمه وإحداها وهي
إصابة البطن تعتبر في مقتل وخطيرة
إذا
أقيم الحكم على دليل لا سند له من أوراق الدعوى تعين نقضه.
دفاع
مقصور على مناقشة أدلة الثبوت، الرد عليه يكون مستفاداً من الإدانة استناداً إلى
الأدلة التي أوردها الحكم.
قول
المحكمة بوقوع الخطأ من كل من المتهمين، معناه مساهمة كل منهما بخطئه في وقوع
الحادث.
التحدث
عنها استقلالا في حق المتهمين واستظهار أن كلا منهما حين أطلق العيار كان يقصد
إزهاق روح المجني عليه.
حكم
ابتدائي ببراءة متهم في إحداث إصابة خطأ. إدانته استئنافيا بناء على ما أثبتته
عليه المحكمة من خطأ وما استظهرته من أنه لولا هذا الخطأ لما وقع الضرر الذي أصاب
المجني عليه.
اتفاق
أسبابه مع أسباب حكم المحكمة المدنية برد وبطلان الورقة المزورة. لا يضيره.
بيع
جبن مغشوش لوجود باسيلس كولي. القول بعلم المتهم بالغش لكونه يزاول عملية الجبن
وذا مصلحة فيه.
استناد
المحكمة في نفي الخطأ المسند إلى المتهم إلى ما ورد بالمعاينة التي عملت عن
الحادث. الثابت بالمعاينة لا يفيد ما حصلته المحكمة منها. حكم معيب.
إثبات
أركان الجريمة وبيان الأدلة على وقوعها من المتهم. تسبيب كاف. لا يلزم بعد ذلك
الرد على الأدلة التي ساقها المتهم في سبيل إثبات براءته.
إدانة
المتهم في تبديد دفعه بأن عقد التسليم صوري دفع موضوعي لا يلزم أن يرد عليه رداً
صريحاً.
إدانة
متهم في إحراز مخدر استنادا إلى نتيجة التفتيش الذي أجرى بمنزله وإلى اعتراف
المتهم استجوابه أمام النيابة بوجود المخدر في منزله.
استناد
المحكمة في نفيها حالة الدفاع الشرعي التي أثارها المتهم إلى أقوال واردة في أوراق
الدعوى.
تتبع
الدفاع فيما يثيره من شبهة أو يستنتجه من ظروف الواقعة والرد عليه. لا يلزم.
النعي
عليه بأنه لم يذكر النص الذي اعتمد عليه في قوله إن السير في المدن لا يصح أن يزيد
على كذا كيلوا مترا.
دفع
المتهم بأن فحص اللبن لم يجر بمصنعه بل أخذت العينات عند وصولها إلى الزبائن مما
يخليه هو من تهمة الغش إدانته تأسيساً على أن هذا الدفاع غير جدي إذ كان يجب عليه
أن يتخذ الإجراءات لمنع مثل هذه المخالفة.
حكم
ابتدائي تعرض لدفاع الطاعن ورد عليه بما يبرر عدم الأخذ به خلو محضر الجلسة
الاستئنافية مما يثبت أن الطاعن قد طلب الترخيص له في إعلان شهود نفي تأييد الحكم
الابتدائي لأسبابه.
إذا
كان الحكم قد ذكر ما يشير إلى احتمال قيام عذر قانوني عند المتهم دون أن يعني
بالتحدث عنه بما ينفي قيامه فإنه يكون قاصر البيان واجبا نقضه.
بيان
واقعة القتل العمد التي أدين المتهم بها ذكر الأدلة على ثبوتها في حقه نفي ما دفع
به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعي بأدلة مؤدية إليه ولها أصلها في التحقيقات
المناقشة في ذلك لا تقبل.
متهم
بإحداث عاهة بالمجني عليه هي فقد طحاله استناده في ذلك إلى ما نقله عن تقرير الكشف
الطبي على المجني عليه.
إذا
كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة (مضخات حريق) بانية
قولها بعلم المتهم بأن هذه الأشياء مسروقة
إذا
كان الدفاع عن المتهم بتقليد علامة تجارية مسجلة قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية
بأنه لم يقلد هذه العلامة وإنما هو أنشأ لنفسه علامة
متهم
بإحداث إصابة نشأت عنها عاهة برأس المجني عليه إدانته مع وجود إصابتين بالرأس دون
بيان مساهمة كل من الإصابتين في إحداث العاهة.
رفع
الدعوى على المتهم بثلاث تهم ضرب تمسكه في إحداها بأنه كان في حالة دفاع شرعي
اعتبار المحكمة التهم الثلاث وقعة واحدة ودانته فيها دون رد على ما يمسك به قصور.
إدانة
متهم في جريمة انتهاك حرمة الآداب علناً بعرضه للبيع كتباً تتضمن قصصاً وعبارات
فاحشة إقامتها على أسباب مؤدية إلى ذلك. المناقشة في هذا لا تقبل.
إذا
كان الحكم حين أدان المتهم بالقتل المقترن بالسرقة وطبق عليه المادة 234/2 ع قد
حدد الأشياء التي أسند إلى المتهم سرقتها.
اعتراف
المتهم أمام النيابة بضبط المخدر معه أخذه بهذا الاعتراف إغفال الحكم الرد على ما
دفع به من بطلان التفتيش لا يؤثر في سلامة الحكم.
إدانة
المتهم في عرضه مياها غازية مغشوشة للبيع على أساس وجود رواسب بها عدم بيان ماهية
هذه الرواسب وسبب وجودها بها وأثرها في الشراب.
تقرير
الطبيب الشرعي الاستناد إليه ضمن الأدلة إغفال جزء منه غير متعارض مع ما نقلته
المحكمة منه لا يؤثر في سلامة الحكم.
إذن
تفتيش في صيغة امتداد لإذن سابق. قيامه على أساس آخر ومسوغات أخرى القضاء ببطلانه
على أساس أنه امتداد لإذن سابق انتهى بانتهاء أجله قصور يجب على المحكمة أن تبحث
الأساس الذي قام عليه وترى مدى صلاحيته لإقامة إذن جديد عليه.
إدانة
متهم في إحراز مخدر بيان واقعة الدعوى والأدلة المثبتة للجريمة على المتهم. استناد
الحكم إلى أقوال ضابط البوليس في محضر التحقيقات قوله إن الضابط أدلى بهذه الأقوال
أمام محكمة الدرجة الأولى في حين أنها لم تسمعه خطأ مادي لا يعتد به.
إدانته
في اختلاس المحجوز على أساس عدم تقديمه المحجوزات بالسوق في يوم البيع. عدم بيان
وجه إلزامه بذلك. قصور القانون لا يلزم الحارس بنقل المحجوز من مكان الحجز إلى
السوق.
إدانة
المتهم في اختلاس محجوز عدم بيان الأدلة على ذلك اكتفاء المحكمة في ذلك بقولها إن
المحضر الذي قدمه لإثبات مقدار القمح المحجوز قد اصطنع لخدمة الدعوى قصور.
بيان
الواقعة وأركان الجريمة ذكر الأدلة على ثبوت وقوعها من المتهم يكفي لسلامة الحكم.
تقدير الأدلة من شأن محكمة الموضوع.
دليل
خاطئ استند إليه الحكم الابتدائي استبعاد الحكم الاستئنافي هذا الدليل وإيراده
أدلة أخرى مؤدية إلى الإدانة. لا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
رفع
الدعوى على المتهم بثلاث تهم ضرب تمسكه في إحداها بأنه كان في حالة دفاع شرعي
اعتبار المحكمة التهم الثلاث وقعة واحدة ودانته فيها دون رد على ما يمسك به قصور.
إدانة
متهمين في جريمة ضرب أفضى إلى الموت مع سبق الإصرار. الاكتفاء في التدليل على سبق
الإصرار بحصول مشادة بين أخي المجني عليه وبين المتهمين دون بيان أثر ذلك في واقعة
ضرب المجني عليه نفسه. الواقعة كما هي ثابتة بالحكم تفيد أن حضور المجني عليه إنما
كان لنجدة أخيه. قصور.
أقوال
الشهود بالجلسة إيراد الأدلة على ثبوت التهمة من واقع التحقيقات التي أجريت في
الدعوى. ذلك يدل على أنها أطرحت هذه الأقوال.
يكفي
لذلك بيانه لوقائع الدعوى حسبما شهد به الشهود في مختلف مراحل التحقيق وإيراده
دفاع المتهمين وتفنيده واستخلاص ثبوت التهمة من ذلك.
شاهد
الرؤية الوحيد في الدعوى الأخذ بأقواله على أساس أنها مؤيده بأقوال شاهد آخر لم
يقلها إطلاقاً. خطأ في الإسناد وقصور يعيب الحكم إذا كان الحكم قد أخذ في الإدانة
بأقوال شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى
بناء
الإدانة على أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق. معاينة أجريت في الدعوى ورود بعض
وقائع فيها تخالف ما أخذت به المحكمة من تلك الأدلة. لا يهم.
الإشارة
فيه صراحة إلى عدم أخذه بأقوال شهود النفي (غير لازمة)
بيان
واقعة الدعوى وإيراد الأدلة على إدانة المتهم. النعي على الحكم بزعم استناده في
إطراح قول للشاهد والأخذ بقول آخر له إلى أمور كان يجب استشارة الطبيب الشرعي
فيها. ولا يقبل.
دفاع
المتهم. تعقبه بالرد والتفنيد غير لازم ما دام الرد عليه مستفاداً مما أورده من
أدلة الثبوت.
الخطأ
في تحصيل شطر من دفاع المتهم. لا عبرة به ما دام غير منصب على دفاع جوهري.
تعييب
الحكم بالتناقض. التناقض المدعى هو مجرد خطأ في الكتابة لا يخفى على من يراجع
الحكم كله. لا يهم.
عقاب
المتهم على عدم تنفيذ الاشتراطات اللازمة لمنع انتشار مرض. وجوب بيان الأعمال
والأوامر التي خالفها.
لا
يضير الحكم أن يكون حين لخص دفاع المتهم قد نقل عنه قولاً خطأ ما دام هذا القول لم
يكن له أي اعتبار في إدانته وما دام الحكم مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه
عليها.
الأحكام
يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها.
ذكر
الحكم ما يدل على احتمال قيام حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم. يجب التحدث صراحة عن
نفي قيام هذه الحالة. إيراد باعث آخر للجريمة على سبيل الاحتمال. لا يغير من الأمر.
حكم
ابتدائي ببراءة المتهم اعتماداً على تقريرات فنية. إلغاؤه استئنافياً بناءً على
اعتبارات لم تحققها المحكمة عن طريق فني.
واقعة
سابقة على الواقعة موضوع المحاكمة أو لاحقة لها. التحدّث عنها في معرض الاستدلال
على ثبوت واقعة الدعوى. لا تثريب على المحكمة فيه.
إذا
كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم جمع كمية من أحجار النطرون الموجود
بمنطقة المحاميد قبل أن يحصل على التصريح المطلوب من مصلحة المناجم والمحاجر، ونقل
هذه الكمية إلى محطة المحاميد على ذمة شحنها لمصر فضبطت، ثم تمسك الدفاع بأنه لم
يكن يقصد نقل تلك الأحجار إلا بعد ورود الترخيص له.
بيان
الأسباب التي رأت المحكمة من أجلها أن توقع على المتهم العقوبة بالقدر الذي وقعته
في حدود النص. غير لازم. تأييد العقوبة المقضى بها ابتدائياً. يتضمن أن المحكمة لم
تر فيما أبداه الدفاع ما يدعو إلى تعديلها.
تسليم
المحكمة بوجوب استبعاد الاعتراف المنسوب إلى أحد المتهمين. المستفاد من الحكم أنها
اتخذت هذا الاعتراف أساساً لقضائها بالإدانة. حكم متخاذل.
الرد
على كل جزئية من جزئيات الدفاع. غير لازم. تعويل المحكمة على شهادة شهود الإثبات.
يتضمن الرد على أقوال شهود النفي. ردّها على أقوال بعض شهود النفي دون بعض. لا
يعدّ قصوراً ولا يعيب الحكم.
تتبع
الدفاع في كل شبهة يقيمها والرد عليه شبهة شبهة. غير لازم. يكفي في التسبيب إثبات
توافر أركان الجريمة وبيان الأدلة على وقوعها من المتهم.
إن
اعتذار المتهم للمحكمة من عدم حضور الجلسة المطلوب إليها لا يكفي وحده لإلزامها
بأن تؤجل الدعوى أو بأن تتحدث عنه أو تشير إليه في الحكم إذا هي لم تجب طلب
التأجيل.
مخالفة
المباني المنصوص عنها في المادة 3 من القانون رقم 51 لسنة 1940. البيانات الواجب
ذكرها في الحكم الذي يعاقب على هذه المخالفة. غرض الشارع. الارتفاع الذي بلغه
البناء.
إن
المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدّى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد استندت إليها في
حكمها بالإدانة، أما إذا كانت لم تعتمد على كل شيء من تلك الأقوال فإنها لا تكون
مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً.
تأجيل
المحكمة النطق بالحكم مع الترخيص في تقديم مذكرات. قضاؤها بعد ذلك بتأييد حكم
الإدانة للأسباب التي بني عليها دون الإشارة إلى دفاع المتهم الوارد في مذكرته أو
التعرّض لبحثه. خطأ. وجوب تحقيق هذا الدفاع والرد عليه.
نفي
ظرفي سبق الإصرار والترصد. توقيع العقوبة على أساس انتفائهما. ذكر أن الجريمة وقعت
بناء على سبق الإصرار والترصد في نهاية الحكم. سهو لا يبطل الحكم.
يجب
أن يكون ردّ الحكم على ما يتمسك به المتهم من دفوع مفنداً لها. فإذا كان المتهم قد
تمسك أمام المحكمة بأن الميزان الذي اتهم بوجوده مزوّراً عنده كان مضبوطاً
ومعايراً من قبل، وأن عدم الضبط الذي يؤاخذ عليه إنما كان نتيجة خلل اعترى الميزان
بسبب نقله.
الحكم
الصادر بالعقوبة يجب أن تبيّن فيه الأسباب التي أقيم عليها. ولا يكفي في ذلك أن
يورد الحكم الأدلة التي اعتمد عليها إذا كان لم يذكر مؤداها ويبين ما تضمنه كل
منها.
يكفي
تسبيباً للحكم القاضي بإدانة المتهم في جريمة تنظيم مظاهرة وقيادتها قوله "إن
التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال الشهود الذين أجمعوا على أنه كان يقود المظاهرة
ولم يمتثل لأوامر رجال الحفظ الصادرة له بالتفرّق" فإن في ذلك البيان ما يدل
على ثبوت توافر أركان الجريمة التي أدين المتهم فيها.
بيان
مواد العقوبة التي أوقعها على المتهم. إدانته في جنحة إحداث جرح وفي مخالفة مزاولة
مهنة الطب بدون رخصة. توقيع عقوبة الجنحة وحدها عليه. عدم ذكر المادة 32 ع أو مادة
المخالفة. لا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بذلك.
إذا
استند الحكم في إدانة المتهم إلى أقوال المجني عليه في التحقيق قبل وفاته وإلى
شهادة الشهود أمام النيابة مكتفياً في بيان ما أدلى به المجني عليه والشهود بسرد
وقائع الدعوى إجمالاً على النحو الذي استخلصته المحكمة دون أن يبين مؤدى تلك
الأقوال ولا موضوع تلك الشهادات.
لا
يعتبر الحكم مسبباً إذا كان قائماً على أقوال مرسلة لا تنهض دليلاً على ما قضى به.
فإذا أدانت المحكمة متهماً بالتبديد بناءً على ما ذكرته من قول الصراف الذي قرّر
بأن المتهم بدّد الزراعة المحجوز عليها.
يجب
أن يذكر الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي اعتمد عليها ببيان مفصل، بحيث يستطاع
الوقوف على مسوّغات ما قضى به. أما وضع الحكم بصيغة عامة مبهمة فلا يحقق الغرض
الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام.
إن
المحكمة الاستئنافية لا تلزم بالرد تفصيلاً على أسباب الحكم الابتدائي إلا إذا هي
رأت الإدانة بعد الحكم ابتدائياً بالبراءة. أما إذا كان الحكم الابتدائي قد قضى
بالإدانة ورأت هي أن تقضي بالتبرئة،.
ليس
مما يطعن على الحكم أن يكون قد عوّل على واقعة غير صحيحة متى كان مشتملاً على
وقائع وأدلة أخرى يستقيم معها ولو أسقطت منه العبارة غير الصحيحة.
إذا
تناقضت أسباب الحكم تناقضا بينا فى بيان التدليل على أهم نقطة فى الدعوى فتماحت
فان هذا يعتبر من العيوب الجوهرية التى يترتب عليها نقض الحكم.
صوغ
الأحكام بمثل عبارة «إن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة» «الشهود والتحليل
الكيماوى والكشف الطبى» يعد قصورا يعيب الأحكام عيبا جوهريا يبطلها.
اذا
حكمت المحكمة بأدانة متهم واقتصرت فى الأسباب على قولها "ان"
"التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبى" فان هذا الحكم يكون غير مقنع
ويتعين نقضه. لأن هذه العبارة ان كان لها معنى عند واضعى الحكم فان هذا المعنى
مستور فى ضمائرهم لا يدركه غيرهم.
إن
تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاة. إذ هو مظهر قيامهم
بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون
فيه من الأقضية.
عدم
كفاية الأسباب من جهة القانون يبطل الحكم. الأسباب يجب أن يكون لها مأخذ حقيقى حتى
تعتبر كافية.
جرى
قضاء محكمة النقض على نقض الأحكام التى لا يذكر فيها إلا "أن التهمة"
"ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود". لأن هذه الصيغة عامة يمكن وضعها فى
كل حكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق