فقد
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه
مع استيفاء جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض. أثره: إعادة المحاكمة .
اتحاد
السبب في الدعويين. كشرط للحجية. مقتضاه. أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها
هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق.
إثبات
تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى
المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
استئناف
الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف
أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي.
القرار
الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية. لا يعد حكماً. ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك.
صدور
حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه.
ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ.
التمسك
بالصلح بين المتهم والمجنى عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه بغية استعمال الرأفة.
اطراحه. صحيح.
لما
كان وجه الطعن وان اتصل بالمتهم الآخر فى الدعوى الا أنه لا يفيد من نقض الحكم
المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم،
ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد اليه أثره.
فقد
الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه. استيفاء جميع
إجراءات الطعن . مقتضى ذلك . إعادة المحاكمة . المادتان 554، 557 إجراءات جنائية .
التمسك
بالصلح بين المتهم والمجني عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه. بغية استعمال الرأفة.
متى
كان لا يبين من المفردات أن الطاعن أعلن إعلانا قانونيا لحضور الجلسة التي نظرت
فيها معارضته فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلا.
متى
كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين قد أقيمت أصلا على أساس جريمة القتل
الخطأ فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمةإلا أن تقضي برفضها
وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها إلى المحاكم المدنية.
استئناف
النيابة للحكم الغيابي. القضاء في المعارضة بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله. أثر
ذلك؟ وجوب الحكم بسقوط استئناف النيابة.
اعتبار
ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة.
اتصال
المحكمة الاستئنافية بتلك الدعوى من جديد. عليها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف
وبعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة.
إن
المقصود من كفاية الأدلة في قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع
رجحان الحكم بإدانته، وهو المعنى الذي يتفق ووظيفة ذلك القضاء كمرحلة من مراحل
الدعوى الجنائية.
جواز
استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. ما
دام التعويض المطالب به يزيد عن النصاب النهائي للقاضي الجزئي.
تعتبر
ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.
سقوط
استئناف النيابة للحكم الغيابي إذا ألغى أو عدل في المعارضة. علة ذلك؟ بالإلغاء أو
التعديل لا يحدث اندماج بين الحكم الغيابي والحكم الصادر في المعارضة .
مؤدى
استناد الحكم لأدلة الإدانة التي أوردها هو إطراح دفاع المتهم ينفي التهمة.
الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. شرط إثارته أمام محكمة
النقض.
عدم
إيراد الحكم لدفاع جوهري للمتهم أو الرد عليه. إخلال بحق الدفاع.
محضر
الجلسة يكمل الحكم في بيان الهيئة التي أصدرته.
الحكم
بالتعويض غير مرتبط بالحكم بالعقوبة. جواز الحكم به ولو قضى بالبراءة. شرط ذلك:
ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة.
حجية
الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له.
من
المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات ومن ثم
فإن عدم الإشارة في محضر الجلسة إلى شئ منها لا يبرر في حد ذاته القول بوقوع
المخالفة.
الإحالة
بالنسبة إلى البيانات الخاصة بالإجراءات التي تمت أمام المحكمة إلى محضر جلسة سابق
لهيئة أخرى خلاف تلك التي أصدرت الحكم.
لا
عبرة بالخطأ المادي الذي يرد على تاريخ الحكم، وإنما العبرة هى بحقيقة الواقع
بشأنه.
الحكم
بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة. جواز الحكم به في حالة القضاء
بالبراءة. شرط ذلك: ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على
عدم صحة إسنادها إلى المتهم أو على كفاية الأدلة على ثبوتها.
ورقة
الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة.
كشف
القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها أثره فقدانه صلاحيته للحكم.
فقد
نسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسة المحاكمة أثره عدم اكتساب الحكم قوة الشئ المحكوم
فيه نهائيا وعدم انقضاء الدعوى الجنائية.
تفريق
قانون الإجراءات الجنائية بين الأحكام بشأن بدء سريان ميعاد الاستئناف: (الحكم
الحضوري) من تاريخ النطق به.
إجازة
المادة 402 إجراءات المعدلة بالمرسوم بقانون 353 لسنة 1952 الاستئناف بسبب الخطأ
في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها.
الحكم
يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة فإذا كان قد ثبت بالحكم تلاوة تقرير
التلخيص فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تلاوة هذا التقرير لا يكون له محل.
ليس
في القانون نص يوجب بيان وصف التهمة كاملاً في محاضر جلسات المحاكمة.
وزن
أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما
وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات. موضوعي.
الأحكام
الصادرة من محكمة الجنايات تبطل حتماً وبقوة القانون بحضور المحكوم عليه في غيبته
أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة.
العبرة
في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما تذكره
المحكمة عنه.
إعادة
القضية إلى محكمة أول درجة حتى لا يفوتهما درجة من درجات التقاضي. لا أساس له.
قانون
المرافعات المدنية لا ترجع إليه المحكمة الجنائية: إلا عند الإحالة عليه صراحة فى
قانون الإجراءات أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة عامة وردت فى قانون
المرافعات.
وصف
الحكم بأنه حضورى أو غيابى العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع وليس بما يرد فى
المنطوق.
صدور
حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه
مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
الدفع
باستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن
ترد عليها استقلالاً
.
شرط
اعتبار الحكم حضورياً عند تخلف المتهم عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى من
بعد مثوله بإحداها: أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة
.
ما
لا يوفر عيب تعارض الأسباب: تبرئة المتهم من تهمة إخفاء سلاح ناري متحصل من جناية
قتل مقترن لعدم توافر الدليل على علمه بذلك
.
التفتيش
الذي أجراه الضابطان بشونة المتهم - وهي مما لا ينعطف عليها حكم المسكن حسبما
أورده الحكم من اعتبارات سائغة
.
ندب
رئيس محكمة الاستئناف أحد مستشاري المحكمة لنظر الطلب الذي تقدم به المتهم ببطلان
الحكم بدلاًًًًً من المستشار الأصلي - الذي وجد لديه مانع .
ثبوت
سبق الإصرار في القتل العمد يكفي لتوقيع عقوبة الإعدام بالنسبة للفاعل أو الشريك
عدم جدوى التمسك ببطلان الحكم
.
وكيل
النيابة الذي وقع الحادث في دائرة اختصاصه متى كان قد أجرى التحقيق فيه من بادئ
الأمر في مقر عمله الذي يباشر اختصاصه فيه
.
تفتيش
المنازل أو الأشخاص هو بحسب الأصل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به إلا سلطة
من سلطاته لمناسبة جريمة - جناية أو جنحة
.
حق
المحكمة في العدول عن حكم تحضيري عند انتفاء حاجة الدعوى إليه.
أوجبت
الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية على المحكمة في أحوال
الحكم الحضوري الاعتباري أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
إذا
أثبت الحكم على المتهمين أنهما كان يضطلعان بنقل معلومات وبيانات هي بطبيعتها وفي
الظروف التي أبلغت فيها من أسرار الدفاع الحقيقة لا الحكمية .
متى
يقبل تقرير الأسباب الذي يودع بعد مضي أكثر من أربعين يوماً م 426 أ. ج.
استقر
قضاء هذه المحكمة على أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة .
العبرة
في الأحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة.
خطأ
المحكمة الاستئنافية في قضائها بإلغاء الإزالة في جريمة إقامة بناء مخالف للقانون
بدون ترخيص. صدور قانون قبل الفصل في الطعن بعدم جواز الحكم بالعقوبات التكميلية.
أثره.
حالة
بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم. التزام المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة بتصحيح
البطلان والحكم في الدعوى.
إثبات
عكس الثابت بمحضر الجلسة والحكم بشأن تلاوة تقرير التلخيص والنطق بالحكم بجلسة
علنية. لا يقبل إلا باتباع إجراءات الطعن بالتزوير.
محضر
الجلسة. يكمل الحكم في إثبات ما يتم أمام المحكمة.
حصول
خطأ فى محضر الجلسة خاص بإثبات إجابة إحدى الشاهدات باعتبارها حاضرة فى حين أنها
لم تحضر وتليت أقوالها بالجلسة هو خطأ مادى لا أثر له فى سلامة الحكم.
العبرة
فى وصفه بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.
البيان
الذي أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم عليه لم يرسم
القانون له شكلاً خاصاً.
تمسك
المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعى عدم تناول الحكم هذا الدفع والرد عليه قصور.
اعتباره
مكملا لمحضر الجلسة فيما يتم من الاجراءات.
نفيه
خطأ المتهم بالقول بأن من واجب المشاه لا يعبروا قضبان الترام وقت اقترابه وأن
يعبروا الطريق من الأماكن التى أعدت لذلك وأن يتبصروا مواقع أقدامهم عند عبورها.
عدم
صدوره باسم الأمة وفقا للمادة السابعة من الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير
سنة 1953 بطلانه.
عدم
صدوره باسم الأمة فى تاريخ لاحق للاعلان الدستورى الصادر من القائد العام للقوات
المسلحة بتاريخ 10 من فبراير سنة 1953 حكم باطل.
اعتراف
فى محضر البوليس اقتصار الحكم على القول بأن الاعتراف باطل لأنه بنى على تفتيش
باطل قصور.
يكفي
لبيان ثبوت القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الحكم قد قال "وسوء
قصد المتهم الأول.
عدم
صدوره باسم الأمة تنفيذا للمادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر فى 10 من
فبراير سنة 1953 بطلان الحكم.
الأصل
أن يحرر كاملا قبل النطق به تحرير الحكم بعد تاريخ النطق به يجب أن يستند مع ذلك
إلى هذا التاريخ.
صدوره
باسم الملك دون الاشارة إلى هيئة الوصاية صحيح.
عدم
ذكر اسم المتهم المحكوم عليه في منطوقه اكتفاء بوروده في ديباجته لا يمس سلامته ما
دام أنه لم يكن هناك متهم غيره في الدعوى.
إن
سقوط كلمة سهوا من الكاتب في الحكم لا يؤثر في سلامته.
البيانات
الجوهرية الواجب إثباتها فيه. حكم ابتدائي خلا من هذه البيانات. تأييده لأسبابه.
بطلان الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي تبعا.
خلوه
من الأسباب ومن البيانات الأخرى المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية. حكم باطل.
حكم
استئنافي بتشديد العقوبة على المتهم بإلغاء وقف التنفيذ. عدم النص فيه على أنه صدر
بالإجماع. بطلانه فيما قضى به من التشديد.
خطؤه
في ذكر تاريخ الواقعة أو طلبات النيابة العمومية لا يؤثر على سلامته.
تستند
إليه النيابة في اعتبار المتهم عائداً تبين المحكمة من الاطلاع على صحيفة السوابق
أنه غير نهائي عدم طلب النيابة الدعوى لتقديم ما يثبت أنه صار نهائياً عدم اعتبار
المتهم عائداًَلا تثريب على المحكمة في ذلك.
إثبات
الحكم المطعون فيه أن هناك استئنافين واحداً من المتهم وآخر من المسئول عن الحقوق
المدنية وإثباته تاريخ كل منهما.
نعي
المتهم عليه أنه لا يكن التحقق مما إذا كان القضاة الذين أصدروه ليس من بينهم من
قام به عدم الصلاحية.
مادة
القانون التي عاقب بها رفع الدعوى على متهمين بالتعدي على موظف عمومي وعلى الطاعن
باستعمال القسوة وطلب عقابهم بالمادتين 129، 136 من قانون العقوبات.
الطعن
بعدم توقيعه إلا بعد مضي ثلاثين يوماً يجب لقبوله أن يؤيد بشهادة رسمية دالة على
ذلك
خطؤه
في ذكر اسم شاهد بتقديم كلمة منه على أخرى زلة قلم لا يؤثر في سلامته.
بيان
الباعث على ارتكاب الجريمة لا وجوب له.
خلو
ورقته من بيان التاريخ الذي صدر فيه. بطلانه.
خطؤه
في بعض التقريرات. لا يؤثر في سلامته.
بيان
موضع الدليل من أوراق الدعوى. لا يلزم.
بيان
واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها. وجوبه.
ادعاء
المعارض أنه أناب عنه محامياً حضر الجلسة وقدم شهادة بمرضه. عدم وجود أية إشارة
بمحضر الجلسة دالة على ذلك. وجود شهادة بمرضه في ملف الدعوى خالية من أية إشارة
تفيد تقديمها لهيئة المحكمة أو لكاتب الجلسة. لا تثريب على المحكمة فيما قضت به.
الطعن
فيه بالقصور لعدم رده على ما زعمه من حضور محام عنه وتقديم شهادة بمرضه. خلو محضر
الجلسة من أي إشارة إلى شيء من ذلك. شهادة بملف الدعوى ليس عليها أية إشارة دالة
على أنها قدمت للمحكمة. طعن لا دليل عليه.
مجرد
خطأ في ذكر الاسم الصحيح لشاهد أو مكان وقوع الحادث، خطأ مادي لا يؤثر في سلامته.
مادة
القانون التي عاقب بها ذكرها في صدر الحكم الابتدائي وقول هذا الحكم إنه يعاقب
المتهم بالمادة المطلوبة
إذا
كان الحكم لم ينص على أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي إلا أنه عامله بالرأفة
تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات.
لا
نص في القانون يوجب ذكر التاريخ الهجري في الحكم، فما دام قد ذكر به التاريخ
الميلادي الذي صدر فيه فلا وجه للطعن عليه من هذه الناحية.
مجرد
الخلاف بين محضر الجلسة والحكم في ذكر اسم القاضي الذي أصدر الحكم. لا يبرر نقضه.
العبرة
فى اعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا إنما هى بحضور المتهم وغيابه بالجلسة التى تنظر
فيها الدعوى وتتم محاكمته فيها فيكون الحكم حضوريا إذا حضرها ولو لم يحضر بعد ذلك
الجلسة التى أجل النطق بالحكم إليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق