تحصيل
الحكم من تقرير مستشفي الصحة النفسية أن المتهمة كانت بكامل وعيها وقت ارتكابها
جريمتها ولا يوجد ما ينفي مسئوليتها.
إحالة
المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة العاهة المستديمة. تغيير المحكمة في التهمة إلى
إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات.
ثبوت
إصابة العين بضعف يستحيل برؤه أو فقد منفعتها كلية كفاية أيهما لتحقق جناية العاهة
المستديمة.
عدم
بيان الحكم مدى تأثير العاهة على قدرة المجني عليه على العمل لا عيب.
اعتماد
المحكمة في قضائها بالإدانة على شهادة المجني عليه سائغ ما دام الطاعن لا يجادل في
أن ما حصله الحكم منها له أصل في الأوراق.
تعديل
وصف التهمة من عاهة مستديمة إلى ضرب زادت مدة علاجه على عشرين يوما. عدم تنبيه
المتهم إلى ذلك التعديل. لا إخلال فيه بحق الدفاع
تغيير
المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة هو تعديل في
التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقيل الحكم في الدعوى.
تولي
محام واحد الدفاع عن متهمين رغم التعارض بين مصلحتيهما إخلال بحق الدفاع أثره:
بطلان الحكم.
لا
يعيب الحكم عدم تعرضه لإصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ما دام قد
انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها.
الأصل
أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل
عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة.
الدفع
بقدم الإصابة يعد دفاعاً جوهرياً في الدعوى مؤثراً في مصيرها.
الأصل
أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل
عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة .
كفاية
ثبوت الفقد الدائم لمنفعة العضو الذي تخلفت به العاهة ولو فقداً جزئياً .
تعمد
المتهم إتيان الفعل الماس بسلامة المجني عليه. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة
إحداث العاهة المستديمة.
الدفع
بانقطاع رابطة السببية بين اعتداء المتهم على المجني عليه وتخلف عاهة مستديمة لدى
الأخير .
استناد
الحكم إلى التقارير الطبية ضمن أدلة الإدانة. إقتصاره على الإشارة إلى نتائج تلك
التقارير دون أن يبين مضمونها
.
العاهة
المستديمة ماهيتها هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها
بصفة مستديمة.
لا
تلازم بين إحساس العين بالضوء وبين قدرتها على تمييز المرئيات. قد تحس العين
بالضوء ولكنها لا تميز المرئيات فتفقد بذلك منفعتها.
يكفى
لتوافرها أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ثم تصاب بضعف يستحيل برؤه أو تكون
منفعتها قد فقدت كلياً حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة.
استئصال
إحدى كليتي المجني عليه بعد تمزقها من ضربة أحدثها به المتهم يكون جناية عاهة
مستديمة.
من
المقرر أن بيان مدى العاهة غير مؤثر في الحكم متى تحقق ثبوتها.
إن
تغيير المحكمة التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد
تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات
إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة.
عاهه
مستديمه. المقصود بعبارة يستحيل برؤها أنها باقية على الدوام والاستمرار.
يكفى
لتوافر العاهة المستديمة أن تكون العين سليمة قبل الإصابة، وأن تكون قد أصيبت بضعف
يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً، حتى ولم يتيسر تحديد قوة
الإبصار قبل الإصابة.
مساءلة
المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل
أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة.
قرار
محكمة الجنايات الاكتفاء بنظر جناية العاهة وفصل جنحة الضرب المسندة لنفس المتهم
عنها. انتهاؤها بعد نظر الجناية إلى أن التهمة شائعة بين المتهم وآخرين.
العاهة
المستديمة بالعين. يكفى لتوفرها: أن تكون العين سليمة قبل الإصابة، وأن تكون قد
أصيبت بضعف يستحيل برؤه تحديد قوة الابصار قبل الاصابة: لا يلزم.
إحالة
المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة العاهة المستديمة. قيام المحكمة بتغيير التهمة إلى
ضرب أحدث بالمجنى عليه إصابة أخرى، وتبرئة المتهم من تهمة العاهة لعدم ثبوت نسبتها
إليه بالذات.
الدفع
بانتفاء رابطة السببية بين الضرب والعاهة دفاع جوهرى سكوت الحكم عن الرد عليه.
الدفع
بأن المجنى عليه شفى من إصابته دون تخلف عاهة. يقتضى تحقيقا موضوعيا. إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل.
وصف
النيابة للتهمة ابتداء بأنها جناية عاهة مستديمة رفعها الدعوى الجنائية على المتهم
بعد وفاة المجنى عليه بوصف القتل العمد وصف النيابة الأول لا يقيد المحكمة.
الخطأ
المادى فى بيانات التسبيب انتهاء الحكم إلى ثبوت إدانة المتهم فى جريمة العاهة
المستديمة: إشارته إلى أن مادة العقاب هى 242/ 1 عقوبات لا 240/ 1 المنطبقة قانونا
خطأ مادى لا يعيبه.
إذا
كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى ثبوت اتفاق الطاعنين على ضرب
المجنى عليه وترصدهم له فى السوق فإن من مقتضى ذلك مساءلة كل منهم باعتباره فاعلا
أصليا عن العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى أوقعوه عليه.
إثبات
الطبيب الشرعى أن حالة المجنى عليه قد تتحسن لو أجريت له جراحة. إدانة المحكمة
المتهم دون التحدث عن عرض الجراحة على المجنى عليه أو رفضه إجراءها.
اطمئنان
المحكمة إلى أن المتهم هو محدث إصابتي الرأس. الخطأ في تحديد أيهما التي أحدثت
الكسر. لا عيب.
إن
بيان مدى العاهة أو عدم بيانه في الحكم لا يؤثر في سلامته.
استخلاص
الاستدامة من عدم توقع ملء الفقد العظمي بنسيج عظمي احتمال ملئه بنسيج ليفي
استخلاص سائغ.
إذا
كان المجنى عليه قد قرر أمام المحكمة أن يده المصابة شفيت دون تخلف عاهة وكان
المتهم قد تمسك تعقيبا على هذا القول بأن الواقعة أصبحت جنحة ضرب منطبقة على
المادة 242/ 1 من قانون العقوبات.
تقدير
نسبتها بوجه التقريب وضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة.
بيان
مداها في الحكم أو عدم بيانه. لا يؤثر في سلامته.
لما
كانت العاهة المستديمة المشار إليها في المادة 240 من قانون العقوبات يتحقق وجودها
بفقد أحد الأعضاء أو جزء منه.
إذا
كان الدفاع عن المتهم بإحداث عاهة للمجني عليه في عينه قد تمسك بأنه لم يضرب
المجني عليه على عينه فلا تصح مساءلته عن هذه العاهة
يجب
بمقتضى القانون لمساءلة المتهم عن العاهة أن يكون قد أحدث ضرباً بالمجني عليه
تسببت عنه العاهة، وأن يكون الضرب قد حصل عن عمد منه، أي أن يكون قد قصد بالفعل
الذي وقع منه على المجني عليه إيذاءه في جسمه.
لا
يؤثر في قيام العاهة في ذاتها كونها لم يمكن تقديرها بنسبة مئوية. فالعاهة في
العين مثلاً تثبت بمجرّد فقد إبصار العين المصابة مهما كان مقداره قبل أن يكف.
وإنما التقدير يلزم فقط لتبين جسامة العاهة ومبلغ الضرر الذي لحق المجني عليه من
جرائها.
النقص
الذي تتكوّن به العاهة. القانون لم يحدّد نسبة مئوية معينة له. فقد منفعة أحد
الأعضاء فقداً جزئياً بصفة مستديمة. عاهة مهما كان مقدار ذلك.
إن
العاهة، على حسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات،
هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة.
إذا
أدانت المحكمة أحد المتهمين في جناية عاهة مستديمة وكان المستفاد من حكمها يقتضي عدم
تحميل أي منهم المسئولية عن العاهة لشيوع الفعل الذي نشأت عنه بينهم وعدم معرفة
محدثه منهم فإن حكمها يكون متناقضاً تناقضاً موجباً لنقضه.
يكفي
في بيان العاهة المستديمة أن يثبت الحكم، استناداً إلى تقرير الطبيب، أن الضرب
الذي أحدثه الجاني قد نشأ عنه فقد جزء من عظام قبوة رأس المجني عليه وأن هذا يضعف
من قوّة مقاومته الطبيعية ويعرّضه على وجه الاستمرار للخطر.
إن
القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة. ولكنها، بحسب المستفاد من الأمثلة
الواردة في المادة الخاصة بها، يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه، وبكل
ما من شأنه نقص قوّة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو تقليل قوّة مقاومته الطبيعية.
إن
المادة 204 من قانون العقوبات إذا كانت أردفت عبارة "عاهة مستديمة"
بعبارة "يستحيل برؤها" فذلك ليس إلا تأكيداً لمعنى الاستدامة الظاهر من
العبارة الأولى.
إن
القانون في المادة 204 من قانون العقوبات لم يشترط أن يكون العجز الطارئ على العضو
المصاب بنسبة معينة، بل الأمر في ذلك متروك تقديره لقاضي الموضوع يبت فيه بما
يستبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب عنه.
إذا
كان الثابت من الكشف الطبي أن العاهة المستديمة نشأت عن إحدى الإصابات التي وجدت
بالمجني عليه، وكان لا يوجد بالوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على المحدث لهذه
الإصابة التي نشأت عنها العاهة، فإسناد العاهة إلى المتهمين جميعاً لا يصح.
عاهة
مستديمة. إسنادها إلى متهم بالاشتراك مع آخر. نشوءها من ضربة واحدة. عدم اهتداء
المحكمة إلى الضارب بعينه. وجوب البراءة. انتزاع جنحة ضرب منها. لا يجوز.
إن
عبارة "يستحيل برؤها" التى وردت بالمادة 204 عقوبات بعد عبارة
"عاهة مستديمة" إنما هى فضلة وتكرير للمعنى بلازمه، إذ استدامة العاهة
يلزم عنها حتما استحالة برئها.
لتطبيق
المادة 204 عقوبات لا ضرورة لأن تكون العاهة قد جعلت حياة المجنى عليه عرضة لأخطار
جديدة، بل إذا وقفت خسارة المجنى عليه عند فقد عضو من أعضاء جسمه أو جزء من عضو
الخ فإن تلك المادة تطبق
إذا
اتهم اثنان باحداث عاهة مستديمة وضرب احتاج لعلاج أقل من عشرين يوما وطلبت
معاقبتهما بالمادتين 204 و206 عقوبات، ثم طبقت المحكمة المادة 204 على المتهم
الأوّل
لا
يشترط لإمكان تطبيق المادة 204 عقوبات أن تكون العاهة التى أصابت المجنى عليه قد
أفقدت منفعة العضو فقدا كليا، بل يكفى أن تكون أفقدتها فقدا جزئيا وأن تقرّر محكمة
الموضوع أن هذا الفقد الجزئى مستديم.
ليس
من الضرورى أن يكون الحكم الصادر بعقوبة فى دعوى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة بفقد
جزء من عظام الجمجمة مشتملا على بيان مقدار الجزء الفاقد وتحديد مقاسه
للمحكمة
الحق فى اعتبار العاهة مستديمة إذا استنتجت ذلك من وصف العاهة الذى وصفها به الكشف
الطبى حتى ولو لم يرد به لفظ "مستديمة" لأن العبرة ليست بالألفاظ.
كسر
بعض الأسنان لا يعدّ عاهة مستديمة بالمعنى القانونى.
الفقرة
الأولى من المادة 204 من قانون العقوبات تعاقب من أحدث بشخص عاهة مستديمة يستحيل
برؤها بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس. ولا تنزل هذه العقوبة - عند استعمال الرأفة
بمقتضى المادة 17 من ذلك القانون - إلى أقل من ثلاثة أشهر حبسا.
إذا
ضرب رجل رجلا فأحدث به عاهة مستديمة ثم جاء آخر وضرب المجنى عليه أيضا فلا يكون
مجرد الضرب الحاصل من الجانى الثانى عقب الضرب الحاصل من الأول دليلا على أنه متفق
مع الجانى الأول ومساعد له إلا إذا ثبت ذلك للمحكمة بطريقة قاطعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق