الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 مارس 2022

الطعن 4331 لسنة 81 ق جلسة 5 / 8 / 2015 مكتب فني 66 ق 149 ص 1007

جلسة 5 من أغسطس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، أبو بكر أحمد إبراهيم وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة.
-------------

(149)
الطعن رقم 4331 لسنة 81 القضائية

(1 ، 2) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى".
(1) الطلب العارض المبدئ من المدعى عليه. مقصوده. الطلب الذي يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه والمتصل بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة والمرتبط بالدعوى الأصلية مما تأذن المحكمة بتقديمه. م 125 من قانون المرافعات.

(2) تقدير الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى والطلبات الأصلية فيها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه، أن يكون تقديرها سائغا.

(3 ، 4) شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة العادية، الجمعية العامة غير العادية".
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطلب العارض المبدى من الطاعن بصفته ببطلان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المطعون ضدها لعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية المقامة بطلب تجميد عضويته بصفته في حضور الجمعية العامة للشركة لعدم سداد حصته في زيادة رأس المال المصدر: صحيح. النعي عليه. جدل موضوعي.

(4) تخلف المساهم في شركة المساهمة عن سداد حصته في زيادة رأس المال المصدر للشركة بناء على قرار جمعيتها العامة غير العادية أو مجلس إدارتها. أثره. أحقية باقي المساهمين وتقرير الأولوية للقدامى منهم في الاكتتاب في أسهم الزيادة وطرحها للاكتتاب العام لغير المساهمين. بطلان القرار الصادر بمنع المساهم من حضور الجمعية العامة للمساهمين أو تجميد عضويته لعدم سداد حصته في زيادة رأس المال المصدر. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

------------------

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن للمدعي عليه - وعلى ما نصت عليه المادة 125 من قانون المرافعات - أن يقدم من الطلبات العارضة أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة، ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.

2 - تقدير توفر الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى وبين الطلبات الأصلية فيها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من سلطة محكمة الموضوع متى كان تقديرها في ذلك سائغا.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطلب العارض المبدئ من الطاعن بصفته على ما أورده من أن الدعوى الأصلية هي طلب تجميد عضوية الطاعن بصفته في حضور الجمعية العامة للشركة ... - المطعون ضدها - تأسيسا على عدم التزامه بسداد حصته في زيادة رأس المال المصدر بموجب قرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ 24/9/2006 في حين جاء الطلب العارض ببطلان انعقاد الجمعية العامة العادية المنعقدة في 25/10/2009 أي طعنا على محضر جمعية مختلف وانعقدت بعد ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية الأصلي، فضلا عن أنه تأسس على ادعاءات بمخالفات شابت هذا الاجتماع لا تتعلق مطلقا بزيادة رأس المال، وهو من الحكم طلب غير مرتبط بالدعوى الأصلية بل إنه منبت الصلة عنها، وكانت هذه الأسباب سائغة بما تكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنأى عنه رقابة محكمة النقض، ويكون النعي على غير أساس.

4 - النص في المادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، كما يجوز - بقرار من مجلس الإدارة - زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام سداد رأس المال المصدر - قبل الزيادة - بالكامل، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة والا كانت باطلة ... ومع ذلك يجوز في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الترخيص البعض الشركات في إصدار أسهم جديدة قبل سداد قيمة أسهم الإصدار السابقة بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال "مفاده أن المشرع وإن أعطى للجمعية العامة غير العادية للشركة المساهمة الحق في زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به كما أعطى هذا الحق لمجلس إدارتها، إلا أن هذا القرار بالزيادة إنما هو حق من حقوق المساهم لا التزاما عليه، وإذا لم يتعاط هذا الحق فإن مرده هو الإقلال من مقدار مساهمته في رأس المال بمقدار الزيادة التي تعود على غيره ممن ساهم في هذه الزيادة، يؤيده ما نصت عليه المادة 88 من القرار رقم 96 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة مار الذكر من أنه "يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة - بحسب الأحوال - زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به ..." وما نصت عليه المادة 95 من هذه اللائحة من تقرير بعض الامتيازات للأسهم القائمة قبل زيادة رأس المال سواء في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، وما نصت عليه المادة 96 من إعطاء حق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة، إذ أوجبت أن يتضمن نظام الشركة النص على هذا الحق وعدم جواز النص على اقتصاره على بعض المساهمين دون البعض الآخر، وما قضت به المادة 98 من ذات اللائحة من جواز طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى، إذ نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 96 من هذه اللائحة يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال وللأسباب الجدية التي يبديها ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام دون اعمال حقوق الأولوية المقررة لقدامى المساهمين بالمادة المشار إليها". لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون شركات المساهمة آنف البيان على أن "لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة" وفي المادة 68 على أن" ... (أ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكا ... "وفي المادة 76 على أنه" مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ... "ومفاد ما تقدم، أن قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية قد وضعا علاجا ناجحة لمسألة عدم سداد أي من المساهمين لحصته في زيادة رأس المال المصدر بناء على قرار جمعيتها العامة غير العادية أو مجلس إدارتها بإعطاء هذا الحق لغيره من المساهمين، كما أعطى حق الأولوية في ذلك للمساهمين القدامى وفقا لنص المادة 96 من اللائحة بل وحق طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام لغير المساهمين وفقا لنص المادة 98 من ذات اللائحة دون أن يعطى حقا للشركة سواء لجمعيتها العامة غير العادية أو لمجلس إدارتها في توقيع الجزاء على المساهم المتخلف عن سداد حصته في زيادة رأس المال بمنعه من حضور الجمعية العامة للمساهمين أو تجميد عضويته باعتبار ذلك حقا أصيلا من حقوق المساهم يمتنع حرمانه منه، ويقع باطلا كل قرار يخالفه وفقا لنص المواد 59، 68، 76 من قانون شركات المساهمة سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير الشركة المطعون ضدها في تجميد عضوية الطاعن بصفته في حضور الجمعية العامة للمساهمين فيها جراء تخلفه عن سداد حصته في زيادة رأس مالها المصدر، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته "الممثل القانوني للشركة ..." أقام الدعوى رقم ... لسنة 5 ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية على الطاعن بصفته "رئيس مجلس إدارة الشركة ..." بطلب الحكم بتجميد عضويته في حضور الجمعية العامة للشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول، وذلك على سند أنه مساهم في تلك الشركة بحصة مقدارها 66,5% من رأس المال والباقي لشريك أخر بحصة مقدراها 33,5% تنازل عنها للطاعن الذي أرسل عدة شكاوي لهيئة سوق المال وبنك الاستثمار القومي لرفضه قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 24/9/2006 بزيادة رأس المال بقصد الإساءة لسمعة الشركة ولم يقم بسداد حصة الزيادة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره وجه الطاعن بصفته دعوي فرعية بطلب الحكم ببطلان قرار الجمعية العامة لشركة التداعي المنعقدة في 25/10/2009 والذي خفض مساهمته في رأس المال إلى 19%، وبتاريخ 11/1/2011 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإجابة المطعون ضده الأول بصفته لطلباته، وفي الدعوى الفرعية بعدم قبولها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بصفته بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ استند في قضائه بعدم قبول الطلب العارض المقام منه ببطلان انعقاد الجمعية العامة للشركة في 25/10/2009 على سند من عدم ارتباطه بالطلب الأصلي بتجميد عضويته في حضور الجمعية، حال أنه لا يشترط أن يكون الارتباط بين الطلب الأصلي والعارض لا يقبل التجزئة، وإنما يكفي أن تكون هناك صلة متوفرة بينهما حتى ولو كان الطلب الآخر مغايرا للطلب الأصلي في سببه وموضوعه، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن للمدعى عليه - وعلى ما نصت عليه المادة 125 من قانون المرافعات - أن يقدم من الطلبات العارضة أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة، ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية، وتقدير توفر الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى وبين الطلبات الأصلية فيها - - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من سلطة محكمة الموضوع متى كان تقديرها في ذلك سائغا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطلب العارض المبدئ من الطاعن بصفته على ما أورده من أن الدعوى الأصلية هي طلب تجميد عضوية الطاعن بصفته في حضور الجمعية العامة للشركة ... - المطعون ضدها - تأسيسا على عدم التزامه بسداد حصته في زيارة رأس المال المصدر بموجب قرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ 24/9/2006، في حين جاء الطلب العارض ببطلان انعقاد الجمعية العامة العادية المنعقدة في 25/10/2009، أي طعنا على محضر جمعية مختلف وانعقدت بعد ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية الأصلي، فضلا عن أنه تأسس على ادعاءات بمخالفات شابت هذا الاجتماع لا تتعلق مطلقا بزيادة رأس المال، وهو طلب غير مرتبط بالدعوى الأصلية، بل إنه منبت الصلة عنها، وكانت هذه الأسباب سائغة بما تكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنأى عنه رقابة محكمة النقض، ويكون النعي على غير أساس.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه بتجميد عضوية الطاعن بصفته في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول استنادا إلى صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية لتلك الشركة بتاريخ 24/9/2006 بزيادة رأس المال بمبلغ 15423200 جنيه وامتناع الطاعن بصفته عن المساهمة بحصته في تلك الزيادة، في حين أن مواد القانون رقم 159 لسنة 1981 قد خلت مما يفيد النص على إجبار المساهمين القدامى على الاكتتاب في زيادة رأس المال باعتبار أن هذا الاكتتاب حق لهم وليس التزاما عليهم، وكل ما في الأمر أن من لم يساهم في تلك الزيادة يكون تمثيله في الجمعية العامة للشركة بما يناسب عدد أسهمه دون أن يعطي حقا للشركة في إبطال أو تجميد عضويته خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 33 من القانون رقم 159 السنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، كما يجوز - بقرار من مجلس الإدارة - زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام سداد رأس المال المصدر - قبل الزيادة - بالكامل، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة ... ومع ذلك يجوز في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الترخيص لبعض الشركات في إصدار أسهم جديدة قبل سداد قيمة أسهم الإصدار السابقة بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال "مفاده أن المشرع وإن أعطى للجمعية العامة غير العادية للشركة المساهمة الحق في زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به كما أعطى هذا الحق لمجلس إدارتها إلا أن هذا القرار بالزيادة إنما هو حق من حقوق المساهم لا التزاما عليه، وإذا لم يتعاطى هذا الحق فإن مرده هو الإقلال من مقدار مساهمته في رأس المال بمقدار الزيادة التي تعود على غيره ممن ساهم في هذه الزيادة، يؤيده ما نصت عليه المادة 88 من القرار رقم 96 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة مار الذكر من أنه "يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة - بحسب الأحوال - زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به... " وما نصت عليه المادة 95 من هذه اللائحة من تقرير بعض الامتيازات للأسهم القائمة قبل زيادة رأس المال سواء في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، وما نصت عليه المادة 96 من إعطاء حق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة إذ أوجبت أن يتضمن نظام الشركة النص على هذا الحق وعدم جواز النص على اقتصاره على بعض المساهمين دون البعض الآخر، وما قضت به المادة 98 من ذات اللائحة من جواز طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى، إذ نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 96 من هذه اللائحة يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال وللأسباب الجدية التي يبديها ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية المقررة لقدامى المساهمين بالمادة المشار إليها". لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون شركات المساهمة آنف البيان على أن "لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة" وفي المادة 68 على أن" ... (أ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكا ..." وفي المادة 76 على أنه" مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ..." ومفاد ما تقدم، أن قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية قد وضعا علاجا ناجحا لمسألة عدم سداد أي من المساهمين لحصته في زيادة رأس المال المصدر بناء على قرار جمعيتها العامة غير العادية أو مجلس إدارتها بإعطاء هذا الحق لغيره من المساهمين، كما أعطى حق الأولوية في ذلك للمساهمين القدامى وفقا لنص المادة 96 من اللائحة، بل وحق طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام لغير المساهمين وفقا لنص المادة 98 من ذات اللائحة دون أن يعطى حقا للشركة سواء لجمعيتها العامة غير العادية أو لمجلس إدارتها في توقيع الجزاء على المساهم المتخلف عن سداد حصته في زيادة رأس المال بمنعه من حضور الجمعية العامة للمساهمين أو تجميد عضويته باعتبار ذلك حقا أصيلا من حقوق المساهم يمتنع حرمانه منه، ويقع باطلا كل قرار يخالفه وفقا لنص المواد 59، 68، 76 من قانون شركات المساهمة سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ساير الشركة المطعون ضدها في تجميد عضوية الطاعن بصفته في حضور الجمعية العامة للمساهمين فيها جراء تخلفه عن سداد حصته في زيادة رأس مالها المصدر، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، وهو صالح لذلك، ولما تقدم، وكانت دعوى الشركة المطعون ضدها قائمة على غير سند من الواقع أو القانون جديرة بالرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق