الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - بياناته









تحقق إعلان الشركة المحتكم ضدها بصحيفتي البطلان. مؤداه. إغفال الحكم المطعون فيه اسمها وعنوانها في ديباجته. لا يترتب عليه بطلانه. علة ذلك. تحقق الغاية من الإجراء.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الحكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التى بنى عليها.الحكم كاملاً




وجوب استظهار الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك دون رصيد أمر الرصيد من حيث وجوده وكفايته وقابليته للصرف.الحكم كاملاً




عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً




عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً




لما كانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة .الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد دان الطاعنة بموجب المواد 40/ 1، 41، 215 من قانون العقوبات وهي النصوص المنطبقة على الواقعة باعتبارها جنحة على خلاف ما تزعمه الطاعنة فإن منعاها يكون غير مقبول .الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها . قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة. وجوب أن ترد على أسباب الحكم المستأنف وبيان أسباب البراءة .الحكم كاملاً




مكان ارتكاب الواقعة. لا يعد من البيانات الجوهرية في الحكم الجنائي . ما لم يرتب الشارع عليه أثراً قانونياً يجعله ركناً أو ظرفاً مشدداً . إشارة الحكم إلى مكان الجريمة . كفايته . ما دام لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة .الحكم كاملاً




لم يشترط القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن منعى الطاعن عليه من إغفاله مواد العقاب يكون في غير محله .الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. عدم استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقته والأدلة الدالة عليه.الحكم كاملاً




عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش موضوعي. عدم إيراد سوابق الطاعنين ومصدر حصولهما على المخدر وأسماء عملائهما وسمعتهما ومهنة كل منهما وعمره ومحل إقامة الأول وحالته الاجتماعية والخطأ في رقم العقار الذي يقطن به الثاني.الحكم كاملاً




إغفال الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة . لا يعيبه .الحكم كاملاً




من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً .الحكم كاملاً




لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أنشأ لقضائه أسباباً ومنطوقاً جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى .الحكم كاملاً




وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام . متى يكون كذلك .الحكم كاملاً




محضر الجلسة يكمل الحكم في إثبات بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته.الحكم كاملاً




إدانة الحكم الطاعن بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة بعد ذكرها. يتحقق به مراد الشارع من إيجاب الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.الحكم كاملاً




محل الواقعة في الحكم الجنائي. متى لا يعتبر من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها.الحكم كاملاً




كون عبارات القذف قد تضمنها خطاب تداولته أيدي موظفين بحكم عملهم. غير كاف لتوافر العلانية. وجوب أن يكون الجاني قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. إغفال الحكم ببيان قصد الطاعن من فعله. قصور.الحكم كاملاً




الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات بيان اسم المدعي بالحق المدني.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وظروفها وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن وتعويله على ما جاء بمحضر الضبط دون إيراد مضمونه . قصور .الحكم كاملاً




لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره خلافاً لما يقوله الطاعن وكان لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين .الحكم كاملاً




صحة الحكم في جريمة القتل الخطأ. توجب بيان الواقعة وكيفية حصولها وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقفه وموقف المجني عليه حين وقوع الحادث .الحكم كاملاً




إيراد الحكم بيان الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعذيب التي دان الطاعنين بها والأدلة على ثبوتها في حقهم.الحكم كاملاً




إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان .الحكم كاملاً




بيان تاريخ الحكم . عنصر هام من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها . النقص فيه يبيح الطعن بالبطلان في الحكم لكل ذي مصلحة .الحكم كاملاً




وجوب أن يكون الجاني في جريمة المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته . مؤداه : خروج المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه عن نطاق تطبيق المادة المذكورة إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية .الحكم كاملاً




القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم .الحكم كاملاً




العبرة في الأحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم .الحكم كاملاً




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات .الحكم كاملاً




عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الموافقة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.الحكم كاملاً




جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت. مناط تحققها. الحكم بالإدانة عن تلك الجريمة. وجوب استظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها. مخالفة ذلك. قصور.الحكم كاملاً




علم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدراً للمال الذى يخفيه. شرط لتوقيع عقوبة المادة 44 مكرراً/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها.الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم من مجرد معانقة الشريك للزوجة وتقبيلها في مكتبه. دليلاً على وقوع الوطء. دون التساند إلى دليل من تلك التي استوجب القانون توافرها. فساد في الاستدلال وخطأ في القانون. اتصال وجه الطعن بالطاعنة التي لم يقبل طعنها شكلاً. يوجب نقض الحكم بالنسبة لها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




مراد الشارع من النص في المادة 417/ 2 إجراءات على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة. قصره على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. النظر في استواء حكم القانون لا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع.الحكم كاملاً




الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض فإن خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم الاستئنافي .الحكم كاملاً




مناط المسئولية في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً أن الواقعة المبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها وأن ينتوي السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه.عدم استظهار الحكم علم الطاعن بكذب البلاغ وقصد الإضرار بالمبلغ في حقه. قصور. وخطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




إيراد الحكم في وصف التهمة أنها إقامة بناء بدون موافقة اللجنة. تحصيله في مدوناته أنها بناء بدون ترخيص. اختلال في فكرته عن عناصر الدعوى. يعيبه بالقصور.الحكم كاملاً




من المقرر أن إغفال بيانات المتهم لا يعيب الحكم ما دام هو لا يدعي أن تلك البيانات تؤثر في مسئوليته أو عقابه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.الحكم كاملاً




من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة القصور في التسبيب.الحكم كاملاً




من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها .الحكم كاملاً




خطأ الحكم في اسم المحكمة التي أصدرته. لا يعيبه. ما دام أمر الإحالة قد اشتمل على اسم المحكمة الصحيح. أساس ذلك .الحكم كاملاً




عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .الحكم كاملاً




لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه خلا من تاريخ صدوره، ولما كان خلو الحكم المذكور من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض .الحكم كاملاً




خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة. لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها، وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة .الحكم كاملاً




بيان صدور طلب بإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. وجوب تضمن الحكم له. إغفال الإشارة إليه. يبطله. ولو ثبت صدور هذا الطلب .الحكم كاملاً






صحة الحكم بالمصادرة طبقاً للمادة 110 عقوبات. رهينة يكون موضوعها شيئاً دفعه من تصدق عليه صفة الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة.الحكم كاملاً




إيراد الحكم الاستئنافي أسباب مكملة لأسباب حكم أول درجة الذي اعتنقه. مفاده: أخذه بتلك الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها.الحكم كاملاً




الإجراء المنصوص عليه في المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل في حقيقته طلب. يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة. استمرار العمل به طبقاً للمادة 14/ 2 من القانون رقم 97 لسنة 1976. إغفال النص في الحكم على صدور هذا الطلب. بطلانه. ولو ثبت بالأوراق صدور الطلب.الحكم كاملاً




لما كان ما أثبت في ديباجة الحكم . بشأن محل إقامة الطاعن الأول .لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي من كاتب الجلسة ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى، مما لا يؤثر في سلامة الحكم.الحكم كاملاً




خلو الحكم ومحضر الجلسة من بيان اسم المحكمة. اعتبار الحكم المذكور والحكم المؤيد له. كأن لا وجود لهما.الحكم كاملاً




لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الطاعن الأول وبعض المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذي نقل منه المخدر إلى السفينة كانوا مسلحين، فإن ما أورده الحكم .الحكم كاملاً




صدور الحكم من أعضاء المحكمة الذين سمعوا المرافعة وبعد المداولة. كفايته. النعي بصدوره على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام الجنائية على الأدلة التي يقتنع بها القاضي. وجوب استخلاصه عقيدته بنفسه ودون أن يشاركه فيها غيره.الحكم كاملاً




الأحكام الشكلية لا يوجب القانون النص على صدورها بالإجماع.عدم جواز التعرض للأحكام التي فصلت في موضوع الدعوى من عيوب لحيازتها قوة الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. المادة 312 إجراءات.وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها الحكم وإلا كان باطلاً المادة 310 إجراءات.الحكم كاملاً




لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصناعته ومحل إقامته بالحكم أو بمحضر الجلسة هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته.الحكم كاملاً




القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون.الحكم كاملاً




اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف. يعصمه من البطلان الذي قد يشوب ذلك الحكم.الحكم كاملاً




القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم .الحكم كاملاً




الإجراء المنصوص عليه في المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل. في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة. استمرار العمل به طبقاً للمادة 14/ 2 من القانون رقم 97 لسنة 1976.إغفال النص في الحكم على صدور هذا الطلب. يبطله. لا يغني عن ذلك. ثبوت صدور هذا الطلب بالفعل.الحكم كاملاً




لما كان البين أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها.أورد أسماء المدعين بالحقوق المدنية وطلباتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في هذا الشأن، فإنه تنحسر عنه في هذا الخصوص قاله القصور التي يرميه بها الطاعن.الحكم كاملاً




العبرة في الحكم بنسخته الأصلية.ورقة الحكم قبل التوقيع أصلاً كانت أو مسودة مشروع. للمحكمة كامل الحرية في تغيره أو التعديل فيه.الحكم كاملاً




الأحكام الشكلية خلوها من بيان مادة العقاب. لا يعيبها.الحكم كاملاً




وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء. تعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائى. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاءالحكم كاملاً




سلامة الحكم بالادانة فى الجرائم غير العمدية مشروطة ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه.الحكم كاملاً




تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت مدوناته تكشف عنه وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه.الحكم كاملاً




عنونة الحكم باسم محكمة جنايات أمن الدولة العليا. لا يخرج عن مضمون التسمية التي وردت بقانون إنشاء محاكم أمن الدولة رقم 105 لسنة 1980.الحكم كاملاً




لما كان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - أن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء يتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضي في حكمه تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم باطلاً .الحكم كاملاً




من المقرر أن خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة يعيبه طالما أن هذا التاريخ يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام الطاعن يدعي أن الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم .الحكم كاملاً




الأصل فى الاجراءات الصحة وانها قد روعيت. خلو الحكم من بيان كيفية احالة الدعوى الى المحكمة. لا يبطله.الحكم كاملاً




عدم وجود المذكرة التى قدمها الطاعن بالجلسة ضمن المفردات المتضمنة طلبه أصليا الحكم بالبراءة واحتياطيا سماع شهود الاثبات لا ينفى تقديمه لها مادام أن الثابت بمحضر الجلسة أنه قدم مذكرة.الحكم كاملاً




الحكم يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى. خلو محضر الجلسة من إثبات تأجيلات النطق بالحكم. لا عيب.الحكم كاملاً




لما كانت ديباجة الحكم المطعون فيه قد تضمنت عبارة "وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه الموضح تفصيلا بمحضر الجلسة" الا أنه من الواضح ان المعنى المقصود من ذلك هو ان اجراءات نظر الدعوى وردت تفصيلا بمحاضر جلسات المحاكمة، ولا يعدو ماورد من خطأ فى ديباجة الحكم ان يكون خطأ ماديا لايؤثر فى سلامته.الحكم كاملاً




لما كان الثابت بأولى محاضر جلسات المحاكمة - وهى جلسة 19 من مارس - سنة 1979 - انه اثبت به اسم المدعى بالحقوق المدنية...... ابن المجنى عليه وأنه ادعى مدنيا قبل الطاعن بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت، فضلا عن ان مدونات الحكم قد تضمنت اسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى هذا الشأن .الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب أو مباشرة إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك.الحكم كاملاً




المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة - عدا التاريخ .الحكم كاملاً




محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى . وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ .الحكم كاملاً




محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران. إغفال اسمي الخبيرين سهواً في محضر الجلسة والحكم. لا بطلان. أساس ذلك.الحكم كاملاً




عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً




كفاية ثبوت أن الهيئة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم. لا يعيب الحكم ورود اسم قاض رابع تزيداً بمحضر الجلسة.الحكم كاملاً




إرفاق الطاعن شهادة مرضية بتقرير الاستئناف تبريرا لتجاوز الميعاد القضاء بعدم القبول شكلا دون التعرض لها قصور.الحكم كاملاً




بيان أسماء القضاة واجب بالنسبة للهيئة التى فصلت فى الدعوى فحسب إغفال اسم عضو هيئة لم تفصل فيها لا بطلان.الحكم كاملاً




خطأ الحكم فى بيان اسم الشاهد لا يعيبه طالما لم يخطئ فحوى شهادته.الحكم كاملاً




اقتصار قاعدة إجماع الآراء عند التشديد أو الغاء البراءة على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة فحسب الغاء الحكم برفض الدعوى والقضاء بالإلزام استناداً إلى ثبوت الخطأ وجوب أن يصدر بالإجماع.الحكم كاملاً




سريان حكم المادة 417 إجراءات على الحكم الصادر فى استئناف المدعى المدنى دعواه المدنية المرفوضة اثره عدم جواز الغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا باجماع الآراء.الحكم كاملاً




القضاء ببطلان الحكم المستأنف تطبيقاً لفهم سوى فى القانون عدم تطلبه الإجماع.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان اسم من تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة لا يعيبه ما دام الثابت أنه تلى فعلاً المادة 411 إجراءات.الحكم كاملاً




الأحكام الشكلية. خلوها من بيان مادة العقاب . لا يعيبها. مثال في حكم صادر في معارضة بتأييد حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً .الحكم كاملاً




خلو الحكم من تاريخ إصداره بطلانه. انتهاء الحكم المطعون فيه. إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. دون أن ينشئ لقضائه أسباباً. رغم بطلان الحكم المستأنف لتأييده منطوق الحكم المعارض فيه لأسبابه. بطلان الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




تغيير اسم الطاعن بمحاضر الجلسات وما تقل عنها من أحكام. لا يعيب الحكم طالما كان لا ينازع في أنه المعنى بالاتهام والمحاكمة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الإجراء المنصوص عليه في المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل في حقيقته طلب. يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة.الحكم كاملاً




تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.الحكم كاملاً




تكملة الحكم محضر الجلسة. بالنسبة لإجراءات المحاكمة. فحسب.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون الاجماع معاصرا لصدور الحكم. خلو منطوق الحكم من صدوره بالإجماع. لا يغني عنه أن تتضمن أسبابه ما يفيد الاجماع ما دام لم يثبت به أن الأسباب تليت علنا مع المنطوق.الحكم كاملاً




عدم تطلب صورة معينة لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما ورد به كافيا لتفهم الواقعة وظروفها.الحكم كاملاً






كفاية تحرير الحكم على نموذج مطبوع ما دام مستوفيا بالذات أو بالإحالة البيانات الجوهرية المقررة قانونا.الحكم كاملاً




القضاء في المعارضة بتأييد الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون بيان الواقعة محل الاتهام أو ذكر مواد العقاب قضاء صحيح لأنه حكم شكلي.الحكم كاملاً




العبرة بما اشتمل عليه الحكم من بيان عن التهمة.الحكم كاملاً




البين من نصوص الدساتير المصرية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة أن الشارع لم يعرض فيها البتة للبيانات التي يجب إثباتها فى ورقة الحكم.الحكم كاملاً




خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته.الحكم كاملاً




صدور الحكم باسم الأمة لا باسم الشعب لا ينال من مقومات وجوده قانوناً.الحكم كاملاً




النعي بعدم بيان اسم المدعى بالحق المدني في الديباجة لا أساس له ما دام الحكم قد بينه بعد بيان وصف التهمة ومادة العقاب.الحكم كاملاً




إيراد الحكم في ديباجته تاريخاً خاطئاً للواقعة وعودته لذكر التاريخ الصحيح لدى تحصيله لها.الحكم كاملاً




اعتناق الحكم الاستئنافى المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف الذي أشار إلى مواد الاتهام وخلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها.الحكم كاملاً




محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء الخصوم في الدعوى.الحكم كاملاً




محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان أسماء الخصوم في الدعوى.الحكم كاملاً




محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها والهيئة التى أصدرته وأسماء الخصوم فى الدعوى وسائر بيانات الديباجة.الحكم كاملاً




حكم الإدانة. وجوب تبيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه وإلا كان باطلا.الحكم كاملاً




إحالته فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. حده: أن تنصب الشهادتين على واقعة واحدة وألا يوجد فيها خلاف عليها. مثال لتسبيب معيب.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة وأدلة ثبوتها. مثال لتسبيب معيب فى جريمة قتل خطأ.الحكم كاملاً




صدور الحكم باسم الأمة فى ظل الدستور الحالى لا ينال من مقومات وجوده قانونا.الحكم كاملاً




إشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها مع قضائه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من حبس، يعصمه من البطلان الذى قد يشوب الحكم الأخير.الحكم كاملاً




محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ. ورود تاريخ إصدار الحكم فى عجزه لا يعيبه.الحكم كاملاً




تسجيل الحكم الابتدائى فى صلبه تطبيق المواد التى طلبتها النيابة والتى بينها فى صدر أسبابه. قضاء الحكم الاستئنافى بتأييده لأسبابه و إن خلا فى صلبه من ذكر المواد التى طبقتها المحكمة. لا يعيبه.الحكم كاملاً




تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.الحكم كاملاً




وجوب استكمال الحكم بذاته شروط صحته ومقومات وجوده. عدم جواز تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهريةالحكم كاملاً




الخطأ فى رقم المادة المطبقة. لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة وقضى بعقوبةالحكم كاملاً




لا توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه إلا في حالة الحكم بالإدانة أما إذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام.الحكم كاملاً




استقر قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها, وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا.الحكم كاملاً




نقض الحكم بسبب بطلانه لخلوه من تاريخ إصداره بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمتهمة الأخرى التي لم تقرر بالطعن.الحكم كاملاً




إن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا, لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به.الحكم كاملاً




من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها.الحكم كاملاً




تحرير مسودة للحكم. غير لازم. إلا في حالة وجود مانع لدى القاضي الجزئي من التوقيع على الحكم بعد إصداره.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص.الحكم كاملاً




خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من تاريخ صدوره يؤدي إلى بطلانه.الحكم كاملاً




خلو الحكم ومحضر الجلسة من بيان اسم المحكمة. اعتبار الحكم المذكور والحكم المؤيد له. كأن لا وجود لهما.الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي - الخالي من توقيع القاضي - لأسبابه. اعتباره وكأنه خال من الأسباب.الحكم كاملاً




عدم جواز إثبات ما يخالف ما ثبت بمحضر الجلسة أو الحكم. إلا بطريق الطعن بالتزوير. الأصل في الإجراءات الصحة.الحكم كاملاً




بطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره. امتداده إلى أجزاء الحكم كافة. عدم قيام حكم بغير منطوق.الحكم كاملاً




متى كانت المادة 155 من الإعلان الدستوري الصادر في 24 مارس سنة 1964 تنص على أنه "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة" وكان قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق.الحكم كاملاً




خلو نص المادتين 310 إجراءات و349 مرافعات من النص على وجوب إثبات البيان الخاص بالإطلاع على الأوراق والمداولة في الحكم.الحكم كاملاً




لم تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة.الحكم كاملاً




يوجب قانون الإجراءات الجنائية في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.الحكم كاملاً




خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله. محضر الجلسة لا يكمل الحكم في هذا البيان.الحكم كاملاً




مجال تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات .اعتبار الحكم أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وقضاؤه بالعقوبة المقررة لأشدها.الحكم كاملاً




قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وما يباشره من سلطات إنما باعتباره سلطة تحقيق وليس جزءاً من قضاء الحكم.الحكم كاملاً




محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته.الحكم كاملاً




خلو الحكم الإبتدائي مما يفيد صدوره باسم الأمة. إيراد الحكم المطعون فيه هذا البيان وتأييده الحكم الإبتدائي لأسبابه دون أن ينشئ لقضائه أسبابا جديدة.الحكم كاملاً




الأصل فى اجراءات المحاكمة أنها روعيت. اثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص وسماع مرافعة الخصوم. جحد ذلك لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




خلو الحكم من تاريخ إصداره أثره بطلانه عدم اندراج هذا البطلان تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .الحكم كاملاً




قصره على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن خلو الحكم من تاريخ صدوره وهو بيان جوهري يؤدي إلى بطلانه.الحكم كاملاً




محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماع أعضاء الهيئة التي أصدرته ما دام الطاعن لا يدعي أن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم هي غير الهيئة التي سمعت المرافعة.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الإشارة في ديباجته إلى مواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها لا يبطله ما دام أن أمر الإحالة الذي أعلن به قد تضمن وصفاً للتهمة ولمواد القانون المنطبقة عليها.الحكم كاملاً




خلو الحكم مما يفيد صدورة باسم الأمة يجعله باطلاً بطلاناً أصلياً علة ذلك خلو الحكم من هذا البيان يمس ذاتيته ويفقده عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً.الحكم كاملاً











بيانات الحكم لم يشترط القانون إثباتها فى مكان معين منه. ورودها فى ديباجته. لا يبطل الحكم. القول باشتراط إيرادها فى الجزء المحرر بعد كلمة "المحكمة" وليس فى الجزء السابق عليها لا سند له من القانون.الحكم كاملاً




أسباب الطعن ما تتقيد المحكمة بالفصل فيه منها. هى الأسباب المقدمة فى الميعاد. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




أسباب الطعن ما تتقيد المحكمة بالفصل فيه منها. هى الأسباب المقدمة فى الميعاد. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة نظرت الدعوى فى يوم معين ، ثم قررت استمرار المرافعة لجلسة تالية ، ثم استكملت نظر الدعوى بالجلسة الأخيرة وفيها صدر الحكم .الحكم كاملاً




أخذ رأى القضاة الذين أصدروه النص فيه على صدوره بعد المداولة كفايته.الحكم كاملاً




استقر قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا.الحكم كاملاً




عدم تحديد تاريخ الواقعة لا يعيب الحكم مادام التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها أو بتكوين عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً




إذا كان يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائى أنه كان موقعا تحت كلمة القاضى بتوقيع بالقلم "الكوبيا" وأن آثاره لازالت ظاهرة، وقد تماثل لون رصاص القلم الموقع به على محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم الابتدائى مع لون آثار القلم الموجودة تحت كلمة القاضى بالحكم الابتدائى مما يقطع بأن توقيع القاضى كان موجودا بالحكم .الحكم كاملاً




تاريخ صدور الحكم هو من بياناته الجوهرية وخلو الحكم الابتدائى من هذا البيان يؤدى إلى بطلانه ويكون الحكم الاستئنافى إذ أخذ بأسباب الحكم الابتدائى ولم ينشئ لقضائه أسبابا جديدة قائمة بذاتها باطلا أيضا لاستناده إلى أسباب حكم باطل.الحكم كاملاً




لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى استعملت فى الاعتداء متى استيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه.الحكم كاملاً




لا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بذكر من قام بالتحريات, ولا تحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها لم يجحده الطاعن.الحكم كاملاً




عند اطمئنان المحكمة إلى رؤية الشاهدين للمتهم وهو يطلق النار على القتيل وعليهما.الحكم كاملاً




يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يكون مستوفيا بذاته كامل الأسباب التي اعتمد عليها, ولا يجوز أن يستند إلى أسباب حكم آخر إلا إذا كان صادرا في ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحا في الدلالة على أن المحكمة قدرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع وأدلة واعتبرته صحيحا.الحكم كاملاً




الخطأ في تاريخ الواقعة التي أسندت للطاعن والتي ألمت بها المحكمة وأحاطت بكل ظروفها، وهى نفسها التي أسفر عنها تنفيذ الإذن الصادر بالتفتيش، مما لا يعيب الحكم في شئ.الحكم كاملاً




الخطأ في بيان سبب وجود شهود الواقعة بمكان الحادث متى لا يعيب تسبيب الحكم.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم لم يتعرض إلى ما تمسك به المتهم بإحراز سلاح ناري وذخائره بغير ترخيص .الحكم كاملاً




إغفال الإشارة إلى مواد الاشتراك الإشارة إلى المادة التي تنطبق على العقوبة لا بطلان.الحكم كاملاً




عدم ذكر الحكم الاستئنافي مادة العقاب بيان مواد الاتهام في الحكم الابتدائي تأييد الحكم الاستئنافي له دون ذكرها.الحكم كاملاً




عدم إشارته إلى الحكم الصادر في غيبة المتهم من محكمة الجنايات لا يعيبه علة ذلك المادة 395 أ. ج.الحكم كاملاً




متى يعتبر محل الواقعة من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها في الحكم.الحكم كاملاً




إن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم دون الإشارة إليها لا يعيب حكمها .الحكم كاملاً




إشارة الحكم إلى المواد التي طلبت النيابة معاقبة المتهمين بها وإلى اطلاعها على تلك المواد.الحكم كاملاً




إن خطأ الحكم في رقم المادة المنطبقة على واقعة الدعوى لا يعيبه ما دام قد انتهى إلى نتيجة يقرها القانون.الحكم كاملاً




أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الابتدائى. خلو الحكم الابتدائى من البيانات الجوهرية. بطلان الحكم الاستئنافى.الحكم كاملاً




استقر قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا.الحكم كاملاً




متى كان الحكم الاستئنافى قد قضى بتأييد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى أضافها.الحكم كاملاً




صدور الحكم وتنفيذه دون أن يكون هذا الإصدار والتنفيذ باسم الأمة. تتويجه بأسبابه بعد ذلك باسم الأمة عند إيداعه قلم الكتاب.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم عدم تحديده تاريخ الواقعة مادام لا يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيها ولم يدع المتهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة.الحكم كاملاً




متى يعتبر بيان محل الواقعة فى الحكم الجنائى من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه.الحكم كاملاً




إشارة الحكم فى بيان مادة القانون التى طبقتها على الشريك إلى م 40 ع عدم الإشارة إلى فقراتها. لا عيب.الحكم كاملاً




أخذ الحكم الاستئنافى بما جاء بالحكم المستأنف المتضمن المواد التى طبقت. كفايته.الحكم كاملاً




لا يوجب القانون على المحكمة أن تشير فى حكمها إلا إلى مادة القانون الذى حكمت بموجبه بعقاب المتهم.الحكم كاملاً




لا عبرة بالخطأ المادى الواضح الذى يرد فى تاريخ الحكم والذى لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة.الحكم كاملاً




السهو عن بيان صناعة المتهم وسنه فى الحكم لا يعيبه ما دام ليس هناك شك فى شخصيته وما دام لا يدعى أن لسنه تأثيرا فى مسئوليته.الحكم كاملاً




عدم إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. بطلانه. المادة 310 أ. ج.الحكم كاملاً




الحكم بالبراءة تضمينه أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة. غير لازم. المادة 310 أ. ج.الحكم كاملاً




إغفال بيان محل إقامة المتهم في الحكم. ذكر اسمه ولقبه وسنه وصناعته في الحكم. لا بطلان.الحكم كاملاً




ذكر المحكمة فيه أنها اطلعت على المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها. القول بخلو الحكم من ذكر المواد التي أخذت بها المحكمة. غير صحيح.الحكم كاملاً




الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصناعته وسكنه بالحكم أو بمحضر الجلسة هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى العمومية وجرت محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض بذكر اسم المتهم ولقبه وكان المتهم لا ينازع في أنه هو الشخص المطلوب محاكمته.الحكم كاملاً




إغفال بيان صناعة المتهم ومحل سكنه وسنه لا يعيب الحكم ما دام ليس هناك شك في شخصية المتهم.الحكم كاملاً




إغفال النص على سن المتهم وبلدته وصناعته بمحضر الجلسة والحكم مما لا يعيبه أو يبطله ما دام المتهم لا يدعى أنه كان فى سن تؤثر فى مسئوليته أو عقابه. .الحكم كاملاً




إن بيان المحكمة التى صدر منها الحكم والهيئة التى أصدرته وتاريخ الجلسة التى صدر فيها وأسماء المتهمين فى الدعوى ورقمها ووصف التهمة المسندة إليهم هى من البيانات الجوهرية وخلو الحكم منها يجعله كأنه لا وجود له .الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم الاستئنافى أنه لم يذكر مادة العقوبة ما دام الحكم الابتدائى قد بينها.الحكم كاملاً




اسم المدعى المدني وعلاقته بالمجني عليه وصفته في المطالبة بالتعويض هي أمور جوهرية عدم ذكرها في الحكم يعيبه بما تستوجب نقضه.الحكم كاملاً




إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا.الحكم كاملاً




إن إغفال النص على سن الطاعن وصناعته فى الحكم لا يعيبه أو بيطله.الحكم كاملاً




إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.الحكم كاملاً




اسم المتهم مجرد الخلاف في الاسم بين منطوق الحكم وأسبابه لا يؤثر في سلامة الحكم.الحكم كاملاً




خطأ في اسم المجني عليه خطأ غير مقصود أو زلة قلم لا يؤثر على حقيقة شخص المجني عليه لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




الخطأ في اسم القاضي الذي تلا تقرير التلخيص. لا يؤثر في سلامته.الحكم كاملاً











بيان النص الذي حكم بموجبه ذكر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه يعاقب المتهم بمادة الاتهام التي أثبتها في صدره كاف.الحكم كاملاً




بيان النص القانوني الذي أخذ به. ذكر النصوص التي طلبت النيابة تطبيقها في صدر الحكم. الإحالة عليها في عجز الحكم. يكفي.الحكم كاملاً




إغفال اسم المجني عليه في صيغة التهمة المبينة بصدر الحكم بيانه بأسباب الحكم ذلك لا يقدح في سلامته الحكم يكمل بعضه بعضاً.الحكم كاملاً




إنه لما كان يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يورد الأدلة التي يستند إليها في قضائه وأن يبين مضمون كل منها كان الحكم الذي يدين المتهم دون أن يبين ملخص أقوال المجني عليه وشهادة الشهود والتقارير الطبية التي قال إنه يعتمد عليها قاصر البيان متعيناً نقضه.الحكم كاملاً




إذا كان الظاهر من مراجعة الحكم أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً ولم يشر إلى نص القانون الذي أوقع العقوبة بمقتضاه ثم قضى للمدعي بالحقوق المدنية بأكثر مما طلبه فهذا الحكم يجب نقضه.الحكم كاملاً




إن بيان أركان الجريمة لا يكون واجباً إلا في الأحكام الصادرة بالإدانة كما هو مقتضى المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات. أما الأحكام الصادرة بالبراءة فيكفي لصحتها أن يبين فيها سبب البراءة.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ليست فيه أية إشارة إلى المكان الذي ارتكب فيه كل من الجريمتين اللتين أدان المتهم فيهما، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه، إذ أن بيان مكان ارتكاب الجريمة هو من البيانات الهامة الواجب ذكرها في الأحكام.الحكم كاملاً




إن بيان واقعة الدعوى في الحكم لا يكون لازماً إلا في حالة الحكم بالإدانة فقط، كما هو واضح في نص المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات. أما عند الحكم بالتعويض فيكفي أن يثبت الحكم أن الفعل الذي رفعت به الدعوى على المتهم قد ترتب عليه ضرر للمجني عليه.الحكم كاملاً




إن الغرض من ذكر البيانات الخاصة بالمتهم في الحكم هو التحقق من أنه هو الشخص المطلوبة محاكمته. فإذا ما تحقق هذا الغرض ببعض البيانات كذكر اسمه ولقبه وعمله وصناعته ومحل إقامته فلا يكون إغفال البيانات الأخرى، كمحل ميلاده، سبباً لبطلان الحكم.الحكم كاملاً




من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم اسم المتهم المحكوم عليه والتاريخ الذي صدر فيه الحكم والهيئة التي أصدرته والتهمة التي عوقب المتهم من أجلها.الحكم كاملاً




حكم. البيانات الواجب توافرها فيه. تاريخ الواقعة. الواقعة المذكور تاريخها في الحكم لا تتحقق فيها الجريمة. تحقق الجريمة في وقائع سابقة أثبت الحكم وقوعها ولم يعنِ بتحديد تاريخها.الحكم كاملاً




إذا خلا الحكم من الإشارة إلى نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المتهم فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه. .الحكم كاملاً




إن البواعث ليست من أركان الجرائم الواجب تبيانها في الأحكام الصادرة بالعقوبة. فخلو الحكم من بيان الباعث الذي دفع المتهم إلى ارتكاب الجريمة لا يبطله.الحكم كاملاً




إن إغفال الحكم الاستئنافي الذي أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الإشارة إلى النص القانوني الذي قضى بموجبه مع إغفال الحكم الابتدائي هذا النص كذلك يبطله قانوناً. ولا يغني عن ذلك ما جاء في الحكم في مقام بيان مواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها.الحكم كاملاً


























































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق